< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة البحث

 

شرعنا في الدرس السابق في المبحث او التنبيه الثاني الذي عنون في جملة من الكلمات بان الجهر في موضع الاخفات او العكس او الاتمام في موضع القصر هل يُخرَّج فتوى على اساس وعلى ضوء الترتب ام لا، وقلت ان طرح البحث بهذا الشكل وبهذا الاسلوب لا يهم الاصولي ولا يعنيه باعتبار انه بحث فرَضي في طول وضوح النتيجة فتوى، اذ الموردان واذا فرضت موارد اخرى من المنصوص الواضح النصوص فيه، ولا اشكال ولا ريب في انه كما يقبل البحث في ان يكون تخريجه يقبل البحث لا اقول النتيجة على اساس الترتب يمكن قريبا ان يكون من باب الاجزاء لغير المأمور به عن المأمور به بان يكون الملاك الاساس هو في القراءة مثلا، كيفيات الجهر والاخفاء هي كيفيات الزامية لكن من اخل بها لا تبطل صلاته خير ان شاء الله ساهيا او جاهلا فتحق الاساس المطلوب جرعة الكمال ان صح التعبير الا يحتمل هذا؟ يحتمل قريبا ايضايحتمل، بل قد يدعى بان وهذا عهدته على الفقه وادعاها بعض المحققين بأن بعض روايات الجهر في موضع الاخفاتوالعصر ظاهرة فيما يسمى بجعل البدل شوفوا يا اخوان جعل البدل فكرة فيها عمق، لكن كثير من الاخوة مرت معهم هذه الفكرة عندما كنا ندرس قاعدة الفراغ والتجاوز ومرت معنا ايضا لكن هذه صارت قديمة نسبيا في مباحث العلم الاجمالي، جعل البدل هو ان يتعبد الشارع بتحقيق مصداق تنزيل هو ليس مصداقا حقيقيا مثل ما بتقول بلى ركعت بلى سجدت، فيمكن ان يُجعل الجهر بدلا عن الاخفات هذا محتمل لكن هذا بده قرينة اثباتية ادعى بعض المحققين ان ظاهر بعض الروايات هو هذا، اقول لذلك الاصولي ما بيعني له يا اخوان بحث المورد الصغروي ولا يليق به فلا يليق بان نعنون به قدمت بالامس ان الذي يليق ان الذي يليق بالاصولي هو عنونة هذا البحث باحد عنوانين لكن احد العنوانين واضح، وهو انه هل يشترط في تصحيح الترتب ان يكون الضدان اللذان نبحث عن الترتب بين امريهما من الضدين اللذين لهما ثالث ام لا لا يشترط ذلك حتى في الضدين الذين ليس لهما ثالث؟ قلت هذا المعنى واضح عند المحققين ومش بحاجة لبحث واضح ان الضدين الذين ليس لهما ثالث لا يتعقل وتقدم البحث بالامس لا نكرره لان عدم الضد الاول يساوق تحقق الضد فلا معنى للامر به الاخر اذا الضدين لا ثالث لهما، العنوان الثاني الذي يليق بالاصولي وهو محل البحث يا اخوان وهو اللي راح نبحث ونحتاج الى بحثه هو ان التنافي اذا كان اتفاقيا فلا اشكال ولا ريب في انه ينفتح البحث للترتب والامكان وعدم الامكان، اما اذا كان التنافي دائميا فهل هنالك مجال لمبحث الترتب ام لا مجال حينئذ لبحث الترتب؟ الطرح الساذج للبحث الواضح هو انه اذا كان التنافي اتفاقيا يوجد مجال للبحث في الترتب وهو ما كنا نبحثه الى الان، الازالة مع الصلاة اتفاقا وقعا في وقت واحد والا ذاتا الازالة مع ذات الصلاة ما في تنافي لا بين دليليهما ولا بين ملاكيهما ولا بين الامرين بهما انشاء او فعلية ما في كلام، الاشكال ليس في شيء من مبادئ الحكم الاشكال منحصر بضيق قدرة المكلف اذا اجى مكلف لا تضيق قدرته وايضا ما في تزاحم بالنسبة له يعني اذا واحد عريض المنكبين يستطيع ان ينقذ الغريقين معا ما في تزاحم بالنسبة له يا اخوان، فبيبقى اشكال الترتب من جهة الامر بالجمع بين الضدين مع العجز بسبب القدرة مش باي سبب اخر بينما اذا كان التنافي تنافيا دائميا بينهما فلا نستطيع حينئذ أن نقول بأنهما من التزاحم الذي يتسبب فيه ضيق قدرة المكلف عن الاتيان بهما، بل ان التنافي الدائمي يقضي بجعلهما من التعارض وليس من التزاحم، لانه في باب التزاحم بناء على القول بالترتب وتعقل الترتب كل دليل من الدليلين دال على وجود الملاك والارادة والدليل دال على وجود الحكم الاشكال جاء من جهة الاطلاق لهذه الحالة حالة الالتقاء ومش كل حالة التقاء عند من يعجز بسبب القدرة يعني في رتبة المانع مش في رتبة المقتضي، بينما اذا كان التنافي دائميا بينهما بين اصليهما فلا اشكال ولا ريب في انه حينئذ يصبح من التعارض اذ يتحول التنافي الى تنافي بين مدلولي الدليلين وهو الميزان في التعارض ولا يخضع حينئذ لقدرة المكلف على الاتيان بهما فحتى لو كان قادرا على الجمع يكون حينئذ من التعارض، فان الانسان قادر ان يصلي الصلاة الاولى جهرية والصلاة الثانية اخفاتية الصلاة الاولى شو اسمهاقصرية والصلاة الثانية تمام، وعلى هذا الاساس سوف يكون المقام مقام نعلم بانه لا يوجد فيه الا ملاك واحد لكن لا ندري هذا الملاك كامل في الجهر أو كامن في الاخفات، كامن في القصر ولا كامن في التمام، طبعا فرض الفقه مش هيك فرض الفقهي نحنا عارفين انه الصلاة جهرية لكن ذهلنا وصليناها اخفاتية تجزي أم لا، وبالقصر والتمام ايضا نفس الشيء الصلاة الوظيفة واضح انها هي القصر صلى تماما في موضع القصر فصححتها في بعض الفروض والقيود الروايات الصحيحة فافتي بذلك التمام في موضوع القصر،(جيد بحث الترتب في حالة العمل لازم حالة السهو في مصحح شرعي بحالة العمل هو المفروض يكون كلام التردد حقيقي بحد العمد ما فش باطل الصلاة شو ما في تكتل ولا في شي باطلة لا تكون مقربة كيف بدها تصح? عباديتها لا تقوم ازا مش مهم شو بدي بالصلاة? شو بدي بالامثلة) الكلام بالفكرة الكبراوية يا اخوان جيد، الشيء الموجود انتبهوا لي بس المقدار الموجود في اجود التقريرات وهي الدورة الاخيرة للشيخ النائيني بقلم السيد الخوئي ليش عم قول بقلم السيد الخوئي؟ لان السيد الخوئي عمدة من اشكل في هذا الموضوع، غاية ما قاله المحقق النائيني في المقام هو ان التنافي اذا كان اتفاقيا دخل في التزاحم اذا كان دائميا كمثال الجهر والاخفاء كان دليل وجوب كل من هو معارضا لدليل وجوب الاخر فيخرجان بذلك عن موضوع بحث الترتيب لا محالة، اجى السيد الخوئي اخذ هالفكرة منه وعلق تعليقة طويلة نسبيا على الاجود، وبالمناسبة يا اخوان تعاليق الاجواد للسيد الخوئي في زمان كماله العلمي هي عين ارائه الموجودة تقارير تلاميذه حتى فيما تأخر منها كالمحاضرات مش انها كانت في نشأته العلمية ولو في شبابه ثم بدل اراءه نوعا هي كذلك لكن طبعا بتختلف في الدرس يبسط الافكار اكثر، انا قبل ما اذكر ماذا قال السيد الخوئي السيد الخوئي خلاصة فكرته يا اخوان خلاصة فكرة السيد الخوئي في هذه التعليقة يقول بأن دوام التنافي بين المأمور بهما وان كان بحق كما يقول الشيخ النائيني يصيّرهما انتبهوا من المتعارضين انا اقبل، ولكن من قال بانهما اذا صارا من المتعارضين لا مجال للبحث عن الترتب فيهما انتبهولي يا اخوان للمطلب السيد الخوئي بصريح العبارة هسا هون بالاشارة بصريح العبارة في تقاريره يقول وان كان ما ذكره من صيرورتهما من باب التعارض متيناً الا ان قوله بقصر البحث عن امكان الترتب بما لو كان التنافي اتفاقياً ليس في محله، بل نحن نقول بامكاني تخريج البحث على ضوء الترتب كبرويا عم بحكي هنا وفي غير هنا يعني في الجهر والاخفات وفي غيره وان كانت التنافي دائميا وكان من باب التعارض، فكرة غريبة جدا غريبة لاول وهلة يا اخوان، لكن قبل ما اتحدث عن غرابة هذه الفكرة اللي اقتصر تقريبا السيد الخوئي يعني خلاصة خلاصة كلامه خليني اقرأ لكم التعليقات خلي قال او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يقول السيد الخوئي لا يخفى انتبهوا للعبارة انه اذا صح الامر بالضدين على نحو الترتب اصل الفكر فلا يفرق فيها بين صورتي كون الضباب دائميا وكونه اتفاقيا يعني شو عم بتقول تعارض سيدنا؟ لا لان المقتضي للامر بهما وهو اشتمال كل منهما على الملاك الملزم موجود في كلتا الصورتين سواء كان التنافي دائمة او كان التنافي اتفاقي في بعض الحالات والمفروض انه لا مانع من فعليتهما ايضا فلا وجه لما افيد في المتنمن اختصاص جواز الترتب بما اذا كان التضاد اتفاقيا وقد اشرنا فيما تقدم ارجوكم يا اخوان الى انّ وجوب كل من الواجبين المتضادين دائما اذا كان مطلقا، الوجوب مطلق وقع التعارض بينهمافلا بد من رفع اليد عن احدهما تعيينا او تخييرا فيما اذا لم يكن لهما ثالثومن رفع اليد عن اطلاق كل منهما فيما اذا كان لهما ثالثفاذا صح تقييد كل من الاطلاقين فرض كون التضاد دائميا صح تقييد احدهما ايضا بالضرورة شو عم بقول السيد الخوئي؟ عبارته هون غير عبارات المحاضرات لانه بقلمه ها، شو عم بقول السيد الخوئي؟ عم بقول السيد الخوئي اقل شي بدي قل لكم فكرتين رئيسيتين الفكرة الاولى اني انا موافق معك يا شيخنا النائيني بان التنافي اذا كان دائميا صار من باب التعارض واضح من عبارته، اذا صار من باب التعارض، انتبهوا اذا صار من باب التعارض هون بتيجي الفكرة الثانية مش على تفصيل لا اذا صار من باب التعارض هونبتيجي الفكرة الثانية، اذا كان المتنافيين تنافيا دائميا من الضدين الذين ليس لهما ثالث فهو تعارض لا نتعقل فيه الترتب لكن لنكتة اخرى مش لانه تعارض لانه ضدين ليس لهما ثالث لا معنى للامر الترتبي من جهة ثانية انتبهوا لدقة المطلب يا اخوان، اما اذا كانا ضدين له ما ثالث شو بصير؟ يمكن حينئذ تقييد اطلاق كل واحد من الامرين ليش؟ لان عدم احدهما لا يساوق الاخر لان في بدل ثالث فنتعقل جعل الترتب حينئذ، توضيحه يا اخواني: اذا ضدان ليس لهما ثالث فترك احدهما يساوي فعل الاخر شو اله معنى الامر بالاخر امر بتحصيل الحاصل كما قيل، بينما اذا انعدام احدهما له بدلان لا يساوق تحقق احدهما الاخر فيؤمر باحدهماما في مانع، وحيث ان السيد الخوئي يقول بان الجهر والاخفاات في المقام من الضدين اللذين لهما ثالث وهذه شبهة وقع فيها السيد الخوئي سيأتي بحثهااشكال مستقل من اشكالات النائيني هادا، فانه حينئذ ماذا يقول؟ يقول لا بأس بالترتب هنا وان كان التنافي بين الجهر والاخفاء تنافي دائمي وان كان التنافي بين الجهر والاخفاء تنافي دائمي، الفكرة اللي جديرة بالبحث يا اخوان مما قاله السيد الخوئي هو السؤال اللي طرحته البارحة انا هل يعقل مع الدائمي فتح باب الترتب؟ يعني حيث يكون الباب باب التعارض هل يعقل فتح باب الترتب ام لا يعقل؟جوهر الفكرة وين يا اخوان انتبهوا لي انتبهوا لي جوهر الفكرة وين ؟ جوهر الفكرة انه في الموارد اللي يعقل فيها الترتب نحن نعلم بوجود ملاكين وارادتين وجعلين، غاية الامر في بعض الحالات لا نستطيع الجمع ومش لتنافي في مصلحة اقتضائية لمانع وهو ضيق قدرته، بينما نحن ما نعرفه في باب التعارض هو أنه حيث يتعارض الدليلان لا يكون على أحسن الحالات أكثر من ملاك واحد بين المتعارضين، قلت على أحسن الحالات لأنه لا يكون ملاك لا في هذا ولا في ذاك، نحن نتكلم بالتعارض بين حجتين ستكون كلتاهما مخالفة للواقع ولكنها حجة على كل حال، ففي أحسن الحالات يوجد ملاك واحد، لذلك لما بنقول تعارض كانه ما بنتعقل نحن امر بالاخر لان الاخر لا ملاك له وان كنا لا نعرف ايهما الاخر والترجيحات ما بتعين لي الملاك بتعين لي ما احتج به بيني وبين المولى فقط انتبهتوا لجوهر البحث؟ هذا جوهر البحث يا اخوان، السيد الخوئي عم يجي يقول في حالات التعارض انا اسلم انه تعارض ومع ذلك ينفتح بحث الترتب، والسيد الخوئي مو ابن البارحة يا اخوان يعرف جيدا معنى هذا الكلام فكيف يقول بهذا الكلام؟ حتما لديه نكتة حتى يقول، ولذلك جر البحث هو اله النقطة الثانية، لكن قبل ما اتعمق في كلام السيد الخوئي والوقت ما بيسمح كثير فعلا في كلام اخر اوضح من هذا للشيخ النائيني مؤثر في البحث وهو ما ذكره الشيخ النائيني في كتاب فوائد الاصول فان المطلب هناك اكثر شفافية يذكر الشيخ الخراساني اعلى الله مقامه صاحب الفوائد ان شيخه النائيني عندما طرح مطلبه الشيخ الكبير كاشف الغطاء في الجهر والتمام في الجهر والاخفات واخرجه واخرجه او خرّجه على ضوء الترتب بقي ثلاث ليالي الشيخ النائيني كل ليلة يبين الاشكال بطريقة تختلف عن الاخرى لان ما بينه لم يكن خاليا من الاشكال، لكن انا ما بهمني الان التطويل بهذا الموضوع كثيرا اللي بحب يراجع المطلب موجود بدءا من صفحة ثلاثمائة وثمانية وستين في المجلد الاول والثاني من الفوائد للي هني مطبوعين في مجلد واحد جيد تحت عنوان الامر الثاني، ما يهمني هو ما انتهى اليه في الليلة الثالثة يعني اخر كلام عنده لانه بضوي عالمطلب الموجود في اجود التقريرات نكتة لم يبينها السيد الخوئي، نص العبارة اما تصحيح عبادة الجاهلبالجهر والاخفات والقصر والاتمام بالخطاب الترتبي فلا يمكن انتبهوا للعبارة يا اخوان لان التضاد بين القصر والاتمام والجهر والاخفات يكون دائميا شو يعني دائميا هون بعدما كان الواجب فريضة واحدة اما جهرية او اخفاتية اما القصر او التمام فعم يحكي عن شو؟ عنالتعارض اي تعارض عن التعارض بالعرض مش عن التعارض بالذات، لولا أننا نعلم من الخارج ان الله لم يوجب صلاتي ظهر الجمعة في تنافي بين ايجاب الجمعة وايجاب الظهر ما في تنافي، مرة بتقول صل ولا تصل هذا تنافي ذاتي مطلقا، صل الظهر ولا تصل الظهر، مرة بتقول صل الظهر صلي نافلة الظهر صل الجمعة في تنافي شي؟ في تنافي انما يحصل التنافي بسبب اننا نعلم من الخارج ان الله لم يوجب ظهر الجمعة الا صلاة واحدة، هنا انما يحصل التنافي بسبب اننا نعلم من الخارج هو منتبه انه انه هذا التعرض بالعرض مش تعارض بالذات البحث تأتي ما راح اقدر كمله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo