< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ما ذكره الميرزا النائيني من فروع للمطلب


عدنا والعود احمد البحث اللي فرغنا منه يا اخوان انا اوحيت في نهاية الدرس بانه بعد اللتيا والتي ومهما انتصرنا للمحقق النائيني وحاولنا جاهدين دفع ما افاده السيد الخوئي وذكرنا في درس قبل الامس بان المكلف يكون الوجوب الغيري وجوب ظاهري بالنسبة له هذا الذي ذكرناه لا ينطبق على كلمات المحقق النائيني اذ لا يشمل الانسان الذي يقصد من بداية اتيانه بالغير بالمقدمة المحرمة بعنوانها الممكّنة من الواجب النفسي لا يقصد الاتيان بالواجب النفسي من الاول، فيلزم من كلام المحقق النائيني ان هذا يتصف حقيقة بالوجوب الغيري لانه يرى ان الوجوب لمطلق المقدمة مش بخصوص الموصلة طبعا لصاحب الكفاية، ويكون في نفس الوقت محرم باعتبار الحرمة العنوانية باعتبار انه لن يأتي بالواجب النفسي بعده، فاذا هو يصر على الاجتماع الحقيقي مش الظاهري والواقعي لعنواني الحرمة والوجوب وان الذي يرفع غائلة التضاد هو تعدد الرتبة فان تلك بعنوانها محرمة المقدمة وهي واجبة في رتبة وجوب الواجب النفسي، نسأل هل يجتمعان في زمان واحد او لا؟ يقول نعم يجتمعان في زمان واحد ومجرد الاجتماع في زمان واحد لا يفضي الى الاستحالة، لان استحالة الاجتماع كما شرحنا بالامس اما في المبدأ واما في المنتهى لا في المبدأ ولا في المنتهى، نسأل سؤال حينئذ هل المولى يريدها او يريد تركها؟ مقتضى الحرمة الذاتية انه يريد تركها، مقتضى اتصافها بصفة الوجوب الغيري ولو لم يأت بالواجب بعدها انه يريد فعلها، هو يقول بان المولى لا يريد الا الحصة التوأم مثل ما كنا نعبر هوكان يعبر هيك ما بده يروح للمقدمة الموصلة يعترف لصاحب الفصول بانه المقدمة الموصلة هي الواجبة حصة التوأم ماشي بدنا نمشي معه، نقول كيف تتصف بالوجوب والمولى لا يريد الا الحصة التوأم فان من قال بالوجوب الغيري لمقدمة الواجب شرعا هل قال بالصياغة التشريعية يعني اسمها الوجوب الغيري ام قال بعالم ثبوت حكم الوجوب الغيري اي الارادة والاشتياق كما يعبرون والحب مش هيك بعبروا بالموارد العقلائية؟ ليس معنى الوجوب الشرعي غير الاشتياق والحب والارادة فكيف يريدها ويحبها ويشتاق الى الاتيان بها وهذا معنى وجوبها الوقت لا يريدها والحرمة الذاتية الفعلية موجودة فيها ايضا، فبعد اللتيا والتي يا اخوان انصافا انصافا ان الحق مع السيد الخوئي والسيد الخوئي ليس بغافل عن مباني استاذه كما صور لنا الشيخ الحلي وغير الشيخ الحلي هذه رعاية للانصاف جيد، هذا كله الذي قلناه على مبنى الترتب المتعارف عند الشيخ النائيني ومن ذهب مذهب الترتب وهم مشهور العلماء بعد الشيخ النائيني، اما على ما ذهبنا اليه سابقا من ان الترتب الذي صاغوه بالطريقة التي صاغوه بها لا يرفع غائلة الامر بالضدين لان الاهم يبقى يطارد المهم تتذكروا، فاقصى ما امنا به مما سميناه ترتب هو مش هذا الترتب هو انه مع فعلية الاهم اللي هو موضوع لحكم العقل بالتنجز حيث يكون فعليا من جميع الجهات لا يمكن ان نؤمن الا بفعلية المهم الملاكية كنا نقول فعلية ملاكية مش فعلية تنجيزية قلت لا معنى للفعلية التنجيزية مع تنجيز الاهم وتنجيز الاهم مطلق لان موضوع حكم العقل مطلق لانه قادر عليه، فنقول اصلا في باب توقف واجب على مقدمة محرمة انتبهوا لي يا اخوان حيث ان الوجوب على القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته غيري وما فيه ملاك مستقل فهنا سالبة بانتفاء الموضوع للترتب الذي تصورناه نحن باعتبار ان الغير ان الغير ليس فيه ملاك مستقل عن ملاك الواجب النفسي فالترتب الذي ذهبنا اليه لا نتصوره بين وجوب شيء ووجوب مقدمته حيث تكون المقدمة محرمة فلا نتصور الترتب اصلا سالبة بانتفاء الموضوع بحسب مبنانا اقتضى التنويه واضح ولا مش واضح يا اخوان، اذا مش واضح بعيده نحن ما ذهبنا اليه من الترتب ما ذهبنا اليه من الترتب وسميناه ترتب تجوزا هو ان الاهم واجب ووجوبه فعلي مطلق موضوع تام لحكم العقل بالتنجز بينما المهم لا تكون فعليته فعلية موضوع لحكم العقل بالتنجز والا جاء محذور التكليف بالضدين لمطاردة الاهم للمهم في حال الاتيان بالمهم، صحيح المهم لا يطارد الاهم بس الاهم يبقى يطارد كما قال صاحب الكفاية، فقلنا نحن نؤمن بما سميناه ترتب بالفعلية الملاكية للمهم ما في مسؤولية تنجيزية عقلية تجاهه لان المولى لا يحركني لا يدفعني نحوه واذا عصيت الاهم وجئت بفعلية التكليف مش فعلية ملاك فعلية تكليف ملاكيا وشرحتا سابقا ما بدنا نرجعلهااسا فحينئذ يصبح الامتثال للاتيان بالتكليف الفعلي بالفعلية الملاكية في المهم، في مورد مقدمة الواجب ما في شي اسمه فعلية ملاكية في المقدمة لان ملاكها في ذي المقدمة فاذا كانت المقدمة فيها ملاك التحريم فيها ملاك التحريم ما فيها غير ملاك التحريم حتى لو توقف عليها واجب اهم انتبهتوا طيب بناء على هذا شو بصير؟ نقول يبقى على الحرمة غاية الامر ان الحرمة تكون مغلوبة لاجل التكليف الاهم تكون الحرمة مغلوبة، فلا يترشح الوجوب الغيري الا بناء على ان التوقف يفضي الى القول بالوجوب الشرعي حينئذ ونقطة اول السطر خلصت لا يوجد شيء، فعلى مبنانا ما في شي ما في شي اسمه ترتب مع الواجبات الغيرية فاذا كانت المقدمة محرمة يؤتى بها من باب ان الاهم غالب للمهم بهالمقدار ، واذا قلنا بخصوص الموصلة ولو الموصلة بالمعنى الذي اخترناه نحن في بحث المقدمة اي التي يؤتى ويظهر من الشيخ النائينيلما قال بالحصة انه يقول بهذا المعنى يعني التي تفضي الى الاتيان بالواجب النفسي فلا اشكال ولا ريب في انها حينئذ تكون متصفة هذه المقدمات بلزوم الاتيان بها عقلا فقط فترشح شرعي لا معنى له في موردنا حينئذ فيما لو كانت محرمة وتوقف عليها واجب خلصنا من هذا، اذا انتهينا من هذا قال المحققالنائينيهذا كله اذا كانت المقدمة سابقة على ذي المقدمة ثم فرض فرض قال اما اذا كانت المقدمة في زمن ذي المقدمة كيف بتصور لنا اياه هذا يا شيخنا؟ قال كما لو قلنا بان عدم احد الضدين مقدمة للاتيان بالضد الاخر طبعا هذا كلام فاسد كاسد والنائيني يعرف انه فاسد كاسد ويقول بفساده لان عدم احد الضدين ليس مقدمة لوقوع الضد الاخر، وهذا ما حقق ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وقلنا بالنفي لان احد المسلكين الاساسيين للقول هو مسلك المقدمية طيب فان مقدمة الاتيان بالشيء هي العزم والمعدات وليس انتفاء الضد الاخر انتفاء الضد الاخر ، الضد الاخر ينتفي مجرد عدم العزم على الاتيان به ولو اختياراً، طيب لكن بناء على المقدمية يقول يقول المحقق النائينيبناء على المقدمية لعدم احد الضدين للاتيان بالضد الاخر هل يجري الترتب حينئذ بالنسبة للضد الاخر؟ يعني افترضوا في ازالة وفي صلاة بناء على ان الازالة اهم من الصلاة باعتبار الصلاة وقتها واسع فبتجيبا بالحصص فيما تبقى من وقتها مش في الوقت المضيق عم نحكي، عم نحكي في اول وقتها مش في اخر وقتها، حينئذ اذا الانسان بده يجيب الازالة وهي متوقفة على ترك الصلاة، ترك الصلاة مقدمة للازالة في اثناء العمل، هون اشكال الشرط المتأخر المتقدم اول اشكال كان ما بيجي باعتبار هذي مقارنة المقدمية في كل وقت وقت مقارنة، بيجي الاشكال الثاني حينئذ اللي دفعه المحقق النائينيهنا يقول وما دفعناه به هناك ندفعه به هنا عيناً بلا فرق وانا اعلق بما علقت به هناك السيد يعلق بما علق به هناك انه يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في آن واحد الوجوب والحرمة في آن واحد باعتبار هيك عم بقول شوفوا عبارته: وجوابه ما عرفت من انه لا مانع من اجتماع خطابين كذلك في زمان واحد بعد اختلافهما في الرتبة وكون احدهما هادما لتقدير اخذ موضوعا للخطاب الاخر، باعتبار ان وجوب الصلاة تحول الى ترك الصلاة وترك الصلاة هو المقدمة فوجوب الترك ووجوب الفعل اجتمعا على عنوان واحد، وجوب الفعل بعنوانها الصلاتي ووجوب الترك بعنوانها المقدمي الوجوب الغيري، يقول ما في مانع ما دامت الرتبة مختلفة نقول في زمان واحد والله مش في زمان واحد ارادة الفعل موجودة وارادة الترك معا موجودة ام لا؟ حتى لو في رتبتين ما دام في زمان واحد اما يريده او لا يريده، واحد من الاثنين، وتعدد الرتبة بالمعنى الذي ذكرته من ان رتبة الوجوب الغيري في رتبة الوجوب النفسي اي داعية لايجاد متعلق الوجوب النفسي وهادمة لفرض عصيانه مش هيك كان عم بعبر، هذه الرتبة بهذا المعنى لا ترفع غائلة التضاد انصافا بلحاظ الاجتماع في زمن واحد باعتبار اما يريد الفعل او يريد الترك فاي حرمة ولا يريد الترك شو الها معنى هالحرمة حينئذ او وجوب الترك، فاجتماع الارادتين في زمان واحد حتى لو كان بنظرتين مختلفتين على مصداق فارد لا معنى له ولا مجال له على الاطلاق، جيد بعدين بيذكر هو ان بعض المحققين اشكل وبعض المحققين اراد مالنا شغل كثير فيهم يا اخوان، اذكرُ فروعا ثلاثة تتفرع على ما كنا نتحدث عنه، الفرع الاول هو الذي عبر عنه المحقق النائيني بالقسم الثالث من اقسام التزاحم وهو ما اذا كان التزاحم ناشئاً من ملازمة وجود الواجب لوجود الحرام اتفاقاً كما اذا فرضنا في مورد حرمة استدبار الجدي المستلزمة لوقوع التزاحم بينها وبين وجوب استقبال القبلة بالنسبة الى اهل العراق اعتبار ان الجدي يصبح في دبر المصلي كوكب الجدي اذا استقبل القبلة في العراق بينما في اماكن ثانية الامر ليس كذلك فالمنافاة ليست دائمية المنافاة اتفاقية بحسب المكان مرة بكون اتفاقية بحسب الزمان ومرة بكون اتفاقية بحسب المكان، ففي مثل هذه الحالة تكون المنافاة اتفاقية باعتبار ان الامكنة متعددة، لو كان في جميع الامكنة كذلك لصارت دائمية مش اتفاقية هي في ذلك المكان دائمية لكن هذا لا يصيرها تعارض اذالاحكام ليست لذلك المكان الاحكام لجميع الاماكن فلابد من لحاظ جميع الاماكن حتى نقول المنافاة اتفاقية أم دائمية، فالاستقبال واجب والاستدبار للجدي حرام وهو واقف بالعراق شو بده يعمل؟ بصلي والله بضل متحرّف حينئذ اذا فرضنا هكذا، يقول اذا تساويا في الاهمية سقط الحكمان واذا سقط الحكمان بمعنى الالزامان فيتخير احدهما حتى لا يترك الالزامين معا، طبعا هذا اذا فرضنا الاستقبال والاستدبار يراد منه بالدقة والا في مجال لحالة ثالثة وهي لا الاستقبال ولا الاستدبار، حينئذ اذا احدهما اهم وهو الصلاة فاستقبال الصلاة يغلب وجوبه حرمة استدبار الجدي لكن المحقق النائبيني يقول هذا الفرض خارج عما كنا نتحدث عنه اذ هنا يستحيل الترتب ليش؟ قال لان عصيان خطاب الاهم وهو استقبال القبلة في المثال لا يكون الا باستدبارها، طبعا حتى المثال مش ضابط يعني لان في حالة ثالثة غير الاستقبال والاستدبار وهو زاوية تسعين الى احدى الجهتين الباقيتين، بس استدبار القبلة حرام ترك القبلة كمان حرام بس هو فرض للاستدبار بقول ترك الاستقبال لا يكون بالاستدبار أنا عم قلله ترك الاستقبال يكون بغير الاستدبار وهي ان يتوجه درجة التسعين او درجة خمسة واربعين حتى باعتبار ان الاستقبال لا يكون الا ضمن شعاع معين يدور في اقصى التقادير عشر درجات، لكن هو فرض الاستقبال نصف الدائرة والاستدبار نصف الدائرة ليضبط المثال فقال بان ترك الاستقبال لا يكون الا بالاستدبار ويكون بترك استدبار الجدي حينئذ، فتعلق الخطاب به تعلق الخطاب بحرمة استدبار الجدي على تقدير ترك استقبال القبلة تحصيل حاصل لانه من تَرك استقبال القبلة طرق استدبار الجدي حتما انتبهتوا للنكتة، من طرق استقبال القبلة طرق استدبار الجدي فاذا بده يصيغ لنا حكم ترتبي لا يحرم استدبار الجدي في حال الاستقبال ويحرم ان عصيت الاستقبال اللي هو الاهم، طيب اذا عصيت الاستقبال يعني انت مستقبل للجديومستدبر للقبلة انتبهتوا فبصير تحصيل حاصل ما اله معنى حينئذ، هذا انما يصح في الحالتين اللتين ليس لهما حالة ثالثة اما حيث توجد حالة ثالثة فضلا عن رابعة فلا اشكال ولا ريب في ان هذا المثال لا يصح في ان هذا الكلام لا يصح ويصبح من محل كلامنا، اما الفرع الثاني وهو الذي سماه بالرابع: ما اذا وقع التزاحم لاجل اتحاد متعلق الامر والنهي، هذا اللي اشرتله بالامس اجتماع الامر والنهي، كما في موارد اجتماع الامر والنهي فلا يعقل الخطاب الترتبي فيه ايضا لما اشرنا اليه من ان عصيان خطاب النهي اما ان يكون باتيان متعلق الامر او بضد اخر غيره جيد، وعلى الاول يلزم من الخطاب الترتبي طلب الحاصل خلينا نخليه لبكرة ومنبلش بالتزاحم يوم التنين خلوهن هودي لبكرة هادا و الخامس فيهم شوية حكي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo