< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تكمل في نقاش السيد الخوئي

 

بالامس ذكرنا الاشكال الاول الذي استشكل به السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف على ما افاده المحقق النائيني من موافقة المحقق الكركي من قبله على ما ذهب اليه بناء على ان القدرة شرط عقلي في التكليف وانه حينئذ لا نحتاج الى فكرة الترتب، الاشكال الاول للسيد الخوئي كان بان هذا الكلام جيد ومتين شيخنا النائيني لكنه لا يتوافق مع مبناك القائل باستحالة الواجب المعلق اني مش عم كرر بدي ابرز نكتة انتبهوا لي للنكتة قال لأن التكليف لا يكون فعليا باتجاه الحصة غير المقدورة والحصة التي تجمع مع المضيق ناقشت ان كلامه بالامس من غير الجهة التي ساذكرها الان لماذا لا يكون فعليا؟ يقول لان التكليف وان كان يتعلق بالطبيعة مش بالفرد وبالجامع، لكن استحالة انطباق الجامع على الحصة رقم واحد نحط الحصص الطولية يمنع من الفعلية لان فعلية تعني الموضوع التام للتنجز هذا اللي عم نتحدث عنه في الوقت الاول فلا يمكن عقلا ان يحرك التكليف نحو غير المقدور فلا يبدأ التكليف بالمحركية عقلا الا بعد زمن المزاحمة وهذا يعني ان زمن الوجوب متقدم على زمن الواجب زمن امكان الاتيان بالواجب وهو الواجب المعلق، اشكاله مبني على هذا كما لا يخفى، هذا اشكاله الاول.
ثم استشكل اشكالا ثانيا بقوله، لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان شيخنا الاستاذ من القائلين بالواجب المعلق فان كلامه مع ذلك لا يتم لماذا لا يتم يا سيدنا؟ خلاصة الفكرة وانا شرحتها لما شرحت الوجه سابقا بس بدي اذكر موطن الاشكال، ان هنالك فرقا بين الاطلاق الشمولي والاطلاق البدلي، نحن عندما نتحدث هنا نتحدث على الاطلاق البدلي باعتبار ان الواجب هو الطبيعة والطبيعة تتحقق عقلا بصرف الوجود اي بوجود واحد من وجوداتها في الخارج، فالحصص المنبسطة عرضا او طولا بالتحليل انما يجب منها عقلا واحد واحد من هذه الحصص، لانه لا يطلب بالتكليف اكثر من الاتيانبصرف وجود الطبيعة في تحقيقها في الخارج، وعلى هذا الاساس فالتكليف مقصور على الطبيعة هي الموضوع وليست الحصة موضوعا وهذا بخلاف المطلق الشمولي الذي يُطلب به كل فرد فرد من افراد الطبيعة، وعلى هذا الاساس نقول لشيخنا الاستاذ يقول السيد الخوئي: بان هذا التفصيل الذي ذكرته لا يتم تفصيلا بين مبنى القائل بان القدرة شرط في التكليف في عالم الامتثال طبعا، وكون القيد قيداً عقلياً، وبينما ذهبت اليه من انه داعية الخطاب اذ الخطاب لا يدعو الى اكثر من تحقيق الطبيعة في المطلق البدلي وهذا من الفوارق الجوهرية بين المطلق الشمولي والمطلق البدلي، وحيث ان الطبيعة مقدورة بالقدرة على حصة من حصصها فلا مانع من فعلية التكليف حينئذ لان متعلق التكليف حيث انه المطلق البدلي فالانسان وحيث انه يتعلق بالطبيعة لا بالفرد الخارجي وحيث ان الانسان قادر على الاتيان به بين الحدين فهو مقدور فيكون فعليا ويرسل التكليف نحوه ويؤمر به بعرض الامر بالمضيق، غاية الامر لان المضيق يضيع الالزام الوارد فيه بتأخيره العقل يلزمنا بان نأتي بمتعلقه قبل الاتيان بمتعلق الاخر، وعلى هذا الاساس انا اقول يعني السيد الخوئي بانه لا فرق بين مبناك شيخنا الاستاذ القائل بان القدرة مأخوذ الخطاب، وبين مبنى المحقق الثاني ومن ذهب مذهبه من ان القدرة عقلية في باب الامتثال فقط هي شرط.
هذا الذي ذكره السيد الخوئي يا اخوان اول ما يرد عليه هو انه يتنافى مع اشكاله الاول، فنقول سيدنا اذا كان التكليف فعلي من اول الوقت لان متعلقه الطبيعة بنحو صرف الوجود ويكفي في القدرة عليه القدرة في مجموع الاوقات مش في جميع الاوقات انتبهوا للعبارة في مجموع الوقت انت قادر فهذا يكفي فيكون التكليف فعلي من اول الامر لان القدرة على متعلقه وهو الطبيعة قدرة مجموعية مش قدرة جامعية يعني مش في كل وقت وقت لا بد ان تكون قادر يكفي ان تقوم قادر على حصة من هذا الطبيعي في مجموع الوقت، وهذا يؤهل التكليف في ان يكون فعليا من اول الامر، كيف يلتقي هذا الكلاممع قولك بان كلامك يا شيخنا النائنيي يتوقف على الاعتقاد بالواجب المعلق لانه يستحيل الفعلية بالنسبة للحصة الاولى؟ اجبنا يرحمك الله واضح الاشكال يا اخوان، اشكاله السابق كان انه الحصة الاولى في اول الوقت يستحيل ان يصبح التكليف بازائها فعلي، فيصبح من بعد التضييق بقية الحصص الطولية يكون التكليف في ازاءها فعلي، لذا قال يتوقف ما قلته يا شيخنا النائيني على قولك بالواجب المعلق وانت لا تقول به، نحن نقول به يقول وكثير من المحققين يقولون به لا يرد عليهم الاشكال هذا اشكال مبنائي، الان جاء ليقول بان الثمرة ما بتظهر على كلامك ليش سيدنا الخوئي ما بتظهر؟ قال لان التكليف عليه من اول الامر، كيف فعلي من اول الامر؟ ولسنا بحاجة لا الى ترتب ولا الى تزاحم ولا الا كل هالكلمات، كيف سيدنا؟ قال لانه التكليف الخطاب متعلق بالطبيعة مش بالفرد،واطلاق البدلي غير الاطلاق الشمولي الاطلاق الشمولي وجوب الجميع جميع الحصص الطولية من اوله الى اخره فالحصة الاولى تتصف بالوجوب، بينما في المطلق البدلي الوجوب يقف عند الطبيعة الحصة مصداق للطبيعة الحصة مصداق للطبيعة،والقدرة يجب ان تكون على ما تعلق به التكليف والتكليف يتعلق بالطبيعة القدرة عالطبيعة قدرة مجموعية يعني يكفي لكي يجب من اول الامر، عجيب غريب هذا الكلام انصافا عجيب من شخصية عملاقة في الاصول مثل السيد الخوئي، غير قصة التنافي بين هذا الجواب وجوابه الاول مع عدم الفصل بينهما.
اقول الاشكال الثاني عجيب متعلقه هذا الكلام الثاني يا اخوان، هل تعني سيدنا انه في المطلق الشمولي نحن مش عم نحكي عن العموم ديروا بالكم عم نحكي عن المطلق، هل تعني سيدنا انه في المطلق شمولي متعلق التكليف يكون هو الحصة وفي المطلق البدلي البدني متعلق التكليف هو الطبيعة ام ان الطبيعة هي المتعلق الجميع؟ متعلق هون عم بحكي أعم من المتعلق ومتعلق المتعلق يعني الموضوع، قطعا لا السيد الخوئي ولا احد يقول يا اخواني بالتفصيل بين المطلق الشمولي والمطلق البدلي في موضوع التكليف، من قال بالتعلق بالفرد ان وجد قال في بالجميعـ ومن قال بان متعلقات الاحكام وموضوعاتها هي الطبائع وهم المحققون جميعا قالوا في الجميعقالوا في الجميع، غاية الامر في المطلق الشمولي ينحل التكليف الى تكاليف عديدة بعدد الموضوعات باعتبار يجب اكرام كل عالم بمقتضى اكرم العالم، يعني حيثما وجد عالم فاكرمه، لكن هذا لا يعني تعلق تكليف الحصة تكليفه متعلق بالطبيعة، ووقوع الفرد على صفة المطلوبية لانه مصداق للطبيعة الشاملة له ولغيره، الطلب جعل التكليفمتعلق بكل افراد الطبيعة بمقتضى الاطلاق الشمولي يرسل نحوها جميعا، لكن يبقى المتعلق هو الطبيعة مش الافراد لان الاشكال العقلي على التعلق بالافراد واضح يا اخوان في محله في بحث اجتماع الامر والنهي يأتي هنا، طيب اذا جئنا الى الاطلاق البدلي وين متعلق التكليف؟ ايضا هو الطبيعة، هل ينحل الى الحصص او لا ينحل؟ ينحل او لا ينحل؟ ينحل قطعا غاية الامر ينحل لا بمعنى وجوب جميعها بمعنى وجوب حصة منها طيب هذه الحصة بمقتضى البدليتشمل الحصة الاولى ام لا تشمل الحصة الاولى؟ تشمل الحصة التانية ام لا؟ تشمل الحصة الثالثة ام لا؟ وهكذا، فبمقتضى الانحلال لا اشكال ولا ريب في ان اي حصة من الحصص جيء بها فهي تقع على صفة الوجوب ام لا تقع؟ تقع على صفة الوجوب بلا اشكال لانها مصداق للطبيعة ومصداق للمأمور به بلا اشكال ولا ريب، فاذا كانت تقع على صفة الوجوب ومصداق للمأمور به فالحصة الاولى المزاحمة هي من المصاديق ام ليست من المصاديق؟ هي من المصاديق بلا اشكال من مصاديق الطبيعة، هل يمكن ان يكون مأمورا بها بواسطة عنوان الطبيعة؟ ام لا يمكن؟ انتبهوا يا اخوان مجرد كون الموضوع هو الطبيعة لا يشفع لان عالم الامتثال هو عالم الخارج مش عالم الطبيعة عالم الامتثال، صحيح ان المشخصات الفردية لم تدخل في عهدة المكلف لكن دخل مصداق ما يستحيل عقلا ان يوجد مصداق ما في الخارج من دون مشخصات فردية وان لم تقع المشخصات على صفة الوجوب، لانه ما لم يتشخص لم يوجد اصلا، ماذا تقول سيدنا؟ ان قلت التكليف شامل لهذه الحصة وينحل اليها فالحق مع المحقق النائيني واشكال الواجب المعلق لا يأتي عليه، اذا قلت لا يشملها ويشمل البقية فقد رجعت الى ان هذا يتوقف على الترتب اي شمول على الاطلاق ليس بصحيح يعني التكليف بغير المقدور فلابد ان يشملها بقيد العصيان وهذا يتوقف على القول بالترتب والا فلا، بعبارة اوضح الفرق بين الشمولي والبدلي من الاطلاقات ليس فارقا في محل الكلام اذ في الجميع الموضوع والطبيعة، اصلا هذا الفرق بين العموم والاطلاق غاية الان اما يجب جميع افراد الطبيعة او فرد ما، وعلى كلا التقديرين وجوب الجميع بالانحلال والتحليل، ووجوب فرد ما يرجع الى وجوب الجميع لكن ان لم يكن قد اتى بالنسبة لغير الاول فش الا الاول لا يكون مقيد في اول حصة طولية في الزمان وجوبها لا يكون مقيدا بما بعدها، وعلى هذا الاساس نقول التكليف لهذه الحصة الاولى ولو بنحو الانحلال بهذا المعنى لا فرق فيه بين البدلي والشمولي، ان قلت غير شامل سيدنا نقضت كلامك، ان قلت شامل فلا فرق بين الشمولي والبدلي، عباراته توحي وكأنه في الشمولي لاجل وجوب الجميع كأن المتعلق بصير هو الفرد لم يصرح بهذا طبعا وحاشاه، بينما اذا بدلي بتصير هي الطبيعة، وهنا خلط في الكلام بين القدرة على المتعلق بالقدرة على واحد وبين شمول التكليفي، كلامنا الان في شمول التكليفي للحصة الاولى، اذا قلت سيدنا مقصودك القدرة على حصة تكفي في القدرة على الطبيعة؟ صحيح لانه المطلوب صرف الوجود، لكن نسألك الحصة الاولى المزاحمة يشملها التكليف او لا يشملها؟ ان قلت يشملها عاد كلام النائيني، ان قلت لا يشملها ان قلت لا يشملها فهو التقييد فهو التقيد، يعني في فرق يا اخوان بين انك تقول هالتكليف اللي واجب عالمكلف يجب حصة منه شامل لكل الحصص الطولية، القدرة على حصة منها قدرة عليه فيصح عقلا توجيهه للمكلفحتى قبل القدرة باعتبار انه مش المصداق هو الواجب، بنعيد السؤال هذه الطبيعة اللي الها حصص من الزوال الى الغروب، حصة الزوال غير المقدورة مشمولة للتكلفة اوغير مشمولة؟ قل لي بالله عليك، اذا مشمولة للتكليف عاد كلام النائئيني اذا مش مشمولة للتكليف ولو بالانحلال اذا مش مشمولة لا ينطبق عليها الطبيعة بما هي متعلق للامر فهو التقييد والتكليف في نفسه غير مقيد لابد ان نقيده بالقيد العقلي وهي فكرة الترتب مش شي آخر، ان قلنا بامكان الترتب فنشترطها بعصيان الاهم منها ان قلنا بعدم امكان الترتب فنخرجها بالكلية حينئذ عن التكليف كما لا يخفى واضحة، فهذا ما ادري على كل حال كيف حصل هذا، بعد هذا أشكل اشكال اخر قال: لو تنزلنا عن ذلك تنزل بعد تنزل وكله مو صحيح وهذا ايضا غير صحيح كما سوف يتضح، قال لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا الفرق بين القولين يعني بين اشتراط القدرة العقلية وكون القدرة دخيلة في الخطاب، نقول شيخنا النائيني من جديد اقول لك هذا الكلام الذي تذكره لا يصح على مبانيك يا سبحان الله! كيف؟ انتبهوا لي تقرير الاشكال تتذكروا يا اخوان في الاطلاق والتقييد تكرر معنا ان الشيخ النائيمي يقول التقابل بين الاطلاق والتقييد في عالم الاثبات والتقابل العدم والملكة في عالم الثبوت هو التناقض جيد، في مقابله السيد الخوئي وبقية المحقق قبله وبعده للنائيني يقولون التقابل في عالم الاثبات تقابل التضاد، ورتب على هذا انه حيث يستحيل التقييد يستحيل الاطلاق اذا عدم وملكة، بينما اذا نقيضين او ضدين لا ثالث لهما حيث يستحيل التقييد يلزم الاطلاق يصبح الاطلاق واجبا لازما واجبا كونيا يعني مش شرعيا، طيب يقول شيخنا النائيني انت تقول بانه حيث يستحيل التقييد يستحيل الاطلاق باعتبار بيكون الموضوع قابل لهما في العدم والملكة، نسألك هل يصح تقييد الواجب وهو الصلاة بالحصة المزاحمة غير المقدورة في اول الوقت؟ الجواب قطعا لا قطعا لا، فاذا يستحيل التقييد يستحيل الاطلاق، والحال انك تقول بانه بناء على كون القدرة عقلية فلا اشكال بينما، اذا كان الدخيلة في الخطاب فانه توجد مشكلة، نقول على كلا القولين على مبناك في الاطلاق لا يصح التفريق ويكون الاطلاق غير ممكنا لان التقييد بخصوص الحصة غير المقدورة غير الممكن، فالاطلاق الشامل لها غير ممكن، فعلى كل حال لا يشمل التكليف الحصة غير المقدورة لكن ليش سماه تنزل السيد الخوئي؟ لانه السيد الخوئي قال اصلا الحصص مش داخلة في موضوع التكليف في الاطلاق البدلي اللي داخل في الاشكال هذا اشكال السيد الخوئي وهذا اشكال بالظاهر مبنائي مبني على ان الاطلاق هو رفض القيود لا جمع القيود يعني جمعها ثم ردها هذا المقصود الرفض ابتداء يعني قصر النظر على الماهية من دون النظر في القيود مبنى جمع القيود النظر في القيود ملاحظتها ورفضها وعدم اخذها، يقول لا الاطلاق هو رفض القيود من البداية دفع مش رفع هيدا الاشكال بظاهره الاولي اشكال متين ومبنائي لكن سينتضح ان شاء الله ان هذا الاشكال ليس في محله ومبني على مغالطة واضحة سوف تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo