< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: جهة التقديم وكيفية التقديم


أنالمحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف جعل الفارق بين التعارض والتزاحم من جهات اربعة تقدم الحديث عن جهتين مورد التصادم والحاكم بالترجيح او التخيير وبقيت جهتان الثالثة جهة التقديم والرابعة كيفية التقديم، اما في جهة التقديم فقد تعرض رضوان الله تعالى عليه بشكل مفصّل لمرجحات باب التزاحم وأحال الحديث عن مرجحات باب التعارض الى التعارض نحن حيث اننا سنعقد بحثا مستقلا وهو البحث الرئيس اساسا لمرجحات باب التزاحم فاننا لا ندخل في التفصيل غاية ما نقوله في المقام ان هنالك فرقا واضحا بيّناً بين التعارض والتزاحم في جهة التقديم ذلك ان التعارض حيث انه يمثل مستوى من مستويات التكاذب بين الدليلين بحيث يكون من الممتنع ارادة تمام مدلوليهما كان لابد حينئذ من علاج هذا التكاذب فان كان يمكن علاجه - والحديث هنا عن التعارض بالمعنى الاعم صار - على مستوى الدلالة جمعنا بينهما باحدى قواعد وحالات الجمع العرف العقلائي في باب المحاورة ويدخل فيه التخصيص والتقييد والحكومة وما سماه المحقق الخراساني بالتوفيق العرفي اي الدليل الدال اقتضائي والثاني دال على مرتبة المانع مثل صم لا عسر لا حرج لا ضرر هذه في رتبة الاقتضاء تشمل الكل تلك في رتبة المانع ترفع الحكم جيد يا اخوان جيد، واما اذا لم يكن هنالك امكانية للجمع الدلالي انتهينا الى اسقاط التعبّدإما بأحدهما او كليهما على القاعدة او وجود الترجيحات قلنا بالتخيير لم نقل بالتخيير لذلك قلت انا العبارة بهالطريقة يعني على القاعدة نقول بالتساقط البعض اهل السببية يقولون بالتخيير، اذا الشارع تدخل ورجح باحدى المرجحات متل موافقة الكتاب ومخالفة العامة جيد وهذا يعني عدم امكان جعلهما معا شرعا في الواقع لانهما يتكاذبان تكادبا واقعيا بنحو التضاد او التناقص، لا يقول قائل يا اخوان انه في مورد الجمع العرفي كيف عبرت بالتكاذب؟ اقول في الجمع العرفي حتما يوجد تكاذب يعني لما واحد بيقول لي اكرم كل عالم والتاني بيقول لي لا تكرم العالم الفاسق اكرم كل عالم يعني بما فيه الفسق بمقتضى الاطلاق الافرادي والاحوالي عموم افرادي واطلاق احوالي يشمل حالة الفسق، اجا دليل منفصل قال لا تكرم العالم الفاسق اخرج الفاسق منه، ذاك ادخل الفاسق بمقتضى الاطلاق لان الاطلاق ينعقد بمجرد فيهدمه ويهدم حجيته الخاص او المقيد فهو تكاذب بالمعنى الاعم، نعم علماءنا لما اصطلحوا بحث التعادل والترجيح عبروا عنه ببحث التعارض ارادوا من التعاررض خصوص حالات التعادل والترجيح يعني الحالات اللي ما فيها جمع عرفي هذا مجرد اصطلاح لذلك عبرت قبل قليل بالمعنى الاعم، اما في باب التزاحم فالامر ليس كذلك الدليلان متوافقان متآزران لا مشكلة بينهما بل قد يكون التزاحم في دليل واحد في مداليل دليل واحد كما لو قال انقذ كل غريق مسلم واتفاقا غريقا يغرقان في نفس الوقت وتضيق قدرتي عن انقاذهما معاً فهل يوجد منافاة بين انقذ زيد المسلم وانقذ عمرو المسلم ؟ على مستوى الملاكات او على مستوى الجعل لا يوجد ابدا، ولذا يا اخوان اذا واحد ثاني كتافه اعرض بيقدر ينقذ التنين في في تزاحم شيء؟ ما في تزاحم شو بتفهموا من هالرسالة يا اخوان؟ ان التزاحم امر نسبي قد يكون بالنسبة لشخص تزاحم بالنسبة لغيره مش تزاحم صحيح او لا، للقادر ليس بالتزاحم لغير القادر هو تزاحم اذا واحد سريع جدا او عنده الة يطير بها والاخر ما عنده بالنسبة لمن ليس عنده تزاحم بالنسبة لمن عنده ليس تزاحم، واحد عنده ذِكر طي الارض وواحد ما عنده بالنسبة لغيره تزاحم بالنسبة له ليس بالتزاحم، بينما التعارض ليس نسبيا يا اخوانالتعارض تكاذب بين الدليلين بمعزل عن الاشخاص والافراد والمخاطبين لا يصدران معا من الشارع بتمام المدلوليهما هذا واضح ولذا المرجحات في باب التزاحم تكون من نحو اخر تكون للاهم على المهم لمحتمل الاهمية على غير محتمل الاهمية لقوة احتمال الاهمية في مقابل ضعف احتمال الاهمية ما ليس له بدائل ارجح مما له بدل لان الذي له بدل تنتقل اليه سواء كان البدل عرضي قالوا او طولي عرضي مثل حالات التخيير العقلي والشرعي طولي مثل فلم تجدوا ماء فتيمموا واحد بحاجة لتطهير ثوبه او بدنه للصلاة ما في بدل في التطهير بينما الوضوء فيه بدل عنه بالتيمم قالوا يقدم حينئذ ما ليس له بدل على ما له البدل طبعا عاطلاقه هذا مش واضح عندي انا قد يكون اله بدل واهم بكثير مما ليس له بدل، عموما المنحى الذي يأخذه الترجيح هذا رح نتكلم فيه مفصلا المرجحات، في باب التزاحم يختلف اختلافا جوهريا عن باب التكاذب والتعارض جيد هذا المقدار نكتفي به ما بدنا ندخل عالتفصيل لانه منكون عم نبحث مرجحات باب التزاحم حينئذ او بنصير بدنا نبحث مرجحات باب التعارض اللي هي محلها بحث التعارض، اما الجهة الرابعة اللي استنتجها المحقق النائينيفهي نتيجة واضحة يا اخوان سترونها تستنبط مما تقدم، انه في باب التعارض في غير حالات سقوط الدليلين وتكاذبهما التام اي في حالات التكاذب الجزئي وما اله معنى نشكل بما اشّر اليه السيد الخوئي او غيره من انه كيف بتعبر تعارض او كيف بتسميه تعارض وهو مو تعارض هذا اسا هذا كلام اصطلاحي عيب يقولوا للنائيني حقيقة يعني لانه النائينيبيعرف المصطلحات يا اخوان لما عبر بالتعارض في حالات الجمع العرفي فمراده التعارض بالمعنى اللغوي بالمعنى الاعم يعني مش بالمعنى الاصطلاحي، في باب التعارض حيث لا يكون التكاذب يوجب سقوط احد الدليلين على الاقل او كليهما على القاعدة فيكون فيه مستوى من مستويات الجمع العرفي لا يكون الجمع بين المتنافيين يوجب الغاء موضوع الآخر انتبهوا لما اجى دليل وقال اكرم العالم وجاء دليل اخر وقال لا تكرم العالم الفاسق هيدا تنافي بالعموم والخصوص المطلق، او قال لا تكرم الفاسق تنافي بالعموم والخصوص من وجه، هل اخرج العالم عن كونه عالمامن تحت الاول، يعني اخرجه موضوعا من تحت الاول او اخرجه حكما من تحت الاول؟ حتما اخرجه حكما، هو يقر انه عالم لكن عم بيقول له لا تكرم العالم الفاسق اخرجه بسبب الفسق، هل بقي موضوعا داخل في الاول ام لا؟ بقي حتما لان الثاني لا ينفي علمه ابداً، وسر ذلك انتبهوا يا اخوان هيدي مش قايلها النائيني انا لازم اقولها مع انه هو صاحب المبنى في محله، وسر ذلك ان الجعول في باب التعارض مجعولة على نهج القضية الحقيقية الاصولية فهي لا تتعرض لمصداق الموضوع وجودا او عدما غاية ما هنالك ان الحكم في الدليل الاول انصب على عنوان العالِم في المثال او اي عنوان اخر في مثال اخر، والحكم في الدليل الاخر النافي لا تكرم انصب عليه غير نافي لموضوعيته في الدليل الاول بل اضاف اليها حيثية هي التي اخرجته من تحت الدليل الاول وهي حيثية الفسق، فالدليل لا ينافي الدليل الاخر موضوعا بل يعطي قضية حقيقية في الاول وقضية حقيقية في الثاني انت روح طبّق، اضاف نكتة اخرى يا اخوان ما الها علاقة بالعلم الها علاقة بالفسق، وحتى في العموم والخصوص من وجه نفس الكلام نفس الكلام لا تكرم الفاسق ما عم يتعرض لحال العلم ابداً عم بقول الفاسق لا يكرَم الفسق مانع من الاكرام مانع من مشروعية الاكرام، التقيا في العالم لا هذا ينفي علم ذاك ولا ذاك ينفي فسق هذا والسر في ذلك يا اخوان انه ما حدا عم يتعرض للحمل الشائع الخارجي من الدليلين لان الادلة في باب التعارض مجعولة على نهج القضية الحقيقية، بل اقول اكثر من هذا حتى اذا كانت مجعولة على نهج القضية الشخصية صعبة الشخصية يا اخوان الخارجية خلينا نعبر واسا بقولكن ليش صعبة الخارجية، كما لو ورد اكرم هؤلاء العلماء هذه الخارجية احصيتم انا وقلت اكرم هؤلاء مَن في الصف، ثم جئت وقلت لا تكرم الفاسق منهم، نفس الشيء نفس الشيء، اما بالشخصية اكرم هذا العالم ولا تكرم هذا العالم واضح انه يكفي الموضوع في الشخصية باعتبار تعرض للشخص مباشرة جيد، أما في باب التزاحم ( مش ممكن بالشخصية عم ينفي الشخص ولو نفاه لحيثية اخرى لكن عم ينفي الشخص بشراشرهة، ما تعرض ما هو الموضوع الشخص صار الموضوع، عم تحكي الحيثية العلة التعليلية ما تعرضلها، لما عم بقول اكرم زيداً ولا تكرم زيدا قد يكون اكرم زيدا لانه عالم ولا تكرمه لانه فاسق بس عمليا نفى الموضوع بالكامل وهيدا استدراك عالشيخ النائينيانه في القضايا الحقيقية كلامه صحيح والخارجية غير الشخصية كلامه صحيح بس في الشخصية يصعب الكلام) اما في باب التزاحم يا اخوان فلان باب التزاحم تعرض للمصاديق الخارجية لانه التزاحم وين موقعه؟ في عالم الامتثال، عالم الامتثال يعني عالم الفرد الخارجي الشخصي هذا غريق يغرق وهذا غريق يغرق وانا مكلف بانقاذ كل غريق مسلم يستحيل ان انقذهما معا لان قدرتي تضيق مش استحالة ذاتية استحالة وقوعية بحسب قدرتي، فهي متعرضة لحال المصداق الخارجي، فاذا - انتبهوا بعده ما اجا زبدة المخض - فاذا قدم احد الدليلين على الاخر في باب التزاحم فهو ناف لموضوعية الاخر، التعارض ما بينفي موضوعية الاخر لكن بالتزاحم بينفي موضوعية الاخر، توضيح ذلك اذا ورد دليل يقول اذا حضر وقت الصلاة فتوضأ جيد، واذا حضر وقت الصلاة فطهّر بدنك وثوبك وانا ما عندي الا هذا الوعاء من الماء لا يكفي الا لامر واحد اما الوضوء اما تطهير الثوب، فاذا قلنا بان ما ليس له بدل يتقدم على ما له بدل، تطهير البدن والثوب ما اله بدل ما في يفرك بالتراب، بينما الوضوء له بدل أتيمم التراب احد الطهورين، فاذا قلنا بتقديم ما ليس له بدل على ما له بدل شو بكون عم يعمل الدليل الذي ليس له بدل حينئذ؟ عم ينفي مشروعية الاخر من اساسه ينفي مشروعية الوضوء في هذه الحالة، الا اذا قلنا بالترتب والى اخره، ينفي موضوعه في الحقيقة مثل ما لو كان احد التكليفين مشروط بالقدرة الشرعية والاخر بالقدرة العقلية اللي تقدم بحثه قبل ايام (لا بالعكس لا التطهير تقدم الوضوء انتقلنا للتيمم ايه انتقلنا للتيمم بناء على صحة المثال يعني اسا هم قالوا هكذا) جيد هذا يا اخوان تمام الكلام في الفوارق الاربعة التي ذكرها المحقق النائينيأعلى الله مقامه.
الان انتبهوا لي شوية يا اخوان اما صاحب الكفاية اعلى الله مقامه وهو الذي لم يتعرض كالمحقق النائينيلمباحث التزاحم بشكل مستقل لانه تعلمون يا اخواني انّ المحقق النائيني قائل بالترتب بينما المحقق صاحب الكفاية قال باستحالة الترتب وقال اللي بده يتقرب لله بيتقرب بالملاك حينئذ لان الملاك موجود وباقي واُشكل عليه انه اذا سقط التكليف والدلالة الالتزامية تبع المطابقية في الحجية فمن اين لك ان تعرف انه يوجد ملاك، ما تعرض لانه مش قائل بالترتب ما تعرض لمباحث التزاحم لا في مقدمات الترتب ولا في ذيل الترتب، لكنه في مبحث اجتماع الامر والنهي هناك في الامر الثامن تعرض لهذه الجهة والسبب شو المناسبة؟ اول مرة خلينا نعرف شو المناسبة؟ شو جاب تزاحم لمبحث اجتماع الامر والنهي، الجواب حتما ناسيينن هدول عادة، انه اصلا مبحث التزاحم هو وليد مبحث اجتماع الامر والنهي يا اخوان لانه القائل بالامتناع بامتناع اجتماع الامر والنهي يقول بالتعارض بين الدليلين، القائل بالجواز جواز اجتماع الامر والنهي يقول حيث ان المصداق الخارج لا يمكن ان امتثل فيه كلا الامر والنهي سأعصي احدهما فيتزاحمان لا اقدر، في الخارج لا اقدر انا ان امتثل بناء عجواز اجتماع الامر والنهي لان الحركة في نفسها مصداق للاتغصب ومصداق، ليش يا اخوان؟ لانه اللي قالوا بجواز اجتماع الامر والنهي شو كان عمدة دليلهم؟ ان الاوامر والنواهي تتعلق بالطبائع لابالافراد فتعدّد المتعلق طبيعة الغصبية مع طبيعة الصلاتية فاذا اجتمعا في فرد فارد في الخارج فلا ضرر لان الوجوب بتوسط عنوان الصلاة والحرمة بتوسط عنوان الغصب اندكا في الخارج وجود انضمامي قالوا مش اتحادي، اللي قالوا اتحادي قالوا بالامتناع، اللي قالوا انضمامي انضمامي بس ما بتشوفوا انضمامي بتشوفوا شيء واحد نحن مصداق لعنوانين قالوا بالجواز، طيب اذا جاز شو بدي اعمل انا بصلي والله بوقف هيك ما بتصرف بالهوا المغصوب لانه اذا كبرت تصرفتبالهوا اذا تلفظت وتصرفت بالهوا كيف بيتولد الصوت يا اخوان؟ الموجة الهوائية تصطدم بالهواء الخارجي، اذا ركعت اتصرفت به، اذا اعتمدت في المساجد اتصرفت بلاء من جميع الجهات جيد،( الكون غير الاكوان الكون تصرف بدرجة اقل الاكوان تصرف بدرجة اكبر على كل حال جايين عليه ان شاء الله واله طلايبه) بهالمناسبة صاحب الكفاية يقتنص من عبائره ميزان جعله للتزاحم في مقابل التعارض هذا محل شاهدي، انا عم اهيئلكم لنوصل لهذي، اذا واحد سألنا يا اخوان شو كان الميزان عند النائيني؟ واضح صار الميزان عند النائينيان جوهر التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، وجوهر التزاحم هو التنافي الناشئ حصراً في عالم الفعلية والامتثال الا اللهم في مثال نادر وناقشناه هذا المثال النادر قلنا له هذا أخّر عنه ما لك شغل فيه قصة النصابين اللي بأوّل ست اشهر طلع نصاب وثانيست اشهر طلع نصاب، وتلميذه السيد الخوئي قال له هذا كلامك مستحيل اصلا فخلونا من هذا الهامش خلوه جانبا، ميزان التزاحم عند المحقق النائينيهو العجز لضيق القدرة فقط نقطة اول السطر، اما صاحب الكفاية بدي اقرا لكم العبائر بهدوء يا اخوان لانه هذي كفاية الثامن صفحة مية واربعة وخمسين من طبعة ال البيت الثامن من الامور التي ذكرها مبحث اجتماع الامر والنهي الثامن:إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع الا اذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً، شو يعني مناط الحكم؟ يعني ملاك وارادة، المناط هو تعليل الحكم، الحكم يعلل بملاكه وارادته، حتى في مورد التصادق والاجتماع يعني هو من حيث كونه صلاة فيه ملاك ومأمور به من حيث كونه غاصب فيه ملاك المفسدة ومنهي عنه، كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوما باقوى المناطين كسر وانكسار، او بحكم اخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك احدهما اقوى كما يأتي تفصيله، اني ما بدي اناقش هذا حتى في نقاش ما بدي ناقش بناء على الامتناع هذا بصير تكاذب وتعارض مش بالضرورة يكون في مناطين مع بعضهما، نفس الامتناع بدل على ان احد المناطين على الاقل موجود قد لا يكون هناك مناط ثاني، ثم التنافي بين المناطات يا اخوان انتبهوا لي التنافي بين المناطات يعني التنافي في عالم الملاكات قلنا الكسر والانكسار في عالم الملاكات هذا تزاحم امري تتذكروا الشارع يقوم به ما دخل المكلفين به فيجعل حكما على طبق احدهما، واذا امتنع اجتماع الامر والنهي نكتشف ان الشارع ليس له هنا الا حكم واحد، اذا غلّب جانب الامر فليس له الا اذا غلب جانب النهي فليس له الا يصبح تكاذب بين الدليلين، واذا تكاذب حقيقي لان التعارض مستقر راح يصير، انتبهوا يا اخوان: واما اذا لم يكن للمتعلقين صل ولا تغصب مناط كذلك في كل منهما مطلقا فلا يكون من هذا الباب ولا يكون مورد الاجتماع محكوما الا بحكم واحد، هو صاحب المناط اذا كان له مناطه او حكم اخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما مناط قيل بالجواز والامتناع هذا بحسب مقام الثبوت، ما عليه شغل هذا كله طول انتبهوا هون العبارة: واما بحسب مقام الدلالة والاثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان اذا اُحرز ان المناط من قبيل الثاني، يعني ما في الا مناط واحد فهذه بتدل انه هي صاحبة المناط وهذيك بتدل انها هي صاحبة المناط فاذا كان ممتنع فحصل بينهما التعارض، فلا بد من حمل المعارضة بينهما حينئذ من الترجيح والتخيير، يعني حسب الادلة لانه هو مش قايل بالتساقط بيقول بالتخيير بنهاية المطاف نتيجة موثقة سماعة انتبهوا، والا اذا لم يحرز ان المناط من قبيل الثاني فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين، يعني اذا كان المناطان موجودين وقلنا وقلنا بجواز اجتماع الامر والنهي يكون المناطان موجودين فعلا، فربما كان الترجيح مع ما هو اضعف دليلا قد يكون من حيث السند اضعف بس هو الارجح من حيث الملاك والمناط، شو خص السند بالمناط؟ قد تلاقي رواية راويها ثقة بتدل عوجوب الصلاة ورواية راويها اعدل العدول بتدل عحرمة التسليم بالكف خير ان شاء الله هديك عمود الدين وهديك من الصغائر جيد، لكونه اقوى مناطا، اقوى مناطا مش بالضرورة اقوى سندا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات اصلاً بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتي الاشارة اليه، يعني شو بتستخلصوا من هالكلام؟ هذا صاحب الكفاية هيك بيحكي يا اخوان بدكن تعذروه هذا منطقه وهذه طريقته، شو عم بقول صاحب الكفاية بالخلاصة يا اخوان؟ خلاصة الكلام الكفاية يا اخوان عم بقول بكلمة واحدة كلّما وجد المناطان والملاكان فهو من التزاحم وكلما لم يوجد المنطان معا فهو من باب التعارض هذا الكلام اله بعده احتفظوا لي بهالمقدار التلخيص الى الغد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo