< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام فيما افاده السيد الخوئي


وعدتكم بالامس ان اتعرض لنفس المطلب من خلال استعراض ما افاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه والذي لا يختلف عن تعليقته بوجه فيما انعكس في تقرير بحثه الموسوم بالمحاضرات وهو اوسع واخر تقرير لدروسه بحسب الظاهر، في اخر بحث المقدمة الموصلة قبل الدخول الى ثمرة النزاع في بحث مقدمة الواجب ذكر المطلب الذي افاده المحقق النائيني المتقدم الذِّكر وانّ المقدمة المحرمة وان اتصفت بالوجوب لكن وجوبها في رتبة النفسي لان الهمّ ليس في هدم او تشييد متعلق المقدمة بل في تشييد متعلق ذي المقدمة هذا معنى الرتبة، فحينئذ يصبح على تقدير عصيان ذي المقدمة غير محقق للغرض أي وجوده في سياق الاتيان بالنفسي واطاعته، فهي وان اتصفت بالوجوب في هذه المرتبة لكن هذا الوجوب لا يمنع من اتصافها بالحرمة على تقدير العصيان، فلا يلزمنا يقول المحقق النائيني ان نقول بالمقدمة الموصلة حتى نقول بانها متصفة بالحرمة لاننا نقول هي متصفة بالحرمة الترتبية اي المقيدة بعصيان النفسي فلا يبقى محذور على اي مستوى من مستويات الحكمين الشرعيين المجتمعين الا محذور اجتماع عنوان الوجوب وعنوان الحرمة وهذا ليس بمحذور المحذور اما على مستوى الملاك والغيري لا ملاك مستقل له انتبهوا يا اخوان عم بتراجع عن شي كنت مشكلة انا سابقا، وإما على مستوى الداعوية وعلى مستوى الداعوية لا يوجد محذور لان المفروض انه عند المجيء بها اذا كان عازم على الاتيان بذيالمقدمة لم يكن ينجز عليه الا الوجوب، انتبهوا واذا كان باني على العصيان من ذاك الوقت لا ينجز عليه الا الحرمة انتبهتوا، الان بعد ان جاء بالمقدمة وانكشف ان ذا المقدمة لم يأت به اما لم يوفق اليه اما عصاه ولابد ان نفرض المعصية فلا مانع من اتصاف المقدمة التي جاء بها بالحرمة وان لم تكن الحرمة منجزة عليه في ذلك الوقت اذا لم يكن عازما من ذلك الوقت على عصيان الواجب النفسي، فما دام لم يكونا محركين معا فحتى محذور على مستوى التحريك لا يوجد،فشو بيبقى بالله؟ لا يبقى الا اجتماع العنوانين، يقول المحقق النائيني يا جماعة الخير اجتماع العنوانين مش محذور في باب التضاد، وبهذا يتضح خواء انتبهوا لي خواء اشكال صاحب المنتقى عليه اللي اتعرضت له سابقا بهذا التقرير بعد اوضح يصبح، حيث انه تعجب منه انه من القائل بالتضاد بين الاحكام الشرعية فكيف لا قال بالاجتماع في المقام جوابه صار واضح، انا اقول بالتضاد بين الاحكام الشرعية كان كلامي هناك عن الاحكام الشرعية الواقعية لكل واحد منها فيه ملاك فيتضادان في المبادئ ويتضادان في المنتهى، اما حكمان في رتبتين الرتبة الاولى رتبة طاعة الواجب النفسي هي اللي ترشح وجوب، رتبة معصية الواجب النفسي هي اللي بترشح حرمة، وحرمة باي نحو؟ بنحو الترتب يعني، يعني ان عصيتالواجب في المستقبل فالمقدمة من الان حرام خير ان شاء الله خلصت ما عاد في تضاد، السيد الخوئي على الله مقامه الشريف اشكل عدة اشكالات وتعرضنالها بالايام الماضية يا اخوان لكن اللي بهمني ما تعرضت له في التعليقة لانه كان فيه شيء من صعوبة التصور بالامس وهو الاشكالان الاخيران اقرأهما بنص لفظه الواضح نص التقرير، الثالثة - اخر مطلب في بحث المقدمة الموصلة - ان الترتب كما ذكرناه في محله ترتب كبرويا وان كان امرا معقولا بل ولا مناص عنه، ليش واو بالله؟ ما بدها واو بل لا مناص من الالتزام به الا انه في المقام غير معقول، بان تكون المقدمة تتصف في الوجوب لانك انت يا شيخنا قائل بوجوب مطلق المقدمة مش خصوص الموصلة، وبنفس الوقت تتصف ترتبيا بالحرمة والسبب في ذلك هو انّ حرمة المقدمة اذا كانت مشروطة بعصيان الامر بذي المقدمة فبطبيعة الحال يكون وجوبها مشروطا بعدم عصيانه واطاعته، بعدم عصيانه اي باطاعته هيدا المقصود مش وبعدم اطاعته ما عنا عدم عصيان وعدم اطاعة مع بعض، لاستحالة كون شيء واحد في زمان واحد واجبا وحراما معاً وان شئت قلت احتفظوا له بهاي العبارة هي التوضيح انه لا يعقل ان يكون وجوبها مطلقة متل ما بيقول النائينيخلافا لصاحب الفصول والشيخ الانصاري وما ادري كل واحد له مذهب، هو وافق صاحب الكفاية قال وجوب مقدمة الواجب على تقدير وجوبها شرعا وجوب مطلق، وثابتا على كل تقدير مع كونها محرمة على تقدير عصيان الامر بذي المقدمة فاجتمع حصة من حصص الوجوب مع حصة اسمها الحرمة في وقت واحد كيف؟ فانه من اجتماع الوجوب والحرمة الفعليين في شيء واحد في زمان واحد، الشيخالنائينيعم بقله سيدنا تلميذنا العظيم احنا دفعنا هذا الاشكال وانت قررتوا بيمينك، نحن لم ينزل في اية او رواية او صريح عقل ان عنوان الوجوب والحرمة يمتنع اجتماعهما مطلقا انما يمتنع اجتماعهما للتضاد،التضاد اما في عالم المبدأ اما في عالم المنتهى وهذان لا يوجد تضاد بينهما لا في عالم المبدأ ولا في عالم المنتهى والرتبة متعددة وان اتحدا في الزمان وهذا لا محذور فيه، وين المحذور؟ اذا على مستوى الملاك الواجب الغيري ما في ملاك، اذا على مستوى الداعوية الداعوية لما كنت قاصدا له عندما جئت اذا قاصد عدم الاتيان بالواجب النفسي فهو حرام، اذا قاصد الاتيان بالواجب النفسي فهو واجب وليس بحرام، اذا ظهر بعد ذلك انك قررت تعصي ينكشف لك حينئذ ... ، اذاً ما في داعويتان في وقت لا في المبدأ ولا في المنتهى، وين المشكلة ان يجتمعا ما دام الرتبة متعددة شو المحذور؟ ما في محذور، هذا بالدقة مراد المحقق النائينيفاول اشكال ليس في محله طبعا بات واضحاً، فاذا كان وجوب المقدمة مشروطا بعدم عصيان وجوب الواجب النفسي فعندئذ لابد من النظر الى ان وجوب الواجب النفسي ايضا مشروط بعدم عصيانه اي باطاعته ام لا، فعلى الاول يلزم طلب الحاصل اذا وجوب المقدمة مشروط بحصول الحاصل، يعني انما تتصف اذا جئت بالواجب النفسي انما تتصفبالوجوب اذا جئت بالواجب النفسي، طيب يا سيدنا كما قال الشيخ الحلي لقد كرر هذا المطلب المحقق النائينيمرارا ودونته مرارا في اجود التقريرات وهو ان المحقق النائيني ينادي باعلى صوته بان الواجب هو مطلق المقدمة وليس خصوص الموصلة فلا المقدمة بشرط الايصال واجبة كما يقول صاحب الفصول ولا بشرط قصد الايصال ولا ولا ولا، هي واجبة لكونها تمكن من الواجب لان دورها التمكين، لكن المولى يحبها يعشقها يريدها لماذا؟ لتتحقق او ليتحقق النفسي ذو المقدمة؟ ليتحقق النفسي ذو المقدمة، فكما ان النفسي انما اوجبه الشارع ليأتي المكلف بمتعلقه ويهدم عصيانه كما يعبر النائيني، المقدمة انما وجبت ليأتي المكلف بمتعلقه مش بمتعلقها ويهدم عصيانه مش عصيانها لانه المقدمة بحد ذاتها مش محبوبة، هذا معنى وهذا مقصود النائينيلما قال في رتبته، فاذاً المقدمة المرادة هي السلسلة هي السلسلة يكون فيها هنا كذا ويكون فيها هنا كذا سموه معنى جديد من معاني الايصال يا اخوان هو الذي ذهب اليه بعد ذلك السيد الشهيد الصدر اي المقدمة التي يقع بعدها، بيبقى في محذور اسا بقوله، حينئذ يقول المحقق النائيني فاذا لم يقع بعدها لم تتصف بالوجوب، طب كيف يا شيخنا النائيني؟ هي واجبة مطلقا مش بقيد الايصال، وواجبة مع هذه، ايه صحيح هذه ما مربوطة بهذه لتتصف بالوجوب، لكن هذه اذا لم تقع هذه بعدها لا تكن محبوبة ومتصفة بالوجوب تصوروا لي هالمطلب يا اخوان اللي سماه في مكان الحصة التوأم هو وبعض تلامذته كالشيخ الحلي، اقول اذا مش واجب الا الحصة اللي مع هذه فهذا نحو من انحاء التقييد يعني شو هذا، انه انا احبكِ يا مقدمة لاني احب هذا فاذا هذا ما راح يتحقق انا لا احبكِفهذا مش تقييد يعني؟ مش تقييد في نية المكلف ايه ما لازم ينوي شيء من هالقبيل المكلف، لكن ينكشف انها غير محبوبة اذا غير محبوبة كيف تتصف بالوجوب حتى يجتمع الوجوب والحرمة قل لنا بالله عليك،هذا محذور كنت بدي اخره انا بس هيدا المحذور الحقيقي يا اخوان اللي بيبقى باقي انصافاً مهما تكررت الالفاظ ولعل السيد الخوئي هذا الذي اوقفه وجعله يقول كلاما اخر، لكن السيد الخوئي شو قال هنا قال بانه يكون من قبيل تحصيل الحاصل اي لا يتصف بالوجوب الا اذا تحقق بعده هذا مش اشكال على الشيخ النائينيلانه الشيخ النائيني نادى باعلى صوته ان الواجب هو مطلق المقدمة وكرر هذا الكلام مرارا وتكرارا وعلى هذا الاساس لا يتجه عليه هذا الكلام، اما اذا قلتم بانها تتصف في الوجوب ولو لم ولو لم توصل اليه ولو لم يتحقق بعدها فيلزم حينئذ التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها فلا يكون وجوبها مقيدا يعني اما موصلة او غير موصلة واحدة من الاثنين لا تاخذ بالشقين، والسيد الخوئي في نهاية المطاف قال بناء على القول بالوجوب أنا اقول بالمقدمة الموصلة اللي قال بها صاحب الفصول وكل المحاذير لا تتأتى التي ذكرت ما عندي مانع أناصر صاحب الفصول، لكن هو لا يقول بالترشح اصلا السيد الخوئي لا يقول بالوجوب الغيري الشرعي بناء على القول بالوجوب الغيري الشرعي، هذا المطلب يا اخوان اطال الشيخ الحلي في توضيحه اللي بحب يا اخوان يتوسّع فليرجع الى كلامه فإنه ينادي باعلى صوته بهذا الكلام والشيخ النائينياعلى الله مقامه الشريف فيما نقله عنه السيد الخوئي واضح فيها المعنى واضح غاية في الوضوح فانه عندما تعرض لهذا المطلب في صفحة مية وعشرة عندما قال توضيح ذلك قال بصريح العبارة: واما الثاني المحذور الثاني يعني محذور تحصيل الحاصل او التفكيك واجتماع الوجوب والحرمة معا، فلان الحكمين المفروضين في المقام ليسا بمتضادين ليلزم من اجتماعهما اجتماع الضدين بداهة ان تحقق التضاد بين امرين لا يكون الا بكون اشغال كل منهما للمحل بعروضه عليه ملازما لاستحالة عروض الاخر، بياض وسواد لا يجتمعان مستحيل اما بياض او سواد اذا ركبت اثنين سوا بصير لون ثالث لا بياض ولا سواد، طيب وفيما لم يكن كذلك كما في المقام لما عرفت من ان الحكمين ليسا في مرتبة واحدة لا يلزم من اجتماعهما محذور اصلا، بيقول صار اجتماع بس بين عنوان الوجوب وعنوان الحرمة في المبدأ فيه ولا في الداعوية فيهفاذاً ليش بدي قول مستحيل اجتماع الوجوب والحرمة؟ فعرفنا معلومة جديدة يا اخوان انه الشيخ النائيني يقول بانه لا محذور في اجتماع عنوان الوجوب والحرمة على شيء واحد انما يلزم المحذور وهو محذور التضاد اذا تضادا في المبدأ او في المنتهى فحيث لا يتضادان في المبدأ او في المنتهى في المبدأ يعني في الملاك والارادة في المنتهى يعني في الاطاعة والداعوية فلا تضاد بينهما، هيدي حزورة يا اخوان انه الاحكام الشرعية متضادة بوجوداتها الواقعية فمتى لا يكون هناك تضاد بين الوجوب والحرمة على موضوع واحد؟ النائينييجيب يقول فيما لو توقف واجب على مقدمة محرمة وكان الواجب اهم، طبعا السيد الخوئي بأشّر باشكالاته للدور يا اخوان وكانه بيفترض هو انه متوقف الوجوب على كذا وعلى كذا هذه وضحها المحقق الحلي رضوان الله عليه مش موجودة بصراحة في كلامالنائيني شو ؟ قال يا شيخنا مش وجوب الواجب اصل وجوبه هو اللي قدم على حرمة المقدمة، اللي قدم الوجوب على حرمة المقدمة اهمية الوجوب في هذا الواجب من حرمة الحرام في مقدمته، لو كانت المقدمة المحرمة ملاكها اهم من وجوب الواجب كان يقدم لكي تنقلب المقدمة من حرام الى واجب؟ ام اهمية وجوبه هي التي تقدمه؟ لكن هذا كمان لو وجد المحذور هذا ما بحله فان الاهمية مضافة الى الوجوب فيلزم التقدم والتأخر بلحظ المضاف اليه مش بلحاظ المضاف خير ان شاء الله، على هذا الاساس يا اخوان يكون قد انتهى البحث ونقطعه عند هذا الحد هذا البحث الذي افاده المحقق النائيني الى هنا، لكن هذا كله يا اخواني فيما اذا كانت المقدمة سابقة زمانا على ذي المقدمة اما اذا كان المقدمة وذي المقدمة يؤتى بهما في وقت واحد مثل الشرائط في اثناء الصلاة يؤتى بها معه فماذا تقولون؟ كما لو كان الانسان مضطرا للصلاة في ارض مغصوبة، في سجن مغصوب مثلاوهو متزامن معه من التصرف، هذا يا اخوان له علاقة من جهة بمبحث اجتماع الامر ومن جهة انا افضل يا اخوان وهو تطبيقي مش كبروي اصولي تطبيقي هذا، افضّل ان اقطع زمام البحث عند هذا الحد ولا اتحدث عنه، نعم فيه عند الشيخ النائينيقسم بل قسمان من اقسام التزاحم لابد من النظر فيهما بشكل سريع في درس او درسين يأتيان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo