< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/07/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التفريع الثاني الذي اثاره الميرزا النائيني

 

التفريع الثاني وهو الذي اثاره المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف في انه هل يتصور الترتببين النهي والامر المنصبين على شيء واحد بتوسط عنوانين متل صلي ولا تغصب بحيث اذا عصى الانسان لا تغصب من غير جهة نية القربى والقضايا لا تنظرولا فعلا، هل يمكن ان نتصور بانه يكون مأمورا بالصلاة في طول معصيته كما لو كانت الصلاة لا تستلزم تصرفا زائدا في المغصوبغير كونه فيه، كما لو قلنا بديش كتير استغرق بالمثال يعني بان الهواء الذي يخرج او الفضاء التصرف فيه مش تصرف في المغصوب من دون التصرف بالارض مثلا وقلنا يُعذر لنفترض هيك الانسان بان يسجد السجود المتعارف جيد، حينئذ هل يمكن ان يقال بأن مَن عصى حكم الحرمة يكون مأموراً بالامر الترتبي بان يأتي بالصلاة ام لا؟ المناقشة لازم تكون مبنائية مش في المثال يا اخوان جيد، وبحسب نقل السيد الخوئي على الله مقامه الشريف عن المحقق النائيني قال: وهو ما اذا وقع التزاحم لاجل اتحاد متعلق الامر والنهي في الوجود كما في موارد اجتماع الامر والنهي، هذا طرح البحث هذا الطرح للبحث يا اخوان لابد له من تمحيص تمحيصه بان ننظر الى ما يقوله المحقق النائيني في باب اجتماع الامر والنهي انتبهوا هل يقول بامتناع الاجتماع ام يقول بجواز الاجتماع؟ اذ لا يخفى على ذي مسكة ان من يقول بالامتناع لا يمكن ان يفرض المقام من مقامات التزاحم وهذا الف باء علم الاصول فانه بناء على الامتناع صرح جميع الاصوليين بانه يحصل التعارض بين خطاب النهي وخطاب الامر، وميزان التزاحم هو حيث يكون المحذور في الامتثال والقدرة على الامتثال بحيث لا يقدر الانسان على امتثالهما معا اما ما دون الامتثال لا يوجد تكليف محال بل من جهة التكليف بالمحال لضيق القدرة عن الجمع بينهما، واذا ما عرفنا ان المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف قائل بجواز اجتماع الامر والنهي باعتبار ان الاحكام تتعلق بالطبائع لا بالافراد وهو لا يقول بالسريان من الطبيعة الى الفرد الخارجي وينفي الاجتماع الحقيقي مع تعدد العنوان ولو كان المصداق الخارجي واحداً فاردا يلتقي فيه العنوانان باعتبار انه لا يقول بسريان الحكم من العنوان الى معنونه ولا يرى هذا الا من قبيل التركيب الانضمامي لا الاتحادي انا عم اشّر لمباني جواز اجتماع الامر والنهي بالحقيقة، حيث ان المحقق النائيني قائل بهذه المباني انتهى الى قول بجواز اجتماع الامر والنهي، ما حدا بقول يا اخوان بجواز الاجتماع بالمعنى الدقيق للكلمة بمعنى انهما لا يجتمعان هي القصة تشخيص موضوع في ذاك البحث والا اذا انصب الحكمان المتضادان على عنوان واحد ومعنون واحد في حدا بقول انهما يجتمعان؟ ما في حدا بيقول يجتمعان، المقصود ان هذا ليس من الاجتماع في شيء فيجوز هادا المقصود في محلهوسيأتي ان شاء الله بحث اجتماع الامر والنهي ضمن هذه المباحث المهم هذا مبنى المحقق النائيني فلما بيجي المحقق النائيني بقول اذا وقع التزاحم لاجل اتحاد متعلق الامر والنهي اي المصداق الخارجي المتعلق الخارجي مش المتعلق العنواني اي الاجتماع في الوجود الخارجي حينئذٍ فيجوز الاجتماع باعتبار انّ هذا ليس من الاجتماع الحقيقي في شيء لان الاحكام تتعلق بالطبائع والعناوين ولا تسري الى الافراد، وبالدقة العقلية مصداق الصلاة هو فعل الصلاة مصداق الغصب هو التصرف بالمغصوب فالوحدة وحدة انضمامية وليست وحدة حقيقية بمعزلقبلنا هالمبنى ما قبلنا هذا بحث مبنائي، عم بقول بناء على هذا الكلام حتى ما يجي واحد فورا يقل له طرح العنوان غلط شيخنا كيف بتقول تزاحم والحال انه بناء على الامتناع تعارض هو عم يحكي الرجل على مبانيه فلا يرد عليه اشكال من هذا القبيل، وحينئذ هذا ليس من موارد امتناع الترتب في شيء، اذا واحد قال هذا من موارد الترتب بناء على الامتناع فهو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع لانه الترتب انما يفترض حيث يوجد تزاحم اما حيث يوجد تعارض في رتبة سابقة على التزاحم فسالبة بانتفاء الموضوع منسميهفلا للنوبة الى البحث عن الترتب اصلا واضح انه تساقط احد الدليلين، وكلا الدليلين على القاعدة الا ان يوجد مرجح لاحدهما على الاخر سندي او دلالي بحيث يكون من باب الجمع العرفي، جيد اذا اتضح هذا المعنى يا اخوان فاتضح محل البحث بيجي الان السؤال عن المحمول للموضوع هل يصح القول بأنّك اذا عصيت نهي المولى فانت مأمور بالصلاة في موردٍ يكون من موارد جواز اجتماع الامر والنهي والنهي اهم انتبهوا، لو كان الامر اهم لو كان الامر اهم تتذكروا يا اخوان هذا من اصول فقه الشيخ المظفر اصلا مطروح البحث لانه بناء على الامتناع تعارض بناء عالجواز تزاحم ليش؟ لان الانسان لا يمكنه ان يطيع الاثنين بل يطيع احدهما فيرجح الاهم واذا ما في اهم يختار ايهما فيأتي به لانه بيصير دوران الامر بين المحذورين بين الوجوب والحرمة جيد، حينئذ لنفترض ان النهي اهم لانه في يأخر الصلاة الصلاة فيها سعة حتى يطلع من الارض المغصوبة بيصلي بارض غير مغصوبة، حينئذ اذا قرر الانسان العصيان عصيان النهي فهل يمكن ان نتصور انه مأمور بالصلاة في طول العصيان؟ انتبهوا يا اخوان ما في محذور التصرف في الغصب هون لانه صار جواز اجتماع الامر والنهي عم نحكي عهالمبنى نحنا، لكن يصاحب صلاته عصيانه، يعني اذا هو مقرر بصلاة وبدون صلاة بده يعمل حركات رياضية بالارض المغصوبة حر هو تكوينا حر شرعا مو حر،فعصى النهي والتركيب انضمامي فحينئذ يستطيع هذا الانسان ان يكون مأمورا بالصلاة ام لا يستطيع ان يكون مأمورا بالصلاة؟ يقول المحقق النائينياعلى الله مقامه الشريف لا يمكن ان يكون هذا الانسان مأموراً بالامر الترتبي هنا بيت القصيد ليش يا شيخنا النائيني لا يمكن ان يكون مأمورا بالامر الترتبي؟ يقول لان العاصي للا تغصب اما يعصي بحركاته الصلاتية اي بمتعلق الامر، واما يعصي بشيء اخر،وعلى كلا التقديرين لا يكون مأممورا بالامر الترتبي أما على الاول فلأنه يؤمر بتحصيل الحاصل هو عصا بنفس حركاته الصلاتية فكيف يؤمر بالصلاة وهي حاصلة كل ان من انات الصلاة هو العصيان لي لا تغصب، واذا عم يتصرف بتصرف اخر اي ضد اخر يعني لا هو ترك الغصب ولا هو عم بيصلي عم يعمل حركات اخرى تصرف بالمغصوب يلزم منه طلب احد الضدين على تقدير وجود الضد الاخر، يعني هذا اللي عم بحرك حركات رياضية بنفس حركاته يعصي رتبة العصيان مع الامر بالصلاة في مرتبة واحدة صارت، هو متلبس بهذا بغير الواجب اذا اتصفت الصلاة بانها واجبة في هذه المرتبة فشرط شرط انتبهوا شرط تحقق الامر الترتبي بالصلاة متوقف عالعصيان عند المحقق النائيني والعصيان بالتلبس بالحركات الرياضية غير الصلاتية، فموضوع الامر الترتبي هو هذه الحركات اللي هي شرط العصيان لان العصيان بها يتمآنا فآنا فيكون في هذه الحالة مأمورا بالجمع بين الضدين فهو طلب المحال امر بالمحال انتبهوا يا اخوان اكرر واعيد، عاصي لا تغصب اما عصى بحركات صلاتية او بحركات غير صلاتية، اذا بالحركات الصلاتية فنفس الحركات هي الموضوع للامر الترتبي فيكون الامر الترتبي في رتبة موضوعه مع ان الحكم متأخر عن الموضوع دائما في الرتبة باعتبار ان العصيان مأخوذ في موضوع الامر الترتبي، محقق الموضوع هو نفس العصيان بالحركات الصلاتية لانه انت كيف عم تعصي لا تغصب؟ بتحركك الصلاة، فالحكم في رتبة الموضوع صار وهذا التعبير يأمرك بماذا؟ بعد ان تتحرك الحركة الصلاتية او قبل ان تتحرك؟ الامر بده يكون متقدم على الفعل والحال ان هذا الفعل موضوع للامر فطلب الحاصل واضحة يعني بدا بس تصوره يكفي للتصديق به، اما اذا كنت تعصي لا تغصب بحركات اخرى فالعصيان بتلك الحركات الاخرى هذه الحركات الاخرى لا اشكال ولا ريب في ان العصيان يتحقق بها آناً فآناً فاذا عم يؤمر ترتبيا آناً فآناًبالحركات الصلاتية يلزم الجمع بين الموضوع والحكم وهما فعلان مختلفان لا يستطيع الاتيان بهما في وقت واحد، تعجز قدرته عن الاتيان بحركة صلاتية مع حركة غير صلاتية في وقت واحد فيكون من طلب الجمع بين الضدين فالترتب غير معقول هنا، السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف علق هنا تعليقة قال بناء على الامتناع لا يكون من الترتب في شيء، بناء على الامتناع الحق وياك يا مولاي يا استاذي، انت تعلم جيدا سيدنا ان استاذك لا يتكلم بناء على الامتناع بناء على الامتناع فات بباب التعارض ما فات بباب ... فسالبة بانتفاء الموضوع الترتب تكاذب على مستوى مدلولي الدليلين راح يصير، وانت تبعا لاستاذك تناديان اصواتكما مش صوتيكما لانه متكرر اصواتكما بانه الميزان في التزاحم هو ان يكون التنافي في عالم الامتثال والميزان في التعارض ان يكون تنافي بناء على الامتناع وين سيدنا التنافي؟ في عالم مدلول الدليل، فبناء عليه سالبة بانتفاء الموضوع فما فيك تقل له للشيخ النائيني بناء على الامتناع الحق واياك، هو عم يعطي وجه لامتناع الترتب بناء على الوصول الى مرحلة الامتثال، اما بناء على جواز اجتماع الامر والنهي هون صاروا عموجة وحدة هو واستاذه، فانا اقول يقول السيد الخوئي لا مانع من الترتب، وسر ذلك خليني اقرأ لكم العبارة يا اخوان: واما اذا قلنا بالجواز جواز اجتماع الامر والنهي لكون التركيبانضماميا وبطلان دعوى السراية من العنوان الى المعنون في متعلقات الاحكام فما به يتحقق العصيان انما هو وجود مغاير لوجود المأمور به فلا مانع من الالتزام فيه بالترتب كما هو الحال في غير المقام من موارد التزاحم بين الواجب والحرام وسيجيء الكلام في ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى، ما علينا ما سيجيء يجيء شو عم بيقول السيد الخوئي؟ لقطتوا الفكرة اللي عم بقولها السيد الخوئي، السيد الخوئي بقول متل ما قلت جنابك بجواز اجتماع الامر والنهي هوالفعلين بالحقيقة هني فعلين منضمين الى بعضهما، باعتباره تصرف في المغصوب عصيان وباعتباره حركات صلاتية واجب بالوجوب الترتبي ليش؟ لان القائل بجواز اجتماع الامر والنهي يقول بان التركيب تركيب انضمامي مش اتحادي، فنحنا معك سيدنا شيخنا النائييني عصيت وغصبت تحركت هذه الحركة تنضوي تحت عنوانين عنوان لا تغصب هي معصية وعنوان الصلاة هو طاعة هو طاعة، عنوان لا تغصب حرام عنوان طاعة، نفس الحركة ما شاء الله صارت فعلين بوجود خارجي واحد، لازم كلام السيد الخوئي انه بناء على اجتماع الامر والنهي جواز اجتماع الامر والنهي ما في حتى تزاحم انتبهوا لي يا اخوان لازم هالكلام اللي عم بقوله السيد الخوئي انه حتى التزاحم لا يوجد اذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، ليش؟ لانه هذا فعل وهذا فعل منفصلين عن بعض، والعنوان متعدد لكن هذا قطعا لا يريده السيد الخوئي وان كان لازماً لكلامه لان السيد الخوئي يقول بالتزاحم قطعا في مواد اجتماع الامر والنهي بناء على الجواز، فنقول للسيد الخوئي انت ألم توافق استاذك النائيني بان نفس العصيان مأخوذ في موضوع الحكم الترتبي، لو كان العزم على العصيان مأخوذ واللطيف انه نفس النائيني اشكل على نفسه وقال بناء على اخذ العزم على العصيان لا بأس باتحاد الموضوع لا يتحد الموضوع والحكم بكون العزم متقدم دائما على نفس الفعل الخارجي، لكن تتذكروا في النقاش مع الشيخ الكبير كاشف الغطاء كيف اصر الشيخ النائينيعلى ان نفس العصيان نفس العصيان هو الموضوع مش العزم على العصيان تتذكروه، اذا كان كذلك اذا نفس العصيان الخارجي هو الموضوع ليش؟ قال ما بصح الترتب الا اذا قلنا بهذا ولا نتعقل خطاب ترتبي الا اذا قلنا بهذا اسا ليش في وقته تقدم في النقاش مع الشيخ جعفر رضوان الله عليهما، اذا كان الامر كذلك يتحد الموضوع والحكم سيدنا الخوئي او ما بيتحد الموضوع والحكم الاخر يتحد او لا يتحد؟ اذا نفس العصيان نفس الحركة هي مصداق للعصيان ومصداق للصلاة يتحد الموضوع والحكم في الترتب ام لا؟ هذا مراد الشيخ النائينيمن تحصيل الحاصل، وبعبارة اصرح واوضح وافصح الميزان في تقدم الموضوع على الحكم هو الواقع الخارجي مش العناوين، موضوع الحكم لابد ان يتقدم على الحكم وهنا عين الحركة هي حركة غصب وحركة صلاة، نسأل قبل هذا الان هو مأمور ام ليس بمأمور، فان الامتثال للامر الترتبي الصلاتي فعل اختياري للمكلف يتوقف على التصور والتصديق وهيدا بنسميه نحنا تقدم زماني مش تقدم رتبي ولو آنا ما لكن زماني اذا كان الامر كذلك نقول هل يمكن بوجود عيني خارجي واحد ان يتحقق الحكم ويتحقق الامتثال؟أليس الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، مو معصية انتبهوا معصية لا تغصب موضوع للامر الفعلي بالصلاة فيلزم اتحاد الموضوع والحكم في آن واحد خارجا وهذا مقصود النائينيمن تحصيل الحاصل اي تؤمر بشيء وقد حصل للزوم تأخر الحكم عن موضوعه وهذ بديهي لا اشكال فيه نعم السيد الخوئي نظر الى جهة اخرى نظر الى انه مثل ما فيش اجتماع بناء على جواز اجتماع الامر والنهي ما فش اتحاد حقيقي بين الامر والنهي فينا ننتزع من نفس هذه الحركات عنوانين بس غفل رضوان الله عليه عن الجهة الاخرى وهي لزوم اتحاد الحكم مع الموضوع، مع انه لابد من تأخر وهذا مقصود النائينيمن تحصيل الحاصل يا اخوان وهذا مقصود النائينيمن تحصيل الحاصل، اما بالنسبة اذا عصى بحركات غير صلاتية عصى لا تغصب بحركات غير صلاتية فهو متى يؤمر؟ بعد انتهاء المعصية او في اثنائها سؤال؟ اذا بعد انتهائها خارج عن الفرض يعني بعد ما طلع من الارض المغصوبة وخلص خارج عن الفرض اذا في اثناء المعصية نقول هذه الحركات غير الصلاتية كيف تجتمع مع كونها حركات صلاتية في آن واحد، هو اما يأتي بها بداعي القربة والصلاة واما يأتي بها بداعي الرياضة والحركات الجسدية غير الصلاتية، والمفروض ان الحركتين متضادتان فما يقوله النائينيبديهي مش بس صحيح بلا اشكال ولا ريب، ويظهر هذا بشيء من التأمل واذا بدي قول كلمة فتوائية في الاخير العبرة بالواقع الخارجي في القدرة على الشيء من عدمها وليس بالعناوين، بيجمع الواحد الف عنوان نظرياً بس في الواقع الخارجي لا يستطيع ان يجمع معنونين متضادين بوجود واحد خارجي ليكون قادرا على ذلك، هذا تمام الكلام في هذا الرابع في هذا اللي اسمه قسم رابع انا سميته تفريع ثاني، في تفريغ ثالث ذكره النائيني يا اخوان بشكل سريع مربوط بالتنافي في عالم الملاكات وانتم خبراء ان التنافي في عالم الملاكات قبل اصدار الاوامر فإما بالكسر والانكسار لا يكون هناك ملاك راجح فلا يأمر بشيء، واما يكون هناك ملاك راجح فيأمر بالراجح ولا يأمر بالمرجوح، وهذا خارج عن محل البحث بالكامل يعني فان كلامنا مش فيالتزاحم الملاكي كلامنا في التزاحم في منتهى الحكم مش في مبدأ الحكم،فإذاً التزاحم في مبدأ الحكم قبل صدور الحكم خارج عن محل البحث وهو اعترف بهذا المعنى لكن لم يكن ينبغي طرحه هذا تمام الكلام ويأتي يوم الاثنين ان شاء الله البدء بالموقف الجديد ضمن نفس المحطة الموقف الجديد للبحث عن التزاحم الذي ان شاء الله سنسعى ان يكون بحث مشبع ان شاء الله لانه لم يعط حقه في اكثر الكلمات، طبعا بس كلمة يا اخوان اول من فتح بحث التزاحم شذراته هو الشيخ النائينيالسيد الخوئي في تقارير مش في تعاليقه في تقارير بحثه اعطاه حقه خصوصا في الدورة الاخيرة، الدورة الاخيرة من المطبوع يعني دورة المحاضرات، بعد ما انتهى من الترتب عنون التزاحم واللي حاول يعطيه صورة فنية منطقية هو الشهيد الصدر وانتبهوا لهالنكتة الشهيد الصدر درس التزاحم مرة واحدة ودرسه بعد الترتب لكنه عندما بدأ السيد الهاشمي رضوان الله عليه بطباعة دورته بدأ اول ما بدأ بالجزء السابع اللي هو بحث التعارض الشهيد الصدر رغب ان ينتقل بحث التزاحم الى بحث التعارض فتجلى ضمن المبادئ التصورية والتصديقية للتعارض فبحث عنه في اوائل الجزء السابع بينما في تقريرات السيد الحائري موجود في ما بعد بحث الترتب مش في التعارض يعني كما دُرِّس ذاك الوقت، ليش عم قول الشهيد الصدر لان الجزء السابع يا اخوان الشهيد الصدر هو الذي امر بطبعه قبل وفاته قبل استشهاده رضوان الله تعالى عليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo