< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/06/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: إشكال السيد الخوئي على الميرزا النائيني مع مناقشته.

 

تقدم تقرير كلام المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف ووجهة نظره في ان مشكلة الواجبات التدريجية عندما يكون الامر باحدها ترتبيا عن تدريجي اهم منه او مكافئ له في حالة الترتب من الطرفين في ان الامر الترتبي لا يتوقف عنده لا على القول بالشرط المتأخر ولا على القول بالواجب المعلق واللذان يمنعهما رضوان الله عليه عقلا مختارا في ذلك القول بان العنوان الانتزاعي الذي اسمه التأخر او التعقب او السبق والتقدم الذي يكون مقارنا للمتقدم او المتأخر هو الذي نلتزم بكونه شرطا في المقام، وقد اجابه السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف بانا قد بحثنا هذا الامر في الشرط المتأخر وبينا ان عنوان التعقب او التأخر يحتاج الى دليل خاص فلا نقبل كلامكم ذلك نعم نحن قائلون بجواز الواجب المعلق والشرط المتاخر، وهنا نقول للسيد الخوئي انت اقصى ما اثبته ونحن موافقون لك في المبنى، اقصى ما اثبته هناك امكان الشرط المتأخر وامكان الواجب المعلق لكن هل يعني هذا ان الشرط المتأخر والواجب المعلق يكون هو مقتضى القاعدة؟ ام انه يحتاج الى قرينة ودليل خاص يدل عليه سيدنا؟ قطعا الجواب في محله انه لا يصار الى بالشرط المتأخر ولا بالواجب المعلق الا اذا كان طبيعة التشريع تقتضي ذلك او وجد دليل يدل عليه انتبهتوا يا اخوان، فالحاجة الى دليل الخاص بناء على انكار النكتة التي ذكرها بالامس وانا ما تعرضت لها اليوم بعدني المحقق النائيني من ان مقتضى اطلاق الواجب المعلق مع تقييده بالقيد اللبي لاجل القدرة هو ينتج بمفرده القرينة الخاصة انتبهوا لي يا اخوان يعني القائل بامكان الواجب المعلق والشرط المتأخر لا يكفيه القول بالامكان لاثبات ان المقام من هذا القبيل كالقائل بامتناع الشرط المتأخر والواجب المعلق الذي يريد ان يقول باشتراط شيء مقارن سماه السبق او اللحوق او التقدم او التأخر او التعقب العناوين الانتزاعية اللي تنتزع مقارنة لوقوع الشيء فكلاهما بحاجة لابراز الدليل الخاص والقرينة هنا سواء بنحو التأخر او بنحو العنوان الانتزاعي المقارن اللي هو التعقب او بقية العناوين المضارعة له، والذي اعجبُ منه هو عدم تعرض السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لهذه الجهة فان الامكان وحده غير كافٍ فنسأل السيد الخوئي حينئذٍ القائل تبعا لاستاذه النائيني بان العصيان للاهم شرط في الامر الترتبي بالمهم والقائل بان العصيان ليس حيثية تعليلية اي في اول العمل شرط ثم ينتهي، بل هو كل آن آن شرط والنائيني على هذا بل كل ذو كل ذي مسكة يعرف ويجوس خلال الديار عليه ان يلتزم المعنى من بابان الانسان قطعا اذا تلبس بالامر الترتبي في غير ما لا يجوز ابطال العمل فيه بل على قول فيه ايضا له ان يتركه ويعود الى الاهم بل وظيفته الشرعية ذلك هو عاصي بحسب الفرض عازم على العصيان للارهم، يعني من ينقذ المؤمن العادي ويترك النبي يغرق بالمثال الشائع ما دام يستطيع انقاذ النبي ما دام مكلفا به لانه تكليف به مطلق فاذا انشغل بانقاذ المؤمن العادي ففي كل آن آن هو عاصي لانه يؤخر امكانية انقاذ النبي لان التكليف فيه مطلق، قلت في غير ما لا يجوز ابطال العمل فيه الترك فيه شبهة ليش؟ لانه في المركبات العبادية اذا وجد دليل مطلق على انه لا يجوز ابطال العمل بعد التلبس به يوازَن حينئذ بين مصلحة البقاء في العمل الذي يحرم ابطاله والمصلحة الفائتة في الاهم فقد يقال بانه لا يجوز له ابطال ما تلبس به من الواجب المركب الذي يحرم ابطاله، لكن فعليا يا اخوان ما عنا هكذا شيء لريحكم يعني لان المثال البارز لهذا والاهم هو الصلاة والصلاة دليل بجواز ابطال العمل عند المشهور هو الاجماع والاجماع دليل لبي لا يشمل مثل هذه الحالات وهو ما توسل به سيدنا السيستاني حفظه الله في قصة الشكوك اعتبرها خارجة عن القدر المتيقن للاجماع لذلك جوز قطع العمل هناك بمعزل الان عن الامثلة، فنقول للسيد الخوئي خلاصة الفكرة يعني بانه الدليل الاثباتي من يقول بامكان الشرط المتأخر مطالب به ومن لا يقول بامكان الشرط المتأخر مطالب به، بمعزل سميناه تعقب او قلنا فعلا شرط متأخر هو حقيقة، طيب هذا علاوة على اني انا لا اؤمن بمبنى المحقق النائيني يا اخوان فان عنوان التعقب وان كان مقارنا انتزاعا لكن مقارن باي لحاظ؟ بلحاظ واقع التعقب بعد ذلك، انا متى استطيع ان اقول بان تكبيرة الاحرام متعقَّبة بالركوع متعقبة بالتشهد في الركعة الثانية؟ متى؟ قبل وقوعها او بعد وقوعها؟ مش بعد وقوع التشهد فيي قول تعقب التكبيرة التشهد والله فيي قول تعقب تشهد التكبيرة في بداية الأمر متى؟طرف الانتزاع والعبرة في الواقع الخارجي فهذا التغيير اللفظي لا يقدم ولا يؤخر لكن هذه امور مبنائية يا اخوان في الشرط المتأخر، لكن الشيء الذي لم يتعرض له السيد الخوئي وكان ينبغي له ولم يسلط الضوء عليه في تقريره وكان ينبغي له هو ما نصص عليه المحقق الشيخ محمد علي رضوان الله عليه في الفوائد هنا في بحث الترتب، وهو ان المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف لم يقل ما قاله بحسب قرأت لكم عبارة الاجود بالامس لم يقل ما قاله من قصة التعقب واستفادتها من نفس دليل الترتب لخصوصية في الامر الترتبي انتبهوا لي يا اخوان شوي المطلب بده ترابطـ احنا بالامس شو قلنا عن النائيني بنص اجود التقريرات قال المحقق النائيني عنا دليل خاص مش بحاجة للترنب نحن عنا مطلق بقول ازل النجاسة عن المسجد وتدريجي هذا، وعنا مطلق بقول صلي صلاة الظهر وقتها معها صلاة الظهر فيجب الازالة اولا ثم ان تصلي صلاة الظهر، فاذا عصيت الازالة وصليت بيقول عندي مطلقان القدرة على الجمع بينهما غير موجودة فهما متضادان تضادا عرضيا بلحاظ قدرتي مش تضاد ذاتي مش متل اسود وابيض، فالقدرة هي التي سببت القيد اللبي اللي انتج الامر الترتبي، فيبقى الاطلاق اطلاقا من جميع جهاته الا من هذه الجهة انتبهوا لي يا اخوان، هذا المقدار هو اللي تعرض له السيد الخوئي في الاجود وهو المقدار اللي اشكل عليه في المحاضرات، لكن المحقق النائيني هذا الذي قاله بالامس وبيناه يصرح في مواضع ومنها الشرط المتأخر بل في بحثنا في الفوائد بعد ان ذكر اشكالية الشرط المتأخر والواجب المعلق بنفس الطريقة اللي ذكرت في الاجود اجاب فيما اجاب انتبهوا لي بان عنوان التعقب ليس انتبهوا ليس نتاج الامر الترتبي عنوان التعقب هو نتاج اصل الامر بوجوب واجب تدريجي حتى في غير حالات التزحم هيدا جديد الحكي حتى في غير حالات الترتب مقتضى طبيعة الامر التدريجي ان يكون الجزء الاول من اجزائه مشروطا بانضمام بقية الاجزاء الى اخر العمل للجزء الاول فان هذا معنى الوحدة الاعتبارية عندما المولى بمجموعة اجزاء أمرا بالاسر يسمى كلّ، عموم مجموعي كل الاجزاء، جيد يقول اصل الأمر روحوا عوفوا الترتب انسوا لي الترتب اصل الامر بالصلاة كواجب مركب مترابط يعني يعني ان الجزء الاول من اجزائها مشهور بما يلحقه الى نهاية العمل بانضمام ما يلحقه اليه، فعنوان التعقب هو سنخ عنوان مطلوب دائما لابد من الالتزام به، طيب هذا الموجود من قبل مانبتلى بالترتب اذا ابتلينا بفكرة الترتب ما راح ينعدم هذا مصاحب لاصل جعل وجوب الصلاة انتبهتوا،اساهالفكرة منين انا جبتها يا اخوان قد واحد يشكك معقولة يعني السيد الخوئي ما بيعرف هيك مراد واستاذهـ، انا ما بقول ما بيعرف لكن ما تعرض لي هالحيثية لا في تقرير لاستاذه ولا في اشكاله عليه وجل من لا جيد، اقول خليني لكم اسّالشك من نفوسكم فيما اقوله اقول بعد ما طرح الاشكالية في الفوائد الجزء الاول والثاني اللي هن مجلد واحد صفحة تلاتمية وستة وسبعون اقول: ضعف هذا الاشكال مما لا يكاد يخفى، انه لازم قول بالشرط المتأخر والوجب المعلق ليزبط معي الترتب بالتدريجيات، لوضوح ان هذا ليس اششكالا مخصوصا بالامر الترتبي شف صراحة العبارة، بل توهم هذا الاشكال مطرد في جميع الاوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجود، يعني مصاحب لاصل تشريعها، كالصوم والصلاة والوضوء وغير ذلك من المركبات الارتباطية كيف؟ لوضوح ان الامر بكل جزء مشروط بالقدرة على الاجزاء اللاحقة فيلزم الشرط المتأخر في جميع المركبات، في اصل جعلها مش بس بحالة الترتب، ولو لم يكن هناك امر ترتبي نص العبارة ولا يلزم من القول بالامر الترتبي اشكال زائد على الاشكال المطرد، اذاً القول بالتعقب لمنكر الشرط المتأخر هو قول به في اصل الامر الصلاتي، مش لانه امر ترتبي بالصلاة هذا مش شيء زائد حتى تقولوا كيف القيد اللبي انتجلي هذا الشيء الزائد صريح كلامه يقوله، وعلى هذا الاساس فان الامر المترتب المتعلق بما يكون تدريجي الحصول ايضا يكون مشروطا ببقاء القدرة الى اخر الاجزاء غايته ان القدرة على الاجزاء اللاحقة انما تكون باستمرار العصيان، الامر المترتب عليه يعني الاهم فليس في الامر الترتبي اشكال سوى اشكال اعتبار بقاء القدرة الى اخر الاجزاء في الامر باول الاجزاء في المركبات الارتباطية، وقد تقدم الجواب عن هذا الاشكال المطرد وين؟ بالشرط وبيان ضعف توهم استلزام الامر بالمركب بالشرط المتأخر وحاصل ما نجيب به هو ان لازم اعتبار الوحدة في المركب من الشارع نفس انه الشارع يعتبر هو الاجزاء ركوع سجود ما هوي كل واحد منن صالح يكون عبادة لوحده اما ذكر او تلاوة قرآن او ركوع او سجود او، كل واحد لما اعتبر الوحدة فيها لازم اعتباره للوحدة ان صحة تكبيرة الاحرام مشروطة بالاتيان بالبقية الى الاخير، ولذلك يلتزم الجميع انه اذا مات في اثناء العمل ينكشف انه العمل ما كان واجب عليه من الاول، او اذا انفقدت القدرة، وبالنسبة الى الاجزاء الاخرى من السابقة واللاحقة مش بس اللاحقة يكون الشرط هو التقدم والتأخر، بعدين بيجيب امثلة بعد صارت الفكرة واضحة ما في داعي للامثلة، يعني بقل لك متل ما التكبيرة مشروطة بالركوع الركوع مشروط بان تسبقه التكبيرة كمان بس عنوان السبق وعنوان اللحوق، اني اشكالي على هالكلام بقول له على راسي بس اشكالي على هالكلام انه عنوان التعقب متى يُنتزع بالحمل الشائع بعد ما يتعقب المتعقب والله قبل ؟ مشروط بالتعقب، المشروط بالحمل الاولي يكفي فيه تصور اللحوق صحيح، بس فعلا الشرط بالحمل الشايع يحتاج الى طرف الاضافة وهو اللحوق ولله ما بيحتاج؟ بالحمل الشايع كيف بيكون متعقَّب بالركوع اذا بعد الركوع ما جئنا به، بالحمل الشائع حتى يصدق التعقب بالحمل الشائع لابد ان يكون قد وقع التعقب خارجا المتعقَّب يعني طرف الانتزاع، والعبرة هنا في المقام عم نتحدث نحن مش عن عالم التشريع عن عالم الفعلية والامتثال في الخارج، فعلى هذا الاساس اساا مو مهم على هذا الاساس يقول المحققالنائيني انا يا جماعة ما قلت شيئا جديدا هناك كررت مبناي الكلي، انا ما قلت من القيد اللبي استفيد شرط التعقب متل ما سيدنا الخوئي فهم في التقرير وفي الاشكال على التقرير، انا كل الذي قلته هنا بان القدرة التي هي شرط اعم من القدرة على ذات الشيء او القدرة على الجمع بين الامرين هذا ما قلته، اما قصة شرط التعقب والسبق واللحوق هذا مبنى كلي الي مش مختص بحالات الترتب ما استفدتها ما استفدتها من القيد اللبي بالترتب لتلميذ السيد الخوئي يوافقني عليهمن حق النائيني ان يقول هذا الكلام، وعلى هذا الاساس ما ادري حتى في تقريرات الشيخ الوحيد يا اخوان هسا انا بشكك في دقة المقرر هيي المشكلة ما فييانسب للشيخ الوحيد لانه هو ايضا اشكل على التقرير يعني الشيخ الوحيد هو لم يقبل امضاءه في وقتها مع انه من افاضل طلابه وابرزهم يعني، ايضا ما نبه الى هذه النكتة ممع أن الشيخ الوحيد كثيرا ما يبني على الفوائد ويراجع الفوائد هذا خلاصة الفكرة، نعم يا اخوان وجدت المحقق صاحب المنتقى حاول ان يدفع كلام النائيني باسلوب اخر وهذا الاسلوب هو التشكيك فيما افاده المحقق النائيني برمته في المقام فاشكل اولا ثم تنزل واشكل ثانية ثم تنزل واشكل ثالثا انا لا يهمني يا اخوان كثيرا اني استطيل البحث ما بهمني ما ذكره اولا وما بهمني ما ذكره ثانيا بهمني ما ذكره ثالثا ليش؟ لانه مربوط بصلب البحث هنا ما ذكره، حاول فيما ذكره ان يجيب على انّ شرطية القدرة التي تكون مصاحِبة لاصل تشريع العمل اللي هي القدرة على الاجزاء اللاحقة غير شرطية القدرة الموجودة هنا في محل كلامنا، هناك القدرة على نفس متعلق ما شرعه الشارع، يعني انت لتكون واجبة عليك الصلاة بدك تكون قادر على تكبيرة احرامها وبدك تكون قادر على تشهدها وتسليمها في الاخير والا لا تجب عليك، القدرة التي هي مصاحبة لاصل تشريع المتدرجات حتى تكون شرطا من طبيعة التكليف هي هذه القدرة، وهذه انصافا ما يقوله النائيني فيها على حق سواء امن بالشرط المتأخر او ما امن باعتبار ان هذه الواجبات الضمنية مصاحبة لاصل التشريع لا تجب تكبيرة الاحرام في علم جبرائيل عليه السلام اسا نحنا دايما نقول جبرائيل ليش جبرائيل علام الغيوب يعني؟ جبرائيل يعلم ما يعلمه الله، لا تجب الا اذا كان قادرا في علم الله تعالى على بقية الاجزاء، يعني اذا الله بيعرف انه مقدر له من العمر ان يبقى حيا الى الاخير وان يبقى قادرا الى الاخير وإلا قد يجي صاروخ يطيروا من مكانه بحسب مناسبات الحكم والموضوع في هذه الايام دفع الله الشر والبلاء عن جميع المؤمنين جيد المهم يقول المحقق صاحب المنتقى هذه القدرة هي المصاحبة، لكن كلامك في الترتب انت عن قدرة من نوع اخر غير المصاحبة اللي عم تربط فيها البحث، يعني صاحب المنتقى تنبه لحقيقة بحث النائيني خلافا للمذكور في كلمة السيد الخوئي رضوان الله عليه، القدرة المطروحة في المقام هي قدرة اختيارية باختيارك، انت غير قادر على الجمع بين الاثنين لكنك قادر على هذا ان عصيت ذاك وانت باختيارك تعصي ذاك فتفعل هذا، فهذه القدرة غير القدرة المصاحبة للتكليف حتى تقول القدرة اللي عم بحكي فيها انا هي القدرة المصاحبة للتكليف هذا اشكال المحقق صاحب المنتقى،
لكنك خبير بان هذا الاشكال غريب من مثله بل ليس بشيء ليش؟ نسأل صاحب المنتقى اللي وافق النائيني في اصل البحث بمعزل عن الترتب، هل التعقب الذي ننتجه من القدرة بالمعنى الثاني تعقب جديد غير التعقب الذي هو ناتج من اصل التشريع او نفسه؟ اي الارتباطية بين الاجزاء يعني تعقب من نوع جديد مشترك لفظي مع ذاك التعقب او هو نفسه؟ هو نفسه قطعاً، سببه يختلف وهو استمرار عصيان الاهم لان القدرة موجودة ذاتية يبقى ان تبقى مختارا للعصيان من اول العمل الى اخر العمل، صحيح القدرة بهذا المعنى مختلفة في جهة التعليل عن تلك القدرة، لكن شرط التعقب الناتج هل هو نفسه او ليس بنفسه؟ اي العزم على الاتيان بالعمل كاملا ان شاء الله عند الشروع به ايهما؟ نفسه لما كان الشرط نفسه فما القدرة بهذا المعنى الجديد ليس تعقبا بمعنى جديد بل هو نفس التعقب الاول انتبهتوا للنكتة، الشيخ النائيني عم بيقول بالمتدرجات حتى في غير باب الترتب اللي بكبر تكبيرة الاحرام بده كون ناوي لتصح صلاته انه يجي بالصلاة الى التسليم، ليش اذا واحد مش ناوي الا ركعة واحدة بتصح منه تكبيرة الاحرام؟ فش نية فتكبيرة الاحرام شرطها النية صحيحة وبيني عالاستصحاب للقدرة والحياة والى اخره سواء قلنا المتأخر شرط في المتقدم او قلنا التعقب شرط مو مهم، فعم بقول الان انا ابقى قادرا بتوفيق من الله ذاتي وابقى قادرا ان بقيت مصمما على عصيان الازالة صحيح او لا؟ صحيح، اذا غيرت تصميمي وانتقلت للازالة انا افقدت نفسي قدرتي على اتمام الصلاة صحيح أو لا، هل شرط التعقب اللي هو من نتاج كونه واجب ضمني غير ذاك؟ ليس غيره لما لم يكن غيره فلا يستلزم شرطا اضافيا فعجيب ها الاشكال من صاحب لمنتقى انتبهتوا للنكتة؟ لا يستلزم شرطا اضافيا غير شرط الترتب ما في شي جديد على الاطلاق وانا لي كلام خاص بي يا اخوان في نهاية المطاف اقول: انما بنيت عليه في تخريج الترتب من ان الفعلية للمهم مع عصيان الاهم هي فعلية ملاكية يعني قلت بحث الترتب ما بيتم عندي مع بقاء الاهم فعلي بصير مطاردة من ذاك الطرف كما قال صاحب الكفاية والشيخ الانصاري، فالفعلية فعلية ملاكية متوقفة على العصيان من ذاك الطرف مش فعلية تنجيزية حتى لا يلزم طلب الفعلي والضدين في رتبة اختيار الاهم بضل فعلي تكليف بغير المقدور تكليف، نفس كون الفعلية يا اخواني فعلية ملاكية ترفع الاشكال من اساسه، فان الانسان عندما يأتي بالمهم وهو تارك للاهم لا توجد فعلية تجنزية اصلا لا في البداية ولا في الوسط ولا في المنتهى فعلية ملاكية فقط فاساس الاشكال لا يأتي، هذا تمام الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo