< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/07/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الموقف الرابع: في التنازع


، كان عنا موقف للضد في مسألة الضد للضد الخاص موقف للضد العام وموقف للترتب ان شاء الله هيك، الموقف الرابع يفترض انه رابع للبحث عن التزاحم وهذا من المباحث الجديدة في علم الاصول اي التي انفتح البحث فيها على مصراعيه من قبل المحقق النائيني ومدرسته وبات يبحث عنه مستقلا عند غير واحد من المحققين وان قل، المحقق النائيني مثلا ما بحثه مستقلا بحثه في بدايات الترتب ليبين وين بحث الترتيب محل بحث الترتيب، بينما السيد الخوئي رضوان الله عليه في التقريرات بعد ما انتهى من الترتب بحثالتزاحم مستقلا كما ترونه في المحاضرات تقريرات السيد الخوئي، الشهيد الصدر بحثه في اخر الترتب ايضا مستقلا وان كان في الطبع ذكرت لعلي في الدرس الماضي في الطبع نقل بطلب من الشهيد الصدر كما اخبرني السيد الهاشمي رضوان الله عليه نقل البحث برمته الى بحث التعارض لان عمدة البحث في التزاحم بحث في العلاقة بين الادلة الشرعية في الحقيقة، وان الادلة الشرعية اما لا يوجد فيها تنافي اصلا فهي خارجة عنالتعارض والتزاحم واما يوجد فيها تنافي يجمع بين المتنافيين فيه عرفا وهي قواعد الجمع العرفي، او تنافي لا يجمع فيه عرفا، والتنافي الذي لا يجمع فيه عرفا اما تنافي بين الدلالتين او المدلولين او تنافي في خصوص عالم الامتثال والاخير هو التزاحم، لذلك ارتأى الشهيد الصدر انه ينقل مباحث التزاحم الى التعارضهو لم يدرس التعارض مرتين لكن لما انتهى الى التعارض شاف الانسب هكذا فعندما قرر السيد الهاشمي بحث التعارض وهو اول بحث قرره بطلب من الشهيد الصدر نقل ابحاث التزاحم التي لم يدرسها هو اصلا السيد الشهرودي لم يدرسها عند الشهيد لانه التحق به في مباحث العلم الاجمالي من الدورة الاولى، نقلها من بحث الترتب مستعينا بالسيد الحائري اخذ منه التقريرات واودعها في بحث التعارض فمحل البحث هو نفسه لكن محله في تقرير السيد الحائري في مباحث الالفاظ بعد التردد ومحله في دورة السيد الهاشمي في اوائل التعارض، اما بقية المحققين انا ما شفت محقق يا اخوان عاطيها بحث مستقل بس بتشوف نكات هنا وهناك على الانسان ان يتصيدها حيث تكون مفيدة ولا بأس، لا اشكال ولا ريب في انه في هذا الموقف توجد مباحث المبحث الاول في هذا الموقف هو بيان حقيقة التزاحم ولا يمكننا بيان حقيقته بالكامل بحيث يتميز عن غيره مما يشترك معه الا اذا بيّنا الفرق بينه وبين التعارض الاصطلاحي اذ التعارض قد يطلق ويراد منه المعنى اللغوي مطلق منافاة وهو بالمعنى اللغوي يا اخوان بيشمل حتى مباحث الجمع العرفي فان بين الدليلين تنافيا وان جمع بينهما العرف اصلا الجمع فرع التنافي،التنافي لا يتحيّر فيه العرف خير ان شاء الله، بينما التعارض بالمعنى الاصطلاحي لا يطلق على الموارد التي فيها جمع عرفي من تخصيص وتقييد وحكومة او توفيق عرفي بحسب تعبير صاحب الكفاية كالاحكام الثانوية مع الاولية مثل لا ضرر ولا حرج لانها تتقدم على الاحكام الاولية وان كانت النسبة عموم وخصوص من وجه باعتبار ذاك اقتضائي وهذا في رتبة المانع، ايه التعارض بالمعنى الاصطلاحي هو التنافي المستقر الذي يحتاج الى علاج بتدخّل من الشارع جيد، نحن اذاً امام مصطلحين هنا قد يلتبس احدهما بالاخر المصطلح الاول مصطلح التعارض في الاصول والمصطلح الثاني مصطلح التزاحم، ولطالما رأينا محققين يرمون بعضهم البعض بانهم لم يفرقوا بين التعارض والتزاحم اذا المسألة مش بهالبساطة، فتقول وبالله نستعين بان من المعلوم لدينا ان هنالك خلافا في تعريف التعارض الاصطلاحي يعني اللي خرجت منه قواعد الجمع العرفي والتوفيق العرفي بين الشيخ الانصاري واتباعه وبين صاحب الكفاية واتباعه، حيث ان الشيخ الانصاري ذهب الى ان التعارض الاصطلاحي هو التنافي بين مدلولي الدليلين او مداليل الادلة فاذا كان التنافي بين الدلالتين لا يصل الى التنافي بين المدلولين في نهاية المطاف فهو ليس من التعارض في شيء، بينما ذهب صاحب الكفاية الى ان التعارض هو التنافي بين الدليلين او الادلة في عالم الدلالة على سبيل التناقض او التضاد فكلما كان التنافي بين دلالتين بنحو التضاد او التناقض فهو حينئذ من التعارض وانا لست هنا بصدد تحقيق ان الحق مع مَن، فإن هذا محله التفصيلي هناك، لكن ما اريد قوله في المقام بان التنافي فيما نتصوّره من عالم الادلة على مسلك العدلية او مشهور العدلية القائلين بانّالأحكام الواقعية مصالحها ومفاسدها في متعلقاتها وموضوعاتها، التنافي اما يتصور في عالم الملاكات، واما في عالم الدليلية، واما في عالم متأخر عنهما وهو عالم الامتثال بحيث لا يكون هناك تنافي لا في عالم الملاكات ولا في عالم الدليلية والمدلولية، والمراد بالاول هو ان يكون في الشيء او الاشياء تزاحم ملاكي بمعنى ان الشيء الواحد فيه مصلحة لايجاده وتوجد مفسدة في ايجاده فيهما اثم كبير ومنافع للناس، وهذا التنافي والتزاحم في عالم الملاكات اطلق عليه البعض وينبغي ان نطلق عليه اسم التنافي الامري ليش؟ لانه اللي بواجه هذا التنافي هو الشارع مش المكلف المكلف شواله شتغل بالملاكات؟ اله شغل بالمطلوبات من المولى الشارع، الشارع هو اللي بواجه هالتنافي في بعد الكسر والانكسار اما بيطلع معه حكم اما ما بيطلع حكم، اذا تنافي متوازي ما بيطلع معه حكم لا وجوب ولا حرمة بيبقى على الاباحة ان شاء فعل وان شاء ترك المكلف، اذا الغالب بدرجة لازمة الاستيفاء الفعل فيرجح الفعل بالكسر والانكسار مثل اثمهما اعظم من نفعهما او اكبر من نفعهما، جيد والعكس صحيح ولذلك الجيد ان يسمى هذا بالتنافي الامري وهذا ما الشغل فيه خارج عن محل بحثنا يا اخوان في التعارض ما لنا شغل فيه وفي التزاحم ما النا شغل فيه هادا شغل المولى قبل ان ينتج الحكم مش شغل العباد هادا ولا شغل المكلفين ابدا هذا القسم الاول، القسم الثاني التنافي في عالم الدليلية والادلة يعني التنافي بين الدلالتين او التنافي بين المدلولين بحيث يكون بنحو التضاد او التناقض مش العموم الخصوص المطلق احترازا عن قواعد الجمع العرفي فانه في موارد الجمع العرفي في تنافي ما في تنافي بالله عليكم! لما بيقول اكرم كل عالم وبيقول لا تكرم العالم الفاسق ما في تنافي في العالم الفاسق كل عالم تشمل العالم الفاسق، لكن العرف لا يتحير في التوليف والتوفيق بينهما والا التنافي بدوا موجود في نسبة اثبات ونسبة نفي على نفس الموضوع وهو العالم الفاسق، لكن هذا خارج عن التعارض الاصولي التعارض الاصولي الاصطلاحي وحيث لا يوجد جمع عرفي فهو مجرد اصطلاح، جيد التنافي الذي لا جمع عرفي فيه اذا كان على مستوى عالم الدلالة متل واحد بيأمرك بالصلاة وواحد بينهاك عن الصلاة، واحد بقل لك انه القنوت جزء من الصلاة ورواية اخرى بتقلكالقنوت ليس جزءا من الصلاة مثلاً، ففي عالم الدلالة يوجد تنافي بلا اشكال ولا ريب، اذا كانت في عالم الدلالة والمدلولية بدي ضيع بين الانصاري وصاحب الكفاية على وجه لا يجمعان ولا يرجُح احدهما على الاخر بل يحتاج الى ترجيح من نفس الشارع فهذا هو التعارض الاصطلاحي لازم الشارع يرجح، اذا بتقل لي احدهما لا يعود موثوقا لانه بخالف ظاهر القرآن هذا بصير تمييز الحجة عن اللا حجة بعدش تعارض انتبهوا يا اخوان في فرق بين ادخاله في ميقات الحجية وبين كونهما بعد ان دخل كل واحد منهما في ميقات للحجية يتنافيان، طيب اذا كان الامر على هذا المنوال هيدا شو مناسبنسميه يا اخوان؟ هذا بنسميه التنافي الأمري هو قد يكون نهي لكن من باب التغليب، التنافي الامري مين اللي بيأمر بالامر؟ الآمر الشارع في مقابل ما هو من مختصات الشارع بما هو شارع في الملاكات، طيب وقد لا يكون هناك تنافي لا في عالم الملاكات انتبهوا يا اخوان هون بلش الجد ولا في عالم الامر والنهي أي الدلالة والمدلول، بل يقتصر التنافي على عالم الامتثال بمعنى ان كلاهما ملاكه موجود، كلاهما الامر به موجود، لا يوجد بينهما في نفسيهما على مستوى الدلالة أو المدلول تضاد ولا تناقض، ما التضاد والتناقض الموجود بين صل وانقذ الغريق؟ او بين انقذ زيدا وانقذ عمراً؟ او تنافي داخلي في دليل واحد انقذ كل غريق مسلم رأيت زيد وعمرو كلاهما مسلم يغرقان في وقت واحد هذا لا تنافي لا على مستوى الملاكات حتما هذا مسلم وفي ملاك الانقاذ وهذا مسلم وفيه ملاك الانقاذ، حتماً هذا مسلم مشمول للامر وهذا مسلم مشمول للامر سواء كان شخص الامر واحد متل انقذ كل غريق او متل صل وانقذ، صل وازل، لا على مستوى الملاكات ولا عمستوى الدلالات والمدلولات في تنافي، نعم انا رجل الله مش عاطيني قدرة واسعة متل الملائكة انا عندي يدان فقط عندي قدرة على انقاذ احد الغريقين لكونهما متباعدين لا استطيع لا تصل قدرتي لانقاذهما معاً نعم فيي من هذه النقطة انا اقصد اما هذه النقطة في طرف الشرق واما هذه النقطة في طرف الغرب لانقاذ احدهما لان احدهما في الشرق والاخر في الغرب وسيفوتني الاخر ويموت، في مثل هالحالة التنافي وين؟التنافي فقط في عالم الامتثال وسبب التنافي لا يرجع الى عالم الدليل، سبب التنافي يرجع الى جهة تختص بالمكلف لان قدرته لا تتسع لانقاذ الاثنين لا تتسع للاتيان بالعملين في وقت واحد بحيث يبادر اليهما في وقت واحد، حيث يكون التنافي هكذا قال المحقق النائييني واكثر المحققين هذا هو التزاحم، التزاحم هو التنافي في عالم الامتثال والسبب ضيق القدرة عن الاتيان بهما، انتبهوا انتبهوا مع وجود القدرة على الاتيان باي واحد منهما فيما لو كان وحده، اما اذا لا قدرة له على الاتيان به حتى وحده لا يكون فعليا في حقه اصلاً انتبهوا ما بكون فعلي، ضيق القدرة عن الجمع بينهما اما اذا في ضيق قدرة على أصل الاتيان باحدهما فهذا لا لا يكون الامر به امرا حقيقيا فعليا بالفعل الكلام في الفعلية الاقتضائية وانها موجودة، طب هذا شو مناسبنسميه وسماه بعض المحققين؟ التنافي المأموري باعتبار ان التنافي جاء من جهة ان المأمور بهما معا بعد تضيق قدرتي عن تحقيقهما معا، فقال المحقق النائيني وقال المحققون بأنّ هذا العالم هو عالم التزاحم كانه لاول وهلة الفرق واضح ليش بده يصير اختلاطلاول وهلة، فان التنافي الملاكي مربوط بالشارع بما هو شارع مو مو شغل الاصولي اصلا شو هالفضول الاصوليبدو يروح على عالم الملاكات علم غيب بالنسبة له والتنافي في عالم الامر جيد جيد جيد هذه لاول وهلة فالتعارض فرقه عن التزاحم واضح،تتذكرون يا اخواني عندما كنا نبحث في الترتب كنا نقول بان التنافي لماذا يتحقق في عالم الامتثال؟ لان الفعلية في الاول مطلقة وفي الثاني مطلق صحيح او لا، يعني صلِّ مطلوبة منك اذا انت قادر على الصلاة سواء كانوا في وجوب ازالة او ما كان في وجوب ازالة، ازل يعني واجب فورا ففورا ان تزيل النجاسة عن المسجد سواء دخل وقت الصلاة وفي أمر صلاتي او ما في امر صلاتي فالتنافي يكون حينئذ بين الإطلاقين، هذا اول مطلب يا اخوان ان التنافي في عالم امتثال ما كان ليحصل لولا ان داعوية الامر تشريعا موجودة في عالم الامتثال للاثنين معا انتبهتوا، اذا احد الامرين مقيد ما رح يكون في تنافي في عالم الامتثال ليش؟ لان المقيد غير فعلي في حالة التقييد انتبهتوا، يعني يا اخواني اذا وجوب الصلاة في اول الوقت مقيد بان لا تجب الازالة فورا في اول الوقت بكون فعلا عم يرسلك الامر الصلاتي الى الصلاة في اول الوقت في حال وجوب الازالة فياول الوقت لا يكون، اذاً التنافي في عالم سجله عندكم التنافي في عالم الامتثال لا نتصوره الا اذا وجد طلب فعلي مطلق بالاثنين في ان واحد مع ضيق قدرة المكلف عنهما، مو هكذا؟ هكذا، ولذا كنا نكرر ونقول تبعا للمحققين طبعا في بحث الترتب بان حقيقة الترتب هي قيد لبي عقلي تُقيَّد به التكاليف المطلقة بدواً في حالة التنافي في عالم الامتثال بان لا يكون المكلف مشتغلا بتكليف لا يقل اهمية، اما حيث يكون مشتغلا بتكليف لا يقل اهمية لا يمكن ان يكون الاخر فعلي من جميع الجهات، والا انتبهوا يا اخوان اذا ما حكينا هالكلام صار التنافي في عالم القدرة فرع الاطلاق في عالم التكليف والدلالة والمدلول فصار باب التزاحم داخل الى باب التعارض دائما وابداً هذا القيد اللبي هو الذي يخرجه، وعلى هذا الاساس ذكر بعض المحققين إلفاتا متل الشيخ النائيني والسيد الخوئي وبعضهم تصريحا مثل الشهيد الصدر بان شرط انفصال باب التزاحم عن باب التعارض ان نقول بامرين الاول ان كل خطاب شرعي مقيّد بقيد لبي وهو عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه في الاهمية، والقيد الثاني انتبهوا دققوا معي يا اخوان والقيد الثاني ان نلتزم بامكان الترتب في الوجوبين المتزاحبين بان يكون الوجوب الاخر مجعولاً اي الاقل اهمية على تقدير عصيان الاخر، ولابد ان نبحث في ان هذين هل هما قيدان ام قيد واحد في الحقيقة؟ لابد ان نبحث، ثم يا ترى هل لابد وان نقول بالترتب حتى نتصور التزاحم وانه منفصل عن عالم التعارض ام لا؟ تأملوا لكن فيهن يا اخوان هودي كثير مطالب جميلة ومهمة ومثمرة في آن، ومطالب بعدها جديدة ما اغنيت بحثا يعني انما فُتّق البحث فيها من بعد الشيخ النائيني يعني جديدة، واللي خاضوا فيها بدقة قلة قلة يا اخوان يعني ما وجدت انا ما وجدت من خاض بشكل مرتب في الموضوع سوى السيد الخوئي والشهيد الصدر الباقي الشذرات ولذلك من الطبيعي يكون فيها في هذه الابحاث مناطق فراغ او اشكال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo