< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: فيما لو علم بوجوب الأهم خلال العمل بالمهم

 

تعليق اخير على بحث الامس قبل ان ننتقل الى التفريع الذي فرعه عليه المحقق النائيني وهو انني احسب ان اصل البحث بهذه الطريقة في الواجبات التدريجية ليس في محله اذ ازعم ان العمل المركب من اجزاء يؤتى بها تباعا والذي يتدرج الإنسان في الاتيان بها امتثالها لا يكون بهذا الشكل الذي تحدثوا عنه من ان كل جزء مشروط بان يتقدمه الجزء ويتأخر عنه الجزء، توجد ابتداء كيفية تشريعية معجون تشريعي مركب تشريعي امتثاله يكون بالعزم على الاتيان كاملا من اوله من تحريمها الى تحليلها هيدا التعبير الوارد في الصلاة، وعلى هذا الاساس فانما ذكر من الاشتراط والتحليل هي امور تحليلية لا يلزم على الانسان قصدها عندما يبدأ بالعمل وعلى هذا الاساس فان الامتثال يكفي فيه ان ينوي الانسان عصيان الاهم ويبدأ فعليا بالمهم لكي يكون مخاطبا بالخطاب لكي يكون مخاطبا بالخطاب الثاني، وعلى هذا الاساس اي الترتبي فاذا بدأ بالعمل بنية الاتيان به كاملا فهذا يكفي في امتثاله له ولو عدل عن نيته في الاثناء سواء عدم عصيانا او عدل ويجوز له العدول عصيانا متل كيف؟ مثل الصلاة بناء على حرمة ابطالها بناء على ان حرمة الابطال تشمل مثل هذا المورد ايضا سيأتي الحديث اليوم او عدل جوازا كما لو كان عمل توصلي له اجزاءه بيستطيع يعدل عنه لا يحرم ابطاله، فكل الامر يرتبط بالعزم في بداية العمل والاستمرار على هذا العزم الى ان ينقطع العزم ليس اكثر ولا اقل ولا يطلب منه اكثر من هذا، وهذا يختلف عما يكون دخيلا في الواجب وهو خارج عن اجزائه مثل غسل المستحاضة في الليل اللي هو شرط في صحة صومها السابق فان الشارع لم يشرع وجوب كل جزء جزء من الاجزاء بل شرع وجوب الكل المركب من هذه الاجزاء، ولذا فلا يوجد وجوب تكليفي بلحاظ كل جزء جزء اسمه الوجوب، الوجوب منصب على الوحدة الاعتبارية للمجموع، المجعول من الشارع هو جزئية الجزء او قل هو كونه جزءا من الكل والا الجزئية عنوان انتزاعي أيضا كما هو واضح في محله وعلى هذا الاساس احسب ان هذا البحث من اساسي لم يكن له داعي الامس، ثم إن المحقق النائينيعلى الله مقامه الشريف قد فرع على بحث الامس تفريع ضمن نفس المبحث والتنبيه ورأيت بعض المحققين عقد له تنبيها مستقلا لكن لا معنى ولا داعي لهذا، وهذا البحث كجملة من الابحاث التي يبحثونها في المقام هي تطبيقات وتفريعات فقهية يا اخوان انا لن اوجه في ذكر التطبيقات والتفريعات فيصير البحث بحث فقهي وعهدته على الفقه وهو يبحث مجددا في الفقه وهون بيأشروا لنا للروايات بالفقه الواحد اللي بيقدر يستعرضها هنا لننستطيع الاستعراض لذلك انا سأعرض عن الفروع الفقهية كما اعرض عنها جملة من المحققين، لكن هذا التفريع لكونه مربوط بنفس بحثنا اتعرض له اليوم ان شاء الله، ذكر المحقق النائينيان الواجب الاهم اذا كان تدريجيا مثل ازالة النجاسة عن المسجد بده وقت تحضر المي والوعاء الى اخره وكل شي، والفعل المهم ايضا تدريجي غاية الامر ان فعل المهم كان ترابطيا بحيث اذا شرع فيه الانسان لا يجوز له ابطاله انتبهوا لي للبحث يا اخوان وهي المترابطات العبادية مثل الصلاة عدم جواز ابطال العمل في اثنائه بعد التلبس به، فافاد رضوان الله عليه انه اذا كان مبتلى بالاهم من بداية العمل اي وُجد مورد الاهم من بداية العمل وعلم به قبل البدء بالعمل فانّ تركه للاهم عصياني، تلبسه بالمهم طبقا الترتبي والامر الترتبي مشروط بعصيان الاهم حدوثا فهو مشروط بعصيان الاهم بقاء لوضوح انك تستطيع ما دام الاهم تدريجي ما انقضى وقته ان تعدل وترجع اليه وهو اهم المفروض الشارع يطلبه حقيقة يعني يطلبه مقدما رتبة على المهم، فيقول المحققالنائيني كما ان اصل الدخول في الصلاة في المثال بالامر الترتبي متوقف على عصيان الاهم وهو الازالة لان واجبها مضيق بينما الصلاة الها وقتها حصص طولية فيك بعد ما تزيد تروح تصلي، كذلك في اثناء العمل يبقى هذا الامر مشروطا بهذا الشرط اذالامر الترتبي بقاء لا يزيد عنه حدوثا انتبهتوا لا يزيد عنه حدوثاً، بناء على ذلك يقول ما دام اصل الامر مشروطا بهذا الشرط فانت على هذا الاساس تستطيع ان تُبطل الصلاة في الاثناء ويجوز لك ذلك لان امرها الترتبي غير امرها المطلق العادي امرها الترتبي مشروط بعصيان الاهم حدوثا وبقاء بحسب تعبيرات السيد الخوئي في كل ان جيد وعلى هذا الاساس ما دمت قد دخلت في الصلاة بامر ترتبي مشروط فانت في الاثناء ايضا لا زلت مأمورا بنفس الامر الترتبي المشروط، وعلى هذا الاساس يجوز لك ابطال العمل وان كانت الصلاة في العادة لا يجوز إبطالها، وهذا بخلاف ما لو كانت النجاسة موجودة على المسجد او فراشه ولم يعلم بها الا بعد دخوله في الصلاة فان الامر بالاهم ليس فعليا اي موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز اذ الجهل مانع عن وصول صغرى الحكم في المقام، الكبرى واصلة من زمان انه يجب تطهير المسجد، الصغرى مش واصلة وفعلية الحكم تتوقف على وصول كبراه وصغراه هو لا يعلم بانه المسجد متنجس كان فيه طفل ونجس المسجد طيب فاذا تلبس بالصلاة والحال هذه فهو لم يتلبس بها بامر ترتبي بل تلبس بها بأمرها العام المطلق اقيموا الصلاة او اقم الصلاة لدلوك الشمس جيد فهو دخل في الصلاة بامر مطلق فهو مشمول لخطاب لا يجوز لك ابطال العمل ان وجد خطاب، وعلى هذا الاساس سوف يكون هذا الامر امراً مطلقا فاذا علم في الاثناء بالنجاسة هو وفي اناء الصلاة من جهة صار متلبس بالصلاة التي لا يجوز ابطالها ومن جهة يوجد واجب اهم في واقعه في حد نفسه وهو وجوب الازالة فورا ففورا عن المسجد هذا معنى مضيق مش مضيق لانه مضيق الى معنيين مرة مضيق بمعنى فش الها حصة اذا ما جاء بها بنفس القضاء مرة مضيق بمعنى فوري يجب الاتيان به فورا ففورا المضيق هنا هالمعنى، فاذا كان الامر على هالمنوال يقول المحققالنائيني لا يجوز له قطع الصلاة ولا يجب عليه المبادرة حينئذ الى التطهير الى ان ينتهي من الصلاة الا اللهم في حالة واحدة ان يثبت ان الامر الذي علم به هو اهم على الاطلاق يريده الشارع كيفما كان مثل انقاذ النفوس المحترمة انسان يغرق وهو يصلي على الشاطئ وهو باثناء الصصلاة التفت ان ان هذا يتنفس الانفاس الاخيرة في مثل هذه الحالات قطعا يجب عليه القطع، هو لا يجب القطع يجب عليه الانقاذ الذي يستلزم القطع ولا يفرق الامر النائينيبس حكي عن العلم ما بيفرق الامر بين العلم وبين حدوث النجاسة في الاثناء، غريب ليش هو مش متحدث عن هذا الموضوع،متحدث بس عن العلم في الاثناء مو قد يكون حدثت النجاسة في الاثناء انت واقف عم وابنك اجى الصغير بدون حفاظ مثلا ونقض في المسجد من ذلك الموضع فحينئذ تنجس في الابناء نفس الكلام علمنا في الاثناء او حدث وعلمت في الاثناء فش فرق من هذه الجهة في ان الامر لا يكون ترتبيا هذا ما افاده المحقق النائينيعلى الله ومقامه الشريف،السيد الخوئي ناقش معه نقاش فقهي ناقش نقاش فقهي خلاصة النقاش اللي ناقشه السيد الخوئي فقهيا في هو انه لا بد ان نرى وننظر في دليل كل واحد من الامرين الاهم والمهم اذا رحنا للاهم قد يكون دليله اللفظي وقد يكون دليله الاجماع اللي هو القدر المتيقن يزعم السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف ان تطهير النجاسة على المسجد ثابتة بالاجماع مش بالنصوص الخاصة، وبناء على ثبوتها بالاجماع بناء على ثبوتها بالاجماع فحينئذ سوف لا يعلم وجوبها الفوري في حال انشغاله وكونه في داخل عمل لا يجوز قطعه فان هذا خارج عن القدر المتيقن للاجماع ايضا من طرف الصلاة يقول السيد الخوئي لابد ان ننظر ما هو دليل حرمة قطع العمل هل هو دليل لفظي له اطلاق؟ اذا دليل لفظي له اطلاق بنقول ما بجوز قطع العمل حتى لو كان لاجل التطهير لكن اذا مش دليل لفظي له اطلاق دليل لبي يؤخذ بقدره المتيقن كما هو المدعى في المقام ان الاجماع على حرمة قطع العمل ابتداء هيك تشهيا فقطع العمل لاجل الامتثال واجب خارج عن القدر المتيقن للاجماع علد حرمة قطع العمل، وعلى هذا الاساس ان ثبتت اهمية احدهما فهو والا فيتخير على هالاساس بين الاستمرار في الصلاة ثم التطهير وبين التطهير ثم المعادة، اما اذا الدليل لفظي مثل الروايات اللي بتكون تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فحينئذ اذا قلنا بانه يستفاد منها الحكم تكليفي فهي ترجع الى المطلقات كما هو الصحيح يقول السيد الخوئي بانها غير دالة على الحكم التكليفي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فيها اشارة الى الحكم الوضعي وليس الى الحكم التكليفي أي ان مبدأها التكبير ومنتهاها التسليم بمعنى انّ ما يحرم عليه مما ينافيها يكون في طول تكبيرة الاحرام وتحليل ما يكون في اثنائها محرما مرهون بالتسليم وليس ناظرا الى اثنائها وانه عليه ان يبقى في اثنائها او يقطعها يقول حينئذ فعمدة الدليل تكون الاجماع والاجماع قدر متيقن على هالاساس، ثمان الشيخ الحلي اعلى الله مقامه الشريف نقل فرعا للمحقق النائينياعلى الله مقامه من انه في حاشيته على العروة في المسألة الخامسة ألحق ما لو علم بها قبل الصلاة اللي هو اذا فرض جديد مش حاطه بالاصول ثم غفل وصلى ثم التفت الى ذلك في اثناء الصلاة، مرة يا اخوان هو ما حدثت النجاسة اصلا على المسجد حدثت اثناء الصلاة، مرة حدثت ولم اعلم بها اصلا علمت بها اثناء الصلاة مرة حدثت وعلمت بها ثم نسيتها او ذهلت عنها وبعد ان تلبست بالصلاة عدت فتذكرتها، شو افتى هنا يقول في الحاشية؟ يقول الحقها بالصورة الاولى وهي صورة من علم من اول الامر وبقي ملتفتا، يقول فاحضرتها وعرضت ذلك بخدمته وذكرت له بان العذر واحد في الجهل والنسيان في كليهما لا يكون حكم فعلي بالفعل في حقه فمن علم بالنجاسة فعلى المسجد ثم نسيها ثم تلبس بالصلاة فعند تلبسه لم تكن منجزة عليه، فتلبس بالصلاة بامر صلاتي مطلق مش امر ترتبي فهو غير مشروط حينئذ حتى يلزم هذا الامر، فقال قَبِل مني ذلك المطلب يقول هيك وامر بالضرب على قوله الحاشية ثم غفل عنها يعني ما الحقه بالفرض الاول الحقه بالفرض التالي واضح جيد.
اقول يا اخوان هل ما ذكر المحقق النائينيوتابعه عليه المحققون في الفرض الاول مسلم وهو ان من تلبس بالصلاة بامر ترتبي قطعا يجوز له قطع الصلاة بناء على ان الصلاة يحرم قطعها حتى بدليل لفظي من قال بان النظر فقط الى الامر الترتبي، الانسان يا اخواني انتبهوا لي لهالنقطة عندما يتلبس بالصلاة بيقصد الامر الترتبي للصلاة والله بيقصد الامر الاصليللصلاة، وعاء الامر الاصلي صار في صورة امر ترتبي في الاثناء، فمن جهة الترتب هو مأمور ما دام عاصيا، بس من جهة الامر الصلاتي المنفصل عن شيء اسمه ترتب في اصل التشريع يحرم عليه قطعه فاذا وجد دليل لفظي يحرم القطع فلا يكفي ان يكون من جهة الامر الترتبي مشروط بعصيان الاهم اذ الاهم قبل التلبس بالصلاة لا يعني انه اهم بعد التلبس بالصلاة بعبارة اخرى، فقد يكون اصل التلبس بالصلاة يحتاج الى الترتب لكن اما وقد تلبست تلبسا صحيحا والمتلبس تلبسا صحيحا من هو يا اخوان؟ الذي نوى الاتيان بالصلاة كاملة مش اللي نوى يجي ببعض اجزاء الصلاة ويوقف مين هو اللي بيدخل بالصلاة؟ اللي بيدخل بالصلاة هو من يعزم على الاتيان بها كاملة عندكم شك بهذا! الانسان لما بقول الله اكبر تكبيرة الاحرام اذا ناوي تكبيرة وفاتحة هذه اسما صلاة ظهر!! بدي كون ناوي على الاتيان بها الى تسليمها بهذا الامر، من هنا لا يكفي المشروطية من جهة الامر الترتبي حتى نفتي له بانه يجوز لك القطع، بل يجب ان ننظر في ان الصلاة التي تلبس بها صحيحا هل يحرم قطعها مطلقا؟ اذا يحرم قطعها مطلقا واحد، اثنان اذا صارت هي الاهم في طول التلبس بها فلا يجوز قطعها وان كان اصل الامر الترتبي متوقف على العصيان فيكون هنا الامر الترتبي متوقفا على العصيان ابتداء لا استدامة انتبهوا لكن لا من جهة اقتضاء الامر الترتبي حتى تقولوا عم نناقض نفسنا بل من جهة الدليل الخاص الصلاتي الدال على حرمة القطع وان كان قد عصى في بدايتها وجوب التطهير عن المسجد، يعني بعبارة اوضح كون الامر الترتبي بحسب طبيعته حدوثا وبقاء مشروط بعصيان الاهم او بالعزم على عصيان الاهم لا يعني انه بالفعل في طول التلبس بالعمل اذا وجد دليل خاص يحرم قطعه يبقى مشروطا فالكلام في رتبة المانع مش في رتبة المقتضي للامر الترتبي انتبهتوا للنكتة فرق واضح بين الامرين فارسال هذا ارسال المسلمات ليس في محله هذا اولا، خلينا نعكس يا اخوان خلينا ونعكس الانسان تلبس بالصلاة بامر غير ترتبي لكن ابتلي في اثناء الصلاة بامر اهم مما هو متلبس به ولنفترض ثبت ان تطهير اهم عند الشارع اذ يجب فورا تنزيه بيت الله عن النجاسة الا يجب عليه حين حينئذ المبادرة ولو استلزم قطع الصلاة يجب بدليل انه المحقق النائينيمثل بالنفوس وهذا يعني ان البحث صغروي وليس كبرويا اذاً العبرة بجمع الاوامر والادلة الدالة عليها من الطرفين مش من طرف واحد لا اضطراد ولا انعكاس لما ذكره رضوان الله تعالى عليه، من ضمن الفروع اللي ذكرت في ثنايا الابحاث اذا الانسان تزاحم عنده عمل اسبق مع عمل الألحق او لاحق يعني هو يعلم انه لن يستطيع ان يقف في صلاتي الظهر والعصر او في ركعتي الاولى والثانية فهل هناك ترجيح لاحدى الركعتين وهي الاولى على الثانية باعتبارهي وظيفته الفعلية ففي ذلك الوقت يكون عاجزا انا عم قول يا اخوان هيدي صار خارج عن الترتب اصلا مش بس خارج عن البحث الاصولي فخرج عن الترتب، والصحيح في مثل هذه المسائل واضح يوجد امر فعلي الان ويجب الاتيان به مبادرة الان الآن فعلى هذا الاساس حينئذ يلزم على الانسان ان يأتي بوظيفته الفعلية التي يجب عليه المبادرة اليها والمبادرة للظهر للركعة الاولى مش للركعة الثانية، فاذا عجز عن الثانية او الركعة الثانية فلا اشكال ولا ريب في انه حينئذ لا يعود مكلفا بها ليس المورد مورد ترتب هنا بين الاولى والثانية انتبهتوا لها يا اخوان، يعني واحد عارف حاله يا اخوان ما بيقدر خلال الظهر للمغرب يوقف بصلاتين فاما بيقف بالظهر او بيقف بالعصر طيب اي عجز الفعلية الآن؟ مش الظهر مش الظهر مش مشروطة العصر بان يأتي بالظهر قبلها، هو قادر فعلا على الوقوف ولا مش قادر؟ قادر، فهو يجب عليه بلا مانع الان ان يقف اذا وقوفه هذا تسبب طبعا لا يستطيع الوقوف في الثانية ففي الثانية لن يكون قادرا على الوقوف فلا يكون مكلف في الوقوف يكون مكلف بالصلاة بالجلوس خير ان شاء الله ما ادري هالابحاث ليش يزجون بها في الاصول، نعم بقي بحث واحد نختم في غدا ان شاء الله قبل الدخول في بحث التزاحم اذا بدكم ندخل في ببحث التزاحم اللي هو اهم من نفس الترتب هو تطبيقاته في الحقيقة التطبيقات الكلية مش الفقهية وهو قضية الترتب بين المقدمة وذي المقدمة يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo