< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تكملة

 

قررنا بالامس ما افاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لمناقشة استاذه النائيني وان المورد في حالات التنافي الدائمي وان كان الحقّ مع الاستاذ في انه يكون من التعارض ولكن لا مانع من القول بالترتب اذ القول بالترتب هو فرع لوجود تكليفين محرز انهما تكليفان اي يوجد ملاكان ويبعثان وحكمان وفرع ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما فلا فرق بينما لو كان التنافي اتفاقياً او كان التنافي دائمياًفالترتب برمته انما يعقل في الضدين اللذين لهما ثالث حتى لا يكون طلب تحصيل الحاصل كما شرحناه سابقاً، ثم اقرّ رضوان الله عليه بان التنافي اذا كان احيانياً اتفاقيا بحيث توجد افراد وحالات لكل من الحكمين لا يكون فيها تنافي فنحتاج الى الترتب والبحث عنه في خصوص حالات التنافي يكون الترتب حينئذ على مستوى القاعدة لان كل واحد من التكليفين دال على وجود ملاكه لا نحتاج الا الا اضافة هذا القيد اللبي اللي بينتجلنا الترتيب انتعقلناه ثبوتا وقد قد تعقلناه فيما مضى بيننا انتبهوا لهالكلام جدا مهم هالكلام بينما اذا كان التنافي دائميا وحصل التعارض فلا نحرز حينئذٍ وجود الملاكين على مقتضى القاعدة اذ لا يمكن ان يكون هنالك فعلية تنجيزية لهما معا في وقت من الاوقات فعلية تنجيزية بالكامل، وحينئذ فسوف ينجرّ التنافي الى عالم الجعل مش عالم منتهى الحكم،التعارض يعني عالم الجعل فحينئذ لم يثبت لم يثبت ان كلا الحكمين المتعارضين حاو للملاك لا عرضيا ولا طولياً، ولذا فان الترتب هنا والذي عبر عنه بالترتب في عالم الجعل يحتاج الى حيثيتين الحيثية الاولى ان يكون احدهما مجهولا للمكلف او منسيا او مذهولا عنه يعني مش فعلي من جميع الجهات منجز على المكلف لانه في حالات التعارض لكي يصح افتراض فعلية احد التكليفين ترتبا لابد ان لا يكون التكليف الاول واصلا وصولا تاما للمكلف المنجز عليه بالفعل لانه اذا كان منجزا عليه بالفعل والتنافي دائمي فلا نتعقل فعلية الثاني حينئذ لان التنافي دائمي هذا اول شرط انتبهوا يا اخوان، الشرط الثاني ان القول بالترتب في المقام يحتاج الى صياغة تشريعية من الشارع يعني حتى يثبت انتبهوا لي حتى يثبت ان الشارع جعل الحكم الثاني ان الشارع جعل الحكم الثاني لابد من دليل يدل على ذلك بان يأتي الدليل هكذا يقول اذا نسيت الجهر او جهلته فصلي اخفاتا او صحت صلاتك اخفاء ما يكشف عن الامر بها اخفاتا مثلا اما اذا لم يوجد دليل اثباتي فلا يمكن القول بهذا الترتب انتبهوا يا اخوان ارجوكم انتبهوا لي ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني انه في حالات التعارض نحتاج الى دليل خاص يدل على جعل تشريعي طولي في حالات التعارض بين الامر بالجعل والامر بالاخفات القصر والتمام نحتاج الى دليل اثباتي تشريعي يدل على جعل طولي في حالات النسيان في حالات الجهل في حالات الغفلة مو هذا معنى كلام السيد الخوئي، جيد يقول السيد الخوئي وهذا الكلام لا اشكال فيه يا شيخنا النائيني فنحن نقول ارجوكم انتبهوا لي نحن نقول بانه كلما التقت عناصر ثلاثة قلنا بالترتب في عالم الجعل يعني في عالم التشريع شو معنى الجعل التشريع ما هي هذه العناصر الثلاثة سيدنا؟ تكرار هذا اللي عم قوله الان، العنصر الاول ان يكونا من الضدين اللذين لهما ثالث لانه اذا من الضدين اللي ما الهما ثالث يكون حصول الاخر تلقائي لا معنى للامر به، الثاني ان يكونا مبنيان على الجهل او اخواته من النسيان والذهول لا على المعصية لاننا لا نتعقل جعل تشريعي طولي مع فعلية الاول والالتفات اليه ووصوله وصولا تاما مع التفات اليه بالفعل مع القدرة على الاتيان به لابد ان يشترط بحالة يكون عاجزا عن الاتيان به والجهل من حالات العجز، الشرط الثالث ان يشرعه المولى بدنا اثباتي عليه هذا كلام السيد الخوئي على الله مقامه الشريف انا كثير ناصرت السيد الخوئي هذين اليومين يا اخوان بما لم تعتادوا لكن مع كل هذا التشييد والانتصار للسيد الخوئي اقول يا اخوان كلام السيد الخوئي على اهميته وفصاحته وجودة بيانه لا ينتهي الى محصل اصلا لان هذا الكلام خارج عن الترتب برمّته وهذا الذي يقوله لا ينكره الشيخ النائيني ولا احد من المحققين على الاطلاق انتبهوا لي بس قليلا يا اخوان شو قصدي؟ اقول للسيد الخوئي هذا مو الترتب اللي بنعرفه هذا ترتب جديد انت مسميه ترتب على راسي وموجود قبلك هالتعبير موجود قبلك، الترتب في عالم التشريع زميلك شيخ حسين الحلي سماه الترتب الامن الامري يعني الشارعي مقابل المأموري اللي في المتعلق المعروف،الترتب اللي منعرفه يا اخوان انتبهوا لي الترتب الذي نعرفه هو الترتب الذي يكون التنافي فيه اتفاقي اما بصير تعارض في حالة التنافي يعني تعارض اطلاقين، واما اذا قلنا بالقيد اللبي وقيدنا المهم بعدم امتثال الاهم او قيدناه من الطرفين في الاهمية شو بينتج ؟ هذا القيد ينتج حينئذ اخراج من باب التعارض الى باب التزاحم خلصنا، ونحن نعلم بوجود الملاك بوجود كل شيء حينئذ غاية الامر المحذور هو ضيق قدرته انتبهتوا؟ اما حيث يكون التنافي دائمي فانت يا سيدنا الخوئي مسلم معنا مسلم مع استاذك النائيني انه هذا من التعارض شو يعني التعا سيدنا ما معنى التعارض؟ التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين بالتضاد او التناقض، كيف بكون في تعارض هنا بالتضاد تعارض بالتضاد؟ لانه انت عم تقبل معنا عم بتقول اذا ما في دليل خاص اي تعارض وما فينا نقول بالترتب حتى لو كانا ضدين لهما ثالث مش هيك عم بقول السيد الخوئي صريحا اشارة في تعليقته على الاجود وصريحا في المحاضرات، شو بتكون النتيجة يا اخوان؟بتكون النتيجة انه على مقتضى القاعدة في حالات التنافي بالعرض مش تنافي بالذات اذا تنافي بالذات تكاذب اصلا مش ممكن يجي دليل ثالث بدخل في حيز للمكاذبة الدليل الثالث اذا اجا دليل ثالث في التنافي بالذات، في التنافي بالعرض انما حصل التنافي لعلمنا بانه لم يجب اكثر من صلاتين في يوم واحد او اكثر من صلاة واحدة في يوم واحد انتبهتوا، يعني بسبب علمنا التشريعي حصل تعارض هذا معنى التعارض بالعرض، فاذا الشارع شرع شي جديد رفع التعارض فلما الشيخ النائيني عم بقول خرج من التزاحم ودخل بالتعارض شو قصده؟ شو قصده يا اخوان قولوا؟ قصده الشيخ النائيني قصده انه على مقتضى القاعدة هنا تعارض لا نحرز اي ملاك من الملاكين او نحرز احدهما ولا نحرز الاخر مع ان الترتب الاصطلاحي بده يكون في احراز للملاكين،السيد الخوئي بقل له على راسي بس نحن بدليل جديد بنحرز وجود الملاكين، الشيخ النائينيي بقل له اذا وجد دليل جديد خرجنا عن التعارض خير ان شاء الله ما عنا مشكلة انتبهتوا يا اخوان شو بدي قول؟ التعارض لما بكون بالعرض ارجوكم انتبهوا دقيق المطلب بس بده التفاتة بس، التعارض لما بكون بالعرض مش بالذات شو يعني بالعرض؟ يعني بسبب علمنا بامر شرعي من الخارج، لو نحن ما عنا علم بان الشارع لم يشرع الا صلاة واحدة في ظهور الجمعة خير ان شاء الله كنا امرنا قابلية للامر بخمس صلوات مش بتنتين بس مع علمنا بانه لم يأمر باكتر من صلاة نعلم بانه صلاة واحدة المأمور بها، اذا جاء دليلان يدلان على صلاتين او اختلاف الشرائط او الكيفيات في الصلاتين فيتكاذب الدليلان بسبب علمنا من الخارج، فاذا جاء بيان تشريعي وقال اذا جهلت ذاك الشرط فهو ليس بشرط بما طابق النص الثاني بيرفع التعارض بينهما والله ما بيرفع؟ يرفع التعارض، في فقيه لا يقول بهذا اساسا اخواني في فقيه لا يقول بهذا؟ ما في فقيه ما بيقول بهذا هذا مش كلام جديد، وحتى اقلع لكم اس الوسوسة الذي طرأ في نفوسكم معقولة يعني السيد الخوئي غفل عن هالمعنى؟ اقول لكم يا اخوان الشيخ النائنيي تعرض لهذا الامر وين تعرض له؟ في مكانين تعرض له في نهايات بحث البراءة كما شهدت تلامذته بذلك وتعرض له ايضا في كتاب الصلاة في صلاة المسافر في من صلى تماما في موضع القصر في حالات الجهل بالحكم او الجهل بالموضوع الحالات اللي بتبحث عادة وتصحح فيها صلاة التمام في موضوع القصر، وتعرض هناك لكلام كاشف الغطاء واحتمل صونا لكلام كاشف الغطاء انتبهوا صونا له قبل تفظيعه بانه لا يلتقي مع الترتب الاصطلاحي قال يمكن ان يكون مراده الترتب الشارعي يعني الترتب في عالم الجعل، والترتب في عالم الجعل ما في محذور ما في محذور، انا انقل لكم على عجالة الان يعني ما رأيته بنصه في كلام المحقق العظيم الشيخ حسين الحلي رضوان الله عليه يقول نص العبارةفي الجوز الثالث صفحة ثلاثمائة وثمانية وتسعون اخر الصفحة: لا يخفى ان شيخنا قدس سره في درس الفقه في بحث في مباحث صلاة المسافر بل فيما حررته عنه في الاصول في اخريات تنبيهات البراءة تعرض للكلمة المنقولة عن كاشف الغطاء من تصحيح المسألة بالترتب وافاد انه لعل مقصوده من الترتب في هذا المقام غير الترتب المعروف وقد اصطلح عليه بالترتب الشرعي - يعني الشيخ النائيني اصطلح عليه بالترتب الشرعي استاذه - وهو راجع الى مقام الجعل والتشريع بان يكون ملاك احد الضدين تاما حد نفسه ويكون ملاك الاخر مقيدا بعدم الاتيان بالضد الاول لكون التكليف به مجهولا،- شوفوا اللي قاله السيد الخوئي ما بيخرج عن هذا الكلام قيد شعره - فانه بناء على ذلك يكون ايجاب الاول مطلقا، اي هو الاخفات مثلا في موضع الاخفات، فاذا جهر في موضع الاخفات ايجاب الثاني مشروطا بعدم تأثير ايجاب الاول لكونه مجهولا على تفصيل شرحناه في محله من درس الفقه وفيما حررناه عنه في تنبيهات البراءة وقد تعرضنا لذلك تفصيلا فيما علقناه على ما حرره المرحوم الشيخ محمد علي عنه الشيخ محمد علي يعني ايه صاحب فوائد الاصول يعني الشيخ حسين الحلي يا اخوان فائدة جنبية هذه من القطع فصاعدا علق عفوائد الاصول، من اول الاصول لنهاية مباحث الالفاظ علق ع أجود التقريرات جعل المتن اللي علق عليه هو اجود التقرير هاي التعليقة الطويلة 12 مجلد وهي من غرر ابحاث الاصول انصافا في بيان مدرسة النائييني لطالما نبه على اشتباهات لاعاظم مقرري البحث كالشيخ الخراساني والسيد الخوئي وهو عنده كتابه مستقلا لان هو من ابرز تلامذة الشيخ حسين رضوان الله عليه، هذا اللي عم بقوله هون اللي احتمله الشيخ النائيني عم بقول اني بحتمل لانه هذاك مش معقول عم يحتملله شيء معقول يعني الشيخ النائيني يتعقل هذا المعنى ولا يرى فيه مشكلة للي السيد الخوئي اصر عليه، اذاً سيدنا هذا الترتب اللي عم بتقول عنه انت غير الترتب بالكامل اللي نحن بنبحث عنه وما في مانع جوهري منه اذا دل الدليل عليه هذا اول اشكال على السيد الخوئي والشيخ النائينيي متنبه لهذا المعنى تنبها تاما هذا اولا، ثانيا ارد على النائيني والخوئي معا رضوان الله عليهما وهو ان صريح كلام كاشف الغطار لا يقبل الحمل على الترتب الشارعي، صريح كلام المحقق كاشف الغطاء انه يتحدث عن الترتب هنا في طول التنجيز شوفوا شو بقول نص عبارته في كشف الغطاء ارجعوا لكشف الغطاء يا اخوان الجزء الاول مائة وواحد وسبعون من الطبعة الجديدة الاربع مجلدات قال: واي مانع من ان يقول الامر المطاع لمأموره اذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا كما هو اقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والاخفات والقصر والاتمام، جعله من قبيل اذا عصيت فافعل اللي هو الترتب الاصطلاحي، فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد اقرب الى الصواب والسداد ومن تتبع الاثار، شوفوا وين راح، وامعن النظر في السيرة المستمرة من زمن النبي المختار والائمة الاطهار بل من زمن ادم عليه السلام الى هذه الايام علم ان القول بالفساد ظاهر الفساد كيف لا ولو بني على ذلك لفسدت عبادة اكثر العباد، لانه دائما العباد متعلق بذمتهم واجبات اخرى فبشوف الترتب كانه امر بديهي وجداني بسيط ما في شي، بس شوفوا يا اخوان انا ما بهمني كل هالكلام وما يتمه راجعوه اذا بدكم اللي بهمني نقطة واحدة، قال مثل بالترتب الاصطلاحي في بداية كلامه وعطف عليه انه من هذا القبيل فعبارته مش قابلة للحمل على الترتب الشارعي، الترتب الشارعي يا اخوان هو التعارض في الحقيقة بالعرض لانه التعارض بالذات مش قابل التعارض بالعرض مع تدخل شرعي يفذلك حكما ثانيا على تقدير الجهل او النسيان او الذهول او الغفلة عن الاول خير ان شا الله هذا ما في محذور، اذا الشارع اجا وشرعلنا شي جديد هذا غير القيد اللبي اللي منحكي عنه في باب الترتب الاصطلاحي بالكامل الى هنا نكتفي والحمد لله طبعا في تتمة للبحث تأتي بس هذا المقدار البحث خلص خلص يا اخوان في اشكال ثاني بدنا نبحثه قد يكون في الصغرى نبحثه يعني في التطبيق لان قلنا اول شي بدنا نحكي بالكبرى و بعدين بنحكي بالصغرى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo