< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تكملة في كلام المحقق النائيني

 

انتهى بنا الكلام بالامس الى ان تحويل التزاحم من المهم المتقدم زمانا مع الاهم المتأخر عنه زمانا الى التزاحم بين المهم وحفظ القدرة للاهم المقارنة زمانا او المقارن زمانا للمهم وصياغة امر ترتبي بين المهم ويؤخذ في موضوعه عصيان حفظ القدرة للاهم الذي انتبهوالي الذي يكتسب اهميته من الاهم بنفس درجته اذا فرضنا الاصول الموضوعية تامة ما بدنا نناقش فيها، يقول المحقق النائيني يقول المحقق النائبي ان هذا مستحيل بالامس انا ذكرت شي قريب الماخذ في نهاية الدرس كنت اصلا شو يعني حفظ القدرة يا اخوان؟ حفظ القدرة تعني ان لا يأتي الانسان بعمل يجعله غير قادر على امتثال التكليف في وقته ما دام التكليف فعلي، اما على مبنى المحقق النائيني اللي بقول التكليف ما بصير فعلي الا في زمن الامتثال في غير باب المقدمات المفوتة لا معنى لحفظ القدرة شو يعني حفظ القدرة؟ هذا كمن تقول له احتفظ بالماء قبل ان تخاطب بالصلاة يعني قبل ان تخاطب بالوضوء او الغسلـ المقدمات المفوتة هي سنخ مقدمات ملازمة دائمة مثل السفر للكون في عرفة اذا دائما اذا لم يذهب قبل الوقت لن يكون هناك، بينما اللي بيحصل اتفاقا مش مقدمة مفوتة هذا، فحفظ القدرة شو الدليل عليه من عقل أوعقلاء حتى،بمعزل عن الاصول الموضوعية يا اخوان حتى لا نشتت البحث يقول المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف بلسان حاله الواضح انا اؤمن بخطاب عقلي يلزمني بحفظ القدرة للمتأخر الذي هو الاهم بحسب الفرض اي القيام في صلاة العصر، المتقدم هو المهم الذي اذا قمت فيه لن استطيع القيام في الثاني الاهم بعد ان امتنع صياغة حكم ترتبي بين المتأخر والمتقدم لانه يستلزم الشرط المتأخر وأخّر، وبعد لم يكن هنالك دليل هيدا اللي شرحناه بالامس على اخذ العنوان الانتزاعي التعقبي وبينا الفرق بين محل كلامنا وبين الاماكن الاخرى للسيد الخوئي زعم انها من واد واحد وبينا كيف ان المحقق النائيني ينظر بفرق الى محل الكلام وهو على حق في ذلك، اجت المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة ان حفظ القدرة للتكليف المتأخر الذي هو اهم بحسب الفرض الذي هو واجب عقلي صحيح عم بعبر هو بالخطاب لكن فش شي اسمه خطاب هون في خطاب العقل وهذا مراده ما بدنا نناقش مناقشات لفظية يا اخوان خطاب حفظ القدرة هو معبر في التقرير مو مهم، استقلال العقل بلزوم حفظ القدرة منذ متى؟ منذ ان تؤمر بالصلاتين خلينا نعبر هيك وان كانت هذه قبل هذه جيد ففي الزمن الذي تصلي فيه الصلاة الاولى وتقوم فيها انت مخاطب ايضا عقلا بحفظ قدرتك على القيام بالصلاة الثانية المتأخرة التي هي اهم هذا مقارن للصلاة الاولى من اولها الى اخرها حينئذ نصوغ ترتبا بين خطاب حفظ القدرة العقلي وبين خطاب القيام في الصلاة الاولى اي خطاب الصلاة من قيام بهذا الشكل ذاك امر اهم لانه يكتشف اهميته من المتأخر فهو على وزانه في الاهمية هذا مهم فالملاك موجود والامر موجود كل شي موجود المشكلة جاءت من جهة الاطلاق فنقيد المهمة بعصيان خطاب حفظ القدرة للاهم وهو مقارن مش متأخر حتى تقل لي شرط متأخر وواجب معلق، يقول المحقق النائيني هذا المعنى مستحيل، الموجود في التقرير حرفيا يا اخوان انه خطاب حفظالقدرة عصيانه اما يكون بالقيام في الصلاة التي هي المهم واما بقيام اخر في الزمن الاول قبل الاتيان للاهم اللي هو الزمن الثاني، لا معنى خلينا نعبر عنها بصلاة نافلة يا اخوان نافلة مبتدأة مش من الرواتب اما يعجز نفسه عن القيام في الصلاة الاهم بصلاة نافلة من قيام وما في يقوم مرتين هو واما بالقيام في صلاة الظهر الضلاة الاولى فان عجز نفسه عن خطاب حفظ القدرة بالقيام في غير المهم فهذا ما ربطه بالمهم وما علاقته به؟ فهو امر اجنبي خارج عنه لا ينتج خطابا ترتبياً للمهم، وان عجز نفسه عن حفظ القدرة هون انتبهوا لي وان عجز نفسه عن حفظ القدرة بالقيام في الصلاة الاولى اللي هي المهم وهو ما تريدون على اساسه صياغة ترتب فاقول لكم هذا هو المستحيل بعينه لماذا؟ يقول لانه متى يعصى خطاب حفظ القدرة؟ قبل القيام ولو رتبياً ام بنفس القيام؟ متى حصل التعجيز؟ بنفس القيام، ما يؤخذ قيدا في موضوع التكليف متقدم على التكليف ام ليس متقدما ولو تقدم رتبي مع انه التقدم هون تقدم زماني في الاحكام، كيف عصي خطاب حفظ القدرة؟ انما عُصي خطاب حفظ القدرة بنفس قيامك في الصلاة صرت عاجز عن القيام بالصلاة الثانية حتى الشروع في القيام ما بخليك عاجز، القيام تام هذا المفروض البحث اذا قمت ركعتين عجزت عن الركعتين في الصلاة الثانية او قمت ركعة عجزت عن القيام في بقية الركعات سواء الثانية في الاولى او الاولى والثانية في الثانية انسان ما بيقدر يقوم مانعه الطبيب اصلا هو يعجز عن القيام باكثر من ركعة واحدة ، نفس قيامه من الى نهايته هو الذي عجزه فالتعجيز متى حدث؟ التعجيز حدث تاما بإتمام القيام في الركعة الاولى فكيف يؤخذ في موضوع خطاب الصلاة من قيام مع انه هو ليس عاصيا ولا شيء بل شرع في العصية، الا يلزم من هذا طلب الحاصل اذا صغنا الصلاة من قيام بالمهم بصياغة ترتبية لان الموضوع صار في رتبة الحكم بل يمكن ان نقول تمام الموضوع متأخر عن الحكم هنا اسوأ من اتحاد الحكم مع الموضوع، لانه متى عجزت جنابكعجزا تاما؟ عندما اتممت القيم بالركعة الاولى من صلاة الظهر عجزت عن القيام بالركعة الاولى من صلاة العصر مش هيك، فكيف يؤخذ في الموضوع! انتبهوا يا اخوان بالخطاب الترتبي عصيان احد الازالة مأخوذ في موضوع آناً فآناًآناً فآناً اول آن عصيان لان هو معجل اول ان عند تكبيرة الاحرام ثان آن عصيان عند بسم الله الرحمن الرحيم ثالث آن وهكذا فهو مأخوذ في موضوعه دائما هذا متأخر رتبة عن ذاك هذا معنى مأخوذ في موضوعه يا اخواني (ليه ما صورنا العزم على العصيان؟ مولانا عم بترجعنا الى المربع الاول انت بتتذكر الخلاف بين النائيني والشيخ كاشف الغطاء؟ الشيخ كاشف الغطاء اخذ العزم الشيخ النائيني قال هذا لا يحل اشكال تطارد الامرين فان الذي يمنع الاول من الفاعلية هو نفس العصيان وليس مقدمات العصيان التي لم يحصل معها بعد العصيان لان الدعوية تامة هذا تقدم البحث مفصلا بين الشيخ النائيني وكشف الغطاء واصر الشيخ النائينيي على ان نفس العصيان هو الذي يبيح لنا او يخولنا بان نصوغ خطابا ترتبيا سليما من الاشكال واني ما قبلت بذاك الوقت اذا بتتذكروا قلت هذا المقدار ايضا لا يكفي، نحنا عم نحكي بناء النائيني الان النائيني عم يحكي عن مبانيه مش عن مبانينا ولا على مبنى الشيخكاشف الغطاء) على هذا الاساس يقول الشيخ النائيني يلزم اتحاد الحكم مع موضوعه بل تقدمه وهذا لازمه طلب الموجود وتحصيله الحاصل طلب تحصيل الحاصل ومن هذه الجهة يكون مستحيل، واذا اردنا انتبهوا لي شوية يا اخوان ارجوكم اذا اردنا ان نحلل حقيقة المطلب ما الذي يريده النائيني في المقام؟ انتبهوا يا اخوان الشيخ النائيني كأنه يريد ان يقول بالدقة ان خطاب ما عُبر عنه بخطاب حفظ القدرة هو وان كان له تقرر ثبوتي عنوان حقيقته ما هي؟ عدم الاتيان بعمل تعجز معه عن القيام في صلاة العصر الصلاة الثانية اللي فرضناها اهم، فمعنى حفظ القدرة الأمر العدمي لا الامر الوجودي اذ الذي يجب هو الواقع مش العناوين يا اخوان، حفظ القدرة هنا ليس ماءً موجودا احتفظ به عن ان يراق او يشربه حيوان او طفل، لا حفظ القدرة في مفروض المسألة ان لا اتي بالقيام في الصلاة الاولى هذا معنى حفظ القدرة شو يعني؟ ولا بقيام اخر ابقى جالس لاني عارف حالي اذا قمت لمدة دقيقة ونصف بعد ما راح اقدر لخمس ساعات قوم، معنى ذلك ان لا اقوم في محل الكلام حفظ القدرة خطاب حفظ القدرة امر عدمي طارد العدم ما هو؟ الوجوب، الوجود له حصص هو شيء واحد وهو القيام لكن له حصص بالاضافة قيام في الصلاة قيام في النافلة قيام بدون شيء هيك قيام في الهواء، فعصيان حفظ القدرة عين القيام في الصلاة الاولى اذا عصاها بالقيام لانهما من المتناقضين كما لا يخفى عين المقابل يعني، فننتزع عنوان العصيان من نفس القيام لانه هو المحقِّق للعجز، هو الذي كلما وقفت دقيقة او ثانية عجزت عن الثانية ثانية عندما وقفت تمام الركعة عجزت عن الركعة الثانية بتمامها مش هذا؟ ما هو المعجز؟ نفس القيام هو المعجز، فخطاب حفظ القدرة يقول لك لا اجيز لك عقلا ان تقوم لان قيامك يمنعك من قيامك في صلاة العصر التي هي اهم مش هذا حكم العقل، لا يجوز لك ان تقوم نقيضه تقوم، فالعلاقة ليست علاقة بين لازم وملزوم كما يقول السيد الخوئي في المحاضرات، الشيخ النائيني يريد ان يقول بالدقة يا اخوان هذا المعنى الذي اشرحه الان بان نفس القيام هو المعجِّز عن القيام نفس القيام هو عصيان حفظ القدرة لان حفظ القدرة هنا في المثال امر عدمي، عدم القيام يقابله القيام، عدم القيام هو حفظ القدرة مش شي اخر ما في أمر وجودي يحفظ قدرتي في امر عدمي هو الذي يحفظ قدرتي هنا ان لا اقوم لكي استطيع ان اقوم في الصلاة التي هي الاهم الثانية، فالعلاقة مش علاقة لازم وملزوم ولا شي، ومع هذا من اعجب الاعاجيب ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه للمحقق النائيني بانك ان لم تقل بالترتب هنا فلا تقولن به في اي مقام فان جميع انحاء الترتب من واد واحد، ابداً ليس بصحيح هذا الكلام فإننا بعد ان فهمنا بدقة ما يريده المحقق النائينيفي المقام لا اشكال ولا ريب في انه لا يقاس ببقية انحاء الترتب، اذ في انحاء الترتب الاخرى عدم احدهما ليس محقِّقا لوجود الاخر او وجود احدهما ليس محققا لعدم الاخر كما لا يخفى، بينما هنا عدم احدهما محقق لوجود الاخر وبعبارة اوضح ما دام طوَّل البحث خليه يطول وبعبارة اوضح نحن في الترتب الاعتيادي يا اخواني كل مشكلتنا ما هي؟ انه اتفاقا متعلقا الخطابين لا استطيع امتثالهما في وقت واحد واتفاقا اجتمعا في وقت واحد متل الازالةوالصلاة ما في تنافي بين عنوان الازالة وعنوان الصلاة لكن لانه فعلا الطفل نجس المسجد في اول الوقت وانا خوطبت بالصلاة في اول الوقت اجتمع الخطابان عليَّ حالة اتفاقية مش متل صل الظهر وصل الجمعة ولا مثل صل ولا تصل جيد اذا كان الامر على هذا المنوال ضيق القدرة يجعلنا نشخص اذا كانا متساويا في الاهم فالتخيير واذا كان احدهما اهم من الاخر فهو مطلق والاخر مقيد مش هذا الترتب حتى نرفع غائلة التكليف بغير المقدور، ولا يلزم حينئذ اي محذور لانه لا ربط بين الاول والثاني ازالة شي وصلاة شي، وانحاء الترتب المتعارف كلها من هالقبيل بينما في محل كلامنا المتأخر جواز اخذ عصيانه في المتقدم يبنى على الواجب المعلق والشرط المتأخر والنائيني لا يقول به هذا مبنائي والا لصح الترتب في المقام، نحن والسيد الخوئي القائلون بالواجب المعلق وبالشرط المتأخر من حقنا ان نجيب مبنائيا على النائينيهذا مش محل اشكال ابداً، لكن بعد ان ذهبنا الى رقعته وتنزلنا وقلنا نبني معك انه واجب معلق مستحيل وشرط متأخر مستحيل صار المقارن هو خطاب حفظ القدرة، يقول خطاب حفظ القدرة ما عنا شي وجودي اسمه خطاب حفظ القدرة يا اخي معنى حفظ القدرة في المقام هو عدم الاتيان بقيام قبل الصلاة الثانية لان القيام قبلها يعجز عن القيام حينها فيها، نقيض العدم الوجود فاذا وجد القيام في الصلاة الاولى بعين القيام انا اعصي فكيف يؤخذ في موضوعه ويكون غيره؟ والا قولوا لي بالله عليكم شو اله عصيان العدم غير الوجود؟ هل يوجد له عصيان اخر؟ ما اله شي اخر، على هذا الاساس يتضح الى هنا حقيقة ما رامه المحقق النائيني والانصاف والحق يقال بان ما افاده في الدقة وتصوره يكفي للتصديق به المشكلة في تصوره ان بنينا على استحالة الشرط المتأخر والواجب المعلق، اما اذا بنينا على امكان الواجب المعلق والشرط المتأخر فالترتب هنا كبقية الانحاء لانه يصبح الامر بالصلاة من قيام المتقدم المهم مبني على عصيان القيام في الصلاة المتأخرة والقيام في الثانية غير القيام في الاولى بصير مثل الصلاة والازالة نفس الشيء كأن السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف لم يتصور المطلب بشكل كامل ولذلك المحقق النائينيبقول ديروا بالكم انا مو بس بهالمثال بحكي هالكلام انا اقول كلما كان شوفوا عبارةالتقرير والسيد الخوئي اللي مقررها: وهذا البحث مطرد في كل مورد كان المهم فيه من مصاديق ما به يتحقق عصيان خطاب الاهم، التعبير واضح اي تحويل العدم الى وجود، ولاجل ذلك لا يمكن الخطاب الترتبي في موارد اجتماع الأمر والنهي ليش لا يمكن؟ بان يكون الخطاب بالصلاة مثلا مشروطا بعصيان حرمة الغصب ليش؟ لانه عصيان حرمة الغصب لمن يصلي في الارض المغصوبة تحويل العدم الى وجود، طبعا هذا اذا لزم بالصلاة تصرف زائد على اصل الوجود في الارض المغصوبة بتتذكروا هالبحث وان ابتعدتم عنه، لان عصيان حرمة الغصب اما ان يتحقق في الخارج بفعل الصلاة او بفعل اخر غيرها وعلى كل تقدير يستحيل طلب الصلاة عند تحقق العصيان الحرمة المذكورة لانه طلب الحاصل او المستحيل لانه ما اله ربط بالاخر هذا تمام الكلام الى هنا فيما يرتبط يا اخوان بهذا البحث، بدي اكتفي بهالمقدار في بعض الكلمات للشيخ الحلي على الله مقامه في بعض الكلمات لصاحب المنتقى لكن حقيقة البحث صارت واضحة هذا المبحث الخامس المبحث السادس يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo