< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: شرح كلام المحقق النائيني


تحت عنوان تطبيقات وتنبيهات شرعنا في الحديث عن مباحث وشرعنا في المبحث الاول ولم يتسن لنا تشريحه باعتبار كان الوقت داهم والمطلب اكبر من ان يُتعرض له في يوم يتعقبه ايام تعطيل من هنا اخترت ان اذكر فهرس البحث في الدرس السابق ناويا العود اليه والتعمق فيه في هذا اليوم، المبحث الاول معقود للبحث عما اذا حصل تزاحم بين قوسين بالمعنى اللغوي بين واجبين احدهما مضيق والاخر موسّع كما لو حصل التزاحم بين وجوب الفور ووجوب موقّت له افراد عرضية وافراد طولية في الزمان، كالتزاحم بين وجوب ازالة النجاسة عن المسجد والصلاة في اول وقتها، فاذا امتثل الفوري هناك حصص للصلاة اخرى يصليها اداء بعد اتمام التطهير في الساعة الثالثة الرابعة من ساعات ما بعد الزوال وقبل الغروب، وقد ذكرنا في البحث السابق ان الكلام تارة في المضيقين وهو قطعا من مسألتنا، واخرى في الموسعين وقيل انه قطعا ليس بالمسألة على انه قابل للبحث وركز المحققون البحث هنا ومنه يتضح الكلام في الموسعين ان شاء الله، تعرض المحقق النائيني مختصرا لهذا البحث مفيداً تفصيلاً في المقام بينما اذا قلنا بأنّ القدرة شرط عقلا في الامتثال ولا علاقة لاشتراطها بالخطاب، وحينئذ حيث ان متعلقات الاوامر هي الطبائع وليست الافراد، وحيث ان الطبيعة مقدورة في الحصة المقدورة بلا مزاحم يعني بعض الحصص الطولية بقية الحصص الطولية غير الحصة الاولى المزاحمة بالفورية، فلا يكون البقاء لا من باب التعارض الاصطلاحي ولا من باب التزاحم خصوصا وانه في المقام لا وجه لتقييد الخطاب بأي قيد ما دامت القدرة على المتعلق وهو الطبيعة موجودة وما دام القيد لاحقا على الخطاب القيد العقلي ولا يتدخل فيه بوجه، فيكون حينئذ الامران في عرض بعضهما ولا علاقة لمحل الكلام حينئذ بمبحث الترتّب، ولذا وجدنا المحقق الثاني في جامع مقاصده في بعض الفروع بنى على صحة الأمرين معا متشبثا باذيال ان القدرة شرط عقلي في المقام، اقول لا يخفى ان محل الكلام فيما عُبر عنه بالموسع في المقام هو ما لو كان المطلوب مطلقكان المطلوب مطلقا في الاطلاق البدلي لا الاطلاق شمولي، اذ لا وجه لهذا الكلام فيما لو كان المطلوب مطلوبا بنحو الاطلاق الشمولي على مستوى الحصص الطولية، الا ان هذا ذكرناه في الحقيقة قيد مستدرك وان زجّ به بعض المحققين في البحث ذلك ان الموقّت اذا كان المطلوب فيه كل حصصه الطولية فانه لا يصح التعبير عنه بالموسع اذ كل حصة طولية مفترضة هي مطلوبة في وقتها على وجه التعيين ولو بالاستفادة من الاطلاق للتنصيص، يعني اذا ورد في الدليل اقم صلاة الظهر مقررا من الزوال الى الغروب شو معنى هذا الكلام؟ ان جميع الافراد الطولية مطلوبة ومعنى ذلك انحلال الامر على كل الحصص، فالاطلاق الشمولي فضلا عن العمومي للحصص الطولية لا معنى لجعله من قبيل الاستثناء المتصل في بحثنا، فعندما عُبر بالموسع فالمقصود طلب صرف الوجود او بعض الحصص التي يتسع الوقت طوليا لضعفها او اضعافها، فينتج عن ذلك ما نعبر عنه بالاطلاق البدلي في مقابل اطلاق الشمولي وهذا معنى الموسع في المقام وليس قيدا فيه، ووجه ما ذهب اليه المحقق الثاني حسب رؤية المحقق النائيني في المقام ان الحصة هي المأمور بها في المضيق الذي لا يتسع الا لحصة واحدة ولو بنحو الفورية لان المضيق اعم من الموقت اللي ما فيه الا حصة واحدة او الفوري غير المؤقت الذي يؤتى به آنا فآنا بحيث يكون عاصي للحصة الاولى في الاول اذا لم يأت بها ويتوجه اليه الامر نفسه ثانيا في الحصة الثانية، بعبارة ادق ينحل حينئذ الامر الى الحصة الاولى بلا قيد والثانية ان لم يأت بالاولى والثالثة ان لم يأت بالثنتين الاولى والثانية وهكذا هذا معنى الفورية على هذا التحليل طبعا، والامر بالطبيعة في الموسّع وحيث ان القادر على فرد من الطبيعة قادر على الاتيان بالطبيعة فلا يقتضي هذا القيد العقلي اكثر من القدرة على حصة من حصص الطبيعة وهو قادر على الثانية فصاعدا بحساب الفرض، وحيث ان القيد لا علاقة له بالخطاب بوجهٍ فلا اشكال ولا ريب في ان الامر لا يرتبط ببحثنا ولا يحتاج التكليف الى التقييد بالموسع يعني، نعم اذا جاء بهذه الحصة في الوقت المشكل وهي الحصة غير المقدورة اما قدرة شرعية واما قدرة تكوينية وحصلت اتفاقا ينبغي البحث حينئذ عن تحقق الامتثال او عدمه فيها، وعلى هذا الرأي لا اشكال في انها مصداق قهري للطبيعة، وحيث ان الامر غير مقيد بنحو من الانحاء فانه يتحقق الامتثال بها الا في حالة واحدة ان نقول بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والضد هو الحصة فالحرام لا يمكن ان يكون مصداقا للواجب الاخر فمن باب المانع حينئذ لا يكون مصداقا يمتثل به لا من باب عدم الاقتضاء من طرف الامر وشموله الى البقاء، (مطالب شوية دقيقة بس واضحة ها? هذا بحث اخر مولانا بحث اخر اذا نهي عنها بعنوانه نحن عم نحكي الان اذا الامر بالشيء وهو الفوري او المضيق يقتضي النهي عن ضده وهي الحصة فهي تصبح حرام هذه الحصة اذا حرام لا يمكن ان تكون مصداقا للواجب الصلاة لا لانه لا يقتضي شمول لها هي مصداق للطبيعة قهرا بل من جهة المانع الشرعي حينئذ وهو الحرمة المتوجهة لخصوص هذه الحصة كما لا يخفى) اما اذا لم نقل بالاقتضاء وقلنا الاوامر تتعلق بالطبائع لا بالافراد فيما له مصاديق متعددة اذا ما اله مصادق متعددة التعلق هو الفرد بواسطة العنوان جيد هو بطبيعته ما اله الا مصداق واحد جيد، وقلنا بان قيد القدرة عقلي والكلام في الاطلاق البدلي بلا اشكال لان الشمولي في الافراد الطولية لا يعبر عنه بالموسع اصلا هذا خارج تخصصا انا عم كرره لانه بعض المحققين زجوا به في البحثـ، على هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في ان هذا لا يكون من بحث الترتب في شيء حينئذ كما يقول المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف جيد، يقول واما اذا قلنا بان القدرة شرط في الخطاب بحيث ان الخطاب التكليفي وهو الذ نرى والكلام للنائيني لا بمعنى انه قاله هنا في العبارة وهو الذي نرى انه انما يجعل حكمة لايجاد الداعي لدى المكلف للاتيان بمتعلقه، فكما انه في باب الاطلاق الشمولي لا بد وان تكون كلّ حصة لها قابلية بأن ينوجد الداعي اقتضاءً طبعا عند المكلف لولا الصارف يعني للانبعاث مع وجود قابلية الانبعاث، كذلك في البدل لان معنى الاطلاق البدلي الانبعاث عن اية حصة تنطبق عليها الماهية والعنوان الطبيعة التي هي الموضوع في التكليف، فلابد ان تكون جميع الحصص البدلية مما لها القابلية بان ينبعث عنها المكلف كي يشملها الخطاب بالفعل وحينئذ فاذا كانت احدى الحصص غير مقدورة سواء بحثنا او في غير بحثنا فلا اشكال ولا ريب في انه لا ينبسط التكليف عليها، فاذا كانت عدم القدرة من جهة عدم امكان الجمع بينها وبين ما هو اهم منها مما هو متعلق لتكليف اخر والمفروض انه المضيق اهم ولو من جهة تضيقه اهم، يعني مرة بتكون الاهمية من جهة نفس الماهية اهم مرة بكون من جهة انه هذا قابل انك تمتثله بعد دقيقتين يا اخي طهر المسجد اول اشي، فحينئذ لا يمكن ان يكون التكليف باعثا ومحركا نحو الحصة غير المقدورة بنفسها او غير المقدور جمعها مع ما هو اهم منها او ما يوازيها في الاهمية على الاطلاق من الطرفين فينحصر حينئذ الايمان بانبساط الخطاب وشموله لهذه الحصة على الايمان بفكرة الترتب، فان قلنا بامتناعه فلا تكون هذه الحصة مشمولة للحكم، واذا سألتني عن الفرق الجوهر بين مبنى المحقق الثاني ومبنى المحقق النائيني بنظري في هذا البحث فنقول ان المحقق النائيني قد ارجع الامر في المقام الى ان القدرة قيد في صحة توجيه الخطاب حِكميا بمعنى ان الخطاب يكون لاغيَ الشمول للحصة غير المقدورة بناء على استحالة الترتي وامتناعه، ثم يقول في اخر البحث نعم بناء على انه يجوز التقرب بالملاك اللي اني كنت اعبر عنه بالفعلية الملاكية فلا بأس بالامتثال بهذا المعنى، المقصود من الملاكالملاك اي القدرة الملاكية بما هو متعلق للامر على مستوى القدرة الملاكية والا الملاك بما هو ملاك امر تكويني لا مقربله ولا مبعدبمعزل عن تعلق التكليف به، اقول يا اخوان هذا الذي افاده المحقق النائيني في مقاربة الموضوع وقع موردا للنقاش المفصَّل من قبل تلميذه السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف ووقع موردا للتعليق ايضا على السيد الخوئي من قبل بعض اعاظم تلامذته كصاحبي المنتقى والبحوث الشهيد الصدر لكن قبل ما اتابع بالبحث يا اخوان بين قوسين لا اشكال ولا ريب ان هذا البحث برمته لا يتأتى على مبنى السيد الامام رضوان الله عليه جيد من اي باب؟ من باب أن السيد الامام قال بالخطابات القانونية انكر قصة جعل الفعل على ذمة المكلف والكلمات كلها، وقال الارادة التشريعية هي ارادة التقنين وانكر الانحلال وانكر كل هذه القضايا رضوان الله عليه فيما تقدم فهذا البحث لا يتأتى اصلا بناء على مبانيه اصلا هو لا يقول بالترتب يقول بالامر بالضدين بالتضاد العرضي مش الدائمي في عرض بعضهما، لذا هذا البحث لا يتأتى فالكلام لابد ان يكون على نفس المباني التي يبني عليها المتخاصمان هنا اي الشيخ النائيني مع تلميذه السيد الخوئي وسوف تأتي مناقشات السيد الخوئي رضوان الله عليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo