< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة البحث

 

كان الكلام في المقام الاول من مقامي البحث في ماانجر اليه البحث بسبب دعوى الشيخ الكبير كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف تخريج صحة الجهر في موضع الاخفات والعكس بالترتب الاصطلاحي وكذا الاتمام في موضع القصر في حال الجهل، وكانت عمدة البحث بين المحقق النائيني من جهة وتلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليهما من جهة اخرى، فقد تقدم البحث وانتهينا فيه ونحن بصدد البحث عن الاشكال الاول من اشكالات المحقق النائيني الراجع الى الكبرى فيما يرتبط بانه لا يتعقل الامر الترتبي في المقام لكون التنافي دائميا فقد صرح كما في فوائد الاصول بان مراده من التنافي الدائمي في المقام التنافي الناشيء من التعارض بالعرض لاننا نعلم ان الله لم يوجب صلاتين في ذلك الوقت بل اوجب خصوص صلاة واحدة فيكون هناك تنافي بين ايجاب صلاة الظهر الاخفاتية وايجاب صلاة الظهر الجهرية تعيينا في الاثنين فيرجع الى التعارض ولا يكون من باب التزاحم في شيء، وكان السيد الخوئي بصدد المناقشة في هذا الامر وان الترتب كما يجري التنافي الاتفاقي يجري في التنافي الدائمي ايضا حتى رماه بعض تلامذته كما هو المنسوب للشيخ الوحيد حفظه الله ببانه غفل عن قصة التعارض بالعرض ولذا لم يأت على ذكرها هو في اجود التقريرات كما وردت صريحا في فوائد الاصول ونحن بحثنا هذا البحث بشكل مفصل، نعم اتفق السيد الخوئي كبرويا مع المحقق النائيمس بانه في الظددين الذين ليس لهما ثالث لا يعقل بالترتب اذ لا معنى للامر بالضد الاخر للمأمور به ولو بنحو الترتب لان ترك الاول حكما ملازم دائما لفعل الثاني في الضدين اللذين ليس لهماثالث فلا يقع على صفة المأمورية وبعبارة اوضح موضوع الامر الترتبي هو ترك الاول وترك الاول يلازم فعل الثاني فيكون الاتيان الثاني مزامن لموضوعه والحكم متأخر عن موضوعه فيكون من تحصيل الحاصل انتبهتوا، الحكم الفعلي متأخر عن وجود موضوعه في الضدين الذين ليس لهما ثالث ترك الاوال في كل ترتب هكذا مأخوذ في موضوع اسسا اللي كانوا يعبروا بالعصيان اسا بنيجي بنحكي عن العصيان في موضوع الثاني وهو الامر المترتب وترك الاول ملازم لفعل الثاني اذاً الكلام في الضدين اللذين ليس لهما ثالث بحسب الفرض، فحينئذ نقول الامر متأخر عن موضوعه رتبة والموضوع مزامن ومراكب بنحو الملازمة احنا ما عم نقول الترك هو عين الضد الاخر ابدا ما قلنا هذا الكلام، قلنا الترك في الظدين الذين ليس لهما ثالث ملازم لوقوع الضد الاخر يعني افترضوا ما موجود في الدنيا الا لونين اسود وابيض والشيء لا يمكن الا ان يكون ملونا فاذا قلنا لا سواد يعني ملازم لوجود البياض اذا ما في لون ثالث لكن من حسن الحظ فيه الوان اخرى جيد، حينئذ يكون وقوع الظد الثاني في رتبة تحقق الموضوع للامر لترتببي يعني قبل ان يصبح في امر ترتبي بالفعل ليكون امر بتحصيل الحاصل فوافق السيد الشيخ النائيني على راسي هذا كلام متين جيد، ولذلك انا اقول بان الامر الترتبي كما نعقله في التنافي الاتفاقي نعقله في التنافي الدائمي نعقله في التنافي الدائمة ولكننا نعقله حيث يكون ضد لهما ثالث، نعم انا السيد الخوئي اقول هكذا افاد رضوان الله عليه بان اثبات الترتب في حالة التنافي الدائمي في حال التعارض يعني يحتاج الى تدخل مباشر من الشارع ما بكفي مقتضى القاعدة، من اين لنا ان نثبت وجود الملاك للحكم الاخر؟ في التنافي الاتفاقي شرحناه سابقا كيف نثبت وجود الملاك، لكن في التنافي الدائمي ليس لنا سبيل الى اثبات وجود الملاك للاخر الا بتصريح من الشارع وانا علقت على هالمعنى قلت له عليك النور سيدنا اذا صار الامر كذلك فهذا يقول به الجميع مين ما عم يقول به، وسماه الترتب في عالم الجعل هذا مو الترتب الاصطلاحي الذي نبحث عنه لا بأس بكلامك لكن هذا مو الترتب الذي نبحث عنه، والا في حدا بالدنيا كلها في حدا بالدنيا كلها يا اخوان يشكك ان الشارع يمكنه ان يقول ان نسيت حكمي الاول او موضوعه او جهلت به او ذهلت عنه فاني احكم عليك بكذا وكذا، لا احد يقول هذا الكلام، الان بل اكثر من هذا انا اقول ما كان يكرره السيد الخوئي في اصل الترتب تتذكروه انه بالوجدان يصح للشارع العقلاء ان يقول الحكيم امرك بالذهاب الى المدرسة او الاب لابنه امرك بالذهاب الى المدرسة فان تركت الذهاب فامرك بالانشغال بالتسبيح مثلا او بتعليم اخيك الاصغر القراءة،قالبالوجدان يصح هذا المعنى ولذلك جعل الترتب امر وجداني السيد الخوئي طيب نسأل السيد الخوئي اذا الترتب امر وجداني فيك تقول انه الترتب هنا امر وجداني سيدنا؟ الجواب لا والف لا وهو اجاب ضمنا لانه هناك نحرز وجود الملاكين الفعليين فقط بسبب التمانع وطلب المحال لا نقول بينما هنا لا نحرز وجود الملاكين بدنا تصريح من الشارع ليثبت وجود الملاك الثاني والامر الثاني، وعلى هذا الاساس نقول مَن مِن المحققين يمنع وجود ترتب يتدخل الشارع باثباته؟ الكلام في الترتب اللي على مقتضى القاعدة يمكننا اثباته او لا يمكننا هذه الجهة يا اخوان بعد يا اخوان بعد بعد شو كان محذور الترتب بالله عليكم؟ الم يكن محذور الترتب الامر بالمحال لانه يلزم فعلية الاثنين معا الاهم مع المهم تتذكروا كتير حكينا فيهن هدول واذا لم يتقيد احد المهمين يلزم فعليتهما معا فيصبح طلب بالمحال امر بالمحال والامر بالمحال طلب محال من طرف الحكيم بلا اشكال، اذا اخذنا طرف المكلف امر بالمحالل اذا اخذنا طرف امر محال لان الحكيم لا يصدر منه شيء من هذا القبيل لانه يعلم انه غير مقدور ولا يقع في الخارج على صفة الامتثال، مش هذا عمدة الاشكالّ! السيد الخوئي كثير ركز وهون بتعليقاته ذكر كمان على على الشيخ النائيني في اجود التقريرات بان تمام المشكلة هي طلب التكليف بالمحالل، وانه انا بدي ضيف انا بدي ضيف يا اخوان وانه اذا تركهما معا ابتلي بالمعصيتين،تتذكروا هادي كانت لوازمالترتب الاساسية مش هيك، تكررت معنا كثير صحيح بحثنا عنها اياما وليالي لكن تكررت معنا الى حد كبير نسأل طيب في المقام هل الامر كذلك؟ في المقام اصلا بتتصوره امر بالمحالل، اذا احد التكليفين مجهول بصير فعلي من جميع الجهات فعلية تنجيزية، مجهول يا اخوان كيف بده يكون فعليته تنجيزية؟ اذا منسي كيف بدا تكون فعليته تنجيزية بحكم العقل، فاذاً في المقام نحن لا نتصور التكليف الفعلي التنجيزي بالمحال صحيح او لا صحيح او لا؟ طيب تعال معي الى تركهما معا كيف بده يصير تعدد عقوبة؟ وان كان نحن دفعناها باسلوب اخر للعقوبة لكن اصل المحذور يأتي هنا؟ كيف بده يصير تعدد عقوبة هو احدهما مجهول،ان ثيل بانه الكلام في الجاهل التقصيري اولا الكلام مش في خصوص الجاهل التقصيري الكلام في النسيان والنسيان فش تقصير وغير تقصيري، لكن افترضنا الجاهل التقصير ليش الجاهل التقصيري يخاطب! يعاقب صحيح بس يخاطب؟ ثم يعاقب على اي شيء يعاقب؟ يعاقب اما على ترك التعلم تتذكروا اذا البحث بالمقدمات المفوتة اما على ترك التعلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له لم لم تعمل؟ يقول لم اعلم؟ فيقال له هلا تعلمت ثم يؤمر به الى حيث ينبغي له، طيب فعلى هذا الاساس اولا الكلام مش في خصوص الجهل التقصيري والنسيان لا ينقسم الى القسمين والذهول، ثانيا حتى الجهل التقصيري ليشفي تنجيز بالجهل التقصيري يعني اذا انا قصرت بالتعلم وجهلت الحكم لم اعرفه يتنجز شخص الحكم علي ام اعاقب على تركه بترك مقدمته وهي تعلم الاحكام المبتلى بها، او على ترك الاحتياط لا اقل بناء على ان اصالة الاحتياط في مثل المقام تجري، فعلى كل حال شو بقى من خواصالترتب في المقام حقيقة يعني؟ ما في شي من خواص الترتبـ، واذا اجى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كاني اراه يقول بان كل هذا الذي ذكرتم لا يخرجه عن الترتب فماذا بقي من الترتب؟ بقي منه اسمه يا اخوان هذا الترتب لا يشبه ذاك الترتب في شيء ما بيشبهوا شي حينئذ، ما دام صار ترتب وبده تصريح من الشارع وصار ترتبوليس تكليفا بالمحال وصار ترتب وتركهما معا لا يلزم منه تعدد المعصية فكل محاذيرالترتب لا تأتي به، شو بقى من الترتب الا الاسم دون الرسم ما بقي شيء، ولذلك بعدنا بالكبرى وجدنا المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف من ضمن ما اشكل فيه في المورد كبرويا كبرويا يا اخوان،

لكن قبل ما اجي لهذا خلوه جانبا خلوه خلوه، عندي مطلب مهم يا اخوان هل يتصور الترتب في الاجزاء والشرائط او في الواجب في ضمن الواجب ، ام ان الترتب لا يتصور الا في الاحكام التي في الحقيقة في الاحكام التي فيها تنجيز وتعذير، وانه في الواجبات الضمنية لا يتصور الترتب، الظاهر ان الترتب لا يتصور في الواجبات الضمنية اذ الترتب هو ترتب حكم شرعي على ترك حكم اخر عُبِّر عند الاكثر بالمعصية لكن لا تراد المعصية بالخصوص لكن يراد السالبة بانتفاء المحمول مش الموضوع يعني الحكم الفعلي المنترك، اذا كان الامر كذلك يا اخواني ما هو الحكم الباعث؟ هل هو الواجب الاستقلالي، ام الواجب الضمني، ام الواجب في واجب في واجب؟ كيف يعني في واجب في واجب يعني واجب الصلاة واجب القراءة في الصلاة جزء وواجب في القراءة جهر كيفية خاصة هذا يسموه الواجب في الواجب يطلق عليه بعض المحققين، ايها هي التي يجري فيها الترتب؟ اللي بيجري فيه الترتب يا اخوان الواجبات الاستقلالية مش الواجبات الضمنية، لان الواجبات الضمنية اللي ما الها لا تنجيز ولا تعذير بعنوانها، ما الها باعثية عقلية ولا باعثية شارعية الا ضمن باعثية الشارع نحو الامر الاصلي الامر الاستقلالي، بس حبيت هالنافذة انبهكم عليها، بل ذهب بعض المحققين كالشهيد الصدر إلى امتناع تصوير الترتب على كلام له لا اريد ان ادخل فيه مو مهم بالنسبة لي فعلا الى امتناع تصوير الترتب في الواجبات الضمنية انتهينا من هذا، ثم ان المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف اشكل كبرويا باشكال اخر في المقام اذ افاد ان العصيان مأخوذ في موضوع الامر الترتبي بالامر المترتب، وهذا ما خرّجنا على اساسه الترتب فيما تقدم، وهذا غير متصور في المقام اذ المفروض ان امر الترتبي اخذ في موضوعه ترك امر لم يصل الى ميقات المنجزية لانه مجهول لانه منسي لانه مذهول عنه مغفول عنه، وعلى هذا الاساس فهذا الحكم بلا موضوع لان الموضوع في الامر الترتبي هو عصيان الامر الاول، ان قلتم نطرحه في الجهل التقصيري فالجواب هو ما اجبت به قبل قليل، حينئذ يقول المحقق النائيني هذا احد الاسباب التي تجعلني في المقام لا اتصور بوجه وقوع الترتب ونص عبارته يا اخوان هو التالي اشكاله الثالث لانه الثاني مربوط بالصغرى ما بدي اتعرض له الان بتعرض له بالمقام الثاني لاني وعدتكم سابقا انا نقسم البحث الى كبرى وصغرى، ان الخطاب المترتب على عصيان خطاب اخر انما يكون فعليا عند تنجز الخطاب المترتب عليه وعصيانه وبما المفروض فيما نحن فيه توقف صحة العبادة الجلهية على الجهل بوجوب الاخفات لا يتحقق هناك عصيان للتكليف ثم فان قلت قلت فان قلت قلت وبتوسع الكلام،السيد الخوئي اشكل على استاذه هنا قال شيخنا النائييني انت صحيح كنت تعبر بالعصيان ونحن كثيرا ما عبرنا بالعصيان صريحا بقول السيد انا كنت كثيرا ما اعبر بالعصيان، لكن الحقيقة ان الشرط ليس هو العصيان حقيقة الموضوع للامر الترتبي هي ترك الاتيان بمتعلق الامر المترتب عليه، وعنوان الترك كما يتحقق مصداق من مصاديقيه في حال العصيان يتحقق مصداق من مصاديقه في حال عدم وجود العصيان، يعني عم بقول السيد الخوئي فعليا انتبهوا بدنا نفهم كلامه ان موضوع الامر الترتبي هو ترك الامر المترتب عليه سواء كان من قبيل السالبة بانتفاء المحمول وهو حالات التنجيز سالبة بانتفاء المحمول يعني تركه مع وجوده وتنجيزه او كان من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع لانه لم يرق الى مستوى فعلية واهمية بهذا المستوى كما في حال الجهل والنسيان ورفع القلم، وعلى هذا الاساس يقول السيد الخوئي لا يشترط في الامر الترتبي اكثر من مجرد ترك، ووافقه جملة من المحققين ومن تلامذته رضوان الله تعالى عليهم، لكنني اعتقد ان المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف عندما قال هذا الكلام فهو يرمي الى مطلب عميق له علاقة باصل الترتيب من جهة وبمحل كلامنا هنا من جهة اخرى لان محذور الترتب الاساس كان هو التكليف بالمحال لان الجمع بين الضدين غير مقدور، مش لب الترتب هذا لب المحذور في الترتب اللي اطرحه الشيخ الانصاري وطرحه صاحب الكفاية واجى الشيخ النائيني يحله تبعا للمجدد الشييرازيوالسيدالفشاركي اذا الامر على هذا المنوال فالمحقق النائيني يقول في غير حالات الفعلية التنجيزية يعني فعلية الحكم بحيث يكون موضوعا تاما لحكم العقل في التنجز لا نصل الى مستوى التكليف في المحال، اذا ما وصلنا الى مستوى التكليف بالمحل شو الداعي للترتب؟ لا مانع من اطلاق التكليف حينئذ، ولذلك تتذكروا انا كيف حليت قصة ترتب لاني ما وافقت الشيخ النائيني ولا الجماعة ولا حدا قلت الامر المهم يكون فعليته فعلية ملاكية مش فعلية تنجيزية حتى في حال ترك الاهم لان فعليته يجب ان لا تناضل وتكافح وتجاهد الفعلية للاهم، والا عاد محذور الامر بالجمع بين الضدين مش هذا لب الترتب، وفي مورد لا يكون فيه فعلية تنجيزية لا نتصور فيه امراً بالمحال خير ان شاء الله، ولذا نقول للسيد الخوئي اذا كان قصدك سيدنا اخذ عنوان الترك مش خصوص عنوان العصيان وتريد السالبة بانتفاء المحمول فعليك نور ما عنا مشكلة واياك نحن مش مصرين ع عنوان العصيان الترك لكن بنحو السالبةبانتفاء المحمول يعني مع وجود المووضوع والفعلية لا تسميه يا اخي عصيان سمي اللي بدك اياه، اذا مقصودك سيدنا اعم من الترك بنحو السالبة بانتفاء المحمول والسالبة بانتفاء الموضوع نقول هذا لا معنى له، لان السالبة بانتفاء الموضوع هو زمن لا يكون فيه فعلية الا لاحدهما اذا لا فعلية الا لاحدهما فاي ترتب في البين، اي محذور بالطلب الجمع بين الضدين في البين، لا يوجد محدذور هذا بالنسبة للكبرى هيدا مراد النائيني، اما بالنسبة للصغرى ما عم بحكي بعد بالصغرى المقام الثاني ها الاشكال في المقام بيقول الشيخ النائيني يا جماعة الخير الترتب الامر الترتبي متوقف على ان نأمر هذا الانسان بانه ان نسيت ان عليك الجهر في الظهر ان عليك الاخفات في الظهر فاجهر بصلاتك مش هيك بيصير الامر الترتبي، طيب هذا تعالوا كيف بدنا نوجهه لانسان؟ الا يلزم انقلاب الموضوع اللي هو مجرد توجيه الخطاب؟ فيحول فيصبح هذا الانسان متذكرا بمجرد ان نقول له ذلك الكلام، فانبعاث الانسان عن شخص هذا تكليف انبعاثه عن شخص هذا التكليف فرع التفاته اليه، اسا بتقلي انبعث ناسيا فطابق التكليف هذا بحث آخر، لكن توجيه الخطاب اليه غير ممكن، انبعاثه عنه غير ممكن نعم هو ينبعث وهو في حالة نسيان وفي واقع الامر يوجد امر فهذا امر لن يصل اليه ابدا اذا وصل اليهم انقلب الموضوع بات متذكراً، ما لم يصل اليه لا ينبعث عنه يوافقه اتفاقا فاي تكليف هذا؟ غير قابل للتوجيه للمخاطب انتبهتوا، فلذلك يقول الشيخ النائيني باشتراط عنوان العصيان واصر عليه رضوان الله تعالى عليه متنبه لهلنكتة اظن هذا تمام الكلام بالنسبة للبحث الكبروي يا اخوان طبعا في كلمات بالاثناء ما عاد في داعي اتعرض لها في بعض الكلمات لصاحب المنتقى في بعض الكلمات للشهيد الصدر اشرت اليها اشارة لما السيد الصدر في البحث السابق قال اصلا ما في تنافي ابدا ما في تعارض اصلا بين الامر بالجهر والامر بالتمام، هذا غفلة وذهول عن اننا نتحدث عن التعارض بالعرض ان الله لم يأمر الا بصلاة ظهر واحدة اما جهرية واما اخفاتية وصريح كلام النائنيي هذا في فوائد الاصول هذا تمام الكلام الى هنا تأتي تتمة الكلام ان شاء الله والحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo