< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/05/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة مع كلام السيد الخوئي


انتهينا في بحث الامس الى وجه اخر من الوجوه التي افادها السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في مناقشة المحقق النائيني حيث افاد بان اجتماع التكليفين المضيّق والموسع ليسا من التزاحم في شيء، اذ التزاحم فرع التنافي بين مقتضيي التكليفين ذلك ان التنافي اما يكون بين مدلولي الدليلين وهو باب التعارض، واما يكون من جهة ضيق القدرة عن امتثالهما معا وهو باب التزاحم، وفي المقام لا يوجد اي منهما أما الاول فواضح وما في تنافي بين مدلولي الدليلين، واما الثاني فلان موضوع الحكم هو الطبيعة والمطلوب بالحكم هو صرف الوجود اي حصة واحدة من حصص الطبيعة، ومعنى ذلك ثبوت التكليف على الجامع بين الحصص ولا اشكال في ان الجامع مقدور لان حصصه كثيرة حصة واحدة من حصصه هي المجامعة للمضيق وهي غير مطلوبة حصرا بل ليست موضوعا للتكليف لا هي ولا غيرها موضوع التكليف هو الطبيعة مش الفرد لان الاحكام تتعلق بالطبائع وعلى، هذا الاساس فأين المنافاة في عالم الامتثال كي يدخل البحث في باب التزاحم فهو خارج عنه بالكلية بوضوح وهذا كلامي يقول السيد الخوئي لا مساس له بما افاده المحقق الثاني المحقق الثاني عم يذكر ثمرة لمسألة الضد ما اله علاقة بالدخول في باب التزاحم او عدم الدخول فيه؟ يعني كلامي موجه حصرا لاستاذي النائيني جيد، لا اشكال في ان هذا الكلام مبني اولا على القول بالترتب وامكان الامر الطولي بالضد المزاحم والا عاد تنافيا بين مدلولي الدليلين هذا لولا النكتة الثانية طبعا، ثانيا نحن نوافق السيد الخوئي بلا اشكال والنائيني شيخ هذه الابحاث بان اوامر تتعلق بالطبائع، وبان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور بلا اشكال فأصل الامر بالطبيعة بنحو صرف الوجود على مستوى الايجاب لا اشكال ولا ريب في ان فيه مندوحة لغير المزاحم من حصص الطبيعة وهي بقية حصصها، لكن الذي يظهر لنا بالتأمل وضوح عكس ما يذكره السيد الخوئي وان محط نظر المحقق النائيني والمحققين الذين طرحوا المسألة في باب التزاحم هو ان النظر في المقام لا ينبغي ان يكون مقصورا على متعلق التكليف وانه هو الطبيعة وان التكليف لا يتطلب سوى الاتيان بصرف الوجود انتبهوا لي ومعنى ذلك ان المكلف به هو الجامع وان قلنا بما هو الصحيح من ان التخيير في المقام عقلي، وان التخيير العقلي لا يرجع الى التخيير الشرعي بل العكس هو الصحيح اي وجوبات مشروطة على مستوى الحصص اي هذه واجبة ان لم تكنقد اتيت بتلك والعكس، لا ينبغي ان يكون مقصورا لا على ذاك ولا على هذا بل محط نظر المحقق النائيني هو ان تعلق التكليف بالطبيعة التي تنتهي الى الجامع والتخيير العقلي يشمل الحصة المزاحمة تنضوي تحت لواء الطبيعة ام لا بما هي مأمور بها؟ تنضوي تحت لواء الجامع العقلي ام لا تنضوي؟ ان قلنا باستحالة الترتب فلا اشكال ولا ريب في ان الجامع بما هو مأمور به الطبيعة بما هي مأمور بها لابد وان تكون مقيدة بقيد لبي يُخرج هذه الحصة والا عاد تنافيا بين المدلولين ولو بلحاظ الاطلاق غير القابل للتقييد يعني ان قلنا بالترتب بهذا المقدار من مدلول الدليل عن الاطلاق، وان قلنا بالترتب فلا اشكال ولا ريب حينئذ في ان معنى التعلق بالطبيعة والجامع الشامل لهذه الحصة لانه موطن الامتثال دائما هو الواقع الخارجي والحصص يا اخوان مش العناوين، موطن الاتيان بالوظيفة هوالواقع الخارجي فهذه الحصة هل تكون مشمولة للجامع المأمور به او لا مشمولة، اذا مشمولة يعني اذا جاء بها تقع على صفة الوجوب ولو جاء بها وهو يعصي المضيقة، وعلى هذا الاساس بعبارة علمية نقول: بان الميزان في الدخول في باب التزاحم يا سيدنا من عدمه ليس هو امكانية الامتثال في غير الحصة المزاحَمة او المزاحِمة بل الميزان في التزاحم من عدمه هو شمول التكليف للحصة المزاحِمة من عدم شموله وهو شامل بحسب الفرض لكل الحصص التي ينطبق عليها الطبيعة والجامع والتي منها الحصة المزاحِمة فاذا اتى بهذه الحصة هل تقع على صفة الوجوب ام لا تقع؟ ان قلنا بامتناع الترتب لا تقع على صفة الوجوب بدنا نشوف حاوية للملاك او لا اذا في دليل، واذا بجوز التقرب بالملاك او لا، واذا قلنا بالترتب فلا اشكال ولا ريب في انها تصحح بالامر الترتبي لان العنوان غير مقيد بقيد يخرجها حينئذ بالكلية من تحت الامر، فتعلق الاوامر بالطبائع وكون المطلوب بالتكليف صرف وجود الطبيعة ما يعني انه الجامع اي التخيير العقلي لا يرفع غائلة المزاحمة بلحاظ شمول هذا التكليف ولو على سبيل البدل للحصة المزاحمة فيعود البحث، بعبارة سلسة سيد الخوئي قصر نظره على الامتثال قال لك ما دام يمكن الامتثال بحصة اخرى فأي تزاحم في المقام؟ نقول بلحاظ الحصة المزاحمة يمكن الامتثال بها او لا؟ الجواب على هذا السؤال يتوقف على القول بشمول الامر لها القول بشمول الامر لها يتوقف على ان نقول بامكان الترتب اذا ما قلنا بامكان الترتب لا يمكن ان يكون الدليل شاملا لها حينئذ وهذا معنى الدخول في باب التعارض، واذا قلنا بامكان الترتب فالدليل شامل لها ان عصى الاهم منها وهو المضيق وهو بحث الترتب فكيف يكون خارج عن بحث التزاحم كيف يكون خارجا؟ كأنه السيد الخوئي افترض انه التزاحم اذا راس براس التكليفين بالكامل مع انه يكفي في التزاحم التزاحم في حصة من الحصص التي تقع على صفة الوجوب بمقتضى الدليل يعني ما بعرف كثرت عبائر اني، الدليل في حد نفسه اللي بقول لك صلي ما بين الظهر والغروب الا يتسع لوقوع المصداق الاول من الصلاة على صفة الوجوب، مطلوبية الجامع لا تنفي ارسال الوجوب نحو اي حصة تختارها فتكون مصداق للواجب كونها مصداق للواجب مع كونها مصداقا للواجب الاخر المضيق هو اللي بحقق التزاحم، ما بكفي انه اني والله براحتي انا امتثل باواخر الوقت، الميزان مش قدرتك على الامتثال الميزان ان التكليف يرسل في اول الوقت والله لا يرسل مشمولة للتكليف او غير مشمولة، اقتضاءا قطعا مشمولا لانه التكليف بالطبيعة يشمل كل افراد الطبيعة بما فيها الحصة رقم واحد، وجوب الازالة المضيق يزاحم هذه الحصة من الواجب التي هي بمقتضى الاقتضاء من الطرف المقابل على صفة الوجوب خلصنا، وان لم تكن هي موضوع مباشرة لكن هي مصداق الموضوع واللحاظ لا بد وان يكون عالم الامتثال في الواقع الخارجي جيد، فهذا الكلام لا يصمد امام الدليل والنقد يعني متل ما هو ادعى الوضوح رضوان الله عليه فالمحققلنائينياعلى الله مقامه والجماعة ان يدعوا الوضوح بالعكس وهو الصحيح.
ومن جملة ما ناقش في المقام هو ان المحقق النائيني على الله مقامه الشريف والذي جعل التفصيل فيما ذهب اليه المحقق الثاني مبنيا على انه ان كانت القدرة بدخالة العقل فما افاده صحيح واما ان القدرة داخلة في الخطاب فليس بصحيح لان الامر حينئذ سوف يكون مقيدا بالقدرة مش بس عالم التنجزمشروط بالقدرة بحكم العقل، وحيث ان التكليف يُجعل بداعي التحريك فلا اشكال ولا ريب في انّ امكانية التحرك عنه لابد وان تكون موجودة والا كان لغواً، افاد السيد الخوئي في نقاش هذا الكلام تعلمون ان السيد الحوئي يقول القدرة شرطا عقلا في عالم التنجز والامتثال وليست قيدا باكثر من ذلك، يقول السيد الخوئي في نقاش المحقق النائيني انما اشتهر بينهم من ان الانشاء ايجاد المعنى باللفظ ليس له معنى معقول وقد بحثناه في المبادئ اللغوية قبل الدخول في المباحث الاصولية، واستثمرناه في مواضع منها باب الاوامر اذ نحن جعلنا الاحكام التكليفية بمقتضي مسلك التعهد من جهة في الوضع وان الدلالة التصديقية الاولى هي المدلول الوضعي، وان الانشاء اشبه بالاحكام الوضعية فيكون الحكم التكليفي مفاده ومدلوله التصوري - هو جعل التصوري او التصديقي مو مهم - هو جعل الفعل على ذمة المكلف او حرمان المكلف من الفعل في طرف النهي والتحريم فنحن لا نقول بان مادة الامر او صيغته تفيد البعث والارسال والتحريك غاية ما نقوله هو ان مدلول مادة او هيئة الامر هو جعل الفعل على ذمة المكلف يعني حكم وضعي مثل اشتغال الذمة ها مش مثله هو اشتغال الذمة، يترتب على ذلك لازم ذلك لزوم افراغ الذمة عقلا ولذلك قلنا نحن بان استفادة الوجوب لا تكون لا من المادة ولا من الهيئة، استفادة الوجوب انما تكون بحكم العقل فمدلول صيغة الامر مثلا هو جعل الفعل على ذمة المكلف اما استفادة الوجوب فهو منتزع مما دل على جعل الفعل على ذمة المكلف منضما اليه عدم صدور ترخيص بالترك، من هنا من الركنين ننتزع الوجوب هذا مبنى السيد الخوئي يا اخوان في باب الوضع والانشاء والاوامر والنواهي مش كلام جديد هذا ونحن هناك لم نقبل كلامه وجل المحققين لم يقبلوا كلامه وقد تفرد به تقريبا ونسب الى بعض سابق المحقق النهواندي في التشريح لكن هذا الكلام في محله مبنائيا غير مقبول هذا مش مهم يا اخوان المهم اللي بدنا نقوله للسيد الخوئي ان ربطك البحث هنا بهذا الكلام ليس صحيحاً، فان البحث ليس في المدلول التصوري لصيغة وهيئة الامر البحث وراء ذلك توضيحه وتتمته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo