< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التعقيب على ما تقدّم بنقطتين


بقيت بقية لابد من التعقيب بها على ما تقدم وهذه البقية اتعرض لها في نقطتين النقطة الاولى اننا نلاحظ في محل بحثنا الذي تقدم نلاحظ فرقاً واضحاً بين ما كنّا بصدده من ان التزاحم في المقام بين تكليف لداعوية متأخرة في الزمان اهم، وتكليف ذي داعوية فعلية متقدمة في الزمان، في بحث الترتب من اوله الى اخره كنا نفترض المطاردة في الداعوية كانت احد اهم الاشكالات اللي اشكالها الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية على الترتب يا اخوان بان المهم وان لم يكن مطاردا للاهم لكن الاهم يطارد المهم واصلا جوهر الترتب كان حل هذا الاشكال اذا بتتذكر واللي ما قبلناه نحن وعملنا بفكرة اخرى هي النقطة الثانية اللي راح احكي فيها لنشوف تأثيرها بمحل الكلام، المحقق والمحققون لم ينبهوا هنا على مدى تأثير ان الواجب الثاني لا داعوية له في الزمن الاول داعويته تبدأ في الزمن الثاني حتى لو كان الزمن الاول وقتا للخطاب كما في روايات فقد دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه فالثانية ما الها دعوية فعلا اللي الها دعوية الاولى لان هذه قبل هذه يعني تلك مشروطة بهذه، والمثال سيطر على البحث يا اخوان اي مثال بالصلاتين لانه مش كل الامثلة منهاالقبيل قد يكون المتأخر اصل الامر به ايضا متأخر قد يكون اصل الامر به متأخر يمكن ان نفترض انه لا امر به الان خصوصا على مبنى محقق النائيني اللي قائل بامتناع الواجب المعلق مش هيك جيد، فاذا فرضنا اصل الامر متأخر حتى حفظ القدرة ليش بده يكون واجب عقلا بالله؟ هذا مش مقدمة مفوتة العقل لا يحكم بلزوم حفظ القدرة قبل للوقت، العقل بيحكم بلزوم اني احتفظ بالماء قبل دخول وقت الصلاة مثلا؟ قطعا لا، ما الدليل على هذا؟ اذا احتفظت به امر جيد قطعا شو الدليل؟ ما الذي يدعوك الى هذا؟ ما سيأمرك به المولى في المستقبل، ما في دليل على هذا؟ اي عقل يحكم بهذا؟ هذا قصدي انه المثال سيطر عالبحث مع انه مش كل الامثلة من هالقبيل،( ما هو مشكلة اسا خلينا مع مثال مو مشكلة انا ما بدي الغي المثال) بس بدي اضوي لكم على انه مش في جميع الامثلة على وزان واحد قد يكون الوجوب والواجب متأخران اذا كان الوجوب والواجب متأخرا اصلا فش تزاحم حينئذ واحد بيجيب وظيفته الفعلية لان ذاك وان لم يقدر على القيام لكن لم يوظف لم يكلف به اصلا لم يكلف به ليش بدي احتفظ له انا بالقيام تاعه؟ وهو بعده ما كلفت به اصلا الوجوب لم يتحقق، بينما صلاة العصر اصل وجوبها من الزوال كما لا يخفى الا ان هذه قبل هذه وقد يجعل هذا اساسا دليل في مقابل المحقق النائيني القائل بامتناع الواجب المعلق فان هذا نحو من انحاء الواجب المعلق دلت عليه الادلة والوقوع ادل دليل على الامكان، لكن هو راح للبرهان العقلي عن الامتناع طبعا بال... يعني يرتبط بالحكمة والى ما هنالك، المهم يا اخواني اقول ما بدنا نضيع الفكرة الرئيسية الفكرة الرئيسية هي اقول اساس برهان الترتب كان يقوم على ان الاهم يطارد المهم بالفعل، نقول الاهم هنا فيما اذا هو متأخر في الزمان ولا يصح الاتيان به متقدما في الزمان عن عمد والتفات وهو ملتفت مثل الظهر والعصر فهو بالفعل لا داعوية له في الزمان الاول فهو لا يطارد في الزمان الاول بنفسه وهذا هو الذي جعل المحقق النائيني يقول بان المزاحم له ليس الاهم المزاحم له الداعويةالمتفرعة على الاهم شو هي الداعوية المتفرعة لهب؟ للي سماه خطاب حفظ القدرة في الزمن الاول هذا في نفس الزمان حفظ القدرة للثاني، قلت حفظ القدرة اذا كان الواجب متأخر اما اذا الوجوب والواجب متأخر ما في شي اسمه لزوم حفظ القدرة، طيب اذا جئنا الى ما سماه هو بخطاب حفظ القدرة اللي هو خطاب عقلي مش خطاب لفظي هل يمكن ان يكون وظيفة عقلية متفرعة على امر موجود لكن لا داعوية له بالآن والوظيفة العقلية لها الدعوية من الان؟ نقول اي ما في ما في مانع كل المقدمات المفوتة بناء على وجوبها العقلي لزومها يعني او وجوبها الشرعي عند القائل بالوجوب الشرعي لمقدمات الواجب لا اشكال ولا ريب في انه يلزم الاتيان بها قبل الداعوية اللي فيها، بل الامر دائما في المقدمات الخارجية هو من هذا القبيل فتكون داعوية المتفرع قبل داعوية المتفرع عليه نحو متعلقه وهذا ما حدا يقل لي مستحيل عقلا او فيه شبهة عقلية، هيدي عادة الابحاث بتنبحث بمقدمة الواجب مش هون يا اخوان بس مضطرون لاجل المثال، ليش؟ لان داعوية الامر شيء عقلا وداعويته نحو متعلقه شيء اخر، داعويته نحو متعلقه متأخرة في الزمان اما اصل داعويته ولو لمقدماته التي يفوت بدونها لا دليل على انها متأخرة بل العقل يحكم بلزوم الاتيان بها متقدمة لانك اذا لم تأت بها متقدمة لن تستطيع ان تطيع في الوقت المتأخر جيد لكن انتبهوا بناء على ما هو الصحيح من ان حفظ القدرة وظيفة عقلية وليست واجبا شرعيا كما هو الصحيح في محله فالتزاحم صار بين تكليف شرعي ووظيفة عقلية ما عندي واجبين شرعيين انا عندي واجب واحد وهو المتأخر، هذه الوظيفة العقلية من كيفيات طاعة او ما يتوقف عليه طاعة الامر الثاني في وقته، فلابد من استئناف بحث جديد هل يجري التزاحم بين الواجبات الشرعية والوظائف العقلية ام لا يجري؟ ما بدي تابع بالبحث اكثر من هذا انا انا بس حبيت اضوي لكم اللي بحب يروح يتابع خليه يتابع طبعا ما راح تلاقوا بحث مش موجود هذا البحث هذه النقطة الاولى.
(اصلا اصل بحثنا نحن في هذا المبحث الخامس هو هذا، اذا زمان الوجوب متأخرة اصلا ما بصير لا تزاحم ولا في خطاب حفظ القدرة ولا في شي هيدا زمن الوجوب والواجب متأخر ما عندي الا واجب واحد وين اللي هو المهم جيد).
النقطة الثانية يا اخوان هذا الذي ذكرتوه كله مش اليوم وفي اليومين والثلاثة السابقة كله مربوط بمباني المحقق النائيني والقول بالترتب بمعنى تقييد المهم بعصيان الاهم وكون العصيان دخيلا في موضوع المهم، اما اذا بنيت على ما انا ذهبت اليه من الترتب والذي لا يكن من هذا الترتب في شيء وهو ان القيود هذه لا تحل اشكال صاحب الكفاية والشيخ الانصاري قلت بالفعليتين غاية الامر الاهم فعليته تنجيزية، والمهم فعليته ملاكية لكن ملاك في قالب الامر مش ملاك هيك في الهواء لان المصلحة بما هي مصلحة مش حكم شرعي ودليلي كان على هذا امتناع الفعلية التنجيزية حتى لا يحصل تطارد بين الامرين ودليلي على الرجحان ترجيح الراجح على المرجوح الذي لا يمكن الا ان يقول له الحكيم على كل حال هذا مبنى تقدم في محله مش هون مفصلا تحدثنا فيه سابقا، بناء على هذا يا اخواني اصلا لا تصل النوبة للحديث عن الترتب نقول اذا الانسان عازم على العصيان او مش عازم على العصيان ملتفت للمتأخر او مش ملتفت في واجب اسمه المهم تام الملاك مأمور به في نفسه غاية الامر لا يمكن ان يكون واقعا موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز لوجود ما هو اهم منه المتأخر فيضيع الوقوف في المتأخر على حسابه يكون الوقوف في المتقدم اللي هو اقل اهمية فالامتثال يكفي فيه هذه الفعلية الملاكية ولا يظنن ظان منكم يا اخواني بأني اتي ببدع من القول فان صاحب الكفاية والمحقق النائيني وتلامذة المحقق النائيني ومنهم في هذا البحث بالخصوص الشيخ الحلي في تعليقاته على اجود التقريرات بعد ان قال موافقا استاذه النائيني بامتناع الترتب هنا في هذا الفرع قال لا مانع من صحة الامتثال بان يقصد الملاك، انا قلت بشيء احسن من هذا واوضح من الاساس قلت فعلية الخطاب ملاكية مش الملاك بما هو ملاك وصاحب الكفاية بتتذكروا في الموارد اللي قال يمتنع فيها الامر قال لا بأس بالتقرب بالملاك واشكلوا عليه انه الملاكليس أمرا تشريعيا نحن نتحدث عن حكم شرعي فعلي فعلية ملاكية، بعبارة اخرى فيه اقتضاء الفعلية التنجيزية فلولا المانع وهو الاهم لكانت فعليته بحكم العقل تنجيزية بعبارة اوضح الفعلية المربوطة بالشارع في الاثنين سواء العقل يحكم بعدم التنجز لوجود الاهم تقديما للراجح على المرجوح بس هو هذا هذا قصدي انا من الفعلية الملاكية فبها بنحل كثير من المعضلات وصرت مؤشر ثلاث اربع مرات لمشكلات عند القوم على هالمبنى محلولة اساسها هذا تمام الكلام فيما رمت اتمامه في المبحث الخامس.
المبحث السادس والاخير قبل الدخول الى التزاحم المبحث السادس يا اخوان بس بدي احكي هيك عمومياته حتى نتكلمه دفعة واحدة ان شاء الله في الدرس القادم، فرض فرض المبحث السادس او التنبيه السادس ما اذا وقع التزاحم لاجل توقف واجب فعلي على فعل محرم او على ترك واجب، بتتذكروا بحث مقدمة الواجب يا اخوان انقاذ الغريق يتوقف على الدخول في الارض المغصوبة ما عندي طريق الا بالارض المغصوبة ارض الغير بدون رضاه هذا بقل لك لو مات الكون باسره انا ما برضى حدا يفوت على زرعي، فتوقف الواجب الاهم على ارتكاب المحرم في نفسه هل يبقى على حرمته ام لا يبقى على حرمته؟ هي بحوث مقدمة الواجب ها ما بدنا نبحث هون، ام ينقلب الى وجوب ام يكون حاويا للعنوانين؟ حرمة نفسية ووجوب غيري بناء على الوجوب الغيري طبعا واذا ما في وجوب شرعي غيري في ضرورة عقلية تمنع من تنجيز الحرام ولو بقي على حرمته، او واجب متوقف على ترك واجب، انا يا اخواني واقف في اخر الوقت استيقظت قبل طلوع الشمس بعشر دقايق توضيت بالخمسة الاولى والان عم اذن للتكبير صاح واسلاماه صاح انجدوني انجدوني وهو يغرق في البئر، طيب توقف انقاذه اللي بيستغرق اكثر من خمس دقائق ها على ترك واجبوالمفروض انقاذ النفس المحترمة اهم من الصلاة في وقتها لان اصل الصلاة لا يفوت تفوت مصلحة الوقت فقط، فبناء عليه هنا واضح شوفوا يا اخوان شيخ النائيني حاكيلنا في حدود الصفحة ونص صفحتين عم بذكرنا شو قال بمقدمة الواجب انه البعض قال لتقع على صفة الوجوب لازم تقصد فيها التوصل مش تشهياً ذكر هذه الامور ذكرها لانها دخيلة في البحث مين اللي قال هيك ؟ بتذكروا الشيخ الانصاري، بعضهم قال المقدمة التي تتصف بالوجوب هي التي وقع بعدها الواجب فعلاً وهو الذي سمي بالمقدمة الموصلة مش الموصلة بس التي وقعت بعدها ذو المقدمة هذا قصده صاحب الفصول وصريح كلامه بشرط الايصال اي بشرط تعقبها، بعضهم قال المقدمة الموصلة هي الواجبة لكن مش بها المعنى المقدمة التي توصل على الاعتاب يعني العلة التامة الذي يتصف بالوجوب اذا لها اجزاء اخر جزء من اجزائها مع بقاء الاختيار تستطيع ان تأتي وتستطيع ان لا تأتي بالعمل وهذا قال به السيد الخوئي قال به الشهيد الصدر قد يظهر من المحقق النائيني بمعنى من المعاني وان كان ظاهر لي الادق ان المحقق النائيني رأيه رأي صاحب الكفاية، الرأي الرابع وهو ان الواجب مطلق المقدمة لان المقدمة وظيفتها التمكين فالواجب هو التمكين، وممكن نعمل صلح بين القولين الثالث والرابع الثالث والرابع يعني صاروا اربعة بان يكون قصدهم الموصلة بالمعنى الذي ذهب اليه السيد الخوئي والشهيدالصدر ايا يكن الآن، يعني سواء وقع بعده الواجب او ما وقع العبرة بالعلية التامة مش بكل جزء من اجزائها يتصف بالوجوب وهذا واضح يا اخوان فان من يريد شيئا يريد مقدمته ما بحب السفر وحده بحب السفر مع الوصول الى عرفة بعدين تنوي وقوف تنويش وقوف شأنك هذا، صاحب الفصول بقول اذا ما نويت بينكشف أنه كله ما كان واجب، واُشكل كل مبنى واخذ ورد بمقدمة الواجب شو تأثيرهم هون محل البحث يا اخوان؟ انا اختصرت كثير شو تأثيرها بمحل البحث هذي؟ تأثيرها ان محل البحث الذي لم يتضح لكم بعد محل البحث هو ان مقدمة الواجب التي تتصف بالوجوب بناء على انه واجب شرعي لان الوجوب الغيري فيه كلام بناء على انه واجب شرعي اذا كان ذو المقدمة اهم والمقدمة اقل اهمية، اذا يعني انت عم بتقيد والله بغير هالحالة ما بكون واجب اصلا،قطعابغير هالحالة ما بكون واجب اصلا اذا المقدمة اهم وذو المقدمة اقل اهمية ليش بتنقلب عن حكمها الاول الى هذا الحكم؟ يعني بالله عليكم انه التوسط بالارض المغصوبة لانقذ بطة او سلحفاة من الموت هل يجوز لي حينئذ الدوس في الارض وهو غصب الارض ويتغير الحرمة الى وجوب؟ قطعا لا، واذا متساوين بالاهمية كذلك ايضا ما بجزلك ترتكب محرم لا تفعل واجب لا تستطيع فعله لانه مساوي في الاهمية والحرمة فعلية هنا الوجوب لا يكون فعلي الا اذا انقلب حكمها لانه يصبح منع شرعي هذا هودي واضحين واضحين، بناء على هذا وأنه الوجوب شرعي المحقق النائيني يقول الارض المغصوبة التي انقلب حكمها لصيرورتها مقدمة لواجب اهم اذا نويت ان اعصي الواجب الاهم، انا ما بدي طيع انقاذ ذاك الشخص عصيانا لضغينة او حسد او تواني يا اخي ما بده حط نفسيبالمخاطر انتبهوا يا اخوان الان بيت القصيد هل تقع مقدمته معنونة بعنوان الحرمة لانه انقلب حكمها الى وجوب غيري متوقف على عصيان المتأخر ذو المقدمة ام لا؟ هل يتصور الامر الترتبي هنا او لا يتصور؟ انتبهتوا عن شو عم نحكي عن الترتبي؟ هل يتصور الامر الترتبي بمعنى ان عصيتَ فهي محكومة بالحكم الكذائي اللي هو حكمها الاول، ان عصيت انقاذ الغريق فصلاتك محكومة بالوجوب هيدي اللي كنت بدك تتركها وجوبا محكومة بالوجوب ان عصيت ذو المقدمة، طيب هون ان عصيت يا عزيزي ما هو متأخر ذو المقدمة بعد المقدمة، يقول متله متل الحالة السابقة في المبحث السابق من بعد حفظ القدرة وهالقضايا، صاحب الاجود العلامة النائيني اعلى الله مقامه الشريف يقول هذا يحتاج الى بحث وهو ذو اشكال بل اكثر بينت انا محل البحثاحتفظوا لي فيه واستذكروه يا اخوان ليلة الاثنين حتى لا نعيده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo