< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ابطال السيد الخوئي لما ذكره الميرزا مع مناقشته

 

تقدم في درس الامس ان المحقق النائيني تبعا للشيخ غير القائل بالترتب ولاستاذ اساتذه واستاذه المجدد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه اختار ان التكليفين المتزاحمين من حيث النتيجة اذا كان احدهما مشروطا بالقدرة العقلية والاخر مشروطا بالقدرة الشرعية وبينا المراد من القدرة الشرعية فان احد التكليفين المشروط بالقدرة الشرعية فيما لو عصا المشروطة بالقدرة العقلية لا يستطيع امتثاله بالامر الترتبي ولا يستطيع امتثاله بقصد الملاك وجعل السر في ارجوكم انتبهوا لها النكتة انا انا مكرر لها النكتة وجعل السر في ذلك هو ان الملاك غير موجود في المقام وانتبهوا لي بعد وكيف يكون الملاك موجودا والحال اننا لا نستطيع كشف الملاكات الا بدليلها، والمفروض ان المشروط بالقدرة الشرعية قد ارتفع الحكم والاطلاق فيه في هذه الحالة بنفس جعل التكليف المقابل له المشروط بالقدرة العقلية، وبعبارة اوضح لما كان المقصود من القدرة الشرعية القدرة العرفية والممنوع من شارعه ومولاه غير قادر عرفا وان كان قادرا عقلاً فاذا قال له مولاه اصرف هذا الماء في تطهير ثوبك فهذا يعني انني لا ارضى بان تصرفه في شيء اخر خصوصا وانه قال هذا الكلام المولى بحسب الفرض وهو يقول له وهو يقول له انتقل الى البدل الذي جعلته لك بدلا وهو الطهور الترابي، فهنا لا يمكن التمسك - عم بستشهد اسا بنص عبارتي بالاجود اللي هو بقلم السيد الخوئي ليش قلت بقلم السيد الخوئي الان يتضح - بان الاطلاق في متعلق التكليف هو الكاشف عن الملاك فحيث انه في لسان دليل الشارع لم يعد هناك اطلاق في متعلق التكليف ففي هذه الحالة لم يعد ثمة تكليف وبمجرد جعل الوجوب على البدل بمعنى صرف الماء في ذاك لا يعود هناك تكليف هنا، وبعبارة اوضح يصبح عدم الحاجة الى الماء للامر الاخر قيد في موضوع التكليف بالوضوء او الغسل في هذا الفرض، عندما عبر المحقق النائيني وقد بينا ان الكاشف عن ذلك هو اطلاق المتعلق ليش؟ لانه يريد ان يقول بان الشارع الذي اخذ القدرة الخاصة الشرعية في متعلق التكليف في التكليف ينعكس الاخذ في الوجوب على الواجب فلا يكون الواجب من الحصص الا الحصة التي لا يكون لها معاند يحتاج الى صرف الماء فيه وامر الشارع به، وشو بينتج هذا يا اخوان هيدا شو بينتج ؟ هذا ينتج نتيجة بسيطة وهي ان التكليف للبدل باصل جعله ينتفي الملاك غير متوقف على امتثاله، فلا يعود هناك مجال للحديث عن ترتب ليش؟ لان الترتب هو فرع للتزاحم انتبهوا بين تكليفين فعليين من جميع الجهات الا من جهة ضيق القدرة بينهما، اي فيهما ملاك وفيهما جعل وفيهما فعلية وكل شي سوى ان التكليف بهما معا تكليف بغير المقدور فيتقدم الاهم على المهم بالقيد اللبي صحيح او لا، تتقيد المهم بغير الحصة المزاحمة للاهم، يقول الشيخ النائبي في مثل موردنا لا امر موجود لانه مأخوذ في موضوعه ان لا يؤمر بذاك ولا ملاك موجود لان لا نستطيع الكشف عنه الا بالامر نحن لا نعلم الغيب فمقتضي غير موجود مش انه في مانع مقتضي غير موجود في هذه الحالة، فاذا عصيت الامر الاخر فهذا الامر انا لم اؤمر به لانه اخذ في موضع ان لا اؤمر بالاخر،انتبهتوا؟ هيدا مراد المحقق النائيني اذا اتضح ان هذا مراد المحقق النائيني يعني هذا مراد الشيخ الانصاري يعني هذا مراد سيد الاساتذة المجدد وهيدا مراد صاحب العروة خلافا اشتبه و نسب له الشيخ النائيني كما بينا بالامس الموارد نقلا عن شيخحسين الحلي، طيب ومع ذلك فان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ذهب الى ابطال كلام النائيني ولابد ان انقل لكم نص ما قاله لان ما قاله والله العالم يكشف عن كلام عن معنى انا لا اقول شيئا ما عبر به الشيخ الوحيد قال هذا الكلام لا يناسب شأن سيدنا الاستاذ كما في تقرير بحثه، شوفوا يا اخوان صحيح السيد الخوئي قسم الى مثالين بس المثال الثاني ما اله علاقة بمحل بحثنا اصلا انا ما بدي احكي عنه مثل ما المحققون ما حكوا عنه هذا يبحث في الفقه ما النا شغل فيه وان كان مطلب صحيح ذاك في محله،فالسيد الخوئي تعجب من الشيخ النائيني وافاد ان المجال واسع للنظر فيما افاده والوجه فيه ان المثال اي قصة الوضوء والتيمم وما شاكله من امثلة يعني واجبات مستقلة او واجبات مقدمية او والى اخره، قال المانع منه ليس الا توهم انه لا ملاك للوضوء او الغسل في هذه الموارد، وعليه فلا لا يمكن تعلق الامر به ولو على نحو الترتب لاستحالة وجود الامر بلا ملاك عند العدلية، لكنه يندفع بان القول بجواز تعلق الامر بالضدين على الترتب لا يتوقف على احراز الملاك في الواجب المهم انتبهوا يا اخوان اذ لا يمكن احرازه اي الملاك فيه في الواجب المهم الا بتعلق الامر به فلو توقف تعلق الامر به على احراز الملاك لدار صار دور، ولا يفرق في ذلك بين ان يكون الواجب المهم مشروطا بالقدرة عقلا وان يكون مشروطا بها شرعا وذلك لما تقدم من انه لا يمكن احراز الملاك الا من ناحية الامر، فلو تم هذا التوهم الذي يذكره شيخنا النائيني لكان مقتضاه عدم جريان الترتب مطلقا حتى في الواجب المشروط بالقدرة العقلية عجيب غريب هذا الكلام منه، وكأن المحقق النائييني اشترط كشف الملاك بمعزل عن الامر مع ان كلامه يصيح باعلى صوته الشيخ النائيني بان الملاك لا طريق لنا الى كشفه الا من خطاب وحيث ان المتعلق في الوضوء مقيد بالقدرة الشرعية فلا امر فلا طريق لنا الى احراز الملاك هذا هذا اللي عم بقوله الشيخ النائيني وبوضوح، هو شو عم ينسب للشيخ النائيني؟ عم ينسب للشيخ النائيني انك قلت انت ليجري الترتب ما بكفي نكشف الامر بدنا نكشف الملاك وما فينا نكشف امر الا كشفنا ملاك في رتبة سابقة، والحال ان الملاك لا يمكننا الكشف عنه الا بالامر فانه لا يعلم الملاكات الا علام الغيوب، فيدور الامر كشف الملاك متوقف على الامر وكشف اني مأمور متوقف على الملاك، واذا تمت شبهتك يا شيخنا النائيني بقل له يلزم ان لا تجري الترتب في اي مورد من الموارد لانه جنابك بالازالة والصلاة كيف كشفت الملاك؟ مش من اطلاق الامروتقييد اطلاق الامر، اقول اشكالك سيدنا كله مبني على وهم في فهم كلام الشيخ النائيني، وهذا ما جعل تلامذته كل من تعرض منهم لهذا المطلب يدفع كلامه وينتصر للشيخ النائيني اللهم ربما الا الشيخ الفياض في المباحث الاصولية قريت شوية من مطلبه بس لانه طويل كثير ما يطنب في الكلام كثيرا حفظه الله لانه يبني على التوضيحات والتسريحات التنقيطات لكن مثلا صاحب منتقى الاصول تقريرات الشيخ الوحيد غيره الشهيد الصدر كلهم ردوا على السيد الخوئي في المقام انه الشيخ النائييني ما قال هالكلام فكل شي قاله يا اخوان بانه ظاهر اية التيمم الاستفصالوهوقاطع للشركة شو يعني؟ يعني عم بقول له فلم تجدوا ماء فتيمموا انت مأمور بالتيمم بمجرد عدم وجدان الماء والمقصود من عدم الوجدان مش عدم الوجود فانه فسر في الصحاح بالمريض بالحرج بمن يحتاج الى الماء لسد غلته او نفس محترمة يسقيها، ولذلك ولذلك يجوز للانسان ان يتيمم ويصلي والماء لا يزال موجود الى جانبه وهذا من اقوى الشواهد لانه يجب صرف الماء في الشيء الاخر، فنفس جعل وجوب الصرف في الشيء الاخر رفع عني وجوب الوضوء واوجب علي التيمم، فهو بجعله رفع الموضوع واذا ارتفع الموضوع حتما حتما المتعلق مرتفع في هالحالة وهذا المقصود من تقيد المتعلق، لان كل القيود التي ترجع الى الوجوب فهي تقيد الواجب يا اخوان ولا عكس قيود الواجب لا تقيد الوجوب، فيصبح المتعلق اي الواجب هو خصوص الموارد التي يتحقق فيها الموضوع، وعلى هذا الاساس فلا امر يا سيدنا والنائيني هذا عم بقوله اذا ما في امر لا طريق الى الملاكما في ملاك معناته،مش بس ما عنا طريق للملاك انتبهوا يا اخوان انا فيي استظهر من نفس اخذ القدرة الشرعية انه ما في ملاك في هالحالة مش اني لم احرز الملاك احرز عدم الملاك، لكن هالدور كيف اخترعته سيدنا الله العليم لا ندري ولا نحسب، جيد ثم يطيل في الكلام من باب التوضيحات يعني وعلى هذا الاساس اشكالك بانه اذا تم اشكالك هنا فما عاد عنا ترتب لان كل الموارد يعني بالله عليك سيدنا الخوئي يعني شيخنا اني مش متنبه الى ان هذا اللي عم يذكره هون لا يجري في بقية انحاء الترتب، هذا ما افترضته انت رضوان الله تعالى عليك والا هو غير موجود لا في ذهن النائييني ولا فيما كتبته انت عن النائيني ايضا فضلا عن عبارة الشيخ محمد علي في الفوائد اللي هي اسلس واوضح هناك باعتبار ان بيانه اسلس في الفوائد فانه ذكر هذا المطلب نفسه ولكن بشكل اوضح واسلس على كل حال، فهذا الذي ذكرته سيدنا لا محل له وعلى هذا الاساس فالصحيح هو هذا، نعم انا عندي تعقيب المسائل المربوطة يا اخوان بما يسمى بالقدرة الشرعية ليس لها مصطلح خاص منتهي عند جميع الاصوليين فان القدرة الشرعية يا اخواني قد تذكر منها اكثر من معنى المحقق النائيني هو هنا يتكلم عما يستظهر من الادلة من ان احد الدليلين بجعله يرفع موضوع الاخر فاذا ارتفع موضوع الاخر فالترتب يحل لنا مشكلة التزاحم باعتبار انه ما في تزاحم اصلا ما بقي امر بالاخر حتى يكون في تزاحم والترتب شو بحل لنا يا اخوان؟الترتب بحل لنا امرين كل منهما مطلق تزاحما اتفاقا، فهذا خارج عن مواد الترتب تخصصا مش تخصيصا وحسنا فعل الشهيد الصدر وان لم نتابعه انه حدث هذا التنبيه بالكامل من تنبيهات البحث لانه خارج عن البحث اصلا بس انصافا لازم التنبيه عليه خصوصا وانه بعض اعاظم المحققين كالسيد الخوئي خالف في المسألة ثم السيد الخوئي صب جام غضبه التعبير على الشيخ النائيني مع انه الشيخ النائيني مو اول من قال بهذا الشيخ الانصاري قال بهذا السيد الشيرازي الكبير قال بهذا صاحب العروة قال بهذا كلهم قالوا بهذا، وعلى هذا الاساس فان هذا الذي ذكر في المقام ليس في محله بل مبني على توهم يعني هو نسب للشيخ النائيني التوهم هذا الفهم لكلام النائيني مبني على التوهم، المهم المثال الثاني اللي ذكره السيد الخوئي يا اخوان ما لو دار الامر في استعمال الماء الذي لا يوجد غيره الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية للصلاة المأمور بها الذي يريد ان يصليها فاذا اُمر الانسان والحال هذه ثوبه قال السيد الخوئي انا هون بقبل بوافق الشيخ النائيني بس ما بوافقه عطريقته بالكلام ما بقول لانه مشروط بالقدرة العقلية وذاك مشروط بالقدرة الشرعية فلم تجدوا ماء انتبهتوا، اخوان واحد واجبة عليه الصلاة وواجبة علي الوضوء وواجبه عليه طهارة الثوب ما عنده غير الثوب وما عنده الا ماء واحد اما يكفي للوضوء او يكفي لتطهير الثوب، الوضوء له بدل في الشريعة وهو التيمم بينما الستر ما اله بدل المشروط بالطهارة فيجب عليه تطهير الثوبويتيمم للصلاة، بيقول السيد الخوئي انا هون بوافق الشيخ النائيني انا بوافقه للشيخ النائيني من حيث النتيجة بس ما بوافقوا على كلامه انه لانه هيدا مشروط بالقدرة الشرعية وذاك مشروط بالقدرة العقلية ليش بتوافقوا سيدنا؟ بيقول لانه الترتب ما بيجري من الواجبات الضمنية يا جماعة فهذا المثال خارج تخصصا عن الترتب باعتبار ان هذه الشرائط التكليف ووجبت وجوبا ضمنياً، او طهارة البدن مش مش عفوا مش الوضوء طهارة البدن وطهارة اللباس، اقول كلامه صحيح هنا بس هذا المثال من باب الواجب الضمنية صحيح لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر في صحة كلام الشيخ النائيني، هذا تمام الكلام في هذا التنبيه ما بيستدعي اكثر من هذا ، في امثلة اخرى فقهية في بعض المحققين مثل الشيخ الفياض بحث له بشي مية صفحة تقريبا امثلة فقهية وهذي عهدتها على الفقه اذا بدنا ندخل الفقه في الاصول فيستطيل اكثر مما استطال وقد استطال كثيرا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo