< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبيه جديد من تنبيهات الترتب: هل الترتب مشروط بحصول التنافي في بعض الحالات أم يشمل التنافي في كل الحالات؟


صغروية تطبيقية وخلاصة الامر هو ان المحقق الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء الله مقامه الشريف هو اسمه الشيخ جعفر الجناجي قيل كاشف الغطاء بعدما صنف كشف الغطاء من مبهمات الشريعة واشتهرت العائلة والاسرة بعد ذلك باسم كاشف الغطاء،وهو من نواحي النجف الاشرف يعني قرية من القرى، ذهب في فرع فقهي متسالم عليه من حيث الفتوى لوجود الادلة الناطقة بذلك وهو من صلى جهرا في موضع الاخفات او العكس في انه لا تعاد الصلاة منه بل لا يعاد ما قرأه حتى لو التفت ويستطيع الاستدراك قبل الدخول في ركن لاحق هذا الفرع الفقهي مجمع عليه منصوص واضح لا اشكال فيه، خصوصا في حال عدم الاشكال فيه في حال الجهل او الغفلة او النسيان، بل بعضهم تكلم في حال العمد ايضا ما النا شغل بالعمد، تخريج الفتوى واضح وهو منصوص وان لم نعرف وجهه او فلسفته لكن الشيخ جعفر اطلق كلاما افاد فيه بأنّه يصحح من حيث الترتب ولم يبيّن وجهه بشكل فني صناعي لكن توجيهه في الجملة واضح اذ يقال بانه في حال ترك احدهما الذي هو الوظيفة، في حال العلم والذُّكر والالتفات تركه في غير هذا الحال اما لجهل او غفلة او نسيان في فرق بين الغفلة والنسيان جيد، فانه يكون مأمورا بالصلاة الاخفاتية وان كانت الصلاة في الاصل جهرية هذا معنى انه يحل المسألة على اساس الامر الترتبي، اجى الشيخ الانصاري اعلى الله مقامه الشريف فافاد في الرسائل بانا لا نعقل الترتب واكتفى بذلك ولم يبين وجهه هل مراد الشيخ الانصاري بانه ما بيعقل الامر الترتبي كبرويا او لا يعقل الترتب هنا في هذا المورد؟ طبعا المعروف عن الشيخ الانصاري انه لا يقول بالترتب ومحذوره ثبوتي فيمكن ان يكون مراده لا يعقل الترتب لا يعقله مطلقا هنا وفي غير هنا مش لخصوصية المورد، وقد جرى بعد ذلك الشيخ النائيني وبعض من تأخر عنه على طرح البحث بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة ويمكن طرح البحث وهكذا ينبغي بنكتة كبروية يُجعل هذا المورد من تطبيقاتها وهي احدى نكتتين على سبيل مانعة الخلو،أقول على سبيل مانعة الخلو اذ سيتضح ان كلا منهما حيثية كافية لطرح البحث كبرويا وكلتاهما موجودة في المقام ارجو الانتباه، النكتة الاولى لقد تكرر مرارا وطرق مسامعكم في الايام الخوالي ان مورد البحث في الترتب التعارض والتنافي الاتفاقي اي في بعض الحالات لا في جميعها ولذا فان المتعلقين مقدوران في حد نفسيهما، وانما تضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما فيسبب ذلك التنافي، ولابد من فرض هذا الامر في بعض الحالات والا افضى الى التعارض هذا ما يستفاد في الجملة من كلمات المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف، وبحثنا هذا الذي نحن بصدده البحث الصغروي فيه هذه الحيثية اذ التنافي بين الجهر والاخفات فيما لو كان مأمور بكل منهما تنافي دائمي مش في بعض الحالات كما لا يخفى، ولئن كان لدينا شك سابقاً في ان المحقق النائيني يريد من ذكر هذه العبائر والكلمات مجرد الاشارة الى المورد الشائع لبحث الترتب لا الاحتراز مطلقا عن التنافي الدائمي فان هذا التطبيق يدفع الشك، حيث انه رضوان الله عليه يشكل فيما يشكل على المحقق كاشف الغطاء اعلى الله مقامه في المقام بان التنافي في البقاء دائمي فيكون خارج عن الترتب بالكلية يعني خارج عن بحث التزاحم يعني داخل في بحث التعارض، هذا البحث كما ترون يا اخواني هذا المورد مصداق له لكن الحيثية حيثية كبراوية ومن المهم ان نبحث وجه الحقيقة في هذا الكلام الا يتصور التنافي دائميا ولا يكون ملاكيا ولا يرجع الا الدلالة والمدلول بين الدليلين حتى يكون من التعارض بان يكون الملاكان موجودين والتشريعان موجودين تضيق القدرة دائما عن الجمع بينهما فيُشرع احدهما مطلقا ويشرع الثاني مقيدا اذا كان الاول اهم او يشرعان معا ويكون نتيجة ذلك التخيير بينهما الا نتصور هذا المعنىبحيث نجزم بانه من باب التعارض ام لا نتصوره، هذه النكتة كبروية الجهر والاخفات من هالقبيل يا اخوان دائما وابدا القارئ في الصلاة اما يجهر او يخفت فقد يكون الملاك موجود فيهما معا لكن في احدهما اقوى في بعض الاوقات قد يكون الملاك اصلا للقراءة خلينا نفترض هكذا وكيفية الجهر في بعض الاوقات ملاكها اقوى لكن في الثانية ايضا موجود الملاك ولذلك اذا غفل فقرأ به اكتفي بها، فيكون شبيه بمن شرب الماء المعكر لكن حقق له ملاك الشبع وان لم يكن هو المطلوب، ايه ايه مو مشكلة ما نحن بهمنا تأسيس المبنى اذا تصورنا المطلب نجوزه ثبوتا نحن مشكلتنا البحث ثبوتي في الترتب برمته المحشوب، هذه حيثية يا اخواني كبروية هذا المورد الذي يبحث هو من مصاديقه وفي الها مصاديق اخرى مثل التمام في موضع القصر ولو في بعض الظروف دلت الادلة على صحته في الصلاة التي جاء بها تماما في موضع القصر فهذا كيف نصححه؟ البعض صححه من طريق الترتيب ايضا هادي حيثية كبراوية توجد حيثية كبراوية اخرى يمكن طرح البحث على اساسها بالتزاحم، دائما اما تصلي صلاة جهرية ما تصلي صلاة اخفاتية مش في بعض الحالات مش تزاحم ما عم نقول تزاحم انا ما عم قول تزاحم قد نخرجها من بحث الترتب بنكتة اخرى انه ما في تزاحم اصلا هون لا المورد من الموارد لو وجد امر بالاخفات وامر بالجهر التنافي في بعض الحالات والله دائمين هنا يعني مثل مثل تطهير المسجد وصلاة الظهر او العصر في اخر الوقت مش مثلها،(مورد النص او الامر دائما واحد من احسن انه لأ اتفاقا قد يكون اه احسن قد يجتمعان وقد يفترقان قد لا يكون لا هذا ولا ذاك بعض الاوقات كما في الصلاة قبل الوقت لا يوجد لا امر لا بالصلاة ولا بغسل الطهارة عن النجس عالمسجد لاني لم اعلم بها او لم تحدث جيد)
النكتة الكبروية الاخرى يا اخواني اللي نحتاج بحث في المقام او يمكن طرح البحث على اساسها فيكون له صفة كبراوية هو ان الترتب هل يختص جريانه ضد الدين الذين لهما ثالث ام يجري في الضدين اللذين ليس لهما ثالث؟ لكن هذا كبرويا لا بحث فيه بالحقيقة كبرويا لا ينبغي البحث فيه يا اخوان فان الضدين اللذين ليس لهما ثالث ترك احدهما اسا عبرتوا عنه بالعصيان بالترك مو مهم المحقق لموضوع فعلية الاخر يجعل الاخر ضروري الحدوث، صحيح ان الاول لا يمنع عن تحقيق موضوع الثاني لكن ترك الاول هو تحقق تلقائي للثاني وفي حالة فرض وجود الموضوع فلا يمكن ان نتصور فرض وجود الموضوع الا بوجوده هو فلا يقع على صفة المطلوبية لان طلبه يكون من طلب تحصيل الحاصل، لا نتصور في الضدين اللذين ليس لهما ثالث انعدام احدهما الا بتحقق الاخر كما لا يخفى، وعلى هذا الاساس فلا اشكال ولا ريب في ان هذا خارج عن محل البحث حينئذ كبرويا، نعم البحث صغرويا ربط بهذه المسألة حيث ان البعض جعله من الضدين اللذين ليس لهما ثالث والبعض جعله من الضدين الذين لهما ثالث فلذلك البحث الكبرى والثاني ما فيه بحث مهم ندعه جانبا، بعبارة اوضح يا اخوان في الضدين اللذين ليس لهما ثالث نحن بشو عم نبحث عن الترتب؟ نبحث عن امكان فعلية الامر الثاني بحيث يرسل نحو متعلقه ان تحقق موضوعه وهو ترك الاول مش هيك هذا عمدة بحث الترتب، لما نحن نقول بانه الضدان لا ثالث لهما يعني بمجرد الترك تحقق الثاني شو الها معنى مطلوبية الثاني حينئذ؟ يعني تحقق موضوع ايجابه يساوق تحققه في الخارج فكيف يوجد كيف يطلب؟ وقد تحقق بحسب الفرض، ما الها معنى وقوعه على صفة المطلوبية فان وقوعه ضروري حينئذ، لذلك عم نقول ما في نكتة كبروية تبحث هنا.
اما النكتة الاولى تعالوا معي يا اخوان التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين بالتضاد او التناقض والتضاد بيرجع للتناقض في الحقيقة اما ذاتا او عرضا كما في الضدينالحقيقيين والنقيضين الحقيقيين عرضا كما لو علمنا من خارج في طول علمنا بتلك النكتة علمنا بالتكاذب بين الدليلينـ ويعني التعارض عدم امكان صدور التشريعين معا من الشارع، ويعني فيما يعني عدم وجود ملاك تام لاحدهما على الاقل وقد لا يكون ملاك تام لأي منهما، وانما يصح سدّ البحث في الترتب بالنسبة لحالات التنافي الدائمي اذا قلنا بان التنافي الدائمي يساوق عدم تعقل وجود الملاكين ومبادئ الحكم في الحكمين الذين يتنافيان في عالم الوجود بشكل دائمي، اما لو لم نستطع ان نثبت ذلك بان تصورنا وجود الملاكين والارادتين لان الارادة لتحقيق نفس هذا المتعلق بمعزل عن اي شيء اخر، وكان التنافي انتبهوا انما هو من جهة ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما فقط ولم يثبت لدينا تنافي في رتبة اسبق، فهل يمكن ان يقال بان التنافي وان كان في مرتبة ضيق القدرة عن الامتثال ما دام تنافيا دائميا لا نتعقل طرح بحث الترتب بل يصبح كاشفا عن عدم وجود الارادتين او الملاكين معا، هنا هذه حقيقة البحث يا اخوان هذه حقيقة البحث بعبارة اوضح يا اخواني التنافي الدائمي اما في المبدأ واما يكون في المنتهى، اخواني واضح اذا في تضاد في المبدأ ما ممكن ان يؤمر او يراد حد كلاهما لان التنافي في المبدأ، في المبدأ يعني الملاكان لا يجتمعان معا بصير كسر وانكسار في عالم الملاك ارادتان فعليتان لا توجدان، اما اذا كان التنافي في المنتهى فلا تلازم بين وجود التنافي في المنتهى ووجوده في المبدأ، قد يكون في المبدأ لا يوجد اي نحو من انحاء التنافي وينحصر التنافي في المنتهى، من غير فرق بين التنافي في بعض الحالات اتفاقي يعني في بعض الحالات مثل ازالة النجاسة والصلاة اتفق تعاصرهما في نهاية الوقت كتكليفين، وبين كونه دائميا القائل بانه اذا كان دائميا وكان سببه ضيق القدرة اي في منتهى الحكم يفضي الى التعارض مطالب بابراز النكتة، والتي لا بد وان تكون قادرة هذه النكتة على اثبات التنافي في عالم المبدأ اذا مش في عالم الملاكات في عالم الارادات اذا مش في عالم الارادات في عالم جعل التكليفات، انتبهوا يا اخوان عم بنقول هذا الكلام ونحن متعقلون للترتب، اما نقول به او لا نقول مو مهم متعقلون لطرحه في ناس ما بيتعقلوا طرح الترتب اصلا ما لنا شغل فيهم هؤلاء، في ناس يتعقلون طرح الترتب لكن ما قالوا به اثباتا، في ناس تعقلوا وقالوا مثل المحقق النائيني واكثر من تأخر عنه، الذي يريد ان يقول بان التنافي اذا كان دائميا فدائما يكون من باب التعارض عليه ان يبرز النكتة الدالة على ذلك، الذي يظهر لنا من المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف وفي هذا البحث قد صرح بذلك بان التنافي اذا كان دائميا ولو كان سببه عدم المنتهى هو من التعارض وليس من بابها فلا يعقل فيه الترتب في مقابله تلميذه السيد الخوئي اعلى الله مقامه صرح بانه لا فرق بين كون التنافي دائميا او غير دائميا العبرة في كونه من باب التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين اما لو كان التنافي بين المنتهيين فلا محذور، هنا البحث اللي بصدد البحث ويليق بالاصولي اما قصة التطبيق فتأتي ان شاء الله التطبيق بين الجهر والاخفات تاتي بعد ان نحقق هذا يعني تأتي يأتي غدا ان شاء الله تتمة البحث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo