< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اشكال السيد الخوئي على الميرزا النائيني


ني يقول بوجوب مطلق المقدمة كصاحب الكفاية، وتقدم انه اذا توقف واجب نفسي على مقدمة محرمة وكان الواجب اهم والمقدمة ملاكها يكمن في مقدميتها وهي في رتبة مَن هي مقدمة له اذ ليست لها رتبة خاصة في الواجبات فتكتسب اهميتها من اهميته فاذا كان اهم من عنوان الغصب مثلا في القطع والمرور في الارض المغصوبة كان وجوبها مقدما على حرمتها لتقدم وجوب ذيها على حرمتها لا لسبب ذاتي كامن فيها وهذا واضح باعتبار انه المقدمة ما الها ملاك خاص ملاك ملاك ذو المقدمة ملاك ذو المقدمةوهو واضح، اذا اجتمع المبنيان ولم يأت الانسان بالواجب النفسي فمقتضى ذلك ان المقدمة فيها جهتان جهة حرمتها النفسية بعنوانها لا تقصد، وجهة وجوبها الغيري باعتبار ان وظيفة المقدمة التمكين من الواجب النفسي وحصل التمكين لكن انت جنابك بقيد العصيان غير متمكن والا ذاتا متمكن ذاتا انت متمكن من الاتيان بالواجب النفسي انت لا تريد ان تأتي به الان، يلزم حينئذ ان تكون المقدمة على صفة الوجوب مع انه لم يأت بالواجب النفسي افاد المحقق النائيني ان الوجوب والحرمة يجتمعان هنا لكن على تقديرين على تقدير الاتيان بالواجب النفسي وجوب ولا حرمة، على تقدير عصيان الواجب النفسي وجوب وحرمة كيف؟ وجوب حين الاتيان بها باعتبار انك حين الاتيان بها تأتي بها من باب انه خارجا وتكوينا يتوصل بها الى الاتيان بالواجب النفسي ولو اقتضاءً مش علة توليدية، وعصيانك للواجب النفسي بعد ان جئت بها او اذا كنت مقرِّرا عصيانه من الاول فهو يفضي الى اتصافها بالحرمة، يقول المحقق النائيني لا مانع من ذلك كيف شيخنا النائينيلا مانع من ذلك؟ يقول المقدمة من جهة مقدميتها تتصف بالوجوب لكن وجوب غيري لا فيه ملاك ولا فيه شيء، من جهة انتبهوا لي شوي من جهة عنوان التحريم الذي غلبه اهمية وجوب الواجب النفسي فقدم الاهم على المهم الذي هو التحريم نقول يوجد انتبهوا هاي النقطة انا ما بينتا سابقا يوجد مع انه اصل البحث هنا يوجد شيء اسمه الحرمة النفسية الترتبية، هو في نفسه يوجد فيه ملاك التحريم لا تغصب، لكن الذي منع هو اتصافه بالوجوب الغيري لواجب اهم من هذا التحريم، والوجوب الغيري في رتبة انتبهوا لي في رتبة الواجب النفسي ولا يقصد المحققالنائيني وهذا وضحناه سابقا من اتحاده في الرتبة معه اتحاده في الرتبة الوجوبية اتحاده في الرتبة من حيث الاهمية لكونه قد اكتسب اهميته من اهميته هو فرعه تبعه غيريه واجب غيري له ملاكه ملاكه ليس فيه ملاك مستقل، فعلى تقدير العصيان ما الذي يمنع من الحرمة الترتبية حينئذ؟ لا يمنع منها شيء يقول المحقق النائيني سوى انه قد اجتمع فيها عنوان الوجوب وعنوان الحرمة وهما متضادا واشكلنا نحنا قلنا مش على مستوى الملاكات الاشكال كما يظهر من صاحب المنتقى الشمول له بل على خصوص وجود ارادتين وهذا اشكالي انا لكن دعوه جانبا، هذا المطلب من المحقق النائيني خلق حيرة عند تلامذته واصر السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف على الاستشكال عليه هنا بما استشكل به صاحب الكفاية في متن الكفاية وحاشيتها على صاحب الفصول القائل بالمقدمة الموصلة نفس اشكال صاحب الكفاية جابو السيد الخوئي وصبه هنا، وقد تعرض السيد الخوئي لنفس التعليق الذي يذكره هنا في بحث المقدمة الموصلة فاوهمنا انه فصله هناك انا راجعت هناك نفس الكلام هنا بل راجعت تقاريره الموسعة فوجدت انه لم يذكر اكثر من هذا المقدار مثل المحاضرات مثلا في بحث المقدمة الموصلة لانه في بحث الترتب لم يتعرض هذا الفرع الذي تعرض له مع استاذه النائيني هنا ضمن التنبيهات وكأنه اكتفى بما تقدم في المقدمة الموصلة لم الاعادة، ثم تصدى الشيخ الحلي اعلى الله مقامه للمناقشة المريرة مع السيد الخوئي في اشكاله على النائيني، اليوم ما يهمنا يا اخوان هو ان نفهم بدقة ما الذي يريده السيد الخوئي بعد ان فهمنا ما الذي يريده المحقق النائيني ، فالنائيني يقول لا مانع من اجتماع الوجوب والحرمة لكن وجوب غيري وحرمة ترتبية على تقدير العصيان، وهو وان لم يقل بالمقدمة الموصلة ولا بلزوم قصد الايصال بل امن كصاحب الكفاية بان الواجب هو عنوان المقدمية التي تحصّل التمكين لكن في نهاية المطاف انتبهوا هاديالنائيني موجودة عنده وقلتها انا سابقا في نهاية المطاف النائيني يؤمن بوجوب المقدمة حين الاتيان بها ولو لم يأت بذيها بعدها، ولكن عدم الاتيان بذيها متأخرا يكشف عن عدم وجوبها فهي تتصف بالوجوب فعلا وتتنجز فعلا، لكن اذا لم تأت ولو لم تأت به بسوء اختيارك لاني قلت سابقا الواجب الحصة التوأم كنت اعبر في نظر المحقق النائيني لان الانسان انما يشتاق للمقدمة الشارع انما يشتاق للمقدمة انما يريد المقدمة لارادته تحقق ذي المقدمة فاذا لم يتحقق بالمقدمة فهو لا يريد المقدمة اصلا، ويصح لنا ان نقول بان الشارع الذي يعلم ان عبده لن يتمكن من الاتيان بذيالمقدمة لا يشتاق ولا يريد الاتيان بالمقدمة من اول الامر صحيح او لا، لانه يعلم انه مشتاقه لن يتحقق، غاية الامر هنا اذا حقق الانسان العصيان باختياره الترك باختياره يعني المعبر عنه بالعصيان فيصح ان نقول بانه هو غير قادر على الاتيان بالمتعلق حين هو عاصٍ ما دام مصمم على العصيان هو غير قادر على الاتيان باعتبار ان العزمين متضادان لا يلتقيان العزم على الترك مع العزم على الفعل، العزم الذي يستتبع حركة العضلات يعني عم نفترض ما في سبب خارجي يمنعه هذه حقيقة مراد المحقق النائيني يا اخوان بشكل واضح، وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ الحلي بان هذين الضدين يجتمعان لان احدهما يهدم موضوع الآخر هيك عبر موضوع الاخر جيد ، وبناء عليه قال النائيني لا مانع من الحرمة الترتبية في المقام وتجتمع مع الوجوب الغيري لكن بعد ذلك اذا تحقق العصيان لا يكون هذا الوجوب وجوبا ينهدم موضوع الوجوب ينكشف انهدامه بعد ذلك نكتشفه من عدم تحقق الوجوب، لكن حين هو يأتي هو على صفة الوجوب انتبهتوا، طيب وكيف امتى النهي الترتبي الحرمة الترتبية؟ بيقول الحرمة الترتبية من اول الامر ايضا إنتحققت المعصية بعد ذلك وقد تحققت المعصية بعد ذلك فتحقق شرطه انتبهتوا، الوجوب لاني الان انا قادر على الاتيان بذي المقدمة صحيح ولا لا والواجب هو مطلق المقدمة فالمقدمة واجبة، الحرمة النفسية المطلقة قضي عليها بمجرد التزاحم، الحرمة النفسية الترتبية شرطها عصيان الاخر الاهم، شرطها عصيان الاهم فاذا قاصد هو من الان العصيان انتبهوا يا اخوان انتبهوا قاصد من الان العصيان فهو مورد لأمر ترتبي بالحرمة وتحقق العصيان بعد ذلك لكن زمانا متأخر عن قطع الارض المغصوبة، المقدمة واجبة انتبهوا المقدمة واجبة عند المحقق النائيني وصاحب الكفاية لان الواجب ليس هو خصوص الموصل ولا خصوص ما قصد به التوصل فان كلا الاحتمالين منعهما الشيخ النائيني كصاحب الكفاية لان وظيفة المقدمة تنحصر في التمكين النائيني ضاف هالنكتة بس بس قال بعد ذلك اذا الواقع الخارجي ما وقع فيه ذو المقدمة اذا ما وقع فيه ينكشف ان المقدمة لم تكن على صفة الوجوب، فحين يأتي بها فهي على صفة الوجوب انتبهتوا، طيب اذا الانسان من الان انتبهوا لي من الان ناوي يعصي ذي المقدمة ما بده ينقذ الغريق وراح اتوسط بالارض المغصوبة وما بدل رأيه بعدين وما انقذ الغريق بكون مصداق للحرمة الترتبية والله ما بكون؟ بكون مصداق للحرمةالترتبية لأن احدهما يهدم الاخر ما في مشكلة خلينا نعبر يا اخوان وجوب المقدمة يكون وجوب ظاهري انا هيك بحب اعبر ما دام لم ينقذ الغريق بعد ذلك وحرمة المقدمةالترتبية تكون حرمة واقعية ما في مشكلة حينئذ ما في مشكلة اين تكمن المشكلة؟(لا بدون شرط متأخر، هو في علم جبرائيل عليه السلام لن يأتي عنوان تعقب مش اكثر ما هو قبلان بعنوان التعقب الشيخ النائيني والسيد الخوئي موافقوا كمان ععنوان التعقب، عقصة الشرط المتأخر تقدم دفعة يا شيخنا هو الاشكال الاول كان) السيد الخوئي ما تعقل هذا الفرق يا اخوان ولا يريده شأنه حر هو ما بده يا اخي لذلك صب اشكاله هون، انا بالدرس في الدرس الماضي في اواخر الدرس قررت الاشكال بحسب ما قرره صاحب المنتقى لذلك بعض الاخوان ما لقوا الا عند صاحب المنتقى، انا كنت عم بختار الطريق الاسهل الاسهل الي والكم، اما وقد ولد هذا اشكالا فلابد لنا ان نأخذه من نفس كلام السيد الخوئي السيد الخوئي تكلم بهالاشكال في تلات اماكن، اتكلم بهذا الاشكال هنا في الحاشية، واتكلم به في حاشية اخرى له في بحث المقدمة الموصلة على اجود التقريرات، وتكلم به في تقريرات بحثه اللي هي واضحة، انا راح اعتمد على هذا المورد لانه محل كلامنا فعلا وراح اعتمد على المحاضرات في مقام التوضيح، السيد الخوئي ماذا يقول بعد كلام له لا يهمنا يقول انما يذكره المحقق النائيني يستلزم اجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد في زمان واحد وهو ممتنع نص عباراته هكذا: الا ان استلزامه لاجتماع الوجوب والحرمة في فعله واحد في زمان واحد يوجب امتناعه،طيب ما هذا اي صاحب مسكة يعرفه يا اخوان مش بس السيد الخوئي يعني المحقق النائيني ما بيعرف انه اجتماع حكمين على شيء واحد في زمان واحد يوجب امتناعه واضح انه في زمان واحد، واما ما افيد في المتن يعني في عبارات المحقق النائيني من ان الحكمين ليسا في مرتبة واحدة فلا استحالة في اجتماعهما فقد عرفت ما فيه وقد عرفت جواب ما فيه وهذا تقدم معنا لانه السيد الخوئي اشكل كيف بكونوا بمرتبة واحدة في الصفحة السابقة، كيف يكون مع ان هذا متفرع على ذاك؟ اقول سيدنا انت جبت من كيسنا وعم تشكل شيخ النائيني بيّن شو مقصوده من مرتبة واحدة، مقصوده انه يكتسب ويكتسي اهميته من ذي المقدمة وانه كما ان ذا المقدمة يطلب ايجاد متعلقه الحكم يعني ويهدم عصيانه المقدمة تتطلب ايجاد ذيالمقدمة ولذلك يؤتى بها على صفة الوجوب ولذلك وجبت، فهي ايضا على نفس النهج مع ذي المقدمة في انها تهدم مش عصيانها عصيان ذي المقدمة ايضا المقدمة انتبهواللعبائر يا اخوان، اذا كان الامر على هالمنوال صار واضح المرتبة مش مقصودة مرتبة واحدة يا اخوان فهل هناك من يقول فضلا عن النائيني انه الفرع في مرتبة الاصل من جهة الفرعية؟ قطعا لا، الفرع في طول الاصل متأخر رتبة عنه، في حدا ما بيعرف جاس خلال الديار في علم الاصول جاس جوس بس مش تمكن وما بيعرف انه المقدمة متفرعة على ذي المقدمة يعني، فواضح شو مراده من المرتبة هنا اسا التعبير بالمرتبة اوهم بس بالمتن اللي هو بقلم السيد الخوئي رضوان الله تعالى مبين شو مراده من المرتبة، وبالجملة اذا توقف واجب فعلي على مقدمة محرمة في نفسها لا تغصب فان كان وجوب المقدمة مشروطا بالايصال يعني خصوص المقدمة الموصلة كما يقول صاحب الفصول الى الواجب النفسي استلزم ذلك التفكيك بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي في الاطلاق والاشتراط لانه الوجوب النفسي مطلق والوجوب الغيري مقيد بالايصال وهو محال كيف يعني محال؟ يعني كيف الواجب النفسي غير مشروط؟ والواجب الغيري مشروط بالايصال؟ بحيث اذا ما اوصل بتكون محرمة في نفسها انتبهتوا جيد، مع انه يرد عليه جواز ترك الواجب النفسي من دون عذر هيدا اللي بيناه باسلوب صاحب المنتقى وهو هادا اللي بده توضيح بالمحاضرات وهو طلب الحاصل، شو طلب حاصل؟ اخواني الواجب النفسي بكون واجب اذا مقدور والله اذا غير مقدور؟د واضح اذا مقدور بالقدرتين الشرعية والعقلية لانه مش معقولة واجب و مش مقدور شرعا يمنعني الشارع منه شرعا طيب، اذا الواجب النفسي متوقف على المقدمة اذا الواجب النفسي متوقف على المقدمة لا يمكن ايجاده من دونها، فلا يكون من دونها واجباً طيب وجبت، اذا المقدمة ممنوع منها شرعا تكون غير جائزة شرعا او لا؟ تكون غير جائزة، فلابد يا اخوان انتبهوا فلابد لكي تقع على صفة الوجوب ان تغلب صفة الوجوب فيها صفة الحرمة،ايمتى بتغلب صفة الوجوب فيها صفة حرمة الغصب؟ اذا كان الواجب النفسي اهم اذا كانت مشروطة بالايصال الى الواجب النفسي فهي لا تجب الا اذا تحقق الواجب النفسي لا تجب الا اذا تحقق الواجب النفسي اذا مشروطة بالايصال جيد، اذا حرمتها مقيدة بالعصيان فوجوبها مقيد بالاتيان للواجب النفسي بيقول السيد الخوئي، وحينئذ حينئذ يتوقف وجوبها على تحقق الواجب النفسي ووجوب الواجب النفسي يتوقف عليها وعلى تجويزها وعلى وجوبها وعلى الاتيان بها شو بصير؟ النتيجة شو بتصير ؟ دار الامر يا اخوان دار، فالواجب النفسي لا يجب الا اذا وجد واذا وجد لا معنى لايجابه يصبح من باب التكليف بتحصيل الحاصل، هذا كلام السيد الخوئي وهذا عين اشكال صاحب الكفاية على المقدمة الموصلة شو الخيط الرفيع اللي بفرق بين بحث المقدمة الموصلة وبينما يقوله المحقق النائيني في المقام؟ هذا ما نبحث عنه غدا ان شاء الله يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo