< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المانع الثاني من القول بالترتب بحسب ما أفاده المحقق النائيني.

 

اتضح مما تقدم انه بناء على القول بالوجوب الغيري شرعا وان الخطاب المقدمي المترشح من خطاب ذي المقدمة الشرعي هو في رتبته والمقصود من الرتبة في المقام ان الواجب هو الحصّة التوأم فكما انت الواجب النفسي يطلب تحقيق المتعلق ويهدم العصيان اقتضاءً بحسب الطلب الواجب الغيري محدد كما وكيفا بالواجب النفسي اذ لا شخصية مستقلة له ولا ملاك لا شيء فهذا المقصود من الرتبة فهو انما يؤتى به بداعي التوصّل به لا ان الواجب هو خصوص هذه الحصة لا ينخلط المطلب قلناها ونقولها من جديد المحقق النائيني يقول بان الواجب من مقدمة الواجب هو مطلق المقدمة يوافق صاحب الكفاية ويخالف الشيخ صاحب الفصول والشيخ الانصاري من انه خصوص الموصلة او المقصود بها التوصل حصة خاصة، فالمقصود من كونه في رتبته اي الجائي بالمقدمة الذي يتعقّبه ذو المقدمة هو الذي يدعو للاتيان بالمقدمة وتقدم اشكال السيد الخوئي عليه من انه لا يعقل ان يدعو كل تكليف الا الى متعلقه لا معنى لدعوية تكليف الى متعلق تكليف ثاني وهذا الكلام قلنا اصلا ليس في محله اصلا وتقدم وجه المناقشة باعتبار التكليف اذا نفسي صحيح بس اذا غيري مين قالهالكلام هي قاعدة نقلية ولا عقلية هذه؟الغيري ليش والله انا بجيبه ليش بجيبه للغيري؟ لا اله ملاك خاص به ولا شي لماذا اتي به انا للغيري؟ الا لاجل النفسي، صحيح بحده لا يدعو الا الى متعلقه بس لماذا يدعو الى متعلقه؟ مش لكرمى عين النفسي، على ان المحقق النائيني ما قال لان الغيري يدعو الى متعلق غيره حتى يقال له مثل هذا الكلام صريح كلامه غير هذا ذلك انه قال بان الواجب هو مطلق المقدمة جيد، ثمان المحقق النائيني قد تقدم انه قد قال بان الخطاب المقدمي المترشح من الخطاب النفسي محكوم اطلاقا وتقييدا بالخطاب النفسي ليس له اطلاق ولا تقييد مستقل وهذا كلام اصلا ما في داعي ينقال يا اخوان ليش؟ لان هذا الكلام واضح لانه احنا ما عنا خطاب تشريعي لفظي بالواجب الغيري العقل يستقل بلزوم الاتيان به لاجل التمكين من ذي المقدمة لا اكثر ولا اقل، ثم اشكل على نفسه بانه اذا قلنا بالترتب بين عصيان النفسي لاحقا واتصاف المقدمة بالحرمة بنحو الترتب على العصيان يلزم القول بالشرط المتأخر ودفَعَ الاشكال بانه متل ما قلنا بالواجبات التدريجية بالقرينة العقلية باخذ عنوان التعقب نقولها هنا نفس الكلام هو الكلام ما بدنا دليل اضافي ولا دليل زائد هذا الاشكال الاول يا اخوان، ووقفنا اظن هنا اذ بقي الاشكال الثاني الاشكال الثاني يا اخوان انه اذا فُرضت حرمة المقدمة في ظرفها لفرض حصول شرطها وهو تعقب الاتيان بها بتحقق عصيان الواجب المتوقف عليها في ظرفه فبما ان المفروض اتصافها بالوجوب المقدمي ايضا لعدم سقوط الوجوب النفسي قبل تحقق عصيانه اي النفسي في الخارج يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة في زمان واحد وهو مستلزم لاجتماع الضدين شو عم بقول المحقق النائيني؟ عم بقول بالاشكال الثاني هذا مطلب مهم ودقيق واله صفة كبروية لذلك لازم نعتني به مش خاص بموردالبحث، عم بقول المحقق النائيني الاشكال الثاني هو انه يلزم اجتماع الحرمة والوجوب في وقت في وقت واحد على واقع المقدمة، اما الحرمة فهي ثابتة لها بذاتها اذ اصل فرض البحث كان توقف واجب اهم على حرمة اقل اهمية فهي بعنوانها محرمة، لا يخرج عن عنوان الحرمة الا المورد الذي تكون فيه المقدمة واجبة لغلبة مقدميتها للاهم على حرمتها بملاكها الذاتي فبعد الكسر والانكسار ما بتبقى حرمة بيصير في وجوب انتبهوا لي بدقة يا اخوان المحقق النائيني من حيث المبدأ هو يقول بوجوب مطلق المقدمة لان دور المقدمة ليس شيئا سوى التمكين من جهتها من الواجب النفسي وهو مطلق المقدمة لكن المقدمة التي هي واجبة بهذا بعنوان التمكين انما وجبت لاجل ان الواجب النفسي يتحقق امكاناً بتحققها ولا يكون ممكناً من دون الاتيان بها، لكن المولى انما يريدها بنحو الكشف العقلي اي هذا هو المقدار الذي يكشفه العقل متفرّعاً على ارادته للواجب النفسي اذ ليس لديه ملاك يطلب تحقيقه سوى ملاك الواجب النفسي، فاذا لم يتحقق بعد الاتيان بها الواجب النفسي وعصاه المكلف فهو لم يحقق ما هو تمام مراد المولى بحيث لا يريد شيئا غيره انتبهوا يا اخوان فانا أي النائيني الذي انكر بشدة والكل يعرف مبنى المقدمة الموصلة باصطلاح صاحب الفصول وانكر ايضا بقوة مبنى لزوم قصد التوصّل الى ذي المقدمة واقول بصراحة ووضوح بأن الواجب من المقدمة هو مطلق المقدمة لان دور المقدمة التمكين من الاتيان بذي المقدمة بعدها والتمكين يدور مدار مقدمية المقدمة واقعا ولا علاقة له بوقوع الواجب النفسي بعدها او عدم وقوعه، لكنني في نفس الوقت لا انكر بوجه انتبهوا للجدلية بدقة يا اخوان لا انكر بوجه ان عقلي انما ادرك ان المولى يريد المقدمة لاجل ذي المقدمة، فاذا لم يتحقق عنوان ذي المقدمة وعصاه المكلف بعد الاتيان بالمقدمة فان المقدمة انتبهوا في وقت الاتيان بها كانت متّصفة بصفة الوجوب قطعاً لانها مكّنت المكلف من الاتيان بذي المقدمة ولا يتوقف اتصافها من البداية بصفة الوجوب على واقع الاتيان بذيالمقدمة بعدها والا رجعنا للشرط المتأخر، لكن الرافع لحرمة المقدمة انتبهوا هون الدقة بنظره لكن الرافع لحرمة المقدمة هو تحقق مراد المولى ومحبوب المولى لان المقدمة فيها مفسدة في حد نفسها حرمتها نفسية ومحبوب ومراد المولى ليس شيئا غير الواجب النفسي فاذا لم يتحقق الواجب النفسي فان المولى لا ولا يحب بالاصالة شيئا غير الواجب النفسي وما يحبه بالتبع ليس شيئا مستقلا عن الواجب النفسي فانه تبع وفي رتبة الواجب النفسي، وعلى هذا الاساس لا يوجد ما ينفع واقعا الحرمة النفسية والمفسدة الشخصية للمقدمة وهي التصرف في المقصود، فقد اجتمع اذا الحرمة والوجوب في آن، ففرق في الحقيقة المحقق النائيني بين تحقق عنوان الوجوب وبين المراد الحقيقي للمولى، العقل بيلزمك تحقيقا لغرض المولى من الواجب النفسي انك تجيب المقدمة كما ألزمك بل هو متفرع على الزامه لك بتحقيق الواجب النفسي لانه ما في خطابين للمولى في خطاب واحد وهو انقاذ الغريق او الكون بعرفة جيد، يقول المحقق النائيني هذا اشكال لاول وهلة عويص، لكن انا اقولها لكم بصريح العبارة لا مانع عندي من اجتماع الحرمة والوجوب في مثل الفرض فليجتمع الحرمة والوجوب ولا مشكلة في البين، نسأل المحقق النائيني شيخنا النائيني ألست قائلا بان الاحكام متضادة بمبادئها؟ الجواب بلى اقول وأن التزاحم انما يُفرض تكون الاحكام متنافية اتفاقا مش دائما بمنتهياتها اي لا تصعد قدرة المكلف على امتثالهما معا بلى اقول، اذاً فكيف تقول هنا باجتماع الحرمة والوجوب اثناء الاتيان بالمقدمة فيكون التوسّط في الارض المغصوبة محرم بالفعل وواجب بالفعل محرم بالفعل واجب بالفعل اليس هذا جمع حكمين متضادين على موضوع واحد؟ يقول المحقق النائيني انا انما اقول في المقام بجواز اجتماع الحرمة والوجوب على موضوع واحد لان المحذور من اجتماعهما كونهما في رتبة واحدة والاحكام المتضادة انما لا يجوز عقلا اجتماع الوجوب والحرمة فيها لتضادها والتضاد في مرتبة واحدة لان البحث هناك في ملاكات انتبهوا يا اخوان ارجوكم لانه هذا مش موضحه المحقق النائيني ابدا وانا اطلت الفكر والمطالعة حتى استطعت ان اصل الى منتهى مراده يقول بانه في التضاد بين الاحكام يفرض مصلحة ومفسدة الى وجوب حرمة لذلك انا قلت بالتضاد بين الاحكام في المبادئ وفي المنتهيات قلت بالتضاد لما بيقتضي المصلحة سلوك معين والمفسدة سلوك معين يتضادان الوجوب الحرمة يتضادان هذا بيقول لك اقدم هذا بيقول لك احجم كيف ذلك؟ اما في المقام فلا في المبدأ هذه المشكلة موجودة ولا في المنتهى هذه المشكلة موجودة يا سبحان الله! كيف! كيف! يقول اما في المبدأ فالوجوب ليس ناشئا من ملاك في نفسه ملاكه نفس ملاك الواجب النفسي لا يوجد في الشيء في نفسه الا ملاك واحد وهو المفسدة والحرمة هو انما وجب بعنوان المقدمية لذاك ليس ناشئا من ملاك خاص ولا شي ابداً هذا الغيري هيك طبيعته ما اله حب مستقل حب تبعي ارادة تبعية، ما عنده المولى غير ملاك انقاذ النفس المحترمة ما عنده شي ثاني لو فيك تطير وما تدخل الأرض المغصوبة كان قال لك ما بجوز، طيب ففي المبدأ في الشيء في حد نفسه لا يوجد الا ملاك التحريم لانه تصرف في مال الغير بغير اذنه، اما من جهة الوجوب فهذا واجب ملاكه في غيره مندك وليس فيه ففي المبدأ ما فيه تنافي،(ما بيترشح شي من ملاك ذي المقدمة إلىالمقدمة؟ بحيث تصبح هي ذات ملاك لا، يعني ملاكها هناك اذا مش ذات ملاك، شو معنى ملاك المقدمية؟ ان يتحقق الواجب النفسي نحن فرضنا انه ما تحقق الواجب النفسي عصاه بعد ما اجى بالمقدمة، اجا بها على صفة الوجوب ثم عصى، المولى بحبا لوحدها ولا بحبها لانه بحبه؟ قيد قصد التوصل اذا قيد قصد التوصل رجعنا للشيخ الانصاري اللي هو بيقبلوش المحقق النائيني، اذا مورده هكذا اي انا بينت الان في الشرح قبل قليل انه ما ورده انما يحبه لحبه نفسي) طيب فاذاً في المبدأ عم بقول المحقق النائيني ما في ملاكات متنافية فانا ما عم بتراجع لا حدا يتهمني اني عم بتراجع كمحقق نائيني عن اني اقول بالتضاد بين الاحكام في مبادئها هذا مش من موردها، واما التضاد في المنتهيات فنفس الشي يا جماعة انا عم قول شخص اجى بالمقدمة اللي وظيفتها التمكين فتحققت صفة الوجوب ثم بعد ما خلص المقدمة استوهل انه ينقذ الغريق بقللك بلكي اتأذيت عصى لما وقعت وقعت على صفة الوجوب، وفي الواقع فيها ملاك نفسي تحريمي بهالمقدار ليش ما بدي قول انا باجتماع الوجوب والحرمة؟ الوجوب الحرمة هو العنوان العنوان محال عقلا؟ والله لانه في تضاد بالمبادئ والمنتهيات؟ لا فيالمبادئ في مشكلة ولا في المنتهيات في مشكلة ولذا لا وجه لما استشكله عليه صاحب المنتقى بوجه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo