< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة كلام المحقق النائيني في بيان الفرق بين التزاحم والتعارض


اعلى الله مقامه الشريف في مقام بيان الفرق بين بابي التزاحم والتعارض حيث كان قد ذكر انهما يفترقان من جهات اربعة في مورد التصادم وفي الحاكم بالترجيح او التخيير وفي جهة التقديم وفي كيفيته، اما الجهة الاولى فقد تقدم الحديث عنها مفصلاً حيث كان كلّ كلامه هو ان الفرق على مستوى مورد التصادم هو ان التنافي في مقام الجعل في التعارض وفي مقام الفعلية والامتثال في التزاحم وقد تقدم البحث عن هذا، وبقي كلام لابد من التعرض له سوف يأتي وهو لصاحب الكفاية والمفارقة بينه بينما ذهب اليه المحقق النائيني، في نهاية الدرس السابق مررنا بشكل سريع جدا على ما ذكره من الحاكم بالتخيير حيث كان قد افاد رضوان الله عليه ان الحاكم في باب التزاحم بالترجيح او التخيير هو العقل بينما في باب التعارض الحاكم هو الشرع اذا كانت الامارات حجة من باب الطريقية، اما اذا كانت حجة من باب السببية فييدخل التعارض حينئذ بين الأمارتين في باب التزاحم قلنا يوجد في هذا الكلام شقان الشق الاول على تقدير كون الامارات حجة باب الطريقية وهو المشهور والمعروف عند الامامية، ماذا قلنا؟ قلنا بان ما ذكره رضوان الله تعالى عليه من أن الترجيح عقلي في باب التزاحم ونقلي في باب التعارض ليس تاما على اطلاقه ان اُريد منه انه لا مسرح للعقل في باب التعارض ولا مسرحة للنقل في باب التزاحم، اذ كبروياً وثبوتيا هنالك مجال للترجيح بنكتة نقلية في باب التزاحم اذ لا يمنع العقل ورود رواية تدلل على ضابطة في باب التزاحم يرجح بها هل يمتنع ذلك؟ لا يمتنع فان من بيده الوضع بيده الرفع وهو الشارع الاقدس، على انه في باب التزاحم يستطيع الشارع ان يجعل القدرة في احد الطرفين شرعية وفي الاخر عقلية فيتقدم ما قدرته عقلية على ما قدرته شرعية وهذا انما حصل التقديم في طول تدخل الشارع وجعل القدرة في احد التكليفين شرعية انتبهولي يا اخواناما في باب التعارض فصحيح انه اذا تدخل الشارع وجعل مرجحا تعبديا في باب من الابواب كموافقة الكتاب كمخالفة العامة فان القول والكلمة الفصل هي لمن؟ للشارع ولكن لا شك ان العقل في باب التعارض يستقل بقاعدة اولية بمعزل عن تدخّل الشارع وهذه القاعدة مفادها التساقط التساقط او التخيير على الخلاف فيما بين المحققين على تقدير الطريقية هي التساقط على تقدير السببية هي التخيير وربما شذّ احد وقال هي التخيير حتى على تقدير الطريقية مو مهم الان المهم ان الحكم حكم عقلي، هذا الذي ذكرته سريعا في نهاية الدرس السابق يا اخواني كان كلام المحقق الشيخ حسين الحلي اعلى الله مقامه خلاصة ما افاده في مقام التعليق على استاذه النائيني، اقول وللنظر فيما افاده اشكالاً على استاذه محل واسع اذ دققوا معي في عبارة المحقق النائيني ما الذي قاله المحقق النائيني؟ قال واما الثاني اعني ما به افتراق باب التعارض عن باب التزاحم الحاكم بالترجيح او التخيير فهو من جهة ان الحاكم بالترجيح انتبهوا والاخذ بذي المزية او التخيير عند عدمها في باب التزاحم هو العقل وفي باب التعارض هو الشرع بناء على المختار من حجية الامارات من باب الطريقية اذ مقتضى القاعدة حينئذ هو التساقط وعدم، القاعدة عقلية ولا مو عقلية عند الشيخ النائيني؟عقلية طبعا، وعدم الاعتبار بمزية احد الدليلين على الاخر اذاً كلامه فيكون الحكم بالترجيح او التخيير من جهة التعبد الشر،عي اذاً المحقق النائيني ما عم بيقول بانه العقل ما اله مسرح في باب التعارض عم بيقولوا الحكم بالترجيح والتخيير لا يكون الا لحكم من الشارع بناء على الطريقية، بينما الترجيح في باب التزاحم لا يكون الا بحكم العقل، انتبهوا يا اخواني هناك فرق ارجوكم هناك فرق بين عقد الوضع وعقد الحرفي المحقق النائيني لما عم بقول المرجحات في باب التزاحم الحاكم فيها هو العقل والتخيير عند انعدام المزية الحاكم به هو العقل شو عم بقول؟ عم بقول في طول جعل الشارع وإخبار الشارع عن الاهمية اذا تزاحم واجبان واحدهما اهم فالذي يرجِّح هو العقل لقاعدة ترجيح الراجح على المرجوح او ترجيح الراجح على غير الراجح، واذا لم يثبت باي جهة من الجهات مزية لا احتمال اهمية ولا قوة احتمال اهمية بل اما احرزنا تساويهما في الاهمية متل زيد بن عمرو يغرق وعمرو بن سالم يغرق واثنينهم شيعي ابن شيعي وكلاهما يصلي ما عندي اي مزية لاثنين متساويان، واما في حالة عدم تشخيص المزية لا انعدام المزية ولا يوجد لا قوة احتمال ولا احتمال في احد الطرفين دون الاخر في مثل هذا لم تثبت اي مزية ايضا تخيير العقل هنا من الذي يستقل؟ هنا باب الطاعة يا اخوان باب الطاعة في باب الطاعة العقل مش مدرك العقل حاكم انتبهتوا واضحة هذا اللي عم بقوله المحقق النائيني ، هل قال المحقق النائيني يا شيخنا الحلي بان الشارع لا مجال له للتدخل في باب التزحم اصلا! ما قال هالكلام يا اخوان، بعدين هذا ما اله علاقة بالتزاحم، قصة قول احد التكليفين قدرة شرعية والاخر قدر العقلية هذا مربوط باصل التشريع قبل ان يتزاحما اذ التزاحم انما يكون في حالة اتفاقية عند النائيني مش هيك اذا كانت دائمية فهي من التعارض لانه يكون جعل احد الدليلين لغويا، بناء على هذا لا اشكال ولا ريب في ان مقصود المحقق النائينيي ان باب الترجيح والتخيير بالخصوص هو عقلي في باب التزاحم وهذا الكلام صحيح ودقيق مئة بالمئة، إنك تيجي تقول له يا شيخنا الحلي بانه في باب التزاحم يمكن للشارع ان يتدخل فيجعل القدرة في احدهما شرعية وفي الاخر عقلية، هذا قبل باب التزاحم هذا باب التشريع يا عزيزنا يا شيخنا العظيم هذا في طرف التزاحم، اما في طرف التعارض فما الذي قاله الشيخ الحلي؟ قال مو الحاكم بالتساقط او او التخيير على السببية هو العقل كيف بتقولوا العقل ما اله مسرح في باب التعارض والشرع به؟ يا الله لشيخ النائيني يا اخواني هو اللي قال بان العقل يحكم بالتساقط ما لم يتدخل الشارع ويبرز مزية في احدهما يرجح على اساسه صحيح او لا، اذاً ما مقصوده ؟ انتبهوا يا اخوان مقصودهمقايسة باب المرجحات في باب التزاحم بباب الترجيح في باب التعارض، في باب التزاحم الترجيح عقلي موضوعه وقد يكون شرعي احدهما قدرته عقلية وما ادري شو بس نفس الترجيح عقلي لانه باب الطاعة باب الطاعة الحاكم هو العقل، بينما الترجيح في باب التعارض انما يكون شرعي، اي بالله عليكم بناء على أن المرجحات تعبدية كما تعاطى معها مشهور المحققين ترجيح موافقة الكتاب ومخالفة العامة لو ان الشارع لم يقلها كنا رجحنا بها؟ ما كنا رجحنا بها، نعم على مبنى مقابل لهذا المبنى وهو ما ذهبنا اليه الدورة السابقة عندما تحدثنا عن التعارض وكنا قد بنينا على حجية خصوص الخبر الموثوق ذكرت في محله أن هذه المرجحات دخيلة في تحصيل الوثوق مش ترجيح هذا، هذا يصبح قبيل تمييز الحجة عن اللا حجة لان المخالف للعامة مع معارضه الموافق للعامة يكون هو الموثوق وذاك غير موثوق فيخرج عن دائرة الحجية، مش كلاهما حجة ويقدَّم هذا على ذاك بناء على حجية الموثوق لا يكونان موثوقين المتعارضين مع بعضهما، فاذا احدى الطائفتين او الروايتين موافقة للعامة والاخرى مخالفة فالموثوقة هي المخالفة وتلك غير موثوقة فهي خارجة عن دائرة الحجية،نعم انما يتم هذا الترجيح التعبدي عند من قال بحجية الخبر الثقة حدد او بعض غيرهم مما ليس هنا محل التعرض له، اذاً كل كلام المحقق النائيني يا اخواني انه الحاكم بالترجيح هو العقل والعجب العجب انه بقية عبارته اللي قرأتها قبل قليل واضحة ما عم يحكي عن التساقط هو، عم بيحكي عن باب الترجيح فهذا الفرق فرق صحيح الذي يذكره، وسره ان الترجيح في باب التزاحم ترجيحٌ في باب الطاعة والحاكم هو العقل، بينما الترجيح في باب التعارض هو ترجيح في مقام التشريع الثانوي في طول التعارض والحاكم في التشريع هو الشارع مش العقل لا مساغ للعقل في ذلك ولا سبيل له اليه فهذا ما افاده المحقق النائيني وهذا كلام صحيح ومتين بلا اشكال، اما ما افاده رضوان الله تعالى عليه على تقدير القول بالسببية حيث قال بانه بناء على السببية في حجية الامارات سوف يدخل باب التعارض في باب التزاحم مش باب التعارض سوف تخرج الامارة الامارتان المتعارضتان كونهما متعارضتين وتدخلان في باب التزاحم هذا بده تدقيق يا اخوان، اول شي بتتذكروا في الكفاية المقصود من حجية الامارة على تقدير السببية تارة السببية الاشعرية التي تقول بانه لا يوجد شرع الا ما دل عليه الدليل، والسببية المعتزلية على ما هو المشهور المنسوب اليهم والا في مجال للنقاش بس مش هون محل النقاش عن نحكي كاصل موضوعي الان وهي انه يوجد لوح تشريعي لكن اذا ادى اجتهاد المجتهد الى خلافه تبدّل لوح التشريع لصالح اجتهاد المجتهد هيدا التصويب المعتزلي، ويوجد مستوى من مستويات التصويب الامامي وهو الذي قال به احتمالا لا اقول جزماالشيخ الانصاري وهو أنه لوح التشريع لا يتغير ولا يتبدل والاحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين في الواقع لكن اذا ادت الامارة الى خلاف الواقع فان السلوك على طبقها تكون فيه مصلحة مش في متعلق الامر في نفس السلوك على طبق الامارة في نفس الانقياد الى ما دلت عليه الامارة ولو كان هو في الواقع مفسدةفالسلوك على طبق العبارة فيه مصلحة من باب كونه انقياد الى الشارع وحينئذ تتولد مصلحة تُتلافى بها مفسدة الواقع او ضياع مصلحة الواقع التي ضُيعت اللي سميت بالمصلحة السلوكية وهذه ايضا باطلة يا اخوان لكن دعونا نحن نتكلم بناء عليها، تقول الشيخ النائيني اطلق وافاد انه بناء على السببية صريح عبارته فانه يدخل في باب التزاحم لو قلنا بحجيته من باب السببية والموضوعية لكانت الامارتان متعارضتان متزاحمتين في وجوب العمل على طبق كل منهما لان كل امارة من الأمارتين المتعارضين تقول انا ذات المصلحة فاسلك على طبقي وانا اذا سلكت على طبقها المصلحة مش في نفس متعلقها في نفس سلوكي على طبقها فكلتاهما فيها مصلحة فبمشي على واحدة منهما يا الله، يقول المحقق النائيني بناء على السببية دخل باب التعارض بين الأمارتين في باب التزحم صار بين التزاحم الحقيقي ليش صار من التزاحم؟ يقول لان هذه امارة تشملها الادلة والسلوك على طبقها فيه مصلحة ولو مش متعلقها اذ متعلقها مفسدة وتلك ايضا، فهذه تقول انا ذات المصلحة اسلك على طبقي والاخرى تقول نفس الكلام ففي باب الامتثال تتزاحمان جيد، اجى السيد الخوئي هنا اشكل على استاذه النائيني قال يا شيخنا النائيني اذا مقصودك السببية الاشعرية جيد، واذا مقصودك السببية المعتزلية فلا بأس، اما اذا مقصودك السببية الانصارية الشيعية فهذا الكلام غير صحيح، بالله عليكم لما الشيخ النائيني بيقول من باب الطريقية كذا ومن باب السببية يعني عم يحكي على مسلك الاشاعرة هو، اما مطلق او عم يحكي عن مسلك الامامية هو مش عم يعمل اصول فقه مقارن مع السنة، طيب ليش السيد الخوئي فرق يا اخوانليش؟ يقول لانه اذا ما في لوح تشريع في الواقع والشرع ما ادى اليه الامارة او اجتهاد المجتهد فطبيعي حينئذ ان احد المجتهدين فيه اقتضاء ان يكون هو الشرع والاخر فيه اقتضاء ان يكون هو الشرع فالترجيح بينهما بالاعلمية وشبههاترجيح عقلي وكلاهما شرع حاويللاقتضاء التشريعي كل واحد منهما باعتبار انه نفس اجتهاد المجتهد هو صار الشرع نفس ما ادى اليه نظره هو الشرع فالمجتهد الف ادى نظره الى كذا المجتهد ب ادى لعكسه، والرواية نفس الشيء لانهاحاكية عن الشرع، وعلى المعتزلي لا بأس ليش؟ لان المعتزلة وين كان يؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين لكن يقول بمحو الشرع لصالح هذا فالشرع على كل حال انمحىاما لصالح الاول او لصالح الثاني ليش قلت لا بأس؟ انا اللي قلت السيد الخوئي ما قال لا بأس لانه يا اخوان اذا احد المجتهدين ادى الى عليه الواقع والاخر ادى الى خلاف الواقع ينمحي الشرع لاجل الثاني او لا؟ نقطة خفية مش واضحة بدها بحث على مبنى المعتزلي قصدي مش واضحة عندنا كل المبنى فاسد كاسد طيب خلوا هذا جانبا يا اخوان خلوا هذا جانبا، تعالوا الى السببية الانصارية السببية الانصارية عم بتقول الواقع ما بيتغير اذا الواقع مفسدة بضل مفسدة غاية الامر يتلافى بالسلوك على طبق الامارة مصلحة الواقع فاذا تنافيتا في الحديث عن الواقع فهي سببية اقتضائية فاذا تعارضتا في الحديث عن الواقع لنا ان نسأل شيخنا الانصاري اي امارة هي التي اذا سلك على طبقها تولدت مصلحة تتلافى بها مصلحة الواقع الضائعة؟ يقول الامارة التي هي حجة فعلا، طيب اية امارة هي التي حجة فعلا؟ الامارة السليمة هل الأمارة اللي هي خبر ثقة ومعارضها خبر ثقة على وزانها سليمة فعلا مش سليمة معارضة؟الأمارة التي اذا سلك على طبقها الامارة التي هي حجة فعلا الامارة اللي الها معارض حجة فعلا؟ ليست حجة فعلا الا اذا رجحناها بتصير حجة صحيح او لا، مين اللي برجح؟ الشارع، في باب الامارتين المتعارضتينالشارع اللي بدو يرجح، فعم بقول السيد الخوئي السببية الانصارية لا يجري فيها باب التزاحم اصلا، السببية الانصارية مثل التعارض على الطريقية اذا تعارضت امارتان على السببية ايها هو السبب لسلوك المصلحة قل لي كلتاهما مستحيل لانهما متضادتان او متناقضتان، احداهما لا بعينها دليل الحجية لا يشمل احدهما لا بعينه، احداهما بعينها الترجيح بلا مرجح عند العقل، اذاً فلا بد من النظر في الشارع اذا ما في ميزة تتساقطان وهذا حكم عقلي، اذا الشارع حط ميزة احداهما موافقة للعامة والاخرى مخالفة فمرجحات باب التعارض نحن نحتاجها في باب السببية كما نحتاجها في باب الطريقية يا اخوان، السببية الانصارية لا تلغي مرجحات باب التعارض فتبقى الروايتان داخلتان في باب التعارض، واضح الفرق بين السببية الشيعية الانصارية وبين السببية والموضوعية على تقدير الاعتزال او الاشعري واضحين ولا مش واضحين؟ واضحات وضوح الشمس في رائعة النهار مش بس واضحة لكن ارى في الوجوه أن عليّ الاعادة، الشيخ الانصاري شو عم بيقول؟ عم بقول في شرع واقعي وما بيتغير وما بيتبدل كرمى عيني احد، غاية ما في الأمر هيدي الامارة التي اخطأت الواقع السلوك نفس الانقياد والسلوك يولد مصلحة للعبد بين يدي مولاه تُتلافى بها مفسدة الواقعضياع المصلحة الواقعية جيد، اي امارة التي هي كذلك؟ الامارة التي فيها امارية الكشف عن الواقع يعني التي هي حجة يعني خبر ثقة حجة بالفعل، طيب اذا تعارضت الأمارتان فيي قول كلتهما حجة بالفعل؟ طبعا لا ..التضاد، اذا فييش قول كلتاهما حجة كيف بدي ارجح بينهما؟ العقل يقول بالتساقط كقاعدة اولية، او التخيير عند من يقول بالتخيير يا اخي التخيير، اذا الشارع رجّح مرجحات باب التعارض بتشمل مسلك السببية؟ شيخنا الانصاري بتشمل طبعا بتشمل ما وافق الكتاب يقدم، اذاً ما خالف الكتاب لا يُقدّم فحتى بناء على السببية اذا أحدهما وافق اطلاقات الكتاب والاخر خالف اطلاقات الكتاب فيه تخصيص او تقييد للكتاب ايهما يقدم؟الموافق للكتاب، اذاً مو بابالتزاحم هذا باب التعارض، فالصحيح انصافا هو ما افاده السيد الخوئي بلا اشكال ولا ريب بناء على السببية بمعنى المصلحة السلوكية الانصارية، هذا تمام الكلام لوين يا اخوان؟ تمام الكلام في الامر الثاني، اما الامران الثالث والرابع اي التفاضل في جهة التقديم وفي كيفية التقديم فيأتيان ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo