< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في المبحث السادس

 

كان الكلام في المبحث السادس وقد بينا في الدرس الماضي محل البحث وطلبت من الاخوة ان يستحضروه حتى لا نضطر الى اعادته وهو ما اذا توقف الواجب النفسي على مقدمة محرّمة في نفسها او يلزم مقدمتي ان يترك واجبا وكان الواجب النفسي اهم من حرمة المقدمة او اهم من الواجب الذي يلزم تركه خارجياً ليأتي بالواجب النفسي فلا اشكال في انّ حكم المقدمة ينقلب بناء على الوجوب الغيري وكل وما يبني في هذا خصوص المقدمة الموصلة او المقدمة التي يقصد بها التوصل او المقدمة مطلقا كما هو مبنى صاحب الكفاية وجماعة او المقدمة الموصلة بالمعنى الخاص الذي يذهب اليه السيدان الخوئي والصدر وهي العلة التامة يعني التي يتعقبها مش المقيدة بالواجب النفسي كما هو مبنى صاحب الفصول، عموما هذا لا كلام فيه فان الاهم يغلب المهم في ظرف اتصافه بالوجوب لاجل الاهم وحتى اذا ما قلنا بالوجوب الغيري يا اخوان لكن هذا خرج عن محل بحثنا العقل يستقل بلزوم تقديم الاهم على المهم هذا لا كلام فيه، انما الكلام فيما لو لم يحقق الواجب النفسي او كان عازما على عصيان الواجب النفسي وقلنا بوجوب المقدمة مطلقا مش خصوص الموصلة او التي يقصد بها التوصل وهو مبنى صاحب الكفاية وتبعه النائيني عليه فحينئذ البحث في ان حكم المقدمة هل ينقلب ام لا ينقلب من باب الترتب؟ بمعنى ان عصيت النفسية فالمقدمة منهي عنها على حرمتها بتعبير اخر او على وجوبها ان كان ترك المقدمة هو المقدمة يعني مش ترك المقدمة ترك الواجب هو المقدمة ما اله معنى التعبيرترك المقدمة بما هو المقدمة، حينئذ وقع البحث بينهم في هذا الامر طبعا انا بنظري البحث من اساسه ما كان له معنى ولا محل ولا داعي ليش يا اخوان؟ لانه اذا المقدمة ما قلنا بالوجوب الغيري فكل هالبحث لا يأتي وهو الصحيح وجوب اصطلاح غيري شرعي ما موجود، واذا قلنا بالوجوب الغيري يا اخوان اذا قلنا بالوجوب الغيري لا يمكن ان نقول بالوجوب الغيري الا لاجل الواجب النفسي صحيح او لا، فالتمكين منفردا مع العزم على عدم الاتيان بدون مقدمة كيف يكون موصفاا لها بالوجوب كما يقول صاحب الكفاية ويتبعه النائيني يعني كما يظهر منه وان كان النائيني يعني بيظهر لي هون انه يتبع صاحب الحاشية على المعالم صاحب هداية المسترشدين الحصة التوأم اي مقدمة التي توأمها الاتيان بذي المقدم المقترنة بالاتيان المتعقبة بالاتيان بذي المقدمة لا مطلقا، فهلبحث يا اخوان اذا ما اتصفت بالوجوب فهي على حكمها الاول قطعا قطعا على حكمها الاول ترتب وبدون الترتب على كل حال طرح البحث المحقق النائيني يا اخوان والظاهر انه خميرته موجودة من قبله لكن هو اللي طرحه بهالشكل، فافاد المحقق النائيني بان القول بالترتب في المقام يرد عليه اشكاللان، لكن قبل الاشكالين انا لا بد وان اقدم بمقدمتين يقول اليوم اذا فهمنا هو بكون تمام، المقدمة الاولى يقول المحقق النائينيبان الخطاب المقدمي وانا بديش يضلني كرر لما بقول خطاب مش قصده خطاب اية ورواية قصده الخطاب اعم من كونه خطاب بالمعنى المصطلح او ادراك عقلي لحكم شرعي وهيدي كثير بستعملها المحقق النائينيوالا الوجوب المقدمي بالله عليكم في اية ورواية عليها يعني هو ملازمة عقلية، فلما بقول خطاب المقدمي يعني الوجوب المقدمياي الجعل وهو المكشوف بالعقل مش الجعل المبرز بدليل اية او رواية جيد، يقول بان الخطاب المقدمي وان كان هو خطاب اخر غير الخطاب النفسي الوجوب النفسي لكنه مترشح عنه وهو في مرتبته انتبهوا يا اخوان الله الله مترشح عنه متفرع عنه وهذه واضحة متفرع عنه هذا اصلي وهذا تبعي صحيح او لا، وهو في مرتبته شو يعني في مرتبته يا محققنا النائينياذا في مرتبته يعني في عرضه كيف متفرع عنه وهو في عرضه؟ يقول اصبروا علي لا تستعجل انا لا اقصد كونه في مرتبته هو انه غير مترشح انا لا اناقد نفسي بين جملة وجملة مو ذاك الانسان انا، اقصد من قوله في مرتبته هو ان الواجب النفسي الذي يدعو الى ايجاد متعلقه ولازم ذلك هدم معصيته جيد، الوجوب الغيري بناء على القول به ومتفرع على الوجوب النفسي ملازم له فكمّه وكيفه مستقى من الوجوب النفسي اطلاقا وتقييدا وو والى اخره جيد، فكما ان الوجوب النفسي يقضي ايجاد متعلقه الوجوب الغيري يقضي ايجاد متعلقه لاجل كرمى لعينيّ متعلق الوجوبالنفسي، فترك الوجوب النفسي وقصد تركه او واقع تركه بعد ذلك لا يجتمع مع حقيقة ما نراه في الوجوب الغيري، والسر في ذلك هو ان الوجوب الغيري ليس وجوبا ذا معالم مستقلة له بل معالمه تمامها مأخوذة من معالم الوجوب النفسي، وهنالك كلمة ثمينة التعبير للي والمعبر عنه له للمحقق التقي صاحب الحاشية يقول انما وجبت المقدمة من حيث ايصالها الى ذي المقدمة، مع ان المحقق صاحب الحاشية خطأ جدا اخاه صاحب الفصول هو اخوه عندما قال بالمقدمة الموصلة فليس مقصوده المقدمة الموصلة بحيث يكون الايصال حيثية تقييدية للوجوب وهو حتما لا يريد ما ذهب اليه الشيخ الانصاري اي الاتيان بالمقدمة قاصدا بها التوصل بس ولو لم توصل التي يعبر عنها هنا في الاجود بالحيثية التعليلية للوجوب اذاً شو بقى؟ اذاً لا حيثية تقيدية ولا حيثية تعليلية شو مراد المحقق التقي من انها انما وجبت من حيث الايصال؟ يقول انما وجبت من جهة كون الواجب حصة خاصة منها وهي الحصة التوأم مع ذي المقدمة، فالمقدمة وظيفتها التمكين من ذي المقدمة صحيح، لكن التمكين من دون ما يكون الانسان بده يجيب ذو المقدمة شو اله فايدة؟ وبعبارة اوضح الشارع الحكيم الذي لا يحب الا الواجب النفسي لملاك فيه لماذا يحب ما يتوقف عليه؟أليس لانه يُتوصل به اليه؟ فاذاً من الاساس هو لا يريد ان يأتي بالمتعلق، او هو الشارع لا يريد من عبده ان يأتي بالمتعلق هل يحب المقدمة التي يتوقف عليها؟ اي يحب فهو يحب حصة خاصة من المقدمة وهي الحصة التي تجتمع مع ذي المقدمة بعدها ان يتوصل بها الى ذي المقدمة، والايصال ليس قيدا لان المقدمة مش وظيفتها الايصال مش مقدمة توليدية للايصال احنا ما عم نحكي بالمقدمات التوليدية فالشارع انما يحب الوضوء من غير جهة انه الطهور نوره الى اخره لاجل الصلاة فيقضي ذلك بانه يحب الوضوء التوأم للصلاة اللي بتيجي الصلاة بعده، فاذا هو يعلم ان عبده يموت قبل الصلاة هل يحب من هذا العبد بالخصوص الوضوء؟ هذا معنى الحصة التوأم هون، وهذا مقصودنا يقول المحقق النائيني من انه في مرتبته هذا مقصودنا، وهذا المعنى كلام متين لا اشكال ولا ريب فيه وهو افضل ما قيل في باب وجوب المقدمة وبحثناه نحن في مقدمة الواجب وان لم نركز على المحقق التقي لكن بحثنا المضمون وان الواجب هناك قلنا المقدمة الموصلة بمعنى بل هذا المعنى هو الذي يقول به السيد الخوئي يا اخوان وهو الذي يقول به الشهيد الصدر المقدمة الموصلة الذي بهذا المعنى خلافا لصاحب الفصول اللي بيقول بتقيد المقدمة صارت حيثية تقييدية جيد، فاذا كان هذا المعنى هو المراد من كونه في مرتبته فصار المقصود شو يعني؟ صار المقصود بانه الواجب هو المقدمة انما تكون محبوبة مرادة للمولى لارادة الواجب النفسي فكم وكيف ارادتها هوكم وكيف ارادة الواجب النفسي، اساالتعبير المرتبة يوهم بس بيّن مقصوده، (هو مصرح شو قصده لما عم بقل لك لاحثية ثقيدية ولاحثيية تعليلية بل حصة التوأم صرح بهالمعنى) وهذا الكلام لا معنى للايراد عليه من قبل المحشي على المتن وهو سيد الاعلام السيد الخوئي على الله مقامه الشريف لا معنى للاشكال على هذا الكلام بان كل خطاب لا يقتضي الداعوية الا الى متعلق نفسه فهو لا يدعو الى متعلق غيره، وليس هم كل خطاب الا حصول متعلقه في الخارج سواء كان الوجوب وجوب نفسي او وجوب غيري بل يستحيل ان يكون وجوب شيء مقتضيا لحصول غير ما تعلق به فلا وجه لما افيد بالمتن من كون الوجوب الغيري في مرتبة الوجوب النفسي من حيث اقتضائه لتحقق الواجب النفسي، اقول كان المحقق النائيني يتكلم في الشرق والسيد الخوئي يعلق عليه في الغرب يا اخوان،الشيخ النائينيما قال بان الواجب الغيري هو الذي يقتضي الواجب النفسي وين قال الكلام؟ الشيخ النائينيقال الوجوب الغيري في مرتبة الوجوب النفسي بمعنى انه انما وجب لاجله مش هيك، فالوجوب الغيري يقتضي ايجاد متعلقه لان متعلقه هو الذي يمكّن من الوجوب النفسي لكن المحبوب من الغير ليس مطلق غير المحبوب للمولى المراد للمولى هو الذي يتعقبه بمبادئه الاختيارية النفسي، ما قال بان الغيربداعي النفسي وان قال هذا الكلام المحقق النائينييا اخي لو كان مقرر البحث غير السيد الخوئي كان لها مجال لكن من قرر هذه العبائر هو نفس السيد الخوئي على الله ومقامه فهذه تعليقة والحاشية لا تلتقي مهما نقله عن استاذه من تفسير المرتبة، يعني كأن السيد الخوئي نسب للشيخ النائينيبانه الواجب النفسي يدعو الى متعلقه والواجب الغيري يدعو الى متعلق الواجب النفسي ايضا، ما قال هذا ابدا قال المولى الحكيم اللي اطلع على ملاك الواجب النفسي فاوجبه واطلع على ان هذا وجوده في الخارج يتوقف على الاتيان بالشيء الفلاني اراد الشيء الفلاني كيف اراده؟ اراده مجتمعا مع هذا مش اراده بحياله والا صار واجب نفسي، هو اراده حتى لو لم يكن ذاك ام احب خصوص الحصةالتوأم؟ حتما احب خصوص الحصة التوأم والا هو ليش بده يحب الوضوء والله ليش بده يحب السفر من هنا الى جبل عرفات اذا مش حابب الوقوف بعرفات؟ فهذا الذي يقول شيخ النائينيما قال هو يدعو الى غيره قال الشارع انما جعله من باب انه يمكّن لغيره والواجب الغيري قطعا يدعو الى متعلقه لانه يمكّن لغيره الكلام في الخطابات العقلية هنا مش خطابات نقلية حتى نستظهر من النصوص يا اخوان طبيعة الغيري ان مصلحته في غيره لا في نفسه هي المصلحة الداعية اليه نفس مصلحة النفسي ما في مصلحة مستقلة، وعلى هذا الاساس فان الاشكال الذي اشكله ليس في محله هذا الكلام الاول وهو كلام متين لا اشكال ولا ريب فيه يا اخوان الكلام الاول للشيخ النائينيحينئذ، نعم هذا الكلام عنا اشكال شوي عليه مش عاللي ذكره على اللازم نلتزم بلازمه وهو لا يلتزم بلازمه وهو نقول مقتضى ذلك انه حتى يتصف بالوجوب انما يتصف بالوجوب منه ما تعقبه بالفعل الواجب النفسي صحيح او لا، فلا معنى للوجوب لمطلق المقدمة كما ذهبت انت وصاحب الكفاية حينئذ، وهيدا معنى المقدمة الموصلة في مصطلح السيد الخوئي والشهيد الصدر كما هو الصحيح، فهو بقول بقول حينئذ لا معنى لوجوبه على تقدير العصيان الواجب الغيري انما يجب على تقدير الاتيان مش على تقدير العصيان بالنفسي، اما المقدمة الثانية فيقول فيها بان الخطاب المتعلق بالمقدمة لو لم يكن خطابا مقدميا مترشحا من الواجب النفسي كان يمكن ان يكون مقيدا بالواجب النفسي بعدمه مطلق من حيث التقيد به او بعدمه لانه مجعول بالاستقلال، انا وقد قلنا بان حقيقة الواجب الغيري هي الترشح من الواجب النفسي فلا اشكال ولا ريب انه يكون حينئذ مؤطر بأطر الواجب النفسي اطلاقا وتقييدا جيد، الواجب النفسي بتتذكره يا اخوان في المقدمة الرابعة من مقدمات الترتيب باصطلاح النائينيحتى لو نسيناها واني كنت ناسيها لم اتذكرها الان يعني عند المطالعة عندما قال لا معنى هذا كثير اكدت عليه انا في ذلك الوقت للاطلاق بلحاظ الطاعة والعصيان فان التكليف انما يلحظ فيه اطلاق وتقييد بلحاظ الوجوب او الواجب اما بلحاظ معلولات الحكم الشرعي اي الطاعة والعصيان فلا اطلاق ولا تقييد ثمة لانها مسرح هناك مسرح العقل الحاكم في باب الطاعة والمعصية، عندما يقال فلان وجوب مطلق يعني في مقابل شرط الوجوب، واجب مطلق في مقابل الحصص الخاصة من الواجب، اذا قلنا الواجب مطلق الصلاة يعني اعم من التي هي مقترنه بالطهور او بعدمه، الاطلاق والتقييد من قبل المولى انما يكون موضوع الحكم الشرعي ومتعلقه، اما بنحاط ما بعد الحكم الشرعي فلا اطلاق ثمة ولا تقييد، في شي ما يقال جيد، يقول وبما ان الواجب الغير مترشح عن الواجب النفسي فلا اطلاق للواجب الغيري ولا تقييد للواجب الغيري بلحاظ ما بعده اي اطاعة الواجب النفسي او معصية الواجب النفسي فالواجب هو الحصة التوأم واقع الحصة التوأم بين الواجب الغيري والواجب النفسي فلا اطلاق ثمة ولا تقييد في هذا المجال لانه يتعدد كما وكيفا بما ترشح منه وعنه، اذا عرفت هذه المقدمة الثانية يتضح لك انه لا مانع من القول بالترتب بالنسبة للمقدمة كيف يا شيخناالنائيني؟ يقول لا عفوا استغفروا الله سامحوني يقول فيقول قبل ما اقول لكم لا مانع المتصور من المانع في المقام اشكالان لكنهما كلاهما مجاب عنهما، الاشكال الاول ان القول بالترتب في المقام يستلزم التعليق على الشرط المتأخر كيف؟ يعني بصير وجوب المقدمة اللي كانت محرمة وصارت واجبة لاجل الواجب النفسي متل التوسط في ارض المغصوبة لانقاذ الغريق مقيد الاتيان بالانقاذ بعدها فاذا صرت جنابك وبطلت تنقذ فقد ارتكبت حرام على مستوى المقدمة واقعا حرام بس لا تؤاخذ عليه لان كانت نيتك الانقاذ وبطلت بعدين هذا بحث ثاني ما عم نحكي بالعقوبة عم نحكي بالتوصيف الحقوقي للمقدمة، فحينئذ يصبح من قبيل التقييد بالشرط المتأخر ونحن نقول باستحالة الشرط المتأخر نحن النائينييعني هذا أول إشكال، الاشكال الثاني انه اذا المقدمة محرمة في ظرفها وهو تعقب الاتيان بالواجب النفسي في ظرفه فبما انها متصفة بالوجوب النفسي بالحرمة النفسية ومتصفة ايضا بالوجوب الغيري لاجل كل مقدمة شو راح تكون؟ راح يجتمع فيها حكمان الوجوب والحرمة، هي حرام من جهة كونها تصرف في الغصب لارض الغير بغير اذنه وهي واجبة من جهة انها تمكن لان احنا لا تنسوا يا اخوان هو هو هو كفائي على خلاف عادته صار كفائي هنا خالف الشيخ الانصاري وخالف صاحب الفصول فقال بوجوب مطلق المقدمة ومطلق المقدمة التمكين من ذي المقدمة يعني، بقول لما جبت المقدمة انت متصفة بالوجوب من جهة كونها مقدمة ومتصفة بالحرمة من جهة كونها محرمة في الواقع، فاذا بعد ذلك ما تعقبها الواجب النفسي يلزم اجتماع الوجوب والحرمة فيها فاجتمع الحكمان، يقول يا سبحان الله اما بالنسبة لاشكالكم الاول فهذا لا يرد ليش؟ لان نحن اصحاب التعقب قلنا بان العنوان الانتزاع المقارن هو القرينة، يا شيخنا النائينيقلت نحتاج دليل؟ يقول ايه بدكم دليل اكثر من هذا يعني، هو العقل العقل سلام الله على العقل العقل اوجب ادرك ايجاب المقدمة الحصة التوأم لذى المقدمة هذا قرينه على ان المتصف بالوجوب هو خصوص الذي يتعقبه الواجب النفسي فالتعقب قرينته عقلية، انا معكم بدنا دليل عنوان التعقب العنوان الانتزاعي لكن هنا مقتضى نفس ادراك العقل وجوب المقدمة بنحو الحصة التوأم التي يتعقبها ذو المقدمة هو قرينة على ان عنوان التعقب مأخوذ فلا يلزم الشرط المتأخر وأخروا لي هالاشكال،المشكلة مو هون المشكلة الان الان يقول اما اشكالكم الثاني خير ان شاء الله ما المحذور في اجتماع حكمين؟ ما المحذور في اجتماع الحكمين؟ انا اقول انا النائيني اقول لكم لا محذور في اجتماع حكمين الا من جهة واحدة وهو ما لو كانا متضادين من حيث الاقتضاء بحيث يعرضان على محل واحد وهما متنافيان مثل الوجوب الحرمة على موضوع واحد هنا لم يجتمع الحرمة والوجوب على عنوان واحد الحرمة ذاتية والوجوب غيري، الحرمة من جهة والوجوب من جهة اخرى وعلى هذا الاساس لا نرى مشكلة في اتصاف شيء واحد بالوجوب من جهة والحرمة من جهة فكروا لي بهذا يا اخوان لانه دقيق انصافا اللي صار اليوم القى لنا النائينيبعدة مطالب ومباني فكروا لي بالمطلب الى هنا حتى غدا نستكمل فهمه وان كان صار واضح ان شاء الله ونعلق عليه السيد الخوئي ايضا هنا فارت دائرته في وجه النائينيرضوان الله تعالى عليه يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo