< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التنبيه الثالث


في البداية نتوجه الى امام زماننا عجل الله تعالى فرجب الشريف والى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام باحر التهاني والتبريكات بذكرى ولادتي سيدة نساء العالمين من الاولين والاخرين الزهراء البتول الصديقة الشهيدة الشاهدة على هذه الامة التي لم يخلق الله سبحانه وتعالى انثى في هذا الكون تدانيها في الفضل والمقام وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بعد عوالم النور التي تحدثت عنها بعض الروايات في هذه النشأة لقد تكفلها بان كونها بدأ تكوينها من طعام الجنة وهو ما لم يثبت لغيرها على الاطلاق وتكفلها في هذه الدنيا ونطق القرآن الكريم بفضائل لها لا تدانى من ايات الابرار الى اية التطهير الى اية المباهلة ونطق القرآن الناطق الى غيرها ونطق القرآن الناطق بعظيم فضلها ودليل عصمتها عندما تحدث النبي صلى الله عليه واله عن الاستدلال برضاها على رضا الله وبغضبها على غضبه ولكن ماذا يصنع الانسان بهذه الامة الجاهلة الجاحدة الكائدة التي اصرت على الاخلاد الى الارض واتباع الهوى فكان امرها فرطا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا ويزيدنا معرفة بها ما عليها وابنائها الطاهرين وان يثبتنا على ذلك ما حيينا وان يبعثنا عليه مقاما محمودا عنده ان شاء الله.
نعود الى بحثنا المبحث الثالث معنون بالتنبيه الثالث معنون بانه اذا كان بين الضدين في مقام الامتثال في احدهما القدرة عقلية وفي الاخر القدرة شرعية وكان الاهم هو المشروط بالقدرة العقلية فلا يمكن صياغة أمر ترتبي في المشروط في القدرة الشرعية، ولابد بادئ ذي بدء ان نبين المراد من القدرة في المصطلحين، اما القدرة العقلية فمن الوضوح بما كان ان المقصود منها القدرة التي يدرك العقل امكانها في مقابل امتناعها امكان وقوع الفعل في مقابل الامتناع، واما القدرة الشرعية فيقصد بها القدرة العادية العرفية التي تشتمل على بعض انواع واصناف القدرة التي تنضوي تحت العادية والعرفية وتكون حكمة الشارع مقتضية لاخذها في موضوع الحكم شرطا او شطراً ففي الحج مثلا الانسان قادر عقلا على الذهاب الى مكة ولو لم يكن له مال وكفاية فانه يستطيع عقلا بالتسكع ان يحج، لكن الشارع اخذ في موضوع وجوب الحج الاستطاعة خاصة والتي جاءت الروايات مفسرة لها بمعنى القدرة المالية ملكا او ما بحكمه كالبذل على سبيل الاباحة، والعود الى الكفاية له ولعياله الواجبيالنفقة عليه هذا المعنى زائد على المقدار الذي يحكم العقل بامكانه فهذا يعبر عنه بالقدرة الشرعية، وجوب الوضوء لمن يضره الوضوء قادر عقلا على التوضؤ وان اضر به حتى لو بعد الوضوء يصير عنده تعاظم مرض او برد شديد لا يطاق في العادة يعني موارد حديث لا ضرر وموارد حديث لا حرج توجد قدرة عقلية لكن مع الضرر مع تحمل الحرج لا يحتمل عادة فاذا اشترط الشارع ان لا يكون ضرريا في الايجاب بل في الجواز بالنسبة للضرر طبعا بيختلف باختلاف الاضرار في اضرار يرتفع بها الجواز في اضرار مثل القاء النفس في التهلكة او خوف القاء النفس في التهلكة في اضرار بيرتفع بها الوجوب مش الجواز متل ضرر مالي قوي يجوز للانسان تحمله تحقيقا هو يلتقي فيه مع الحرج جيد في مثل هذا اذا قيدت النصوص الاولية مثل ايجاب الوضوء بان لا يكون ضرريا بلا ضرر او لا حرجيا بلا حرج فان المقصود حينئذ ان القدرة المأخوذة في الوضوء قدرة شرعية من هذا اية التيمم يا اخوان فلم تجدوا ماء فتيمموا، اذا رحنا الى الروايات المفسرة لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فسرته بالاعم من عدم وجود الماء وعممته الى عدم وجدان الماء اي القدرة المريحة ان صح التعبير على استعمال الماء، فاخذ في موضوع التيمم عدم وجدان الماء بما يشمل ايضا حتى صرف الماء في امر اخر اهم كما لو كان يخشى العطش الشديد، طيب اذا اتضح المراد من القدرة العقلية والقدرة الشرعية الشيخ النائيني يقول هو اللي فتح ها التنبيه قبله ما كان موجود، يقول في موارد القدرة الشرعية اذا الانسان تخلى وانتقل الى ما فيه القدرة الشرعية عن الضد لم يتيمم والحال هذه مع انه مريض مع انه الى اخره في موارد القدرة الشرعية يقول لا يمكن تصويرامر ترتبي بما اخذت فيه القدرة الشرعية وان تركنا او عصينا المشروط بالقدرة العقلية لماذا شيخنا النائيني؟ يقول لان باب التزاحم هو حيث نحرزه وجود امرين وملاكين يكون وراءهما يكون بينهما تناف اتفاقي مش دائميتتذكروا هالقيود كلها تقدمت فحيث يوجد الامران قلن بانه يمكن اخذ قيد لبي في المهم ان عصى الاهم فيصبح فعليا المهم، لكن هذا يتوقف كما قلنا على ادراك وجود الملاك مقتضي الامر بل قلنا يتوقف على وجود الامر في محل كلامنا في الامثلة اللي من هالقبيل اذا الشارع اخذ في موضوع الوجوب قدرة شرعية والقدرة الشرعية غير متحققة فلا امر وحيث لا امر لا طريق لنا الى احراز وجود ملاك فلا مثبت للملاك فلا مجال حينئذ لتصحيح المأخوذ بالقدرة الشرعية وتخريجه على ضابطة الترتب، وبعبارة اوضح هو قال بان الامر الترتبي فرع وجود امر له موضوع تام غاية الامر تنافيا وتزاحما اتفاقا في عالم الامتثال في مورد القدرة الشرعية فلم تجدوا ماء فتيمموا طب انا غير واجد للماء للوضوء بحسب ما فسر بالروايات فلن تجدوا بما يشمل وجوب صرفها في شيء اخر فحينئذ موضوع وجوب الوضوء غير موجوب فاصل الامر به غير موجود فكيف بدنا نأتي بالوضوء؟ يقول ولذا انتبهوا لي يا اخوان ولذا ان شيخنا الانصاري هو يقول وانا فان شيخنا الانصاري اعلى الله مقامه الشريف قد افتى ببطلان وضوء من كانت وظيفته التيمم فتركه وتوضأ، مع ان شيخنا الانصاري وان لم يكن قائلا بالترتب الشيخ الانصاري اللي قال لا نعقل الترتب لكن الشيخ الانصاري لا تنسوا له مبنى يقول يكفي في تصحيح العبادات الانطلاق من الملاك وانما افتى بالبطلان هنا لانه لا نحرز وجود ملاك بالوضوء وسيد اساتذنا يقول المجدد الشيرازي الكبير مع انه قائل بالترتب افتى ببطلان الوضوء لمن كانت وظيفته التيمم فتركه وتوضأ، ثم يقول ما ادري ما الذي دهى السيد محمد كاظم يعني صاحب العروة لا ادري ما الذي دهاه! فافتى بصحة الوضوء وهذا غفلة منه، هيك هو اللي عم ينقلوناقل الجسارة ليس بجسور، فهو ناشئ من الغفلة عن حقيقة الامر اصعب يعني مش غفلة بالفرع غفلة عن المبنى ككل يريد ان يقول، هذا المعنى اكتمل عند الشيخ النائيني، نحن بحاجة الى تحقيق هذا المطلب يا اخوان ذلك اننا وجدنا سيد المستمسك قد خالف المحقق النائيني وهو استاذه في المقام وصحح الوضوء، ووجدنا السيد الخوئي على الله مقامه الشريف يناقش استاذه النائيني وينتهي الى تفصيل فيصحح في مثل الوضوء دون غيره والبحث اشبه بالبحث الفقهي لكن على المبنى مش على الروايات، لكن قبل هذا وذاك نقول بان بعض المحققين وعلى رأسهم التلميذ المبرّز للشيخ النائيني الشيخ الحلي على الله مقامه شيخ حسين الحلي وكذلك السيد الخوئي شككوا فيما نسبه الشيخ النائيني الى السيد محمد كاظم اليزدي زاعمين في ان الشبهة وقعت على الشيخ النائيني والا فان الشيخ ليزدي في مثل البحث وافق الاساتيذ يعني وافق المجدد ووافق شيخ الانصاري وتوافق مش وافق توافق هو متقدم على الشيخ النايينيي على كل هو في عرضه لكن الشيخ النائيني في الجيل الثاني اصغر منه عايشه لكن مع كونه في الشباب وذاك في الشيخوخة لان السيد اليزيدي في طبقة صاحب الكفاية شيخ النائيني في طبقة تلامذته وان لم يتتلمذ عنده بحسب الظاهر، المهم وهذا البحث جيد جيد لانه فيه فوائد يا اخوان وان كان انا بحاول بالاصول قد ما في يتجنب الولوج الى الفروع الفقهية، الشيخ الحلي نتيجة شموليته وسعته ذهب الى تحقيق ما يقوله صاحب العروة يقول: ثم لا يخفى لا بأس اذا قريت لكم شوي مش راح بعض الامور ثم لا يخفى ان المرحوم السيد في العروة بما انه اذا الكتاب انتم مش مألوف عندكم كتير الجزء الثالث من اصول الفقه للشيخ الحلي صفحة ثلاثمائة وخمسة وتسعون، قال ثم لا يخفى ان المرحوم السيد في العروة في مسألة كون الوضوء او الغسل ضرريا انتبهوا ضرريا حكم ببطلان الوضوء او الغسل قال في المسوغ الثالث للتيمم وان كان يعني الضرر في استعمال الماء في احدهما يعني الوضوء والغسل بطل، شو بتفهمون هالعبارة؟ قد يكون لانه فش امكانيةلتصوير الترتب، وقد يكون لانه مقيد بالضرر الاحكام مقيدة بالضرر والضرر يرفع الحكم من اساسه مش بس يرفع الالزام يرفع الوجوب من اساسه حتى الرجحان يرتفع فاذا ارتفع على اي اساس بدها تصح الا مأمورا بها صحيح او لا، وفي المسوغ السادس فيما لو عارض، بس افتى بالبطلان على كل حال وافق القوم ما خلفهم، وفي المسوغ السادس فيما لو عارض الطهارة المائية واجب اهم كازالة النجاسة الخبثية عن الثوب، هذا مورد التزاحم او البدن حكم بالبطلان قال واذا توضأ او اغتسل حينئذ بطل لانه مأمور بالتيمم ولا امر بالوضوء او الغسل، اذاً هو موافق وين الغفلة! وفي مسألة الضيق ضيق الوقت مسألة تسعة وعشرون قال من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء اذا خالف وتوضأ واغتسل بطل لانه ليس مأمورا بالوضوء لاجل تلك الصلاة، نعم انتبهوا في مسألة الضرر قال واما اذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمّل الم البر او الشين واحد بشنع عليه مثلا فلا يبعد الصحة وان كان يجوز معه التيمم، فافتى بالتخيير يعني ليش لانالتيمم يرفع الايجاب لا يرفع اصل الحكم هذا بناء على بحث في محله انه الوجوب مركب او بحكم المركب ام بسيط غاية في البساطة؟ بسيط غاية في البساطة شو هو الواحد الذي لا يصدر منه الا واحد؟ شو بسيط هي في البساطة يعني؟ الامور الاعتبارية يمكن تصويرها بشكل تكون فيها تركب اعتباري خير ان شاء الله لان نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، اذاً كل نظره وين؟ كل نظره الى ان المسقط ايجاب الوضوء هو كونه ضرري غير المسقط للمشروعية مش للايجاب كونه حرجي او عسري، وقال ايضا في مسألة صرف الماء على النفس المحترمة النفس المحترمة قد تكون انسان وقد تكون حيوان، التي لا يجب حفظها يعني الحيوان او الذمي ما في دليل انه واجبي احفظ نفس الذمي وان كان لا يجوز قتلها قال وفي الثانية يعني الصورة المشار اليها هذه، يجوز التيمم ويجوز الوضوء او الغسل هذا مطلب جديد لا وقت الحرج ولا وقت، علق عليه شيخنا ما هذا لفظه يعني الشيخ النائيني وين عالعروة علق، لا يبعد ما لا يبعد جوازه واعدام الماء بصرفه على ذلك الحيوان فينتقل التكليف الى التيمم، اما التخيير بين الطهارتين مع التمكن من الماء عقلا وشرعا فقد تقدم انه لا يبعد القطع بعدمه شو عم بقول؟ عم بقول بهذا المورد انت بجوز لك تصرف الماء في سقي الحيوان فاذا سقيته وانعدم الماء تعينت وظيفتك في التيمم، اما ما لم تسقه بعد فكش تتيمم اولا وتروح تسقيه ثانيا ليش؟ لان انت ما لم تسقه لا زلت قادرا عقلا وشرعا على استعمال الماء في وضوءك، فشرط الوضوء متحقق فيكون واجبا والحال هذه دليل تخييري بين الوضوء والتيمم ما عندنا فهو وافق الماتن لكن اشترط ان يصرف الماء اولا فيعدم ثم نتيمم، يعني وافق على جواز صرف الماء ليعجز نفسه عن الطهارة المائية للوضوء ولم يصحح الوضوء الا بعد ذلك، ولا يخفى ان الخلاف بينهما في ذلك غير مربوط بالقدرة الشرعية بل انه في المسألة الاولى نشأ عن الخلاف في مفاد ادلة العسر والحرج وهل تدل على مجرد الترخيص؟ ام ام كذا، بكمل هو بقول اما في المسألة الثانية الخلاف والثالثة المهم خلاصة كلامه خلاصة الكلام في نهاية المطاف خلاصة الكلام هو ان صاحب العروة ما خالف الشيخ الانصاري اختلط الامر على الشيخ النائيني شيئا ما والامر سهل في النسبة المهم تحقيق المطلب، قلت في الفروع الفقهية رايننا سيد المستمسك يخالف لكن في الاصول وجدنا السيد الخوئي يفصل بين حالتين يوافق في احداهما النائيني ويخالفه في الاخرى وهذا ما يأتي بحثه ان شاء الله ونترك ما في المستمسك للبحث الفقهي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo