< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/05/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اشكال السيد الخوئي على الميرزا النائيني ومناقشته

 

تقدم تفصيل المحقق النائيني القائل بان اشتراط القدرة في التكليف ان كان عقليا خرج البحث عن الترتب وباب التزاحم وصح التكليف بالمضيق والموسع في عرض بعضهما ذلك أن الموضوع هو الطبيعة وليس الفرد، والقدرة على الطبيعة يكفي فيها القدرة على مصداق من مصاديقها، صحيح ان المكلف غير قادر بناء على امتناع الترتب وحتى على امكانه غير قادر على الجمع وهو غير قادر على المتعلق على الاطلاق في وقت المضيق بمعنى القدرة على الاتيان بهما معا، لكن ذلك لا يمنع من الامر بالمهم الموسَّع في عرض الاهم المضيق ما دام لا علاقة للقدرة بالخطاب، غاية الامر اذا ترك المضيق وجاء بالموسع في وقت التضييق فسوف لا يكون بخصوصه مأمورا به، نعم هو حاو للملاك ويصح الاكتفاء به ان كان مستجمعا لاجزائه وشرائطه من غير هذه الجهة، ثم قال بانه اذا بنيت على ان القدرة دخيلة في الخطاب وصحة توجيه الخطاب وهو مبنى المحقق النائيني من ان الامر بعث تحريك ايجاد للداعي بالمناقشات اللفظية اللي ما الها قيمة واضح مش المقصود بعث وتحريك تكويني، فحينئذ لا اشكال ولا ريب يقول في انه لا يصح الامر على اطلاقه الا اذا كنا قائلين بالترتب، ذلك انه لابد من القول بالانبساط ولو كان الاطلاق بدليا اي صحة الانبعاث في كل آن فيه بعث لانه جعل دخيلا في الخطاب والحصة التي يشملها على الاطلاق الامر بالموسع المقارِنة للمضيق اول الوقت خلينا نفترضه بين ازالة في اول وقت الصلاة وبين الصلاة الحصة الاولى من الصلاة ما دام يمتنع معها الانبعاث فالامر بداعي ايجاد الداعي فعلا يصبح لغويا، فلابد من تقييد الامر والخطاب بما لا يلزم عنه او منه ذلك، السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف قال لا يتمّ كلام الاستاذ النائيني في اي من الشقين، اما الشق الاول الذي بناه على القول بان القدرة قيد عقلا في التكليف وغير دخيلة في الخطاب حكمةً فانه لا يتم كلامه فيه على مبانيه، طبعا في تقرير هالاشكال السيد الخوئي خط بقلمه في تعليقته على اجود التقرير عبارات موجزة للتعبير عن هذا الاشكال وخلاصة ما افاده في التعليقة هو ان هذا الكلام من استاذنا النائيني لا يتم على ما ذهب اليه من استحالة الواجب المعلق، ذلك ان الاستاذ النائيني القائل باستحالة الواجب المعلق نقول بانه لا فصل من حيث الزمان بين زمان الوجوب وزمان الواجب، فاذا كان اول الزمان غير مقدور ايجاد الطبيعة غير مقدور ايجاد الطبيعة فهذا يعني ان الامر عقلا لا يمكن ان يكون فعليا في ظرف انعدام القدرة، وانما يصبح فعليا عند تحقق القدرة، والمفروض ان الكلام في واجب له حصص طولية في الزمان، حصته في الزمان الاول غير مقدورة وهي في بقية الازمنة مقدورة، نسأل هل يمكن الانبعاث في ظرف انعدام القدرة ام لا يمكن الانبعاث في ظرف انعدام القدرة؟ الجواب هو الثاني لا يمكن الانبعاث في ظرف انعدام القدرة، ما دامت القدرة غير موجودة فلا يمكن ان تكون هناك فعلية للتكليف عقلاً وان لم يكن اي القدرة دخيلة لم تكن القدرة دخيلة في الخطاب هذا له علاقة بعالم الفعلية وعالم امكان الامتثال، وبناء على امتناع الترتب فلا تمكن الفعلية في الزمان الاول لانعدام القدرة لا تمكن عقلاً، وانما يبدأ زمان الواجب من الحصة الثانية من الحصص الطولية يعني بعد الحصة المزاحمة للازالة، فالقول بصحة ما ذهب اليه المحقق الثاني بناء على ان القدرة شرط عقلي غير دخيل في الخطاب يتوقف على القول بالواجب المعلق، وانت يا شيخنا النائيني تصحح كلامه مع انك تمنع عقلا من الواجب المعلق وتقول باستحالة تعدد الزمان بين الوجوب والواجب، هذا الاشكال الذي اَشكل به السيد الخوئي اوجزه في حاشيته على الاجود وفصله كثيرا في المحاضرات وهو وارد توسط في بقية التقريرات المنقولة عن السيد الخوئي، ولم اجد تعرضا في كلمات المحققين لهذا الاشكال يعني عادة بيتعرضوا امثال صاحب المنتقى امثال الشهيد الصدر ما تعضوا لا سلبا ولا ايجابا والظاهر عدم تعرضهم والله العالم كأنهم قبلوا وان كان عدم التعرض عام لكن لو كانوا يرفضون لتعرضوا ورفضوا والله العالم هذا الاشكال الاول واللي اكتفى به السيد الخوئي على مطلب النائيني في اجود التقريرات في الحاشية ولم يكتف به في درسه،
هذا الاشكال يا اخوان يحتاج الى شيء من التدقيق والتمحيص اذ يمكن ان يقال ان هذا الاشكال وربما رأيت في بعض الكلمات اشارة الى هذا المعنى، لا يصح من السيد الخوئي على النائيني باعتبار ان الشيخ النائيني هو ناظر هنا الى حيثية خاصة وهي حيثية ان القدرة دخيلة في الخطاب او غير دخيلة في الخطاب، لكن هذا الجواب ليس في محله، اذ حتى يؤيد ويقول بالامكان على تقدير كون القدرة العقلية لابد ان لا يكون هناك محذور ما فيصبح الامر ممكنا، اما اذا ارتفع محذور وبقي محذور كيف يكون ممكنا، وظاهر كلام الشيخ النائيني هو الامكان على تقدير كون القدرة قدرة عقلية جيد، لكن الظاهر ان اشكال السيد الخوئي لا يصح في المقام اذ ما المقصود هنا من وجود القدرة وعدم وجودها؟ هل القدرة على متعلق التكليف في نفسه، والواضح انه في نفسه مقدور تكوينا، متعلق التكليف مقدور غاية الامر من يقدم عليه في الزمن الاول يخل بالمضيق او الفوري بلا اشكال، غير المقدور تكوينا هو الجمع بين الامرين بين المتعلق الاول والمتعلق الثاني صحيح او لا، التكليف الاول لا يدعو الا الى متعلقه وهو مقدور، والتكليف الثاني الموسع لا يدعو الا الى متعلقه وهو مقدور، والتكليف الثاني لا يدعو الا الى تحقيق الموضوع في الخارج والمفروض انه الطبيعة وليس الفرد، والمفروض انه بناء على عدم الدخالة في الخطاب لا ينحل التكليف حقيقة في باب المطلق البدلي، اقصى ما في البين ان ما تأتي به من الفرض يكون مصداقا للطبيعة، والمفروض ان الطبيعة التي لا يطلب الا صرف وجودها مقدورة بالقدرة على صرف وجودها، وعدم القدرة على صرف وجودها جمعا مع متعلق التكليف الاول مع القدرة عليه تكويناً، لولا التكليف الاول ومتعلقه لا يمنع من تقديم خطاب مقدور المتعلق ويكون فعليا من الزمان الاول غاية الامر يتخيّر عقلا لان القدرة عقلية هنا مش دخيلة التكليف ولا في الخطاب، بين الاتيان بالاول والاتيان بالثاني على تقدير التساوي والمفروض ان الاول اهم فيتعين عقلا على مستوى المسؤولية لا على مستوى القدرة ان يمتثل في ضمن الاول مع قدرته على الامتثال في ضمن الثاني، وانما انتبهوا يا اخوان وانما يصح اشكال السيد الخوئي على المحقق النائيني في المقام فيما لو كان النائيني قائل بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ليصبح الثاني منهيا عنه بلحاظ الحصة المزاحمة فلا يمكن ان تكون مصداقا للواجب، فيمتثل الواجب في الحصة الثانية فصاعداً فيلزم من هذا القول بالواجب المعلق بناء على انكار الترتي، اما وان المحقق النائيني لا يقول شيء من هذا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ولا المستشكل ايضا اللي اللي عم يستشكل على المباني النائيني وهو السيد الخوئي لا يقول بهذا، ولا المشهور ايضا مين قال بان الامر الشيء يقتضي النهي عن ظده الخاص الا نادر شديد الندرة، فلا اشكال ولا ريب حينئذ في ان المتعلق ما دام مقدورا ولا يوجد فيه انحلال لان القدرة عقلية يا اخوان فلا يتأتى هذا الاشكال، والعجيب انه خصوصا على مباني السيد الخوئي بدنا نرد عليه لا يتأتى هذا الاشكال لانه فسر دخالة القدرة عقلا في التكليف بدخلتها في عالم الامتثال فقط دون دخلتها في مبادئ الحكم وجعله، ولذلك قلنا سابقا بانه على هذا المبنى يلزم عليه ان يحل اشكال الترتب بلا اطالة وهو ما كنا قلناه في البداية ثم تراجعنا عنه في بداية بحث الترتب، السيد الخوئي يصرح في غير موضع بهذا، وعلى هذا الاساس فاشكال الواجب المعلق على المحقق النائيني لا يتأتى الا في حالة واحدة وهي ان يقول بان القدرة عقلية بمعنى ان العقل كاشف عن الدخالة في التكليف دون دخالتها في نفس الخطاب واحد، وان يقول بالانحلال في التكاليف البدلية وينسب هذا الانحلال كشفا عقلا كشفا الى الشارع فيصبح مكلفا بهذه الحصة بالخصوص واحد تنين، ثلاثة بعد وأن يكون الامر بالشيء مع الامر بذاك لازم الامرين وهو مقتضى الجمع بينهما ايضا ينسب الى الشارع، اذا اختلت وحدة من هذه الثلاث لا يلزم اشكال الواجب المعلق في المقام لانه لا مانع من القول بفعلية الثاني في زمن الاول لانه يقبل الامتثال في الزمن الاول غاية الأمر حصل ارباك في هذا البحث يا اخوان في المقام يأتي وتأتي تتمة الكلام ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo