< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التنبيه الخامس/ الترتب بين واجبين فيما لو كان أحدهما أسبق زمانا/

 

البحث يقع في المبحث الخامس او التنبيه الخامس اربعة اللي مضوا معنا هكذا اتذكر وهو معقود للحديث عن الترتب بين التدريجيين، ستقولون بانه تقدم نحن قلنا فيما تقدم بحثنا عن التدريجيين ولم اعنونهما بالتدريجيين فيما لو كان نفس التكليف يؤتى به بلحاظ اجزاء اشتماله على اجزاء ومقاطع هو في نفسه تدريج مش يحدث الوجوب آني ثم في الان الثاني ينتهي يبقى الوجوب مستمرا اما لانه يجب انا فانا او لانه هو يحتاج الى انات عديدة كي يؤتى به متل اكثر الواجبات فكان كلامنا في التدريجي بلحاظ الاجزاء والشرائط في نفس التكليف الان الحديث عن التدريجيين بلحاظ الفعلين الاهم والمهم، والمراد التدرج في الزمان ويمكن ان نعنونه حتى نخرج من هذا الخلل الفني ان نعنونه بما عنونه بعض المحققين الترتب واجبين فيما لو كان احدهما اسبق زمانا اسبق زمانا كما لو علم الانسان انه لا يقدر على الوقوف في صلاتين الظهر والعصر هو لا يقدر ان يقف هذه المدة من الظهر الى الغروب الا مقدار اربع دقائق عنده مرض خاص فهذه اما يصرفها في الظهر واما يصرفها في العصر، والكلام ليس في العبادات فقط ها ديروا بالكم يا اخوان الكلام في مطلق تكليف من هالقبيل ومثل له المحقق النائيني ايضا في من يَعلم انه لا يستطيع الوقوف في ركعتين من صلاة واحدة فهو اما يستطيع الوقوف في الركعة الاولى او يستطيع الوقوف في الركعة الثانية انا مبارح يمكن كنت قايل لكم بديش ابحثوا ولكني وجدت خلافا مهما بين المحققين حوله جيد فاستدعى جيد على ان هذا تمثيل لا يخلو من اشكال قد نتعرض له في ذيل البحث بهمنا الان مش المناقشة في المثال بهمنا الفكر تارة يكون التكليفان على درجة واحدة من الاهمية او لا يعلم الاهم منهما ولا قوة احتمال اهمية ايضا يعني ما في ترجيح ابدا لاحدهما على الاخر باي نحو من انحاء الترجيح، فقد يقال والحال هذه بان العقل يحكم ما دمنا نعلم ان اصل الصلاة ذات ملاك ويجب الاتيان بها ولو من جلوس للعاجز عن القيام فثبوت التكليف اصل التكليف بالصلاتين مفروغ منه مقتضى اطلاق كل واحد من التكليف الاتيان بها من قيام في الاثنين مقتضى العذر لا ضرر مثلا او لا حرج انه لا يجب القيام الا في واحدة لانه غير قادر على القيام في الثنتين وكلاهما يتصف فعلا بالوجوب الا ان هذه قبل هذه انا ما بدي احكي بالصلاة فقط يا اخوان وان كان ما عنا امثلة بالتوصليات من ها القبيل، لكن الفكرة الكبرى ترد في التوصلي والتعبدي بس امثلة ما عنا جيد (نفقة الزوجة ها بدك تشوف ما هيدي هيدي من سنخ هاي سنخ لان نفقة الزوجة ثابتة في الذمة بنحو الحكم الوضعي تملك في ذمتك بينما الاهل فقط حكم تكليفي الاقوى ملاكا بده يبحث الواحد على كل حال هذا بصير بحث بخصوصية المثال الفقهي) المهم حينئذ لا اشكال ولا ريب قد يقال بانه لا اشكال ولا ريب في مثل هذه الحالة بانه يتخير في القيام بين الاولى والثانية والمفروض ان الاولى متقدمة في الزمان بحسب نظر الشارع هو جعلها متقدمة ويقال في قبال ذلك لا اشكال ولا ريب في ان الاولى حيث جعلها الشارع متقدمة في الزمان وحيث انك بالفعل قادر على القيام وحيث انك تعجيزك نفسك بقيام في الاولى للي هوأداء لتكليفك ليس مرجوحا بلحاظ التعجيز عن القيام في الثاني باعتبار مش بسوء الاختيار انا مريض يا اخي لا استطيع ان اقوم اكثر من خمس دقائق، فلا اشكال ولا ريب في تعين الاتيان بالوظيفة الفعلية وهي القيام في الاولى، ولا وجه لتجويز الانتظار الى الثانية لانه في الثانية لن يكون مكلفا بالقيام لعجزه فالعبرة بتكليفه الفعلي وهو مكلف بالاولى من غير جهة مزاحِمة انتبهوا لي يا اخوان انتبهوا اذ الجهة المزاحمة المتصوَّرة في المقام مقارنة للصلاة الاولى في الزمان الاول هي حفظ القدرة للقيام في الثانية والمفروض ان حفظ القدرة لا هو واجب شرعا ولا هو واجب عقلا في المورد مع تساويهما في الاهمية قد الواحد يقل لي شو دخل الترتب بهذا البحث كله على بعضه؟ الى هنا ما دخلوا الدرك ريحوا بالكم الى هنا ما دخلوا الترتب،(الصلاة الثانية مش الركعة الثانية احنا قلنا بالركعات بدناش نناقش في اشكال باصل المثال بالركعات شو بدنا فيه، ولو سلمنا هذا ايضا في المثال المطروح اللي بعدنا ما حكينا بالترتب بيجي المثال بالترتب في اشكال بالمثال الثاني اللي اضافوا النائيني للبحث هناك ايضا الركعة الاولى واجب علينا القيام فعلا لانه قادر على القيام فعلا وحفظ القدرة للركعة الثانية مش واجب لا شرعا ولا عقلا من باب انه لا يقدر الا على واحد طيب لانه مش تعجيز اختياري هادا) اما اذا كان الفعل الثاني اهم وارجح ليش قلت وأرجح بعد ما قلت اهم؟ قلت ارجح لانه قد لا ننحرز أنه اهم اذا كان هو محتمل الاهمية والاول مش محتمل الاهمية يكون ارجح اذا كانت قوة احتمال الاهمية كلاهما محتمل الاهمية لكن قوة الاحتمال في الثاني ايضا يكون ارجح جيد خلونا في الاهم والمهم بلا ما نعقدها، اذا كان الثاني في الزمان اهم من الاول (ارجحية هيدي من وجه حد باب التزاحم وراح ييجوا قريبا ان شاء الله لا لم نحرز انه اهم هو عند الشارع في الواقع لا اذا احرزنا انه في الواقع عند الشارع اهم اهم عقلا بصير اذا قوة احتمال الاهمية ارجح عقلا هذا رجحان ظاهري قد يكون ضعيف الاحتمال في واقع الامر اقوى نحن لما بنقول اهم ومهم يعني عند الشرع اهم واحرزنا الاهمية) جيد حينئذ لا اشكال ولا ريب في ان الثاني أهم، قد يقال الثاني ليس تكليفك بالفعل يا اخي ليس تكليفك بالفعل الثاني، تكليفك بالفعل لما بيجي في الوقت الثاني صحيح هو واجب من الان لكن مش تكليفك الفعلي ان تأتي به تكليفك الفعلي ان تأتي بالاول لاول وهلة هيك بيتسرع الانسان ويقول ائتِ بالاول بما تقدر عليه وعندما يحين وقت الثاني اللي هو بعد الانتهاء من الاول مباشرة الا ان هذه قبل هذه سوف تكون عاجزا هذا تفكير سادج اولي، في مقابل هذا التفكير الساذج الاولي العملان كلاهما واجبان في ذمتي غاية الامر الواجب اولا هو الظهر والواجب ثانيا مش الوجوب هو العصر، انا الان وجبت علي العصر فيجب علي حفظ القدرة للاتيان بالعصر والمفروض ان العصر هي الاهم هي الصلاة الوسطى مثلا مثلا على قولٍ، جيد فحينئذ يدور الامر بين الاتيان بالصلاة التي هي وظيفتي الفعلية الان في الزمن الاولي من قيام فأكون قد عجزت نفسي عن القيام في الصلاة الثانية التي هي اهم، وبين الجلوس في الصلاة الاولى فاكون قد حفظت قدرتي للصلاة الثانية، لا اشكال ولا ريب ان العقل في مثل هذه الحالة يستقل بلزوم حفظ القدرة للاهم وهذا ليس محل نقاش احد مع احد يا اخوان ولا ينبغي فان السبق الزماني للصلاة الاولى ما دمنا نعلم انها مرجوحة في الاهمية بالقياس الى الثانية وان الثانية مورد اهتمام الشارع اكثر من الاولى هذا معنى اهم عند الشارع فان الاهتمام باجزائها وشرائطها عند الشارع اهم بلا اشكال فالعقل يحكم برجحان الاهم بنظر مولاي لاني اتي بوظيفة كلفني بها مولاي، طيب الى هنا ايضا يا اخوان ما اله علاقة بالترتب، السؤال كبير المطروح في المقام واللي مش حقدر ادخل بالبحث فيه لانه اذا بده ادخل خمس دقائق وعشر دقائق بدنا نرجع نعيدهم يوم الاثنين، السؤال الكبير اذا الانسان صمّم على معصية الامر الثاني اللي هو الاتيان بالصلاة الاهم هل دليل الترتب يشمل هذه الحالة لنقول بان اخذ العصيان شرط، هذا انسان صمم على عصيان الثاني انتبهوا للنكتة يا اخوان انتبهوا صمم على عصيان الثاني فيكون مأمورا بالاقل اهمية اللي هو الاول في الزمن الاول بالامر الترتبي، المحقق النائيني كان يصرّ تتذكروا ان العصيان هو الشرط مش مطلق الترك في قبال الشيخ جعفر الكبير اللي كان يقول العزم على العصيان العزم على العصيان، اسا كنا نتفكره نوع من التفنن نحن لاول وهلة، لا يا اخوان عصيان هنا للثاني لا يتحقق قبل وقته الان يجب صرف القدرة في الاول، فاذا كان العصيان حقيقة هو الشرط ما في شي اسمه عصيان حفظ القدوة يا اخوان حفظ القدرة واجب عقلي لامتثال الثاني، ما يتصور عصيان فعلي الا اذا كان الاهم والمهم في درجة واحدة زمانية اما اذا الاهم متأخر زمانيا كيف يُعصى قبل ان يحين وقت الاتيان به او ظرف الاتيان به؟ بينما عنوان العزم على العصيان يتحقق انتبهتوا، بنقلله شيخنا النائيني يعني تغيير اللفظ بغير البحث وبغير المطلب، بقول لا يا عمي مو هيك مو هيك انا رجل بقول الشيخ النائيني اقول باستحالة الواجب المعلق اقول باستحالة الشرط المتأخر تمام، من هنا انا لا اتصور ترتبا بين متأخر ومهم متقدم لان معنى ذلك ان موضوع الامر الترتبي هو عصيان الاهم المتأخر وهو يتوقف على العصيان في الزمن المتأخر فاخذ العصيان في ظرفه شرطا في الامر الترتبي المتقدم وهذا مستحيل في نظري هذا مستحيل في نظري لا يتم، ثانيا لو اغاضينا عن قصة الشرط المتأخر الواجب الثاني واجب معلق والله واجب منجز بالفعل بالفعل هو واجب منجز بالفعل هو واجب معلق مش منجز لانه يجب الاتيان بالصلاة الاولى، مش عم نحكي القيام والقعود صرنا الان صرنا عم نحكي اصل الصلاة الاولى مش واجب الاتيان بها قبل!! فقطعا وجوبه الفعل المنجز بعد اول الوقت بخمس دقائق يعني بعد الاتيان بصلاة الظهر وان كان الوقت وقتا لهما لكن شرطت المتأخرة بالمتقدمة لا اقل في حال الالتفات وهو ملتفت للثنتين بين انهما الان واجبتان في فرضنا فهذا ايضا يبلونا بالواجب المعلق فان الواجب المعلق في ظرفه اخذ عصيانه قيداً، جيد طيب يا شيخنا النائيني جنابك الشريف قلت لنا في بحث سابق لم ننسه بعد والحمدلله بان عنوان التعقب هو عنوان مصاحب لهالتكليفات لاصل التكليف بالتدريجيات، يقول الشيخ النائيني عنوان التعقب هنا لا يمكنني ان استفيد منه لنثبت ان التعقب هو الدليل نحتاج الى دليل خاص كيف صرنا بدنا دليل خاص وما كان بدنا دليل خاص؟ يقول فرق بين المقام وما كنا نتحدث فيه، وبهذا فقد اتضح ان القائل بامكان الواجب المعلق والقائل بامكان الشرط المتأخر يقول بامكان الترتب هنا كما هو الصحيح بلا اشكال، ويصبح الترتب على القاعدة هذا واتضح الى هنا الشيء، اللي بعده ما اتضح هل توجد خصوصية في البحث تمنع من القول بالترتب من غير جهة هذه الجهة، يقول الشيخ النائيني نعم وهو الوجه او الوجهان او الثلاثة التي يبرزها للمنع من الترتب في المقام باخذ عنوان التعقب وهو الذي اثرى واغنى البحث وهذا الذي اضطر لتأجيله وتأخيره، اتضح محل البحث الى هنا بشكل كامل ما بدنا نعيده هيدا نكمل من حيث ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo