< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة مع كلام السيد الخوئي

 

لا يزال الكلام في التزاحم بين مضيق هو الموسع وكنا بصدد الحديث عن مناقشات السيد الخوئي اعلى الله ومقامه الشريف مع استاذه النائيني وقد تعرضنا في الدرس السابق لشيء من الحديث الكبروي عن التقابل بين التقييد والاطلاق والنسبة بينهما في عالمي الثبوت والاثبات وبمعزل عما يستفاد في مواضع وموارد مختلفة من كلمات الشيخ النائيني سواء كان هناك ارباك في كلامه ام لم يوجد؟ ذلك انه في الوقت الذي يصرح في مواضع بان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة نراه في موارد ومنها هذا المورد لا يرى انه من صغريات مبناه فالظاهر ان كلامه ليس على الاطلاق، وذكرت انا الجهة المتعقلة التي يعبر فيها عن هذا التقابل بانه تقابل العدم والملكة وهو الواحد الشخصي من جميع الجهات طبعا الشخص الفلسفي حتى الاعتباري الذي لا يُتصور له افراد او احوال بل يكون حاله مندك بغيره ومثاله البارز الهيئات ومطلق المعاني الحرفية وقطعا هذا ليس هو محل كلام المحقق النائيني اذ اطلق الكلام في موارد ليست من هذا القبيل، فالسيد الخوئي استغل هذه الفرصة للاستشكال على استاذه النائيني بانك يا شيخنا النائيني انك تقول مبنائيا حيث يستحيل التقييد يستحييل الاطلاق لانك ترى ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة اي ان يكون المحل في حد نفسه قابلا للتقييد، وهنا كيف تقول ما قلت من التفصيل في مقابل المحقق الثاني فانما ذكرته لا يتم على مبنى ذهبت اليه من انه حيث يستحيلالتقييد يستحيل الاطلاق ذلك ان التقييد بخصوص الحصة التي يمتنع فيها على غير مبنى الترتب الامر بها على الاطلاق يستحيل التقييد بهذه الحصة فاذا استحال التقييد بهذه الحصة استحال الاطلاق لما يكون شاملا لها، وانت تقول بهذا التفصيل تنافي مبناك في بحث الاطلاق والتقييد، هذا الكلام من السيد الخوئي لا يخلو من غرابة ذلك ان الميزان في مقايسة ان المورد من الموارد التي يصح فيها التقييد او لا يصح هو المورد بما هو موضوع للحكم الشرعي ارجوكم انتبهوا لي يا اخوان بما هو موضوع للحكم الشرعي والموضوع للحكم الشرعي هو الصلاة في مفروض المسألة الازالة مقيد مضيق والصلاة موسعة لها حصص طولية من الزوال الى الغروب، فالمقياس لابد وان يكون التقييد في مقابل الاطلاق الشامل للحصة المزاحمة مو هذا، التقييد في مقابل الاطلاق الشامل للحصة المزاحمة وليس العكس التقييد بخصوص الحصة المزاحمة في مقابل الاطلاق الشامل لغير الحصة المزاحمة، والسبب فيما اقوله هو انه لا مطرح للاطلاق والتقييد في المقام الا من جهة حصول المنافاة في عالم الامتثال، والمنافاة في عالم الامتثال انما تكون مع الحصة او الفرد المزاحم من الطبيعي المأمور به وهو الصلاة، والحصة المزاحمة هي الحصة التي تكون الاولى بين الحصص الطولية، فالبحث في صحة اطلاق التكليف ليشمل الطبيعة بما هي هي من دون قيد فينطبق على الحصة المزاحمة كما ينطبق على غيرها، يعني عنوان الصلاطية ينطبق على كل حصصه الطولية من الزوال الى الغروب هذا بحث وليس هنالك مجال لطرح البحث من جهة ان الامر بالصلاة يتقيد فيه الطبيعة بخصوص الفرد الذي يزاحم وهو الفرد الاول بعد الزوالالمزاحم للازالة فلا يكون غيره مأمورا به هذا هذا طرح معكوسللبحث يا اخوان انتبهتوا واضحة الفكرة،السيد الخوئي شو اجا عم بقول له للنائيني؟ عم بقول له شيخنا النائيني الا يستحيل تقييد بناء على عدم القول بالترتب تقييد الامر بالقول بان المأمور به هو خصوص الحصة المزاحمة بناء على عدم القول بالترتب يستحيل يصبح الامر بالضدين في عرض بعضهما على الاطلاق، فاذا ما قلنا بالترتب يستحيل توجيه بخصوص الحصة المزاحمة على الاطلاق، فتقييد الامر بخصوص هذه الحصة بجعل الامر موجها نحوها فقط دون بقية الحصص على الاطلاق مستحيل، فيستحيل الاطلاق على مبناك من ان التقييد ملكة والاطلاق عدم ملكة الى كل الحصص وهذا من عجائب نتائج مبناك الذي لا يقبل التصديق بوجه بحسب تعبير التقرير خصوص العبارة الاخيرة لا يقبل التصديق بوجه، المغالطة وين التي وقع فيها السيد الخوئي يا اخوان وتنبه لها بعض تلامذته، المغالطة معكوسة انتبهوا لي شوية يا اخوان معكوسة، المطروح هو التقييد بناء على عدم القول بالترتب لانه بناء على القول بالترتب ما بنقيد بحصص بنقيد بحالات ان لم ان عصيت ذاك الاهم المضيق، بلحاظ الافراد التقييد بخصوص الحصص غير المزاحمة ممكن او غير ممكن؟ ممكن، فيكون الاطلاق الشامل لمطلق الطبيعة بما فيها الحصة المزاحمة على العدم والملكة واجبة وبعبارة اوضح عندنا ثلاث فرضيات الفرضية الاولى فرضية تخصيص الوجوب بخصوص الحصة المزاحمة وعلى الاطلاق من حيث الاحوال وهذا هو المستحيل، عندنا تخصيص الوجوب بغير الحصة المزاحمة وهذا ممكن ما في محذور انه يجب عليك خصوص الحصص بان تكون حصة من الاساس غير مأمور بها ديروا بالكم يا اخوان هذا غير التقييد بالعصيان اللي كنا نحكيه باصل فكرة الترتب هنا التقييد بلحاظ الافراد في حالة المزاحمة يعني جيد، الاحتمال الثالث او الفرضية الثالثة الاطلاق الشامل للحصة المزاحمة موضوع الحكم ما هو؟ موضوع الحكم هو الصلاة، تقييد الملحوظ فيه هو التقييد بغير ذات المحذوف، احنا ما عم نحكي عن قيد واحد مثل ما بده من جيبته بجيبه يا اخوان، المطروح القيد اللبي في المقام، القيد اللبي ما اله معنى نقول بتوجيه الامر الى خصوص الحصة المزاحة ما الها معنى، التقييد يكون بتوجيه الامر الى الحصص غير المزاحمة بان يكون التقييد مخرج للمزاحمة، هذا بديهي بس تصور وقابل تتصوروه قابل للتصديق به، يعني لما الشارع اجا امر بالصلاة الحصة المطروح انه يمكن الشمول لها او لا يمكن الشمول لها اي حصة من الصلاة؟ المزاحمة اللي بيتأتىالمحذور من جهتها فالتقييد يكون بغيرها مش يكون بها،السيد الخوئي قلب المطلب جعلالتقييد بها مستحيل فالاطلاق لغيرها مستحيل، بينما التقييد بغيرها بان تخرج هي يعني عن حيز المأمور بهممكن فالاطلاق لها ممكن واجب، ممكن اسا ما عم اقول واجب على رأيي النائيني العدم والملكة، على رأي السيد الخوئي الضدين اللذين ليس لهما ثالث بصير واجب لانه اذا امتنع احدهما ولا يخلو الواقع من احدهما وجب الاخر صار ضروريا هذا معنى وجب فهذا انقلاب المطلب يا اخواني طيب تعالوا معي هذا الانقلاب كيف عبر عنه في الكلمات، الشهيد الصدر لديه مطلب مغلق ما ادري من جهة الشهيد صار مغلق من جهة المقرر كما هي عادته رضوان الله عليه يعقد العبائر، قال هذه العبارة قال وهذا المطلب ايضا تقدم عدم صحته اسا مش متقدم هون الظاهر ببحث في باب الاطلاق والتقييد لان الاطلاق الذي يستحيل عند استحالة التقييد انما هو الاطلاق بالمعنى السلبي الذي يقابل التقييد تقابل العدم والملكة عند صاحب هذا المسلك اي النائيني اي عدم اخذ القيد المستلزم لشمول الحكم للحصة الفاقدة للقيد عدم اخذ القيد المستلزم لشمول الحكم للحصة الفاقدة للقيد لا الاطلاق الايجابي اي الشمول للحصة المقيدة ومن الواضح ان التقييد بالفرد غير المزاحمممكن في المقام فيكون عدمه المستلزم لشمول الحكم للفرد المزاحم ممكنا ايضا اسا شو بدي باغلاق العبارة، شو عم بقول الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه؟ عم عم بقول التقييد المقابل للاطلاق الذي هو مطروح في المقام ليس التقييد بالمعنى السلبي بحسب تعبير المقرر اي ليس التقييد بالحصة التي لا يمكن شمول الحكم لها على الاطلاق بل التقييد بالحصص التي يمكن شمول الحكم لها وهذا ممكن بل قد يقال واجب عند القائل بامتناع الترتب بقلك واجب فيكون ما يقابله ممكن، لانه تقابل العدموالملكة ينتج ان كان مع امكان استحالة مع استحالة اذا استحال التقييد استحال الاطلاق، فالمعنى السلبي ناظر فيه الى الحصة التي لا يمكن ان يخصها الشارع بالايجاب على الاطلاق والحال ان المطلب يجب عكسه، صاحب المنتقى اوضح هذا المعنى بشكل اجلى بشكل اجلى قال يوجد فى المقام ثلاث حصص او يتصور على ثلاثة انحاء موضوع الحكم ان يثبت لمطلق الحصص وان يثبت لخصوص حصة معينة وان يثبت لخصوص غير تلك الحصة، فاذا امتنع ثبوته لخصوص تلك الحصة كان الامر دائرا الاحتمال الاخرين ولم يكن الاطلاق ضروريا وما نحن فيه من هذا القبيل فان تقييد الحكم بصورة غير الفرد المزاحم لا محذور فيه، فما ذكره في الايراد لا يخلو عن خدشه وهو ناشئ عن تخيل كون حقيقة الاطلاق مجرد رفض القيود مع انه ليس كذلك بل هو تسرية الحكم الى مطلق الافراد وجميعها الملازم لنفي دخالة خصوصية كل فرد في الحكم، اسا مش مهم هذا اللي نسب له اياه فيه نقاش المهم تنبه للفكرة فكرة التقابل وكيف ينبغي الحساب، وبهذا ان هذا الاشكال ليس في محله ومن الغريب اساسا ان يغفل المحقق النائيني عن مبنى يعد من منارات مدرسته في مقام من هذا القبيل ليس بعزيز على كل حال كبوة الجواد الاصيل ايا يكن المهم هذا الاشكال غير وارد على الشيخ النائيني،
ثمان السيد الخوئي على الله مقامه بعد ذلك قد افاد ما ادري صار اشكال ثالث رابع قد افاد ان كل هذا البحث اللي صار بين المحقق الثاني من جهة واللي نحن نؤمن بتمامية الثمرة التي افادهاحيث يكون هناك تزاحم، وبين المحقق النائيني لا يتأتى في الموسع والمضيق اصلا، فليس مورد البحث من تطبيقات باب التزاحم اصلا وابدا لماذا؟ يقول لان التنافي بين الدليلين اما يكون في المبدأ او في المنتهى اما في عالم الجعل واحدى مراتبه واما في عالم الامتثال، والاول هو التعارض الاصطلاحي التنافي بين مدلولي الدليلين بالتضاد او التناقض ذاتا او عرضا، فاذا كان التنافي بين مدلولي الدليلين والتنافي في هذا المستوى فهو التعارض الاصطلاحي جيد، واما التنافي في عالم المنتهى في عالم الامتثال فهو الناشئ حيث لا يكون هناك تنافي بين مدلولي الدليلين هو الناشئ من يق قدرة المكلف عن الجمع في عالم الإمتثال، إذا جئنا الى محل الكلام لا نجد بين الموسع والمضيق أي تناف في عالم الدليلية ومدلول الدليلين لان التنافي ليس دائميا حساوة تنافي بينهما بالعرض، اذا جئنا الى عالم الامتثال وجدنا بشكل واضح ان المضيق قابل للامتثال مع الموسع بلا اشكال ولا ريب بان تأتي بالمضيق في اول الوقت ثم تأتي بالموسع فان الموسع لا يطلب اول الوقت وجوبا منك، وعلى هذا فهذه الضجة المفتعلة تعبير مني طبعا من اساسها في مورد البحث لا تأتي فمع المعذرة منكم جميعا يقول السيد الخوئي هذا ليس من باب التزاحم في شيء، هذا الكلام يا اخواني لا يصمد امام النقد قطعا ذلك ان السيد الخوئي أعلى الله ومقامه الشريف اقصى ما نظر اليه في المقام هو امكانية امتثال الاول مع امكانية امتثال الثاني اي صحيح الاول ما اله الا حصة وحدة هي اول الوقت او اله حصص بس تراتبية اول الوقت هي الاوجب لانه اللي ما بزيل اول الوقت واجبه يزيل فورا ففورا والمضيق فينا نتصوره على وجهين يعني ان يكون مؤقت مضيق وان يكون مضيق من حيث التكليف ليس مضيقا من حيث امكانية امتثاله في الآن الثاني مع عصيان الان الاول مو مهم اسا هذا لا تدوخوا انفسكم، غاية ما نظر اليه السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف هوهذا المعنى امكانية الامتثال، وهذا بديهي غاية في البداهة يا اخوان غاية في البداهة يعني في ذو مسكة بالله عليكم لا يعرف ان الحصة المضيقة مع طبيعة مطلوبة على مدى اربع ساعات وبدك خمس دقايق ما بيقدر يمتثل الطبيعة بعد ذلك هذا بديهي مش عند اهل العلم فقط بديهي عند كل من تصور الموضوع ولو ببساطة، فهذا البديهي قطعا غير منظور له من قبل المحققين عندما يختلفون في المقام هم ينظر الى نكتة اخرى، يعني بعبارة اوضح الشيخ النائينيشو بقول بالمقام يا اخوان؟ ما بقول انه الواحد فيه يزيل اول شي وبعدين بصلي، اصلا اذا بده يفتي هو شو رح يفتي؟ رح يفتي بوجوب الازالة ثم الصلاة اذا سئل عن هالمسألة الفقهية واضح الجواب، بالله عليكم الشيخ النائينيمو ابو منقحي الاطلاق اللي بقول في باب الاطلاق موضوع الحكم هو الطبيعة وليس الافراد، في مقابل العموم اللي فيه تنصيص على الافراد صحيح ولا لا، هو الذي يقول بهذا من كيسه يعني، مو بس هو يعني كل الاصوليين يقولون في عصر التحقيق الاصولي عندما حللت هذه الابحاث الكل اتفق انه في باب الاطلاق موضوع الحكم هو الطبيعة مش الافراد الافراد مصاديق للطبيعة المأمور بها جيد، فنقول للسيد الخوئي اما التنافي في عالم الجعل فانما تستطيع نفيه بناء على القول بامكان الترتب اما اذا ما قلنا بامكان الترتب وبقي الامران على اطلاقيهما فماذا تقول سيدنا؟ الا يتنافيان بلحاظ مادة الالتقاء اللي هي الحصة في اول الزوال مع الازالة في اول الزوال، بعبارة اوضح انما يدخل باب التزاحم في حيز البحث العلمي مغايراًلباب التعارض اذا قلنا بالترتب اما اذا ما قلنا بالترتب كل حالات التزاحم شو بتصير؟ تعارض غاية الامر مش تعارض بين الدليلين بتمام مراتبهما، تعارض بخصوص المقدار الذي يتنافيان فيه يعني هذه الطبيعة بالمقدار، فإذا مش ممكن التقييد فهو تعارض حينئذ شو هوي هذا، هذا من أول الترتب قلناه وقاله السيد الخوئي انه بحث التزاحم انما تصبح له صورة حقيقية اذا قلنا بالترتب او غير الترتب يعني بالامر بالضدين في عرض بعضهما مع تقييد بصيغة من الصيغ، اما اذا ما امنا بالترتب او صيغة من الصيغ الممكنة فلا اشكال ولا ريب ان بين اطلاق الموسع الشامل للحصة الاولى اول الزوال مع الامر المضيق بالامر الاخر الذين لا تجتمع قدرة المكلف يستحيل ان يرسل الشارع نحوهما الحكيم،فاذا لا صورة لامر متعقل فلا اشكال ولا ريب في انه سوف يكون حينئذ سوف يكون تعارض، اما اذا قلنا بالترتب فحينئذ يصبح من باب التزاحم، السيد الخوئي يقول ليس من باب التزاحم بوجه لامكان امتثالهما معا بان تمتثل اولا كذا اي الازالة والثاني والحصة مو مأمور بها المأمور بها المأمور به هو الطبيعة الصلاطية فلا تزاحم ايضا سيأتي ان شاء الله سيأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo