< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اشكال صاحب المنتقى على الميرزا النائيني ومناقشته.

 

اقول اما تقدم استعراض كلام المحقق النائيني وذهب رضوان الله تعالى عليه الى جواز اجتماع الحرمة والوجوب في المقدمة، الحرمة من جهة ان العصيان مقيد بالعصيان للواجب النفسي لكن عصيان الواجب النفسي يكون متأخرا زمانا مش فقط رتبة عن عصيان الاتيان بالمقدمة المحرمة يعني انقاذ الغريق ترك انقاذ الغريق ومعصية الواجب النفسي يكون بعد توسّط الارض المغصوبة والولوج منها الى شاطئ الماء، واتصافها ايضا بالوجوب باعتبار ان الواجب من المقدمة ليس خصوص الموصلة او التي قُصد بها التوصل بل هي الحصة التوأم والحصة التوأم يقصد منها التي يتعقبها الواجب النفسي لا بنحو التقييد بل بنحو الترتيب فاجتمع عنوان الوجوب وعنوان الحرمة معاً في المقدمة والواجب الغيري ليس فيه ملاك خاص به الحرمة النفسية للواجب الغيري حرمة التصرف في مال الغير فيها ملاك بس الوجوب الغيري ما فيه ملاك في نفسه ملاكه في النفسيمش فيه لانه بناء على الوجوب الشرعي للمقدمة عم نتكلم والملازمة، ففي المبدأ لا يوجد تنافي في المنتهى ايضا لا يوجد تنافي لان المقصود من التنافي في المنتهى هو عدم امكانية الجمع بينهما في مقام الامتثال والحال انه يستطيع هو ان يأتي بالنفسي فيكون فتكون المقدمة على صفة الوجوب ولا تكون على صفة الحرمة، واذا لم يأتي بالواجب النفسي بعد ان جاء بالمقدمة التي مكنته منه فاتصافها بالوجوب والحرمة لا يفضي الى تزاحم وضيق قدرة وعدم الامكان كما لا يخفى ففي المنتهى ايضا لا توجد مشكلة من هنا قال المحقق النائيني بجواز اجتماع الحكمين في موضوع واحد ومورد واحد، قلتُ بعد فهمنا لما افاده المحقق النائيني لا يرد عليه ما اورده صاحب المنتقى رحمه الله حيث ذهب الى ان هذا الكلام يتنافى مع مذهبه في تنافي الاحكام وتضادها في المبنى اذ جميع المحققين يرون ان التنافي والتضاد بين الاحكام في المبدأ قبل المنتهى سوى ما يظهر من بعض كلمات المحقق الاصفهاني رضوان الله عليه وليس هنا محل البحث، المحقق النائيني كلماته تنادي باعلى صوتها بانه يقول بتنافي الاحكام في المبادئ فلماذا قصد هنا القول بالتضاد في المنتهى بحيث لم ينظر الا الى جهة التزاحم الاقتضائي وحيث انه لا توجد فاعليتان متضادتان في المنتهى قال بامكان الجمع بين الحكمين هذا معنى ان هذا يتنافى مع مشربه ومبناه في التضاد بين الاحكام في مبادئها، قلتُ مما بُيِّن وتقدم لا اشكال ولا ريب في انه لا يوجد تنافي في المبدأ ايضا على قاعدة الملاكين المتنافيين اذ اذا وجد ملاكان متنافيان وهو المعبر عنه بالتزاحم الملاكي فلابد في طول الكسر والانكسار من ان يولد حكما واحدا للملاك الغالب اما وقد اتضح ان الوجوب الغيري ليس فيه ملاك في متعلقه انما يؤتى بمتعلقه لتحقيق ملاك الواجب النفسي ومتعلق الواجب النفسي فملاكه عنوان عرضي يكمن في مقدميته للواجب النفسي والتمكين من الواجب النفسي، ففي المبدأ ايضا لا يوجد تنافي هذا الا ان يكون مراد صاحب المنتقى وهذا هو اشكالي انا الذي لم يصرح به على كلام المحقق النائيني وهو ان نقول آمنا انه لا يوجد تنافي على مستوى الملاك ولا يوجد تنافي على مستوى المنتهى باعتبار لا يوجد تحريكان متضادان يوجد تحريك واحد يوجد تحريك واحد باعتبار انت لما كنت تأتي بالمقدمة كنت تأتي بها والمصلحة غالبة على المفسدة من باب كونها تمكّن لكن بتركك الواجب النفسي بعد ذلك انكشف فالحرمة ما كانت حرمة منجزة يكون هناك تنافي لان احدهما كما يقول الشيخ الحلي احدهما يهدم موضوع الاخر عند المكلف يعني لما كان عم يأتي بالمقدمة حتى ينقذ الغريق وبعد ذلك عصى الغريق ينكشف انه لم يكن هناك ما يرفع الحرمة لان الذي يرفع الحرمة الحصة التوأم التي يأتي فيها بالاهم بعد ذلك وهو عصى الاهم انتبهوا هذا مرتكز القول بالترتب بتصير المقدمة واجبة فان عصى ذا المقدمة فهي محرمة هذا الترتب هيك جيد هذا هذا اللي عم يجهد نفسه المحقق النائيني ليثبته، اقول يا اخوان بين المبدأ اللي هو الملاكان والمنتهى اللي هو التحريكان يوجد في الوسط شيء اسمه الارادتان المولويتان صحيح او لا، لا يوجد في المقام تكليف بالمحال ولا تنافي ملاكي لكن لازم هذا الكلام انه توجد ارادتان فعليتان في الواقع مش عند المكلف، الله يعلم ان انه سيعصي مو هيك الله يعلم انه سيعصي لكون علم الله غير محدود بالحواضي والمواضي، طيب ما دام يعلم فلا يخرج اما انه في الواقع يريد المقدمة واما انه لا يريد، بناء على انه يعلم بانه سيعصي فهو لا يريدها لانه انما يريدها للتوصل بها الى النفسي اذا ما بده يتوصل للنفسي لماذا يريدها المولى؟ والقول بانه يريدها للتمكين من النفسي لا معنى لها، انا ما عم بقول الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة ها عم نقول ملاك المقدمية ملاك الايصال فحب المولى لها حب غيري لاجل لكرمى عيني ذلك الغير فاذا المولى يعلم انه لن يأتي بالغير او سيموت قبل الاتيان بالغير يا اخي هل يكون بالفعل يحبها للمقدمة اللي هي مبغوضة في نفسها دوس على ارض الغير بدون اذنه، قطعا لا يكون يحبها في الواقع وان كان المكلف له ما ينكشف له ويجري على طبق ماانكشف له فصحيح لا يوجد تكليف بالمحال لكن اجتماع ارادة الترك وارادة الفعل للاولى يعبر عنها بالحرمة النفسية والثانية يعبر عنها بالوجوب الغيري، اجتماع الارادتين في واقع النفس المولوية او في علم المولى الولوية او في علم المولى حسب تعبيرات صاحب الكفاية اه العلم بالاصلح يعني لانه ما في وان كان التعبير بالنفسي فما في مشكلة تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك المهم بمعنى الذاتي هنا بتصير النفسي، لا اشكال ولا ريب حينئذ في ان الارادتين لا تجتمعان في وقت واحد كيف تجتمعان؟ فان معنى اجتماع الوجوب الشرعي نحن مش عم نحكي بالوظيفة العقلية يا اخوان نحنا عم نحكي بناء عالملازمة والحرمة الشرعية ولو بعنوان غيري نسأل هل توجد ارادة غيرية او لا توجد مولوية توجد ارادة، متعلقها ماذا؟ فعل هذا الغير اللي هو المقدمة، وتوجد ارادة لعدم الفعل ايضا فيكون تكليف محال مش تكليف بالمحال وهو اسوأ من التكليف المحال، اصلا التكليف بالمحال انما يقبح لاوبه الى التكليف المحال كما قلنا سابقا، وعلى هذا الاساس فهذا الاشكال مسجل بلا اشكال، ثم لدي في المقام اشكال اخر فاذا مراد صاحب المنتقى الارادتان ولم يتضح من كلامه ذلك فلا اشكال بكون كلامه صحيح حينئذ بس ما لازم يعبر بالمبدأ لازم يعبر بالارادتين لانه المبدأ الملاكات قبل الارادة (نحن ما عم نحكي شيخنا عن تكليفنا بعلم المولى ما عم نحكي عن هيك نحن نتكلم عن ان المولى هل تنقدح عنده ارادة الفعل وهو يعلم ان ذيالمقدمة لم يتوصل اليها، تنقدح عنده ارادة الفعل واقعا؟ لو اننا ربطنا بالعلم الواقعي للمولى تكليفنا الفعلي مع كون لا يمكن ان نطلع على علم المولى اشكالك في محله يستحيل ان نربط بالعلم الواقعي للمولى وظيفتنا الفعلية احنا ما عم نربط وظيفتنا الفعلية عم نقول عمستوى المنتهى فش الا واحد وعمستوى المبدأ ما في مشكلة، عم نحكي على مستوى ارادة المولى واقعا هل تنقدح في نفس المولى ارادتان متعاكستان في نفس الوقت والزمان على موضوع واحد نهائيتان كمان بعد الكسروالإنكسار لا يمكن لا يمكن جيد) الاشكال الثاني اللي عندي هو اشكال عتعابير المحقق النائيني يا اخوان محقق النائيني بنى الترتب على اي شيء يا اخوان؟ بنى الترتب على ان معصية فاعل المقدمة تبنى على تعقب على تعقب تقييده بتعقب - حتى لا يبتلى بالشرط المتأخر لانه هو يقول باستحالته- تعقب المقدمة بعصيان الواجب النفسي فعبر تعبير الاجود صريح فعبر بانه مقيد بمعصية الواجب النفسي شوفوا هيك قال: انه اذا فرضت حرمة المقدمة في ظرفها لفرض حصول شرطها، شرط الحرمة، وهو تعقب الاتيان بها بتحقق عصيان الواجب المتوقف عليها في ظرفه فبما ان المفروض اتصافها بالوجوب المقدمة ايضا عدم سقوط الوجوب النفسي قبل تحقق عصيانه في الخارج يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة في زمان واحد وهو مستلزم لاجتماع الضدين، نقول حرمة المقدمة ليست مشروطة بالتعقب بالعصيان من وين هالتعبير هادا؟ المفروض انّ حرمة المقدمة حرمة اقتضائية من نفسها،هذا فرض البحث فهي بمعزل عن اطاعة او عصيان الواجب النفسي متصفة بالحرمة الدخول في ارض الغير بغير اذنه بعنوانه الاولي متصف بالحرمة، وحرمته ليست مشروطة بشيء حتى يقال بانها مشروطة بعصيان الواجب النفسي، نعم اطاعة الواجب النفسي رافعة للحرمة عن الحرام النفسي لكون المحرّم نفسياً بات مقدمة للواجب النفسي الاهم من حرمتها النفسية مش هذا فرض البحث، اذا انتفى ما يقتضي الوجوب وهو الاتيان بالواجب النفسي بعد ذلك ما يوصفها فعلا - ما بدي قول ما يقتضي الوجوب - بالوجوب عاد اليها عنوان حرمتها الاولي مش عنوان عصيان الواجب النفسي هو الذي اسبغ عليها عنوان الحرمة، انتبهوا يا اخوان مرة بنقول عنوان معصية الواجب النفسي هو الذي جعلها محرمة فبتكون حرمتها حرمة غيرية انتبهوا مرة اخرى نقول هي بعنوانها الاول محرمة طرأ عليها عنوان يقلب حرمتها الى الوجوب فغن لم يأتِ بالواجب النفسي الذي قلب حرمتها الى الوجوب فلا يوجد ما يدعو الى قلب حرمتها فينكشف لنا انها كانت لا زالت متصفة بالحرمة مش انها عادت اليها الحرمة بسبب معصية الواجب النفسي وكأنها ذهبت عنها ثم عادت اليها، اخواني المرور في ارض الغير بغير اذنه ليش محرم هو؟ لسبب والله لسببين؟ محرم لانه تصرف في مال الغير بغير اذنه، هل هو محرم هل هو محرم لسبب اخر غير هذا السبب لو اغضينا عن السبب الاول وهو انه سيعصي الواجب النفسي؟ لا قطعا لا عصياني او عدم عصياني النفسي متوقف على قراري مش متوقف على المقدمة، والمقدمة اختيارية الي الاتيان وعدم الاتيان خاضع لقراري فلا يصح توصيف عنونة المقدمة بعنوان الحرمة المقيَّدة بمعصية لان معنى تقييد الحرمة بمعصية هو انها تُسبغ عليها الحرمة اذا تحقق القيد، وبعبارة اوضح المجيء بالواجب النفسي يقلب الحرمة الى الوجوب لكن عدم المجيء بالواجب لا يقلب الحرمة عما هي عليه، لا معنى للقول بانها مشروطة بعدم المجيء بها خير ان شاء الله، هي لا بشرط الحرمة في حد نفسها لا بشرط من جهة المجيء وعدم المجيء عنوان المجيء هو الذي يقيد به قلب الحرمة الى وجوب وهذا اشكال واضح يا اخوان انا في تقديري اشكال واضح على ما افاده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه الا ان يقال هو مش مراد التقييد هومراده انه رجعلها عنوانها هذا خلاف الظاهر المطلب.
اقول اما ما افاده السيد الخوئي في المقام (فرض حصول شرطنا يعني؟ لا قال مقيد بالتعقب وهو عصيان الواجب النفسي، مولانا نحنا لما بدنا نصور حرمة ترتبية شو معنى حرمة ترتبية يعني؟ يعني ان لم تأت بالواجب النفسي فهي في نفسها حرام اسا قد يكون من التعبير اذا من باب التعبير ما عندي اشكال انا عم بشكل على التقييد ان لم تأت ان عصيت هو عم بعبر لانه عنده القيد هو العصيان مش الترك ولا العزم على العصيان جيد الواجب النفسيفانا اقول هذا ليس نهيا ترتبيا هذا نهيها الواقعي الموجود فيها جيد) المهم مش هون يا اخوان المهم انه السيد الخوئي اشكل اشكالين هون على المحقق النائيني في تعليقته على الاجود وهذان فصل فيهما الكلام في بحث المقدمة الموصلة مش هون، وهذان الاشكالان اللذان افادهما اذا بدنا نلخص قال: يوجد فيما افاده شيخنا الاستاذ محذوران المحذور الاول محذور طلب الحاصل والمحذور الثاني خروج الواجب النفسي عن كونه واجبا يا الله كيف؟ قال ان وجوب كل واجب يتوقف على القدرة عليه الوجوب الفعلي يتوقف على القدرة استحالة التكليف بغير المقدور، والقدرة تتوقف على القدرة على المقدمات والقدرة على المتقدمات تتوقف على جوازها شرعا صحيح ولا لا، لانه المنع الشرعي متل المنع التكويني مش ممكن الله يكلفني بشي ومحرم علي مقدمته التي يستحيل الاتيان به من دونها لا يجتمعان، بدي ارجع كرركن شو عم بقول السيد الخوئي عم بقول انه كل واجب متوقف على القدرة والقدرة متوقفة على المقدمات على القدرة على المقدمات والقدرة على المقدمات متوقفة على القدرتين التكوينية والتشريعية هنا توجد قدرة تكوينية لكن في منع شرعي فيستحيل ان يكون الواجب النفسي واجبا الا اذا كانت المقدمة جائزة ولو بقلب حكمها من الحرام الى الجواز، فاذا فُرض تعليق الحرمة على عصيان ذي المقدمة حرمة المقدمة معلقة على عصيان ذي المقدمة فلازم ذلك فرض اختصاص الجواز جواز المقدمة بتقدير عدم عصيانه اي الواجب النفسي وعدم عصيانه هو فرض الاتيان به يعني فرض الاتيان به، والحال انك قد تبين لك ان الامر به يتوقف على جواز المقدمات فدار الامر، توضيحه وتفصيله يأتي غدا ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo