< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: البحث في الصغرى.


في نهايات البحث السابق تعرضنا لما افاده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في اشكاله الثالث بحسب تنظيم أجود التقريرات من انّ الامر المترتب متفرع على تنجز الامر بالمترتب عليه باعتبار ان المزاحمة لا تكون الا حيث تكون هنالك فعليه تنجيزية وانما احتجنا الى صياغة امر ترتبي لرفع هذا التنافي والتزاحم والتضاد في المقتضيات، وذكرت لكم بالامس بان السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف اشكل بانه صحيح نحن كنا نعبر بان موضوع الامر المترتب مأخوذ فيه عصيان الامر المترتب عليه لكن هذا كان مجرد تعبير لنكتة ما في في محله والا هو يتوقف على الترك عنوان انا علقت ايضا على هالجواب قلت البحث بيننا وبين السيد الخوئي من جهة والمحقق النائيني من جهة اخرى ليس له بحثا لفظيا صحيح نحن نوافق السيد الخوئي وقبل السيد الخوئي هناك علماء قالوا هذا الكلام من قبيل المحق العراقي الشيخ الحلي يعني عم بذكر اللي رأيتهم صرحوا بهذا لكن الترك تارة يكون سالبة بانتفاء المحمول اي في طول التنجز اللي هو بلازم العصيان، واخرى يكون الترك سالبة بانتفاء الموضوع اي التركين هو الذي يستعمل في الترتب سيدناالترك الاول او الترك الثاني؟ قطعا الترك الذي هو من قبيل السالبة بانتفاء المحمول اذ لا حاجة اصلا للامر الترتبي اذا لم يكن هناك تزاحم ومع عدم وصول التكليف اصلا هو جاهل به او ناس له كيف سيكون باعثا له ومنجزا عليه حتى يزاحم، فان الامر بوجوده الواقعي لا يزاحم عند المكلف على مستوى القدرة، ما عم نتكلم عن التزاحم في الملاكي في مبدأ الحكم عند الشارع عم نتكلم عن التزاحم في منتهى الحكم عند المكلف المأمور، اذا مش واصلوا الحكم كيف يزاحم؟ ثم تعرضنا بعد ذلك يا اخوان لما افاده المحقق النائيني من ان باعثية الحكم قد لا اكون تعرضت بهالطريقة لذلك اعيدها باعثية الحكم متوقفة على احراز المكلف لموضوع الحكم، يعني المكلف حتى ينبعث عن الحكم لابد من وصول الكبرى والصغرى الكبرى هو التشريع ما في مانع انا ناسي والله مش ناسي الجهر والاخفات والقصر والتمام بقرأ الرواية بقول اذا نسي الانسان ان وظيفته الجهر وصلى اخفاتا فصلاته صحيحة في الرواية قرأتها، وصول الكبرى وحده لا يجعلني منبعثا عنها لابد ان تصل الكبرى وتصل الصغرى حتى انبعث عنها ان اكون بالفعل منتبه الى اني ناسي جيد، اذا كنت بالفعل منتبه الى اني ناسي في هذه الصلاة يعني انا اعلم ان هذه الصلاة جهرية، فاذا علمت انها جهرية انتفى الحكم الترتبي لاني تذكرت انها جهرية فصارت وظيفتي الجهر اذا ما تذكرت انها جهرية بقيت ناسي او كنت جاهلا جهلا مركبا اعتقد ان هذه الصلاة اخفاتية، اعتقد ان صلاة المغرب اخفاتية او صلاة الصبح يا اخوان لان بالليل وبتزعج الناس، اعتقد ذلك فلن انبعث لان الموضوع لن يكون موجودا بالنسبة لي انتبهوا يا اخوان وبعبارة اوضح بعبارة اوضح الانسان اما غير ملتفت لنفسه بانه ناسي او ملتفت، والتفاته اما يكون قبل العمل او حين العمل او بعد العمل، اذا التفت بعد العمل فهو مصداق للروايات صلى اخفاتا في موضع الجهر فصلاته صحيحة روح عمي تمام، صحيح مو المصلحة التامة ادركتها لكن المقدار المتبقي من المصلحة غير قابل للادراك هذا معنى انه صحت صلاته او تمت صلاته، اذا التفت في اثناء العمل تنقلب وظيفته من حين الالتفات في اثناء العمل يعني في اثناء القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، اذا قبل العمل وبقي ملتفتا الى حين العمل فهو مصداقا للامر المترتب عليه وليس الامر المترتب فمتى هذا يكون مصداق للامر المترتب؟ لا نعرف، فكيف يقول السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريفبان الموضوع يكفي فيه تحققه واقعا، خلط رضوان الله تعالى عليه بين مطلبين يا اخوان في رده على النائيني بين من كان مصداقا للموضوع واقعا وبين من احرز انه مصداق للموضوع بالفعل، من هو الذي ينبعث عن الامر؟ الانبعاث علميوالله واقعي يا اخوان؟ الانبعاث علمي احرازي اذا انا ما احرزت اني من الناسين كيف انبعث عن هذا الامر بالخصوص، والمفروض اني اذا احرزت انقلبت وظيفتي الها والاحراز بعد العمل ما اله قيمة الاحراز اما قبل العمل او حين العمل اثناءه يعني حتى تنقلب الوظيفة، فمتى اكون مصداقا لهذا الامر الترتبي بلحظ انبعاثي عنه علميا، اما انه هو يناسب الواقع هو مش شايف حاله ناسي شايف حاله ذاكر ومش شايف حاله جاهل شايف حاله عالم الجاهل المركب، فلا يوجد وقت ينبعث عنه جواب السيد الخوئي على النائيني صار شو؟ انه احراز الكبرى والصغرى يكفي فيها تقررها في الواقع، نقول الانسان لا ينبعث عن الواقع الانسان ينبعث عما هو في علمه انه الواقع فاقتضى التنويه، هذا تمام الكلام في البحث الكبروي، وهناك بحث في الصغرى والبحوث الصغروية على عهدة الفقيه في الفقه يا اخوان مش على عهدة الاصولي في الاصول الا بمقدار التمثيل لانه الاصولي ما في يروح يجيب لي ابواب الوسائل ويستعرض الروايات لكن لان هذه المسألة اساسا كبروية انما عنونت بسبب كلام كاشف الغطاء رضوان الله عليه منشأ البحث فيها هو مسألة الجهر والتمام وبعدين تبعولها مسألة الاتمام والقصر في موضع القصر فانا بتعرض للتطبيق الاول التطبيق الثاني بخليه لعهدة الفقه ما لي شغل فيه والاول حتى بتعرض له موجزا ما رح استعرض الروايات الفقهية كلها، الشيخ النائيني متفق هو والسيد الخوئي بل هو وفاق عند جميع العلماء من ان الامر الترتبي لا يتعقّل الا حيث يكون التنافي بين ضدين لهما ثالث اذا الضدان ليس لهما ثالث فلا يتعقّل الترتب وبينا وجهه سابقا لانه يصبح من قبيل الامر بتحصيل الحاصل في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، الشيخ النائيني صريح كلامه في ان مسألة الجهر والاخفات والقصر والتمام ايضا شو بدي بالقصر والتمام من قبيل الضدين الذين ليس لهما ثالث ولذلك في اشكاله الثاني اللي هو راجع للصغرى صرّح بهذا المعنى ان مورد الخطاب الترتبي هو ما اذا كان خطاب المهم مترتبا على عصيان الامر بالاهم وهذا لا يكون الا فيما اذا لم يكن المهم ضروري الوجود عند عصيان الامر بالاهم كما هو الحال في الضدين اللذين لهما ثالث لا يكون ضروريا واما الضدان اللذان لا ثالث لهما ففرض عصيان الامر باحدهما فرض وجود الاخر لا محالة لا يخلو من الضدين في الواقع فيكون البعث نحوهما طلبا للحاصل، ثم بطول بالكلام الى ان يقول في نهاية المطاف بان القراءة جهرا واخفاتا من الضدين اللذين ليس لهما ثالث سيد الخوئي يعلّق يقول اما ما ذكرته من الكبرى فكلامك صحيح وانا تعرضت في الكبرى لهذا الجانب، اما قولك بانه في المقام هما من الضدين الذين ليس لهما ثالث فهذا ما لا نوافقك عليه بوجه حتى جعله من الواضحات السيد الخوئي لانه توجد قراءة جهرية وتوجد قراءة اخفاتية وتوجد لا قراءة، الاخفات والجهر صفتان للقراءة ففي شق ثالث وهو الا يقرأ الانسان يصلي وما يقرأ، هذا ما افاده السيد الخوئي فهما من الضدان اللذان لهما ثالث فيتعقل فيهما الترتب، هل المقام مقام المقايسة بين الامر بالقراءة جهرا والامر بالقراءة اخفاتا ابتداءً؟ اذا هكذا صحيح كلامك سيدنا هما من الضدان اللذان لهما ثالث وهو ان لا يمتثل لا الامر الاول ولا الامر الثاني فلا يقرأ لا جهرا ولا اخفاتا، ام ان المقام من مقامات المقايسة بين الامر بالصلاة المقروء بها جهرا والصلاةالمقروء بها اخفاتا، بحيث نفترض مقروء بها جذر البحث اما جهرا اما اخفاتا وينه الامر الترتبي سيدنا؟ كأن السيد الخوئي غافل عن نقطة حساسة ومهمة انا تعرضت لها بالامس في البحث الكبروي انه يشترط في الترتب ان لا تكون الاوامر ضمنية يا اخوان الاوامر الضمنية اوامر منتزعة، الامر الذي له الباعثية والارسال والتنجيز بحكم العقل والذي يسبب تزاحم وضيق قدرة هو الامر الاستقلالي مو الامر الضمني وحده الامر الضمني وحده ما اله تنجيز وما اله تعذير سواء كان جزءا ام شرطا، يعني نحن هنا عنا امر استقلالي محرز اللي هو الصلاة الاتيان بالصلاة، عنا امر بالجزء محرز اللي هو القراءة في الصلاة، وعندنا جزء الجزء اللي هو الجهر والاخفاء او شرط الجزء او شرط الصلاة المقروء بها انتبهوا واحتمالات كل واحد اله معنى ها مو مو عم كثر عبائر، قطعا الامر الباعث يا اخواني هو الامر بالصلاة مو الامر لا بالجزءفالجزء انبعاثه من الامر بالكل فضلا عن الشرط او جزء الجزء اللي هو الجهر والاخفات، فاذا كان الامر كذلك وكان الترتب يقاس على اساس الاوامر الاستقلالية فنقول طرح البحث هكذا: رجلٌ يصلي فقرأ اخفاتا في موضع الجهر يعني رجل مصلي قارئ اخفت في موضع الجهر او جهر في موضع الاخفات فقال الامام تمت صلاته ما لم يتعمد مثلا فالمقسم المقسم المفروض هو مصل قارئ اما جهرا اما اخفاتا في حالة ثالثة قطعا لا توجد حالة ثالثة، ولذلك وجدت جملة تلامذة السيد الخوئي اشكلوا عليه هنا ايضا منقبيل صاحب المنتقى الشهيد الصادر الشيخ الوحيد بشكل عام تلامذته هنا تنبهوا للمسألة وانتصروا للمحقق النائيني، اما التطبيق فقهيا باكثر من هذا يا اخوان فانه يصبح على عهدة الفقه الشيخ الوحيد استعرض بعض الروايات دخل بالبحث الفقهي ما في داعي لهذا على تقديرنا، لكن اشكالي على الشيخ الوحيد مو هنا انه جعل خلافه مع السيد الخوئي انتبهوا لي جعل خلافه مع السيد الخوئي في اي نقطة في الاستظهار من الروايات مع ان الخلاف اعمق من هذا الخلاف مع السيد الخوئي بان الترتب لا نتصوره في الاوامر الضمنية في الشرائط والاجزاء نحن نتصوره في الاوامر الاستقلالية، يعني بعبارة اخرى اذا كان المورد له علاقة بالاجزاء نرجعه الى ما له الباعثية وهي الاوامر الاستقلاليةفإن انبعاث الاجزاء من انبعاث الكل وليس مستقلا عنها،(ذكرناه بالامس ذكرناه بالامس ذكرناه صريحاعدم القراءة ما هيدا خرج عن الباحث اصلا خرج عن البحث بالكلية ما عم نفتي نحن بالصحة والبطلان اذا ما قرأ اصلا وكان عدم قراءته بسبب تعمده صلاته باطلة، اما اذا مش متعمد لا تشمله قاعدة لا تعاد الصلاة فان هذه القراءة ليست ركنا من الاركان والروايات اللي قالت لا صلاة الا بفاتحة الكتاب حملت ع التعمد قاعدة لا تعاد بتشمل من ترك غير الاركان) هذا تمام الكلام في الصغرى، فالصغرى انا اختصرتها جدا يا اخواني انه ما في داعي للاطالة فيها بعد هذا ندخل ان شاء الله في موقف جديد او في تنبيه جديد جديد يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo