< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام فيما افاده المحقق النائيني

 

كان الكلام فيما افاده المحقق النائينياعلى الله مقامه الشريف في الواجبين التدريجيين اي الذين كان احدهما اسبق زمانا وتقدم ان المحقق النائيني لا يقبل ان المتأخر الاهم يمكن ان يكون بعصيانه في ظرفه شرطاً موضوعيا لفعلية المهم بالأمر الترتبي المتقدم زمانا ذلك انه لا يخلو من احد حالين اما يبنى على الشرط المتأخر والواجب المعلق للمتأخر لكي يكون فعلي من الان، وهذا ما لا نقول به عقلا، واما على انتزاع عنوان التعقب اللي هو شرط مقارن اللي هو شرط مقارن، يقول المحقق النائيني على الله مقامه الشريف بان عنوان التعقب عنوان لا بأس به ثبوتا الا انه يحتاج الى الدليل عليه اثباتاً، نقول يا سبحان الله انت قلت في بحث متقدم بين الاني والتدريجي بان عنوان التعقب لا يحتاج الى دليل خاص عنوان يقتضيه طبيعة الامر، وبهذا أشكل السيد الخوئي هنا والله العالم في ضمن كلامه في الحاشية على الاجود الذي هو بقلمه الشريف يقول المحقق النائيني بحسب المقتنص من كلامه هناك فرق بين المقام وما تقدم، فيما تقدم كان هناك امران فعليان اقتضاءً لهما الداعوية التامة اقتضاء بالفعل في الزمان الحاضر والحالي يدور الامر بين الغاء احدهما مطلقا وابقاء الثاني مطلقا ليش؟ لان الاتيان بهما معا تكليفبغير المقدور، بعبارة اوضح انا قادر على الاتيان بالاول وحده بالازالة وحدها قادر على الاتيان بالثاني وحده بالصلاة وحدها لكن الجمع بينهما في زمن واحد انا غير قادر عليه هذاالمقصود من القدرة، يدور الامر بين الغاء احدهما مطلقا وبين الغاء اطلاق احدهما ولا اشكال ولاريب ان القيد اللبي للضرورة تقدربقدرها فيكفي تقييد الاطلاق، وهذا هو الذي جعلنا نقول في اصل الترتب بالترتب، وهذا هو الذي جعلنا نقول في المتقدم والمتأخر في التدريجيين في الآني والتدريجي بعنوان التعقب، وهذا اللي جعلنا نقول بان عنوان التعقب لا يحتاج الى دليل خاص بل كل واجب هو مؤلف من اجزاء اصلا التعقب فيه مأخوذ على كل حال بالترتب وبدون ترتب تكبيرة الاحرام صحيحة اذا تعقبتها القراءة والتكبيرة والقراءة صحيحة اذا تعقبتها السورة والتكبيرة والقراءة والسورة صحيحة اذا تعقبها الركوع الى اخره الى التسليم فهذا التعقب هو هذا مش تعقب من نوع اخر انتبهتوا يا اخوان جيد اذا انتبهتوا لهذا يقول المحقق النائيني هو عم بخاطبني انا وانتم يعني اذا انتبهتم لهذا يقول تعالوا معي طبعا هذا مش موجود بالعبائر بدكم تنتبهوا لي يستخرج اذا انتبهتم لهذا تعالوا معي الى هنا الان عنوان التعقب بين اي شيء واي شيء انتبهوا يا اخوان عنوان التعقب مش في اجزاء نفس العمل اللي هو مقتضى طبيعة العمل، عنوان التعقب بين المهم المتقدم زماناً والاهم المتأخر زماناً، فاذا كان الامر كذلك لا اشكال ولا ريب ان هذا التعقب ليس مقتضى طبيعة الامر بالعمل ذي الاجزاء وين ذاك ووين هذا؟ انا اما استطيع الوقوف في الصلاة الاولى اللي هي مش بالثانية ابدا ولا الها علاقة فيها ولا اله علاقة بالقام في الثانية، وبين القيام في الصلاة الثانية اللي هي فرضناها اهم من الصلاة الاولى لكن الصلاة الثانية يدخل وقتها بعد ساعة فرضناها مثلا فعلا ما الها وقت، داعوية فعلية ما في، اطاعة فعلية ما في، عصيان فعلي لمتعلق العمل ما موجود فعلا ما موجود، غاية الأمر اذا قمت في الاولى لن استطيع القيام في الثانية والثانية اهم من الاولى فقيام الثانية اهم من قيام الاولى لان الثانية اهم من الاولى، اذا بدك تيجي جنابك تجعل عنوان التعقب شرط في تكليفٍ لا علاقة بينه وبين الثاني مش متل اجزاء العمل بقول عنوان التعقب يحتاج الى دليل اين الدليل؟ ائتوني بدليل وعلى راسي يقول، بعبارة اخرى اوضح وتتضمن نكتة اوضح كأن المحقق النائينييريد ان يقول يدور الامر حينئذ بين عدم الامر بالقيام في الاولى في هذه الحالة مطلقا فتكون الصلاة فعلا المأمور بها هي صلاة من جلوس فقط في حال عدم القدرة على القيام في الثانية اللي هي أهم فالشارع لما حط قباله صلاتين قال ما بدي قيام بالاولى قال بدي قيام بالثانية لانها هي الاهم وبين ان يكون مأمورا فيها بالقيام بنحو الامر الترتبي، تقيّد الواجب المتقدم بالواجب في الداعوية المتأخرة وداعويته ايضا متأخرة غير معقول، التقيد بعنوان التعقب ان يتعقبه عصيان المتأخر ليس مقتضى طبيعة العمل حتى يكون القيد مصاحب له مش متل اجزاء نفس الصلاة،فيدور امره بين ان يكون امرا ترتبيا اخذ فيه قيد التعقب وبين ان لا يكون مأمورا بالصلاة من قيام الاولى اصلا مأمور بالصلاة بس مش مأمور بها من القيام فبيصبح مأمور بها من جلوس مطلقا في حال العذر ما فيه يوقف الا بواحدة من الثنتين والثانية الاهم مأمور بها من قيام مطلقاً بدون تقييد، اذا دار الامر بينهما شو المرجح لعنوان التعقب هنا؟ ما دام بده دليل خاص لا مرجح له، هيدا المطلب انا استفدته بالتأمل في كلمات الشيخ حسين الحلي حفظالقدره لابد ان اقول هيدا الاخير وبعبارة اخرى، اذا كان هذا المراد المحقق النائينييا اخوان صار مراد المحقق النائينيفي غاية الصفاء والنقاء وطبق الموازين ولا يمكن ان يرد عليهما اورده السيد الخوئي على الله مقامه الشريف انه اذا ما بتقبل بعنوان التعقب هنا اذاً فلا تقبل به اذا في اماكن اخرى من واحد، لا عمي مش من واد واحد ابدا مش من واد واحد كيف من واد واحد؟ هناك قبله في اجزاء العمل هنا شيء اخر ليس كذلك، ولذلك المثال الاخر للمحقق النائينيقلنا مثال من سهو القلم قصة الركعة الاولى والركعة الثانية من نفس الصلاة لان هناك يصلح الاشكال عليه وعدة محققين قالوا من سهو القلم اساما ادري هو من الشيخ النائينيالمثال هو من السيد الحوئي اثناء الكتابة التقرير الله العليم ما ندري،فيقول المحقق النائينيالترتب هنا ليس على مقتضى القاعدة ابدا لان ترتب بين متأخر ومتقدم شرط متأخر وواجب معلق وانا اقول باستحالتهما، هذا بتصور صار المطلب جدا واضح وواضح صار انه اشكال السيد الخوئي عليه لا يأتي بهذا التوضيح الذي اوضحته، على ان السيد الخوئي ذكر هالاشكال وكان المطلب تم اذا تم الاشكال تم المطلب، حتى على تقدير انكار الشرط المتأخر ها لانه الخلاف بالشرط المتأخر بينه وبين استاذه النائينيبحث مبنائي فكأنه قال اذا تم شرط التعقب فبها ونعمت، مع ان المحقق النائيني ابرز المقام محذورا اخر يرجى الانتباه مفيدا بعدما قال بان شرط التعقب يحتاج الى دليل خاص قال ما لفظه: هذا مضافا الى ان عمدة الوجه في جواز الترتب بين خطابي الضدين وكون المهم مقدورا في ظرف عصيان خطاب الاهام وقابلا لتعلق الخطاب به حينئذ من دون ان يستلزم طلب الجمع بينهما فعجز المكلف عن الاتيان بالمهم في ظرف امتثال الامر بالاهم الموجب لاستحالة طلبه لا يوجب عدم طلبه في فرض عصيان الاهم الذي فُرض فيه قدرة المكلف على الاتيان بالمهم، جيد هذا هذا اصل الترتب انتبهوا يا اخوان يقول: وهذا الوجه مفقود في المقام، فيما نحن لان العصيان المتأخر لا يوجب قدرة المكلف على الواجب المتقدم مع فرض الخطاب الفعلي بحفظ القدرة للواجب المتأخر المفروض كونه الان شو عم بقول؟ عم بقول انه الترتب اللي بنعرفه نحنا ترتب على مقتضى القاعدة هو انه الان بالفعل في داعوية للامر الاهم وفي داعوية للامر المهم كل في حد نفسه، اجتمعا اتفاقا في زمان واحد داعوية الامر الاهم مع داعوية الامر المهم لا يمكن تحقيقهما في الخارج من هذه الجهة اجتمع التكليفان بغير المقدور جيد، لو كان هذا وحده فانا قادر لو كان ذاك وحده فانا قادر، فالترتب شو بيعمل حينئذ؟ يقول الاهم واجب على الاطلاق المهم مغلوب على امره لانه مرجوح بالقياس للأهم فيدعوك على الاطلاق الى صرف القدرة في تحقيق الاهم لان داعويته فعلية انتبهتوا جيد، بينما المهم ليس كذلك لكنالترتب اجى هون عمل عمله قال المهم له داعوية خاضعة مقيدة بعصيان الاهم وبتتذكرواالمحقق النائينيكان يصر على اخذ العصيان ما قبل بكلام كاشف الغطاء العزم على العصية ما قَبِل ابداً، شو قال هون المحقق النائيني؟ قال هذا وضع الترتب وهذا اللي جعلنا نقول بالامر بالمهم المقيد بعصيان الاهم يقول هذا المعنى غير مترقب في المقام غير موجود في المقام كيف شيخنا مش موجود؟ يقول يا جماعة الاهم متأخر زمانا ما اله داعوية فعلية الان فهو ليس دخيلا في القدرة على الاتيان بالمهم جيد، السيد الخوئي شو بقول له في التعليقة؟ يقول المهم مقدور يا شيخنا النائينيمع وجود الاهم ومع عدم وجود الاهم اذا نظرنا الى القدرة على الاتيان بمتعلقه فهو مقدور على كل حال ، كأن السيد الخوئي ما انتبه الى النكتة التي افادها النائينييا اخوان وهذا ليس بعزيز من العظماء الشيخ النائينيما عم يتحدث عن القدرة على متعلق المهم في نفسه هذا واضح انه مقدور، عم يتكلم المحقق النائيني عن ان عصيان الاهم اللاحق زمانا غير دخيل في التمكيم من القدرة على السابق زمانا لماذا؟ لان السابق زمانا فيه ملاك وفيه امر ومستوفي لكل شروط الاقتضاء والمتأخر زمانا ليس مانعا؟ كيف مش مانع يا شيخنا النائيني؟ يقول لانه فعلا مش مأمور به بالفعل ما اله داعوية فعلية داعويته في الزمن الثاني، هي النكتة اللي ما سط الضوء عليها السيد الخوئي قال عجيب كلامك! لو انسد الباب هنا لانسد في المحاضرات اكثر لانسد في كل ترتب، يا سيدنا مش هذا الكلام الذي يقوله النائيني النائيني عم بقول بان داعوية فعلية للثاني ما عم يطلب منك تحصل المتعلق فعلا كما الاول يطلب تحصيل المتعلق حتى تبتلى بغير المقدور، بعبارة اخرى نفس الامر لا يقتضي الجمع بين اثنين لا يُقدر على الجمع بينهما لان الامر الاول عم بقل لك قوم في هذه الصلاة الاولى الامر الثاني بعد ساعة عم بقل لك قوم في هذه الصلاة الثانية ذاك بذاته مقدور وهذا بذاته مقدور اجتماع زماني لا يوجد، فالامر الترتبي لن يُحصِّل قدرة كان التكليفان معا لولا الامر الترتبي يقتضيان المحال التكليف بالمحال وهو الجمع بينهما على كل حال لا يقتضيان الجمع بينهما ليش يا اخوان؟ ليش ؟ لانه اذا صلى الصلاة الاولى مع قيام راح يكون بالثانية عاجز مش مكلف بالقيام اصلا، ما بعرف ليش هالنكتة ما اتضحت وتبينت للسيد الخوئياعلى الله مقامه الشريف حتى اشكال الاشكال من جديد في الحاشية هنا، ثم ينقض على نفسه المحقق النائيني شو بقول؟ بقول قد يقال،جيد على راسنا هذا متين الى هنا، لكن الا يوجد شيء اسمه لزوم حفظ القدرة عقلاًللتكليف الذي ان لم احفظ القدرة له لن استطيع الاتيان به في ظرفه، روح المقدمة المفوتة موجود فيها، لزوم حفظ القدرة عقلا طبعا لا تناقشوا بالتعابير يا اخوان بالتقرير موجود خطاب حفظ القدرة فش شي اسمه خطاب حفظ القدرة هذا خطاب العقل لانه بس يقول الخطاب كانه دليل لفظي يعني مش مقصود هذا المعنى، المقصود نداء العقل بلزوم حفظ القدرة للتكليف الثاني انا القائل بالترتب مثلا اقول لك شيخي النائيني هو هادا اشكال النائيني على نفسه، صحيح ما بنتصور ترتب بين امر داعويته متأخرة وامر مهم داعويته متقدمة، حفظ القدرة للاهم متأخرة شي متأخرة؟ غير متأخر من الان يلزم عليك حفظ القدرة حتى تقدر تصلي العصر في وقتها، لان صلاة العصر فعلية من الان فاعليتها بعد ساعة هذا معنى الواجب المعلق، فحفظ القدرة للعصر من الان والعصر اهم من الظهر فرضناها في المثال فالقيام تاعها اهم من قيام الظهر اذا كان لا يقدر الا على احدهما، فحفظ القدرة للقيام في العصر من الان فهو مقارن للظهر فاذا كان مقارناً عدنا الى الترتب الاصطلاحي يا شيخنا النائيني ولدنالك امر عقلي له داعوية الان في عرض المهم اللي هو صلاة الظهر، فيتنافى حفظ القدرة للقيام في العصر الان مع الاتيان بالظهر من قيام الان لان الاتيان بالظهر من قيام الان يفقدك القدرة على القيام في العصر بعد ساعة واضحة ما بظن بعد فيها اشكال في الاتضاح واضحة، فحفظ القدرة مقارن بعد لا قيد التعقب ولا ترتب بين متأخر ومتقدم صار ترتب بين متقارنين، هذا الكلام يقول عنه المحقق النائيني مستحيل مستحيل ما عاد في عندي وقت بيّن شو يعني وكيف مستحيل لكن بقدر احكي كلام زغير بدي اسألكم سؤال يا اخوان: حفظ القدرة هل هو واجب له ملاك مختص به، ام انه حكم عقلي طريقي يحكم العقل بلزومه من باب حكمه بلزوم امتثال الاهم في ظرفه؟ لا له دعوية مستقلة، ولا له ملاك مستقل، ولا جعل تشريعي مستقل، لذلك هذا الحكم العقلي لا يستتبع حكما شرعيا هذا الحكم العقلي هو من باب حكم العقل بلزوم اطاعة الامر في ظرفه على أنه كما اشار بعض المحققين كصاحب المنتقى على ان كونه عقليا بهذا المعنى الدقيق للكلمة اول الكلام اول الكلام مش معلوم اذا هو بيريد القيام بظرفه يريدك ان تسد باب حياتك قبل بساعتين خير ان شاء الله ما دام حالة اتفاقية مش مقدمة مفوتة دائمية اذا دائمية متل السفر والكون ظهر عرفة في عرفة دائمية لا يمكن ان يريد الكون في عرفة الا اذا اراد السفر، بينما هنا حالة استثنائية مش معلوم قد يريد القيام ويريد هذا منك وقد لا يريد القيام في مثل في هذه الحالة، فحفظ القدرة قبل فعلية الوجوه وفاعلية الوجوب اول الكلام، نعم عقلائيا اللي بريد عادة بيريد حفظ قدرة للمكلف خلاف الطريقة العقلائية ان لا يريد بس بالدقة العقلية قابل ان يريد وقابل ان لا يريد مو مهم هذا المهم داعوية مستقلة لحكم العقل لا يوجد يا اخوان، ثم انا اذا بدي اعمل ترتب بين اهم ومهم بدي اعمل بن جعلين شرعيين والله بده اعمل بين جعل عقلي لا يستتبع حكم شرعي متفرع على جعل شرعي متأخر وبين حكم شرعي هل اقيد حكم الباري بحكمي العقلي مستقلاً؟ ام بحكمي العقلي الناشئ من المتأخر فعاد ربط المتقدم بالمتأخر؟ لكنالمحقق النائيني ما قالهالكلام المحقق النائيني قال مستحيل الترتب بين حفظ القدرة وبين الاتيان بالمهم يأتي ان شاء الله والحمد لله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo