< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/07/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اطلاق دعوى أن التنافي إذا كان دائميا فهو ملحق بالتعارض


ائيني وكررنا معه ان التنافي في عالم الامتثال على قسمين يعني حيث لا يوجد تنافي لا في الملاكات اللي عبر عنه بالتنافي الآمري ولا في الدلالة والمدلول الجعل اللي عبر عنه بالتنافي التعارضي عند البعض وانا عبرت عنه بالتنافي الأمري بل ان التنافي انما نشأ في مرحلة الفعلية بسبب ضيق قدرة المكلف عن الامتثال صحيح، قلت لقد تكرر من المحقق النائينيوكررنا معه ان التنافي اذا كانت اتفاقيا دخل في بحث الترتب لما كنا عم نحكي بالترتب، ودخل هنا في بحث التزاحم بين الحكمين، اما اذا كان التنافي تنافيا دائميا فانه وان كان تنافيا في مرحلة الفعلية لكنه لا محالة يصبح من التعارض وليس من التزاحم وسرّ ذلك هو انه حينئذ يكون جعل الحكمين معاً لغويا اذ لا قدرة للمكلفين على امتثالهما معا في اي آن من الآنات فجعلهما مطلقين هكذا يكون لغوياً وانا لست الشارع حتى اقيّد كلمات الشارع فبحجة اللغوية قيل ان حالات التنافي الدائمي وان كانت في مرحلة الفعلية والامتثال لكنها حيث انه ينافي صدوره من الحكيم حكمته ينافي حكمته فاننا ننفيه عنه هذا معنى التعارض اي التكاذب بين الدليلين، هذا الكلام جرى عليه المحققون من تلامذة النائينيبلا نكير ومنهم السيد الخوئي وتكرر منهم هذا الكلام من غير نكير ونحن تعرضنا له آنفاً ومن الموارد التي جرى عليها السيد الخوئي بلا كلام بحثنا الذي كنا فيه وتكرر منه هذا الكلام ايضا في المحاضرات في عدة مواضع منها في صفحة احدعش مثلا من المحاضرات الطبعة الحديثة الجزء الخامس والاربعون من دورة السيد الخوئي في اخر الصفحة يقول: وهو ما اذا كان التزاحم ناشئا عن التضاد بين واجبين اتفاقا داخل في القسم الاول، اي في التزاحم، وهو ما اذا كان التزاحم فيه ناشئا عن عدم القدرة اتفاقا ضرورة ان المضادة بين فعلين من باب الاتفاق لا يمكن تحققها الا من ناحية عدم قدرة المكلف، في صفحة سبعة اخر الصفحة: ومن هنا قد ذكرنا سابقا ان التظاد بين الفعلين اذا كان دائميا كان دليل وجوب احدهما معارضا لدليل الوجوب الاخر لا محالة فالملاك الرئيسي للدخول في باب التزاحم هو ان يكون التضاد بينهما اتفاقياً، صريح الكلام لكن السيد الخوئي الوحيد خالف هذا الكلام من الشيخ النائينيوافاد ان التنافي الدائمي على قسمين تارة يكون التنافي بين ضدين لا ثالث لهما مثل الحركة والسكون في مثله نوافق النائينيبان التضاد الدائمي يفضي بنا الى التعارض ولو كان تضاد في مرحلة الفعلية والامتثال، واخرى يكون من الظدين الذين لهما ثالث مثل القيام والقعود في ثالث في القرفصاء وفيه النوم لا هو قيام ولا هو قعود في مثل هذا نحن نقول بان التكاذب ليس تكاذبا تاما بينهما، وعلى هذا الاساس نحن نقول بان التنافي وان كان دائمياً بينهما الا انه ليس تنافيا بين اصل الدليلين بحيث يكون اصل جعلهما معا لغويا بل هو تناف بين اطلاقيهما اي بين اصل احدهما واطلاق الاخر فاذا قيدنا اطلاق الاخر بمن عصى القيام فيصبح فعليا ولا مانع منه وكذلك العكس ايضاً اذا قيدنا القعود مقابل القيام قيدنا الاطلاق ومعه لا يكون جعل الدليلين لغوا في طول هذا التقييد، ان قال قائل فلما لا تقيدوا الاطلاق حتى في الضدين اللذين لا ثالث لهما يقول عليك نور الضدان اللذان لا ثالث لهما لا يمكن جعل تكليف على تقدير عصيان ذاك او على تقدير تقييد ذاك ليش؟ لان وقوع الضد الاخر عند ترك الاول يكون ضروريا لا معنى الامر به في الضدين الذي ليس لهما ثالث هذا تقدم مع الناس سابقا ايضا هذا الفرق الفارق وعلى هذا الاساس شيخنا النائينياكثر الموارد هي من الضدين الذين لهما ثالث فحتى لو كانت التنافي دائميا ما دمنا نستطيع تقييد الاطلاق فلابد من القول بذلك هذا كلام شوية غريب وكثير غريب، لذلك قد واحد منكم يا اخواني يشكك في صحة نسبته للسيد الخوئي عندما يتضح الاشكال عليه، لكن هذا الكلام قاله السيد الخوئي بيمناه المباركة وين؟ في التعليقة الموجودة في صفحة اثنين وخمسين من الجزء الثاني من اجود التقريرات عند قول الماتن وهو بقلم السيد الخوئي ايضاً، ما اذا وقع التضاد، الثاني ما اذا وقع التضاد بين الواجبين اتفاقا هذي كلمة النائينيحط هنا رقم واحد ونزل للحاشية السيد الخوئي قال: ثم ان الضاد بين الواجبين اذا كان دائميا فان لم يكن لهما ثالث فلا محالة يقع التعارض بين دليليهما فلابد من الاخذ باحدهما تعيينا او تخييرا وطرح الاخر، واما اذا كان لهما ثالث فالمعارضة في الحقيقة انما هي بين اطلاق كل منهما واصل وجود الاخر فاللازم حينئذ هو رفع اليد عن اطلاق كل منهما وتقييده بعدم الاتيان بمتعلق الاخر ونتيجة ذلك هو وثبوت حكمين كل منهما مشروط بعدم الاتيان بمتعلق الاخر، اذاً فهو من التزاحم وليس من التعارض، وبدكم بعض اكثر دليل على انه مراده هذا؟ نعم اذا علم من الخارج احد الدليل بصير من التعارض بالعرض اذا التعارض بالذات هنا لا يوجد، يقول بنص عباراته نعم اذا علم من الخارج كذب عُلم كذب احد الدليلين تحققت المعارضة بين نفس الدليليلن لكنه خارج عن محل الكلام كما هو ظاهر، اذاً السيد الخوئي قال اذا كان التنافي تنافي دائمي مثل الامر بالقيام والامر بالقعود في وقت واحد في زمن واحد بقول السيد الخوئي ما دام من الضدين اللذين لهما ثالث يقيد اطلاق احدهما به الاخر من الطرفين ولا يكون من التعارض في شيء الا اللهم متل ايجاب صلاة الظهر وايجاب صلاة الجمعة في ظهر الجمعة نعلم من الخارج ان الله لم يوجب صلاتين في ظهر الجمعة مثل تعارض بالعرض وهذا خارج عن محل بحثنا بكون، فصريح كلامه انه مع هذا التقييد يخرج من التعارض ويدخل في التزاحم مع العلم من الخارج بكذب احدهما بصير من التعارض بالعرض وهذا مش محل كلامنا صحيح ما يقوله مش محل كلامه، نقول عجبا سيدنا هل نسيت المبادئ التي اسستها؟ اولا الامر بالقيام والامر بالقعود، لانه هو ممثّل بالمحاضرات اذا بدكم تعرفوا وين موجود هذا الكلام بالمحاضرات موجود يا اخوان في المحاضرات صفحة اثنعش من الجزء خمسة واربعين بقول واما في الضدين الذين لهما ثالث كالقيام والقعود في القرفصاء والنوم والسواد والبياظ في بقية الالوان ونحوهما فالامر ليس كما افاده وذلك لان المعارضة في الحقيقة ليست بين نفس دليليهما كما هو الحال في الضدين اللذين لا ثالث لهما وانما هي بين اطلاق كل منهما وثبوت الاخر فلا موجب الا لرفع اليد عن اطلاق كل منهما بتقييده بعدم الاتيان بالاخر لوضوح انه لا معارضة بين اصل ثبوت الخطاب بهذا الى اخر كلامه، عجبا! اولا سيدنا افتنا مأجوراً افتنا مأجورا ما هو تعريف التعارض عندك؟ مو التكاذب بين الدليلين في عالم الدلالة؟ في عالم الجعل والانشاء والدلالة والمدلولية في مقابل ما لا تنافي فيه في عالم الدلالة والمدلول بل التنافي ينحصر بمقام الفعلية، مش كررت جنابك سيدنا مع شيخك النائيني مكررا بان التزاحم رتبته متأخرة عن رتبة التعارض لان التزاحم في عالم الفعلية والمجعولية، بينما التعارض في عالم الانشاء للدليلين في عالم الدلالة والمدلولية، اسألك سيدنا سؤال بسيط: ما هو الدليل الذي صدر عن الشارع الاقدس، هل هو الامر بالقيام مطلقا والامر بالقعود مطلقة ام لا المنسوب للشارع ما عم نقول صدر يعني رواية صحيحة تقول تأمرني بالقيام رواية تأمرني بالقعود رواية تأمرني بتلوين المسجد بالابيض ورواية تأمره بتلوينه بالاسود هذا ضدين لهما ثالث، هل بينهما تكاذب ام ليس بينهما تكاذب في عالم الدلالة واللسان والمدلول بلحاظ ما جعله الشارع؟ لا اشكال ولا ريب في بينهما تكادبا فاذا يوجد تكاذب على مستوى الدلالة والمدلول فقد انطبق عليه حد التعارض بين الدليلين، اسا قابل للاصلاح بانه الشارع يقدم احدهما على الاخر انه يقيد احدهما بالاخر هذا بحث اخر، هذان كما وردا الي منسوبان الى الصادق عليه السلام عن الشارع الاقدس بينهما تكاذب وتنافي او لا؟ الجواب بينهما تنافي وتكاذب في عالم الدلالة ام لا؟ بين مدلوليهما مفاديهما تنافي او لا؟ اذا كان الامر كذلك فهو تعارض فانطبق عليها حد التعارض كيف بدك تسميهما تزاحم سيدنا فهمني بس، لو انه صدر عن الشارع مقيدا على راسي ولكن ما صدر عن الشارع، المشكلة مش في مقام الاطاعة مش في مقام الفعلية مش راجعة المشكلة الى القدرة وعدم القدرة في رتبة سابقة مشكلة قبل ما توصل الى عالم القدرة هذا اولاً، ثانيا نِعم ما قلت سيدنا نِعم ما قلت من انه اذا قيد اطلاق احدهما بعدم الاخر ومن الطرف الثاني قيد لا تبقى بينهما اي منافاة على راسي وعيني سيدنا صحيح لا تبقى منافاة لكن مين بحق له يقيد؟ انا وعقلي أو صاحب الشرع اللي شرع؟ اخواني صاير شوية هون خلط عند السيد الخوئ بين بحث الترتب وبين بحث التزاحم وبين بحث التعارض وهذين البابين، في باب التعارض ما في تكاذب على مستوى الدلالة والمدلول بس في ضيق قدرة عندي في ضيق قدرة عندي لا في الملاكات ولا في الارادات ولا في الجعول ما في اي تنافي اتفاقاً ولذلك بنتصوره نحنا في دليل واحد، انقذ كل غريق دليل واحد وتنين عم يغرقوا كل غريق مؤمن يا اخي، نتصور دليل واحد دليل واحد ما اله معنى التعارض، طيب اذا كان الامر على هل منوال يا اخوان منيجي لمحل الكلام في محل الكلام عم يقترح جناب السيد الخوئي حتى نحل المشكلة على مستوى التشريع وما يكون في تنافي بين الدليلين في عدم الدلالة والمدلول ان نقيد كل واحد منهما قبل ما نوصل لعالم الفعلية وضيق القدرة، عم بقول السيد الخوئي رضوان الله عليه بتنحل بالتقييد مين بحق له يقيد في عالم التشريع؟ العقل! اذا العقل من باب الكاشفية عن الشارع اي على راسك، لكن العقل كحاكم مستقل انما هو حاكم في باب الطاعة والمعصية في رتبة متأخرة فلا مجال بوجه للقول حيث اننا نقدر في المقام ان نقيّد فلا تعارض، اي اذا كان هيك القصة سيدنا لكن فينا نقيد كل متعارضين حتى المتعارضين بالعرض بتدخله قيد بعدش في تعارض صل الظهر ظهر الجمعة وصل الجمعة ظهر الجمعة منقيد اطلاق صلاة الظهر بان لا تكون في الساعة الاولى التي تشرع فيها صلاة الجمعة خير ان شاء الله بنصير شو ساعتها؟ بنصير مشرعين مش بنصير عبيد نريد معرفة شرع الشارع والعقل مش من حقهيشرع انتبهتوا للنكتة يا اخوان، النكتة ان التنافي بين هذين الدليلين في عالم الدلالة والشريعة والقيد الذي يدخل سيغير مجرى التشريع مش اجا الشارع دليل مطلق وآخر مقيد وفهمناها بالفهم العرفي لا نحن بدنا نتبرع بالتقييد لنرفع التنافي، اما في الضدين اللذين ليس لهما ثالث حتى بالضدين الذين ليس لهما ثالث سيدنا اذا القصة هيك بنقيد في الضدين اللذين ليس لهما ثالث فينا نقيد بقيد ما، النكتة هناك من جهة ان الاخر يكون ضروري الوقوع عند عدم الاول لانه لا يخلو الواقع منهما فلا معنى للامر به على تقدير التقييد، وعلى هذا الاساس فقد وقع خلط عجيب من هذا الجواد الاصيل هنا في المقام والحقّ مع الشيخ النائينيوالحق معه هو عندما كرر مع الشيخ النائينيفي مواضع عديدة اطلاق دعوى ان التنافي اذا كان دائميا فهو ملحق بالتعارض من باب ان الدليلين على ما هما عليه يتكاذبان وليس من حقنا ان نتبرع له بقيد من عندياتنا كما لا يخفى وهذا واضح انا في تقديري واضح، لكن انتو مستغربين وانا ايضا مستغرب مثلكم يعني ان السيد الخوئي على عظم وجلالته ودقته الاصولية يقع في هذه الشبهة هذا غريب، قال شو كان قال يا اخواني شو كان قال المحقق النائيني قال: التزاحم التعارض يفترقان في مورد التصادم هادا الاول، وفي الحاكم بالترجيح او التخيير هذا، الجهة الثانية من البحث، وفي جهة التقديم وفي كيفيتها يعني اربع موارد، المورد الاول هو اللي اتكلمنا عنه يا اخوان، المورد الثاني واما الثاني اعني به افتراق باب التعارض عن باب التزاحم بالحاكم بالترجيح او التخيير كلمة مختصرة هون ما في داعي نأجلها، بقول الشيخ النائيني بانه الحاكم في باب الترجيح والتخيير في باب التعارض هو الشارع بينماالحاكم في باب التزاحم دائما هو العقل لان شرط القدرة قيد لبي عقلي اُدخل في ساحة المعركة عند التنافي بين الدليلين في عالم الفعلية، بينما في عالم التشريع الشارع الاقدس هو الذي يتصدى للتفرقة بينهما هذا الكلام الذي اُفيد في المقام، هذا عم بيقول اذا كان اذا كان جعل الأمارات من باب الطريقية فيوجد مستطرق اليه توافقه او تخالفه ولا نعرف ايهما فيتكاذبان فيتعارضان فالشارع الاقدس اما بيحكم بالتخيير اما بيحكم بالترجيح بحسب ما يريد ويشاء عز وجل هو الشارع، اما اذا كانت حجيتهما حجية الامارات حجيتها من باب السببية وظاهر كلامه مطلق سببية سواء كانت سببية اشعرية او معتزلية او انصارية انصارية يعني الشيخ مرتضى المصلحة السلوكية، ظاهر كلامه هكذا اطلق اما اذا كان من باب السببية فيدخل في التزاحم من باب ان السلوك على طبق أحدهما يكون سببا في وجود المصلحة هيدا معنى المصلحة السلوكية انه هو ما في مصلحة واقعية في متعلقه السلوك على طبق الامارة ولو خالفت الواقع فيه مصلحة تتلافى بها مفسدة الواقع او مصلحة الواقع الضائعة اذا كانت مفسدة او كانت مصلحة ضُيعت يعني ضد وجودي او ضد عدمي هذا الكلام من الشيخ النائيني، بالنسبة للطريقية فيه شوية كلام وبالنسبة للسببية فيه كلام، اما بالنسبة للطريقية يا اخوان نسأل الشيخ النائينيسؤال بسيط هل للعقل طريق في باب التعارض ام ليس للعقل طريق في باب التعارض؟ وهل للشرع طريق في باب التزاحم ام ليس له طريق؟ هو مش عم بيقول الفرق انه هنيك الشارع هو اللي برجح وبعالج في باب التعارض او بسقط او بيحكم بالتخيير، وفي التزاحم الشغل للعقل فقط، نسأل الشيخ النائينيهل للعقل سبيل عند التعارض ام ليس له سبيل؟وهل للشرع سبيل عند التزاحم ام ليس له سبيل؟ الجواب نعم لا اشكال ولا ريب في ان للعقل سبيلا في باب التعارض القاعدة الاولية في باب التعارض لولا تدخل الشارع ما لم يثبت تدخل الشارع ما هي يا اخوان؟ التساقط عند الاكثر أو تخيير ونفي الثالث عند البعض وهذه وظيفة عقلية ولو لم يتدخل الشارع وهي مثل الاصول العامة الاولية تقول الاصل في المتعارضين التساقط ما لم تكن هناك مزية عقلية لاحدهما على الاخر والمفروض لا مزية عقلية والبعض قال بالتخيير بناء على السببية قال بالتخيير شو بدنا فيه، نعم لا يجوز لنا ان نذهب الى التساقط ابتداء اللي هو الوظيفة العقلية علينا ان نراجع الشارع، اذا الشارع قال خذ بما اشتهر خذ باعدلهما خذ بما وافق الكتاب خذ بما خالف العامة فنرجح بناء للشارع صحيح، لكن اذا الشارع ما رجح مثل كثير من حالات التعارض ما بنلاقي مرجح شارعي ما هي الوظيفة؟ مين اللي بيحكم بالوظيفة؟ مش العقل بيحكم بالتساقط؟ العقل يحكم بالتساقط، اذا العقل غير معزول في حالات التعارض اعكسوا القضية، تعالوا معي الى باب التزاحم في باب التزاحم صحيح الحاكم في باب الطاعة ما هو العقل لكن بالله عليكم الشارع فيه يتدخل والله ما فيه يتدخل في حالات التزاحم؟ فيالشارع يخلي خصوصية بانه اذا تزاحم حكمان عندك فاذا كان احدهما اتقى اورع فرجّحه في والله ما في؟ في والله ما في؟ اذا كان احدهما ابن نبي اذا كانا غريقان يغرقان واحدهما هاشمي فيرجح انقاذه على غير الهاشمي فيالشارع يتدخل ولا لا؟ في موارد القدرة الشرعية والعقلية في تدخل شرعي، اذاً مش دائما العقل في باب التزاحم بل العقل حيث لا يوجد شرع، وكذا في باب التعارض العقل حيث لا يوجد مرجح شرعي تعبدي من الشارع هذا اذا امنا بالمرجحات التعبديةالمشهور امنوا بالمرجحات التعبدية حتى مدرسة النائيني امنت بموافقة الكتاب ومخالفة العامة على الاقل هذين المرجحين، اذاً فهذا الفرق ليس بفارق هنا انما قيل هذا الفرق ودخل الالتباس في تقديري من جهة انه المعروف انه باب التزاحم باب حكم العقل من باب ان العقل هو الحاكم في باب الطاعة صحيح العقل هو الحاكم في باب الطاعة تتذكروا بمباحث العلم الاجمالي لما كنا نقول الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني قلنا الفراغ اليقيني مش المقصود منه ان اكون على يقين واقعي بالفراغ الشارع فيه يجعل بدل بلى ركعت وبلى سجدت والى اخره فيه يتدخل الشارع فبيحصل فراغ يقيني عندي بحسب الوظيفة الظاهرية التي تدخل الشارع بها وهنا نفس الكلام نفس الكلام العقل لا يرجح الا لمزية يدركها فاذا الشارع تدخل وجعل مزية من طرفه للهاشمي على غير الهاشمي في الغريقين فما المشكلة؟ ما في مشكلة اذا هناك مسرح للعقل والشرع في البابين فهذا الفرق ليس بفارق بين التزاحم والتعارض هيدا المقصود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo