الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الأصول
45/07/26
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: ما اثاره الشيخ النائيني ومناقشة السيد الخوئي له
كان الكلام فيما افاده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في مقام التف بين التعارض والتزاحم حيث افاد بان التنافي بينهما في جهات ثلاث، الجهة الاولى في التصادم، والجهة الثانية في الحاكم بالترجيح او التخيير، والجهة الثالثة في جهة التقديم وفي كيفية التقديم، كان الكلام في الجهة الاولى حيث افاد رضوان الله تعالى عليه بان التنافي اما يكون بين الملاكين وهذا شغل الآمر وهو خارج عن بابي التعارض والتزاحم اللي سميناه نحن في بداية البحث الترجيح الآمري الكسر والانكسار بين المصالح والمفاسد في نفس الموضوع او التزاحم الملاكي بين موضوعين فالمولى من الاساس لا يجعل الا حكم واحد او لا يجعل حكماصلا يجعل الاباحة يعني حكم اقتضائي لا يجعل وهذا خارج هذا لا هو من التعارض ولا هو من التزاحم، واخرى يكون التنافي بين الدليلين والمدلولين بين مقامي الاثبات في الدليلين ومقابل الاثبات يكشف عن مقام الثبوت وهذا هو التعارض بعينه اذ هو التنافي بين الدليلين في عالم اثباتهما دلالةً او مدلولا او كلاهما، وثالثا وهذا اللي انا سميته التنافي الامري هي في عالم الامر غلبت كلمة الامر على النهي يعني والا وقد يكون نهي قد يكون امر، ثالثة وحيث ان لا يوجد تنافي لا في عالم الملاك ولا في عالم الامر التنافي انما نشأ في عالم الفعلية الفعلية المقصود منها الفعلية التنجيزية مش الفعلية الواقعية، هاي الموضوع التام لحكم العقل بالتنجز، والمقصود منه حصرا ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معاً اي هو قادر على امتثال كل واحد من الطرفين في نفسه لكنه ليس قادرا على الجمع بين الامتثالين، فهنا يقع التزاحم هذا الذي نسميه يقول التزاحم ان مورد التعارض غير مورد التزاحم ومن المنبهات على هذا المعنى اخواني ان التزاحم يرد في دليل واحد بينما لا يُتصوَّر التعارض بدليل واحد، انقذ كل غريق وجدت غريقين يغرقان ما في مدلولين ولا دليلين ولا شيء كلاهما مصداقان لنفس الدليل لشخص الدليل وهيدا غير موارد التتعارض الداخلي نحن التعارض الداخلي وين بنحكي فيه يا اخوان؟ لما بكون في روايتين متعارضتين مثلا بنقول تعارض داخلي في دليل الحجية اذا الدليل الحجية دليل لفظي لا يمكن ان يشملهما معاً، لكن هنا هذا فيه ملاك الانقاذ وهذا فيه ملاك الانقاذ، هذا أمر للانقاذ فيه تام وهذا امر للانقاذ فيه تام لكن عقلا ان لا يمكنني ان امتثل الاثنين لا يمكن ان يكلفني الشارع ويحاسبني ويعاقبني على الاثنين مش قادر على الاثنين انا قادر على واحد، جيد فحينئذ يكون قد بات واضحا هذا الامر، لكنني وجدت المحقق الشيخ الحلي اعلى الله مقامه الشريف وفي مقام توضيح مراده استاذه النائيني من هذا الامر الاول قد ذكر اربعة امور: الاول هو الذي تحدّثت عنه والذي انتهينا منه، اما الثاني فهو ان مورد التدافع في باب التعارض هو في مقام الاثبات والحكاية عن الحكم الواقعي هذا قلناه، ومورد التدافع في التزاحم انما يكون في الحكمين الواقعيين المعبر عنهما بالتزاحم المأموري ولذا التزاحم يكون بين حكمين قطعيين لكن انا لا يمكن ان اقطع بالمتنافيين في باب التعارض ليش؟ لان ما في تنافي على مستوى الجعل في باب التزاحم، التنافي حصل بسبب ضيق قدرتي مش بسبب عدم وجود ملاك في انقاذ زيد وعمرو كلاهما صاحب نفس محترمة وفيه ملاك ووجوب انقاذ بس انا مش قادر على انقاذهما، بينما تكاذب على مستوى الجعل موجود في عالم التعارض وهذا واضح لا يمكن ان يصدقا معا في باب التعارض فلا اتصور حكمين واقعيين يوجد تكاذب احدهما واقعي والاخر حتما غير واقعي غير صحيح، الدليل الذي يأمرني بالقيام والدليل الذي يأمرني بالقعود في نفس الساعة في نفس الوقت على نفس الموضوع نفس المكلف بنفس الحالة من جميع الجهات يوجد تكاذب بينهما على مستوى الجعل، نعم التنافي بين الاحكام انما يكون بوجوداتها بلحظ مبادئها الحب والبغضوالارادة والكراهة وبما تنبئ عنه من ملاكات متنافية لان معنى الامر بالقيام انه في مصلحة لزومية بالقيام، معنى الامر بالقعود في نفس الحالة ان في مصلحة لزومية وهذا تناقض بلا اشكال تضاد ينتهي بس تناقض، جيد الامر الثالث الذي ذكره وهذا هذا الامر الثاني انا ضمنته بكلامي اللي ذكرته في الحقيقة لانه خلاصته هذا الامر الثاني انه التنافي على مستوى الدلالة وعدم الاثبات واللسانين والمدلولين بينما هناك لا يوجد تنافي على مستوى اللسان والدلالة والمدلول التنافي فقط في عالم الفعلية والامتثال، الثالث الذي يذكره ان التدافع في مورد التعارض يكون مجهول الحكم الواقعي فيحسن فيه السؤال من الشارع يحسن فيه السؤال من الشارع انتبهوا لي يا اخوان ليش؟ لانه الشارع نُقل لي عنه امر بالقيام وفي نفس الساعة ونفس الحالة امر بالقعود يحسن ان اسأل الشارع أقول له يا شارعنا حقيقة اي امر من الامرين انت تريد؟ او اي امر من الامرين هو الارجح ولو بنحو الضابطة العامةفيقول خذ برواية اعدلهما افقههما اورعهما خذ بما اشتهر بين اصحابك، او لا اذا كنا في زمن الامام نروح نسأل ايهما الصحيح يا مولاي يحسن ليش عبر بيحسن ؟ باعتبار اذا كان المراد المعنى الاول مش مضطرين نحنا في قاعدة عقلية هي التساقط لعدم وجود الراجح العقلائي، لذلك غبر يحسن، ما قال يتوقف الحكم فيه على مراجعة الشارع باعتبار ان القاعدة تقتضي اما التساقط او التخيير على الخلاف بين المحققين في باب التعارض بعضهم قال التخيير وبعضهم قال التساقط بناء على السببية تغيير بناء عالطريقية التساقط، جيد بينما بناء على التزاحم يقول لا يحسن فيه السؤال من الشارع عن الحكم الواقعي باعتبار ان كلاهما حكم واقعي كل واحد منهما حكم واقعي، لأنه في مورد التزاحم الشاع أوصل لي لحكمين ولذا نحن نتصور التزاحم في حكمين قطعيين سندا ودلالة بينما لا نتصور شيء من هذا القبيل في باب التعارض والسر فيه أنه في باب التزاحم لا يوجد تكاذب بين الدليلين بينما في باب التعارض يوجد تكاذب بين الدليلين هل يقطع الانسان بالمتكاذبين؟ لا يمكن، بينما في مورد التزاحم انا اعلم واقسم بالله باني مأمور بانقاذ زيد في حد نفسه لانه مؤمن ذو نفس محترمة، واعلم واقسم بالله اني مأمور بانقاذ عمرو او بازالة النجاسة عن المسجد يا اخي لانه حكم ثابت بشكل قطعي في الشريعة المقدسة فلا يستحسن السؤال من الشارع، مش لا يستحسن ليس موردا للسؤال عن الحكم الواقعي، كلاهما حكم واقعي، يقول الرابع في مقام توضيح كله في مقام توضيح الامر الاول للنائيني،الرابع ان مورد التزاحم يكون متأخرا في الرتبة عن مورد التعارض، هذا الرابع نتيجة من السابق ليش متأخر رتبة؟ واضح نحن قلنا في تزاحم ملاكي خارج عن التعارض والتزاحم، في تزاحم في عالم الاثبات والدلالة والمدلول هيدا شو ؟ مورد تعارض، في تزاحم وتنافي وتدافع في عالم الامتثال فطبيعي عالم الامتثال متأخر عن عالم اثبات الحكم، فعمليا هيدي الامور الاربعة مش جديد يعني هذا توضيح فقط ولا بأس بالتوضيح اسا مو مشكلة، هذا ما افاده المحقق النائينيفي مقام بيان هذه النكتة، نعم في هذا الامر الاولي انتبهوا لي يا اخوان ذكر المحقق النائينيعبارة اثارت الجدل بينه وبين تلميذه السيد الخوئي وبينه وبين غيره ايضا قال في نهاية الصفحة: ومنه يظهر ان تصادم المتزاحمين انما هو القدرة غالبا، هذا امتلأ ذهنا واذانا ونحن نسمع من بداية الترتب انه اساس الترتب هو ضيق القدرة عن الجمع بينهما مع القدرة على آحادها على آحدهما، يقول هون عبارة ومنه يظهر ان تصادم المتزاحمين انما هو في القدرة، يعني في نهاية المطاف في عالم الفعلية في عالم الامتثال، غالبا شو يعني غالبا؟ وان كان قد يتحقق في غيرها نادرا كما سيأتي ان شاء الله تعالى، علق السيد الخوئي سيأتي ان وقوع التزاحم بين حكمين يختص بموارد عدم القدرة على الجمع بين امتثاليهما وانه يستحيل تحققه في غيره، عم بيقول انت شيخنا عم بتقول غالبا غالباً السبب هو القدرة في التزاحم، يعني في بعض الاوقات يوجد تزاحم ولا يرجع الى عدم القدرة، يقول إيه صحيحصحيح وانا اقبل هالمعنى اتهموني وانا قابل بها التهمة لشيخ النائيني، السيد الخوئي يقول له يستحيل ان يكون هناك تزاحم من دون ان يكون السبب هو ضيق القدرة ، اول شي خلوني اوضح شو بده الشيخ النائينييقول الشيخ النائينيعثر على مثال في باب الزكاة يا اخوان كل خمسة جمال قديش فيها؟شاة، خمسة وعشرين فيها خمس شياه، ستة وعشرين فيها بنت مخاض بتقلب عن الشياه الى بنت المخاض من الجمال جيد، يقول المحقق النائيني اذا كان الانسان من بداية السنة يمتلك خمسة وعشرين جمل قديش فيها؟ خمس شياه، في الشهر السادس امتلك السادس والعشرين امتلك النصاب السادس هوليك خمس انصبة كل خمسة في شاة امتلك النصاب السادس المتمم يعني صار في نصاب سادس، مش السادس والعشرين نصاب الستة وعشرين مجتمعة نصاب صارت، لدينا في الادلة ما يدل على انه يجب عليه عند نهاية السنة يعني بعد ستة اشهر اخراج خمس شياه، والان في الشهر السادس الان صار مشمول للادلة التي تقول بانه يجب عليه بنت مخاض متى؟ في الشهر السادس من السنة القادمة بعد مضي سنة على النصاب، قطعا الانسان لا يجب عليه أن يزكي شيئا في عام واحد مرتين وفي ستة أشهر مشتركة بين النصابينالزكاة مش مثل الخمس، المخمس لا يخمس هي مرة واحدة في الحياة، طيب لا لا يتداخل نصابان لا يتداخل زمنان في كل سنة مرة يجب الزكاة، يقول تتزاحم الادلة الاولى مع الادلة الثانية الادلة الثانية تجر الى قرصها وبتقول انت النصاب سادس عِدّ من الان الى سنة، الادلة الاولى بتقول انت نصاب خامس عد من بداية السنة الى نهايتها يعني بعطي لك ستة يقول تتزاحم الادلة هنا وهذا تزاحم ليس راجعا الى ضيق القدرة فان الانسان عقلا ضايقة قدرته بيقدر يدفع هسه خمس شياة وبيقدر يدفع بعد ستة اشهر مش اسا، اسا مش واجبةيدفع شي بعد ستة اشهر خمس شياة وبعد سنة كاملة بنت مخاض،بيقدر ولله ما بيقدر؟ عقلا بيقدر لكن لان الدليل من الخارج نعلم ان الشيء لا يزكَّى مرتين في سنة فلا تتداخل السنتين مع بعضهما فيتزاحم الادلة من هذا الطرف مع الادلة من هذا الطرف،السيد الخوئي بيقول له عليك نور يا شيخنا هذا ليس من التزاحم في شيء هذا خلط عجيب منك هنا يوجد تعارض مو تزاحم غاية الأمر مرة التعارض بالذات مثل الامر بالقيام والامر بالقعود في وقت واحد، مرة التعارض بالعرض لاننا نعلم ان السنة لا تتداخل وانه لا يجب التزكية الا مرة واحدة في كل اتناشر شهر فليلزم تزكية الخمسة وعشرين مرتين في في الستة اشهر ليش؟ لانه في باقي هالسنة بعد ستة اشهر بده يدفع زكاة، وبعد ذاك بستة اشهر بده يرجع يدفع زكاة بنت مخاض فبكون في ستة اشهر متداخلة هذا من وين قلته من عقلكم بالله؟ لا لانه في دليل يدل على انه لا يجب التزكية للشيء اكثر من مرة في اثنعشر شهر، فببركة هذا الدليل الخارجي علمنا بتعارض الطائفتين، يقول هذا تنافي على مستوى الدلالة والمدلول والتشريع مش على مستوى الامتثال غريب منك ان تقول هذا الكلام يا شيخنا النائيني، والظاهر انه كلام السيد الخوئي صحيح ومتين يا اخوان وان كان ربما احتاج الى مزيد من الكلام اذا احتاج الى مزيد ان شاء الله نتحدث عنه غدا والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.