< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/07/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: شرطان لفصل باب التزاحم عن التعارض مع المناقشة


كان الكلام في بيان حقيقة التزاحم والفرق بينه وبين التعارض وانتهينا في الدرس السابق الى ان التزاحم من الوضوح بمكان انه يكون نتيجة عدم قدرة المكلف على الجمع بين المتزاحمين ولذا يتصفان بالضدين من هذه الجهة حيث انهما ليسا ضدّين في مبدأ الحكم ولا في اصل جعله يعني لا ثبوتاً ولا اثباتاً في اصل الجعل صاراضدين من باب ضيق قدرتي عن الاتيان بهما اذ اي تضاد بين صل وازل اي تضاد بين انقذ زيدا الغريق المسلم وعمروا الغريق المسلم بخطابين منفصلين لا يوجد تضاد اصلاً، طرحنا اشكالية وهي اشكالية انه في حال عدم القدرة يكون التكليف على تقدير وجوده فيهما معاً طلب لتحقيق امر لا يمكن تحقيقه من قِبل المكلف وهو الامر بالمحالّ، اذ التكليف بالجمع بين الضدين تكليفٌ بالمحال ومن الطبيعيّ ان التكليف بالمحالّ محالٌ من الحكيم على وجه الحقيقة يعني اذا كان الداعي هو التكليف والاتيان بالمتعلق، فنعود الى التعارض من جديد وان كان مبدأ التعارض هذه المرة هو الانتقال والانطلاق من المنتهى الى المبدأ عكس التعارض الاصطلاحي الذي يكون التنافي فيه في المبدأ وقبل المنتهى لكن على كل حال لا يمكن للشارع الحكيم أن يجعلهما معا بحيث يكون طالبا للجمع بين الضدين، انتهينا في نهاية البحث الى ان الشهيد الصدر ذكر ان هنا شرطين لكي ينفصل باب التزاحم عن باب التعارض الشرط الاول عم اعكس عما قلته في نهاية الدرس الماضي وهو عكس لانه اتكلم عن هذا المطلب في مكانين في في التقرير في اول صفحات التقرير وعند تخريج التقرير ضمن نظريات الورود العامة عكس، الشرط الاول ان نكون قائلين بالترتب، والشرط الثاني ان نكون قائلين بان كل تكليف يصدر من المولى فهو مشروط ومقيّد بقيد لبّي بان لا يكون المكلف مشتغلا بالفعل بتكليف لا يقل عنه في الاهمية، فان كان مشتغلا بتكليف اهم منه او موازٍ له في الاهمية فلا معنى لكونه مكلفا على الاطلاق بهذا التكليف قال الشهيد الصدر اذا تحقق هذان الشرطان وظاهره استقلال كلّ واحد منهما عن الآخر تحقق التزاحم وانفصل عن باب التعارض، اما اذا انخرم احد الشرطين فلم نكن قائلين بالترتب او لم نقل بهذا القيد اللبّي المصاحِب لكل تكليف فانه لن ينفصل باب التزاحم عن باب التعارضسيدخل في باب التعارض لانه سينتهي الى التنافي بين الحكمين الفعليين وينتهي الى الجعلين على هذا التقدير،أما الشرط الاول ان نكون قائلين بالترتب فلأننا ان لم نقل بالترتب ولو كنا قائلين بالشرط الثاني فانه يلزم فعلية التكليفين على تقدير العصيان والترتّب هو الذي يحل لنا هذه المشكلة يعني ان لم اكن قائلا بالترتب ولم آت بمتعلق احد المهمين او لا الاهم ولا المهم سوف يكون الاهم فعلي والمهم فعلي، بينما اذا كنا قائلين بالترتب فلا اشكال ولا ريب في انّ المهم ليس فعليا مع الاهم وفي ان المهمين لا يكونان فعليين بل الذي يكون فعلي هو عنوان احدهما، فلا يلزم تعدد المعصية وفعلية الامرين على تقدير عصيانهما معاً وتركهما معاً،ثم اذا لم نقل بالشرط الثاني وهو القيد اللبّي ولو كنا قائلين بالترتب فحينئذ سوف يكون التكليف الاخر الذي لم أشتغل به فعليا مع التكليف الذي اشتغلت به ذلك ان الترتب انما حل لي قضية عِقد السلب بينما عِقد الايجاب الذي يحله لي هو القيد اللبي المذكور الا يكون العبد المكلف مشتغلا بتكليف لا يقل اهمية عن الاخر فيعود محذور التكليف بالمحال، وانت خبير بعدما تقدم في مباحث الترتب انه بناء على القول بالترتب فان القول بامكان الترتب يُفترض به ان يحل لنا اشكال المطاردة من الاهم للمهم وقد حله المحققون وان اختلفت عبائرهم وكلماتهم ووقفوا صفاً واحدا في وجه صاحب الكفاية والشيخ الاعظم حلّوه بالقول بان التكليف المهم متأخر في الرتبة عن التكليف الاهم لان عصيان الاهم او العزم على عصيانه عند البعض كالشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء وان كان بيحلش المشكلة على رأي النائيني واتباعه العزم لابد من فرض العصيان، يجعل التكليف المهم في الرتبة ولما كان متأخرا في الرتبة فلا مطاردة في البين، انتبهوا يا اخوان بناء على صحة هذا الكلام والشهيد الصدر من اتباع هذا الكلام كما تقدم هناك ونحن لم نقبله، لا حاجة حينئذ الى الشرط الثاني لماذا؟ لان الترتب يحل لنا كلتا المشكلتين مشكلة السلب ومشكلة الايجاب يعني مشكلة تعدد المعصية على تقدير تركهما معا ومشكلة الجمع بينهما في الطلب في ان واحد ومع ذلك يعاقب هذا الانسان على الاهم لانه تركه باختياره وجاء بالمهم حلوها كانكم بتحلوها هذول شوي شوي عم بصير تكرار للمطالب اللي تقدمت في ذلك الوقت صرلا زمان، ما اريد قوله بان الايمان بالترتب في حد نفسه يدفع المطاردة بين الاهم والمهم او من المهمين لبعضهما البعض وهذا معنى الترتب اصلا فلا يبقى محل للشرط الثاني لان الشرط الثاني في الحقيقة هو عقد الايجاب في الترتب، لكن كأن الشهيد الصدر بوجدانه يرى وانه قد وافق عالترتب سابقا ان اشكال عقد الايجاب غير محلول لذلك تحدث عن شرط ثاني وليتك سيدنا تحدثت عن هذا الشرط الثاني هناك فانتج لك الترتب بصيغة جديدة جميلة والا فلا حل يعني بعبارة اوضح اما الترتب بحللنا عقد الايجاب او الترتب اشكال، القيد اللبي المفترض اللي يسمونه الترتب لابد ان يتضمن عدم مطاردة الاهم للمهم، وحيث انه لا يمكن الا يطاردالاهم المهم لان الترك باختيار المكلف مش معذور فيه فالترتب غير وارد وغير صحيح وهذا ما بنيت عليه سابقا، اما على مبني انتبهوا لي يا اخوان اما على مبناي الذي ذهبت اليه من ان احدهما في الاهم والمهم تكون فعليته فعلية تنجزية والاخر فعليته فعلية ملاكية وهو المهم فان الاهم يبقى دائما وابدا يطارد المهم لكن من جاء بالمهم جاء بتكليف فعلي غاية الامر غير منجَّز عليه ولا تتوقف صحته على تنجيزه يكفي في صحته ما سميناه بالفعلية الملاكية للتكليف وهذا يساوق انكار الترتب فيبقى الاهم يطارد المهم على مبنانا، اما قصة المعصيتين اذا تركهما كانه الترتب اختصره واختزله الشهيد الصدر بانه بحللنا اشكال تعدد المعصية على التقدير التالي مع اننا قلنا الحاكم في باب الطاعة والمعصية واستحقاق العقاب والمثوبة مين؟ العقل مو العقل لانه من الفروع حكم العقل بالطاعة، العقل على اي اساس بده يقل لي بدك تاكل ضربتين ضربة الصلاة وضربة الانقاذ وانا مش قارئ بده يقل لي لانه كان شرطهما متحقق، ليش الميزان امام العقل تحقق الشرط آنا ما ولا القدرة على الامتثالين قطعا امام العقل القدرة على الامتثالين وقطعا امام العقل الانسان عاجز عن الامتثال للضدين معا لان قدرته تضيق عنهما معا، انا ما عم بحكي شي جديد هادا كله قلناه في ذلك الوقت قلت اشكال تعدد المعصية محلول من الاساس اصلا ما في اشكال حتى ينحل لان الميزان عند العقل لتعدد العقوبة والمعصية هو تعدد القدرة، اما اذا القدرة واحدة غير متعددة فكيف يعاقب على اثنين؟ يعني بعبارة اوضح يا اخوان قل لي المولى اذهب يا عبدي واشتر اللحم من السوق واذا عصيت ولم تشتر اللحم ففي نفس الساعة إجلس في غرفتك وصل ركعتين، لا صليت ركعتين ولا اشتهيت اللحم بيجي بيضربني بيعاقبني على شراء اللحم و بعاقبني ايضا على الصلاة ركعتين، ليش انا قادر على الاثنين معا كنت؟ انا مش مش قادر على الاثنين معا حتى يعاقبني على الاثنين، مجرد الخطاب الصوري من من دون قدرة على الامتثال ليس ميزانا للعقوبة، بتقللي ميزان للعصيان؟ بقل لك ميزان للعصيان حتى للعصيان الذي تترتب عليه اثار العصيان ليس ميزان واذا ميزان للعصيان اللفظي لا محذور في العصيان اللفظي خير ان شا الله شو اله قيمة العصيان اللفظي، لا يمكن فعليتهما معا من جميع الجهات بحيث يتنجزان معا، ما لم يتنجزا فلا معصيتين حقيقيتين، طيب اذا كان الامر على هذا المنوال يا اخواني تعالوا نحسب فاذا قلنا بان مشكلة العصيان محلولة وبان احدهما فعلي فعلية تنجيزية وهو الاهم والاخر فعليته فعلية ملاكية وهو المهم فلا تعدد معصية اصلاً لان الفعلية الملاكية لا تستدعي معصية لا يكون عاصيا الا للاهم في هذه الحالة اذا تركهما معاً، واذا جاء بالمهم يعاقب على الاهم والاهم يبقى يطارد المهم من دون محذور لان فعليته لا رافعة لها، وما سموه بالعصيان انما يكون عصيانا اذا باتت اطاعته غير مقدورة، العصيان بقاء مش العصيان حدوثا اللي كنا نعبر عنه في ذلك الوقت، وعليه لا تبقى حاجة على كلام اهل الترتب للشرط الثاني لكن بناء على مبنانا يا اخواني لا اشكال ولا ريب في بداهة هذا الشرط الثاني اذ العقل يحكم بقبح واستحالة تكليف الحكيم بغير المقدور وهذا من الاحكام العقلية البديهية وهذا ليس دخيلا في الملاك وليس دخيلا في الارادة يعني الحب والبغض قد يحب المحال الانسان خير ان شاء الله الا الشباب يعود يوما ليت النقيضين يجتمعان خير ان شاء الله، الارادة بمعنى جعل الفعل على ذمة المكلف وطلب ارسال المكلف نحوه بهذا المعنى وهو اللي اللي عم بعبروا عنه الانشاء الخطاب بهذا المعنى يصبح مستحيل لغير المقدور، واضح عندي وعند مولاك اني مش قادر على الجمع بين الضدين قدرتي لا تتسع لهما معا فلا يمكن ان يأمرني بهما معا على الاطلاق هذا معنى شرط ان لا يكون مشتغلا بتكليف لا يقل اهمية عن ذلك طيب اذا تكليف يقل اهمية يبقى الاخر فعلي ويعصيه بلا اشكال، وعلى هذا الاساس لا داعي لوجود الشرطين بل هما شرطان على سبيل البدل وعلى ما ذهبت اليه انا من ان الفعلية ملاكية اكتفي بالشرط الثاني، وهذا الشهيد الصدر عبر عنه مش لاول مرة يُتحدث عن هذا الشرط هذا مضمون الحديث عن انه يستحيل التكليف بالاثنين على الاطلاق اذا تم هذا الكلام اما من خلال االترتب او من خلال ما ذهبنا اليه مع الشرط اللي سماه شرط ثاني، اصلا ليش ذهبنا نحن الى هذا؟ لاجل هذا الشرط قلنا لا يمكن فعليتهما التنجيزية امام العقل لاجل هذا الشرط لاستحالة التكليف بغير المقدور، لان القدرة قلنا شرط في الامتثال وليست شرطا فيه اكثر من ذلك يعني شرط في التنجز في الحقيقة، اذا كان يا اخوان الامر كذلك فصار كل تكليف مقيدا بان لا يكون الانسان مشتغلا بتكليف موازٍ له في الاهمية على اقل تقدير اهم او موازي، واذا كان الامر كذلك تقيدت جميع التكاليف بهذا القيد اللبي البديهي، واذا تقيدت به التكاليف فاي تكليف مطلق لفظا نعلم انه لباً مقيد بهذا القيد، فيخرج المورد من عالم التعارض الى عالم التزاحم جيد الى هنا جيد، هذا وقد وجدنا المحقق النائيني أعلى الله مقامه قد ذكر ان التعارض والتزاحم بابان لا يختلط احدهما بالاخر لا في مورد التصادم بل يفترق احدهما عن الاخر في مورد التصادم وفي الحاكم بالترجيح او التخيير وفي جهة التقديم وكيفيتها، ثم صار بصدد توضيح هذه الامور الثلاثة قال اما الامر الاول وهو مورد التصادم فان التصادم في باب التعارض يكون في مبدأ الحكم وينتقل الى عالم اثباته وقد ينتهي الى عالم امتثاله وقد لا ينتهي اما مورد التصادم في المتزاحمين فليس موجودا في المبدأ ولا هو موجود في عالم الاثبات والجعل ولا في عالم الفعلية ايضا انما يوجد في عالم الامتثال لان قدرتي تضيق عن الجمع بين الاثنين فلا يوجد تنافي جعلي آمري ولا تنافيأمري تعارضي بل التنافي مأموري لاني لا اقدر على الجمع بين المأمورين، تتذكروا تكرار كثير كان يكررها المحقق النائني يقول هذا الذي اقوله اذا كان التنافي اتفاقي متل صل وازل مثل انقذ زيدا وانقذ عمرا اذا كان بصدد الغرق اثنينهم شكوا سوا واثنينهم وقعوا بالورطة سوا وكلاهما يجود بنفسه، غصبن عنه كيف يجود؟ جيد المهم في هذه الحالة يا اخوان يقول المحقق النائيني لازم يكون التنافي اتفاقي،منقله يعني شو يا شيخنا النهائي وضح اكثر؟ بيقول يعني يا جماعة الخير اذا كان التنافي دائمي حتى لو ما في تنافي في الملاكات ولا تنافي في الجعلين بل التنافي في الفعليتين التنجيزيتين ودائمي ودائميودائميديروا بالكم فهذا يدخل في التعارضيلا عالتعارضليش يا شيخنا النائيني؟وما في تنافي في عالم المبدأ ولا يوجد في عالم الخطابين ولا في الفعلية الا خصوص الفعليتين التنجيزيتين لضيق القدرة عن امتثالهما معاً دائما دائما كما في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، يقول الشيخ النائييني اذا كان التنافي دائمي يكون جعل التكليفين معا لغو فقطعا احدهما جعله لغو فيكون اصل الجعل لاغي وحيث ان الحكيم لا يصدر منه اللغو فنكتشف ان احد الدليلين غير صادر من الحكيم، فيتكاذبان في اصل الجعل ولو لم يكن تكاذب في الملاكين ولا في اصل الانشائين انتبهتولا،(اذا التنافي دائمي كيف بكون العرض ايه بس هذا دائما يلزم دائما يلزم، ايه يا مولانا بس دائما يلزم تكاذب في المبدأ بالعرض بس تكاذب مش بالعرض، ايه ايه مو مشكلة يعني لا تنافي في المبدأ ما قلنا لا تنافي في المبدأ عم تكررها بس بكلمة اخرى انت جيد جيد ما في مشكلة) المهم هنا يقول المحقق النائييني اذا التنافي دائمي حتما انتهينا الى التعارض لان احدهما لغو والحكيم لا يصدر عنه اللغو فاحدهما غير صادر فاذا كان احدهما قطعي والاخر ليس بقطعي فيقدَّم القطعي بتروح عالتعارض يعني وقوانين باب التعارض، واذا كلاهما ظني الاصل التساقط واذا في ترجيحات تشمله منصوصة فنعمل بالمرجحات يعني باب التعارض بصير، طيب شو الفرق يا شيخنا النائيني ما رح جاوب انتهى الوقت شو الفرق يا شيخنا النائييني بين التنافي الدائمي والتنافي الاتفاقي ليش بالتنافي الاتفاقي ما قلت الجعل يكون لغوا من الاصل بالنسبة للحصص اللي بتسبب التنافي يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo