< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التقابل بين الاطلاق والتقييد


افاد السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف، هون بحب قدّم مقدمة يا اخوان خارجة عن البحث كثرة التعرض للسيد الخوئي رضوان الله عليه في البحث سواء الفقهي او الأصولي من قِبلي او من قِبل معظم الاساتذة، انما هو لموقعية هذا الرجل العظيم في المدرسة الفقهية الشيعية والاصولية الشيعية المعاصرة انا لا ادعي ما يدعيه البعض من تلامذة السيد الخوئي كالاستاذ المرحوم السيد صادق الروحاني على الله مقامه الذي كان يكرر على مسمعي مراراًبأنه يراه اعلم الاولين والاخرين طبعا بعد المعصومين، لا اوافق على هذا والظاهر السيد الخوئي لا يوافق على هذا باعتبار ان السيد الخوئي ينقل عنه انه كان يقول في مجلس درسه لو جاز تقليد الميت ابتداء لقلدنا الشهيد الاول اذ نظرا الى عظمته ودقته وعمقهلقلدنا يعني لدعونا الناس الى تقليده بناء على وجوب تقليد الاعلم بصير هو الاعلم اسا هذه تقال ايضا على سبيل الاطراء والمبالغة مو مشكلة، على هذا الاساس لا اقول بما يقوله هذا البعض كما قلت لكن الانصاف ان الجامعية العلمية فقها واصولا الموجودة عند السيد الخوئي نتيجة ما وهبه الله عز وجل اياه من صحة وجسم وذهن وادراك اساتذة منقطعي النظير في عصره وحضوره ونهله من محضرهم جميعا تقريبا يعني في الاصول من الاعلام الثلاثة حتى حضر عند النائيني رضوان الله عليهم جميعا دورتين اصوليتين كما يصرح يعني حضر عند العراقي دورة وعند الاصفهاني دورة وعند الشيخ النائيني دورتين ما جعل هذه العلوم كالعجينة بين يديه واختصرها اختصاراً هو، والبعض يغتر يتصور ان عدم تعرض السيد الخوئي من باب عدم الاطلاع او الى ما هنالك الا للشيخ النائيني غالبا لكن الخبير المدقق يعرف ان ما يطرحه السيد الخوئي في العادة اسا العصمة لاهلها ناظر فيه الى جميع وان كان يميل الى مباني المحقق النائيني على مستوى القناعة اكثر من بقية المباني، والا فلطالما رد مطلبا للنائيني بمطلب للاصفهاني او مطلب للعراقي من دون ان يسمي وهذه عادة وان كنا لا نوافق عليها لكن موجودة عند الكثيرين من المحققين انه ما بيسموا، وعلى مستوى الفقه ايضا حضر عند جملة من اعمدة الطائفة كالمحقق الايرواني وشيخ الشريعة الاصفهاني والمحقق النائيني وغيرهم ما جعله محيطا بالمسائل احاطة واسعة جدا، لكن مع كل هذا وذاك العلم يدعو الى البحث والتنقيب وكما كانوا شبابا وكانوا على يشكلون اعاظم اساتذتهم وهذا ديدن اهل العلم وقد يصح الاشكال وقد لا يصح وهم علمونا هذه الطريقة، لذلك كثر تعرض للسيد الخوئي في الدروس وانا اكثر التعرض له من هذا الباب لا اكثر ولا اقل والا فانه مع كل هذه الاستشكالات هو وغيره من الاعلام يبقون في محلهم الارفع ان شاء الله فاقتضى التنويه.
بالنسبة لما افاده السيد الخوئي اخيرا وتعرضنا له في نهاية البحث السابق من انه افاد اننا حتى لو تنزلنا عما قلناه سابقا من ربط الامر بالواجب المعلق ومع هذا لا نرى تمامية ما اختاره المحقق النائيني من التفصيل بين مذهب المحقق الثاني وانّ القدرة على الامتثال قيد عقلي لا يدخل في الخطاب، وبين مقالته من انه يدخل في الخطاب، اذ يوجد للمحقق النائيني مبنى تفرد بي في بحث التقابل بين الاطلاق والتقييد حيث افاد هناك أي إن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة او الملكة والعدم ايا كانت تعبر فهو صحيح، فحيث يستحيل احدهما يستحيل الاخر، فان هذا المبنى يمنعه من قبول ما ذهب اليه المحقق الثاني حتى لو قيل بان القدرة شرط عقلي وليست داخلة في الخطاب فلا يعود هنالك فرق بين مبناه من ان شرط القدرة ملحوظ في الخطاب وبين مبنى المحقق الثاني والجماعة الذين قالوا بانه قيد عقلي في مقام الامتثال ولا علاقة له بالخطاب، اذ على كِلا المبنيين هنا يستحيل التقييد فيستحيل الاطلاق، اذ جعل الحكم مقيدا بخصوص الحصة المزاحمة غير المقدورة مستحيل لانه تكليف بغير المقدور سواء قلنا بان القدرة عقلية ودخيلة في الامتثال فقط او قلنا بانها دخيلة في الخطاب، فالاطلاق الشامل لها مستحيل ايضا لانه التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة فحيث يستحيل التقييد يستحيل الاطلاق، اما لو بنينا على المبنى الصحيح وجل المحققين يقولون بهذا المبنى هذا مش خاص بالسيد الخوئي من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل الضدين فلا اشكال ولا ريب حينئذ في انه اذا كان الضدان من الضدين اللذين ليس لهما ثالث فحيث يستحيل احد الضدين يكون الضد الاخر ضروري، واذا كانا من الضدين اللذين لهما ثالث يكون الضد الاخر ممكن،التلبس في احد الارضداد البقية بعنوان الاحد ضروري بمعنونه الخارجي يعني، وعلى هذا الاساس نقول لشيخنا النائيني على مبناك لا تستطيع ان تقول هذا الكلام مثل ما قلنا لك في الواجب المعلق على مبناك ما فيك تقول هالكلام هنا ايضا نقول ليس لك أن تقول هذا الكلام اي التفرقة والتفصيل بين مبنى المحقق الثاني ومبناك، اقول يا اخوان كثيرا ما نسمع هذا الكلام الذي لم يعطَ حقه في مقامه وهو البحث عن نسبة التقابل بين الاطلاق والتقييد وانها ما هي، فانني بالتتبع قديما مش الان وجدت اكثر المحققين يطلقون الكلام، معظم المحققين ما كانوا يتعرضون لطبيعة النسبة الى أن المحقق النائيني تعرض قد يكون البعض قبله تعرض بس هيك عموما يعني بلا توقف، وافاد بان التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة اي الاطلاق هوعدم الملكة والتقييد هو الملكة وكلاهما لا يكونان الا في المحل القابل، في المقابل اكثر المحققين من تلامذة النائيني وغيرهم قالوا بان الصحيح بان التقابل بينهما تقابل التضاد اذ الاطلاق ليس عدم اللحاظ بل لحاظ الماهية بلا قيود يعني بشرط لا، فهي امر وجودي وليست امرا عدميا،الاطلاق امر وجودي مش امر عدمي، ومن هنا التنافي بين الاطلاق والتقييد هو تنافي بين وجوديين في موضوع واحد وهو الضد وليس شيئا اخر، حتى رأيت الشهيد الصدر وربما كان غيره ايضا يفرق بين عالم الثبوت وعالم الاثبات ويجزم بانه في عالم الثبوت النسبة بين الاطلاق والتقييد التناقض وفي عالم الاثبات النسبة بينهما نسبة التضاد، وهذا البحث يحتاج الى توسعة وتدقيق لبيان حقيقة المراد، أما بالنسبة لكلام المحقق النائيني فاننا لا نحتمل حقيقة يعني ان يكون مراده من قوله بان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ارجوكم تنتبهوا لي لهالنكتة يا اخوان هو انه يريد اكثر من اشتراط ان يكون المحل في حد نفسه قابلا للاطلاق تارة وللتقييد اخرى في مقابل ما لا يقبل لا اطلاقا ولا تقييدا، اسا هو مش ذاكر هالشي بس انا بكثرة التأمل هيك طلع معي، بمعنى اننا يمكننا تصور مفاهيم ومعاني ولو نادرة شخصية من جميع الجهات غير قابلة لا لفرض احوال فيقتطع منها ولا افراد فيخرج منها بعضها بل هي شخصية من جميع الجهات، فهذه لا تقبل لا اطلاقا ولا تقييدا، ومثالها المعاني الحرفية الوجودات الرابطة اللي بيحكي عن اطلاق او تقييد انما يحكي عن اطلاق او تقييد بلحاظ الطرفين مش بلحاظها هي، هي حيث توجد توجد بوجود شخصي هذا الوجود الشخصي محفوف بطرفين أو طرف واحد متل الهيئات لكن هي توجد وجودا شخص لا يقبل تغييرا ولا تبديلا بلحاظها اذا بدك تقل لي بدي قيد لما بتقول صرت من البصرة الى الكوفة بتقيد البصرة بنقطة منها، واذا قيدت نسبة الوجود الرابط اللي وجدت المرة الثانية غير الاولى مباينة مع الاولى، فالمحل الذي لا يقبل تقييدا لا يقبل اطلاقا باعتباره غير قابل لا للاحوال ولا للافرادباي نحو من الانحاء والزمن من الاحوال جيد، في قبال ذلك الموضوعات التي لها القابلية بان تراضي الماهية أو تراضي الماهية محلاة فينتج تارة تعدد الاحوال واخرى تعدد الافراد، يكون الابالتحلية من الاحوال تارة ومن الافراد الاخرى، فاذا اراد المحقق النائيني بنسبة التقابل العدم والملكة هذا المعنى معنى جيد وصحيح ما في مشكلة اي في مقابل ذاك اي ان يكون المحل قابلا، اما اذا اراد تمام جهات العدم والملكة فهو قطعا غير صحيح وهو لا يقول به هو لا يقول الاطلاق امر عدمي هو يتمسك بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة، يعني يتمسك بلحاظ لو اراد لذكر لو اراد لذكر من قبيل السالبة الموضوع والله السالبة بانتفاء المحمول؟قطعا من قبيل السالبة بانتفاءالمحمول مش الموضوع اذا السالبة بانتفاء الموضوع يعني امر عدمي لا تتم مقدمات الحكمة ولذا هو يشترط ان يكون قادرا على ذكر القيد ولم يذكره، فاذا اطلق هذا الكلام في غير موضعه يقول من سبق الكلام او اللسان او القلم او اللسان هذا الوجه المعقول لهذه المقولة حينئذ، اما انتبهوا لي اذا كان امتناع التقييد ليس من جهة قابلية المحل مفهومياً بل لامر عرضي طارئ بل لأمر عرضي طارئ خارج عن المفهوم لجهة حكمية او لجهة عرضية، ومنها محل كلامنا باب التزاحم وهو التنافي العرضي مش الدائمي الناتج عن ضيق قدرة المكلف، فلا اشكال ولا ريب في انه لا ينبغي تطبيق هذا المبنى في مثل هذه الحالة والنائيني انا ادعي انه لا يطبقه في مثل هذه الحالات لا يراه، انما يراه في الدائرة الاولى، وحينئذ فلا يكون المورد من موارد مبناه الذي ذهب اليه لكي يقال في وجهه حيث يستحيل التقييد بالحصة بالخصوص يستحيل الاطلاق الشامل لها ايضاً، ذلك ان امتناع التقييد بها لم يات جهة المفهوم في المقام بل انما جاء من جهة استحالة التكليف بغير المقدور والتكليف بها بالخصوص تكليف بغير المقدور من جهةعرضية، بينما التكليف الشامل لها تحليليا لا تنصيصيا وتفريديا هو تكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور وهو مقدور، وهو على الاساس لا يمنع منه بلا اشكال، هذا ما ينبغي ان يقال في المقام يا اخوان لكنني رأيت صاحب المنتقىوالشهيد الصدر رضوان الله عليهما قد ركزا على نكتة ترجع الى مغالطة نسباها الى السيد الخوئي فلابد من النظر فيها وفي صحتها تأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo