< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/05/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبيهات مبحث الترتب

 

الموقف الثاني البحث فيه يقع في عدة مسائل وقع البحث عنها واكثرها تطبيقات بين النفي والاثبات لمبحث الترتب عُبر عنها بالتنبيهات قلت اكثرها لانه قد يأتي البعض لا يعد تطبيقا وما وجدت مسائل معتد بها حتى افصل في موقفين يعني مستقلين، الموقف الاول نعقده للبحث الذي اُثير في سعة وضيق شمول الترتب للواجبات المتزاحمة، الواجبان المتزاحمان اما هما مضيقان في انقاذ الغريقين، واما موسعان اي لهما حصص طولية متعددة وانما يتزاحمان في حصة من حصصهما اتفاقاً كالامر بصلاة الظهر وصلاة الكسوف كلاهما له افراد طولية اذا كان الكسوف طويل موسّع، ففي الحصة التي يتزاحمان فيها هل نحتاج الى الترتب ام لا نحتاج إلى الترتب، وقد رأيت في جملة من كلمات المحققين وضوح ان الترتب لا يُحتاج اليه الموسّعين اي من الذين قالوا بلزوم الترتب في المضيّقين جملة منهم قال لا حاجة الى الترتب في الموسعَين، فكل من الموسعين يشمل افراده بعرض الاخر وان كان احدهما اهم من الاخر كما لا يبعد في المثال فالصلاة اليومية عمود الدين صلاة الكسوف مش عمود الدين جيد، الحالة الثالثة للتكليفين ان يكون احدهما مضيقا والآخر موسعا مثل ازالة النجاسة عن المسجد واجب فوري او ان انقاذ الغريق والصلاة موسعة معك وقت اوائل الزوال حصل ذلك لها افراد طولية، هنا رُكِّز البحث ووقع بين المحققين في انّالترتب في المقام هل نحتاج اليه ام لا يبقى الامران بعرض بعضهما، وابدأ البحث ببيان اساس الاشكالية التي لاجلها ذُهب الى الترتب حيث يقال به فيُدّعى انها غير موجودة في المقام تقدم، ان اساس مشكلة الترتب هي انه يلزم من ابقاء التكليفين على إطلاقيهما في حالة التزاحم التكليف بغير المقدور اذ تضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما فشمول التكليفين له بعرض بعضيهما لازمه طلب الجمع بينهما وهو غير مقدور وقبيحٌ تكليف بالمحال هذا اساس الاشكالية، هذه الاشكالية واضحة في المضيقين، اما في لموسّعين او كون احدهما موسّعاً فيدّعى انها غير واضحة والسر في ذلك حينئذ هو ان الموسَّع له حصص طولية ومتعلق التكليف ليس هو الحصة بل العنوان الذي تُعدّ كل حصة من الحصص مصداقاً له، وعليه فانه يكون مأمورا بهذا العنوان، صحيحٌ ان باب الامتثال هو الواقع الخارجي وهو حصة ولكنها امتثال للامر من باب كونها مصداقا للمأمور به وهو العنوان الكلي، ويكفي عقلا القدرة على امتثال العنوان لكي يكون التكليف به صحيحاً عقلا اي جائز على الشارع الحكيم التكليف به، ولا اشكال في ان الجامع بين المقدور وغير المقدور من الحصص مقدورٌ اذ يمكن الاتيان به وتحقيقه ما دام المطلوب صرف الوجود حصة من الحصص في ضمن الحصة المقدورة، وعليه فغائلة التكليف بغير المقدور غير موجودة في المقام، وحيث لم تكن موجودة فلا اشكال في ترك التكليفين بعرضْ بعضهما من دون اضافة قيد لبي لاحدهما وهو المهم او احدهما على الاطلاق في المتساويين في الاهمية، ان قيل اذا تقولون في الحصة التي هي مورد التزاحم؟ فنقول هذه الحصة ليست هي المكلف بها هذه الحصة مصداق للكلي المأمور به، وانطباق الكل عليها انطباق قهري فيستطيع الانسان ان ينوي امتثال الامر الصلاتي مثلا وهو عاص للمبادرة الى الازالة في اول الوقت ويكون ممتثلاً لان الصلاة المأمور بها لا تقتضي اكثر من التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، وتكون الحصة امتثال حقيقي في المقام، هذا وجه الاشكالية في انضواء هذه الحالة تحت عنوان الترتب ووجه دعوى اننا لسنا بحاجة الى التشبث باذياله في المقام، وهذا مبني على ما أَطلقوا عليه ان القدرة شرط عقلا لا خطابا وهو ما يظهر من المحقق الثاني بناءَ فرع فقهي عليه بشكل واضح في جامع مقاصده في الجزء الخامس صفحة ثلاثة عشر، في مقابل هذا الذي طُرح في المقام وجدنا المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف يثير هذا البحث بمناسبة هذا الفرع الفقهي الذي ذكره المحقق الثاني قبل تنقيح الترتب بثلاث مئة سنة لعله ولذلك قيل اول من قال للترتب المحقق الثاني طبعا من دون بحث مبنائي لانه كان مركوز عنده يعني، ذهب المحقق النائيني الى ربط هذا الذي ذكره المحقق الكركي اعلى الله مقامه الشريف بمبحث ان القدرة هل هي شرط في الخطاب، ام ليست شرطا في الخطاب؟ والخلاف بين الرؤيتين هو خلاف في انها قيد عقلي يضاف الى الخطاب ام انها قيد في نفس الخطاب؟ وحلوها كنكن بتحلوها لأنه سيبرز رأي ثالث ان شاء الله يقول ليست قيدا في الخطاب لا لفظا بنحو الاطلاق والتقييد ولا عقلا هي قيد فقط في الامتثال وتقدم شيء من هذا سابقا وهو نظر السيد الخوئي اعلى الله مقامه، الشيخ النائيني يرى ان القدرة قيد في الخطاب وان الخطاب لا يمكن ان يكون مطلقا من الاساس بحيث يشمل العاجز بلحاظ الحصة التي يعجز بها صحيح ان الاوامر تتعلق بالطبائع والعناوين، لكنّ عالم الامتثال هو الواقع الخارجي والتكليف يُجعل بداعي البعث والتحريك، فلابد وان تكون القدر في موطن الانبعاث والتحرك بمعزل عن ان القادر قد لا ينبعث قد يعصي لكن القدرة على الانبعاث ومن الوضوح بمكان ان هذا يرتبط بانحلال التكليف، فلابد من ان يكون المقياس كل حصة حصة من الحصص، اذ يستحيل البعث والارسال التشريعي نحو الحصة غير المقدورة والمفروض ان الحصة التي تلتقي مع اول ازمنة الازالة ما قبل الازالة يعني الزمن الاول خلينا نفترضه هي حصة مكلف فيها بالازالة اقتضاء ومكلف فيها بالصلاة اقتضاء باعتبار انها مصداق للعنوان المأخوذ في الدليل وجوب الصلاة اول وقتها الزوال واخر وقتها الغروب، فلا يمكن ان يكون الخطاب باعثا ومحركا نحو هذه الحصة لانه يلزم من ذلك التكليف بغير المقب طبعا هذا التعبير غلط وين كان موجود في الكلمات، هو يمكن ان يكون باعثا نحو هذه الحصة من جهته لا يمكن ان يجتمع مع ذاك الباعث على اطلاقيهما، يلزم منهما التكليف بغير المقدور وهو الجمع بين الضدين على مستوى قدرة المكلف اي تضيق قدرته على الجمع بينهما في ان واحد، فاذا كان التكليف يُجعل بداعي والتحريك كما يصر جملة من المحققين والشيخ النائيني دائما يكررها دائما يكررها فلا اشكال ولا ريب في انه يعود التكليف بالضدين بعرض بعضهما فنحن بحاجة للترتب وتقييد الاقل اهمية اللي هو جزما هنا وان كانت الصلاة عمود الدين هوالموسع من هذه الجهة من باب ان له مندوحة بالاهم اللي هو المضيق او المعجل انا بسميه باعتبار المضيق على قسمين في مؤقت مضيق بحيث ما اله الا حصة واحدة وفي مضيق بمعنى التعجيل والا يبقى آنا فانا يجب المبادرة اليه ما لم يتحقق المتعلق مثل ازالة النجاسة عن المسجد، على هذا الاساس يقول الشيخ النائيني هل يمكن جعل التكليف بداعي البعث والتحريك في الآن الاول بعرض جعل التكليف بالازالة بداعي البعث والتحريك معا نحن الضدين تضيق قدرة المكلف على الجمع بينهما؟يقول لا يمكن، اذا كان كذلك اذا كذلك فحكمة التكليف غير موجودة بلحاظ الحصة الاولى اللي هي موطن الامتثال وافراغ الذمة من التكليف كما لا يخفى، طبعا مش فيه غير موجودة، غير موجودة بمعنى الجمع بينهما لا يمكن بدي ارجع اكررها، المهم على هذا الاساس شو بتصير النتيجة؟ يقول لا فرق بين الموسع والمضيق لان العبرة بالحصص التي انحل اليها التكليف، وعلى هذا الاساس نحن بحاجة الى الترتّب، نعم يقول غاية الامر انه في الموسّع انتبهولها هيدي مش قليلة غاية الامر هنا حتى لو قلنا بعدم امكان الترتب نحن آباء الترتب لكن لو قلنا بعدم امكانه يقول المحقق النائيني تصحح الصلاة في اول الوقت، كيف شيخنا النائيني بدك تصححها بناء على امتناع الترتب لكن بحاجة للترتب لاثبات الامر بهذه الحصة؟ كيف بتصحح يقول نقصد التقرب بالملاك لاننا نعلم انها حاوية للملاك الصلاتي لان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده هذا الكلام يا اخوان لا يصح الا على ما بنيت انا عليه من التفرقة بين الفعلية الملاكية والفعلية التنجيزية والا اذا قصده من بالملاك الملاك بما هو ملاك بمعزل عن امر المولى وانّ امر المولى لا يشمل المقام قطعا هذا الكلام لا يصح لان الملاكات امور تكوينية لا هي مقربة بذاتها ولا مبعدة بدا امر لتكون مقربة او بعيدة، فالامر في حد تفعيل الملاك قابل للمقربية ولو لم يكن منجزا بالفعل على المكلف وهذا بحث اخر شو بدي فيه، هذه خلاصة طرح البحث السيد الخوئي جاء وخالف بشدة استاذه النائيني وارتكز في مخالفته لاستاذه النائيني على ركيزتين اساسيتين: الركيزة الاولى ان ما قلته يا شيخنا واشتهر بين بعض المحققين كالمحقق الاصفهاني وغيره من ان التكاليف تجعل بداعي البعث والتحريك هذا مبني على بحث الانشاء وانه يقصد بالانشاء ايجاد المعنى باللفظ، خلاصة مبناي انا السيد الخوئي يقول هناك انه لا بعث ولا تحريك ولا يُجعل التكليف لا بداعي البحث ولا بداعي التحريك، غاية ما يدل عليه الانشاء بالامر هو جعل الفعل على ذمة المكلف، هذا من فروع مسلك التعهد في الوضع اللي قال به السيد الخوئي يا اخوان ولوازمه، وعلى هذا الاساس يقول نحن قلنا صيغة الامر ومادة الامر وهذا لا يستفاد منها الوجوب اصلا الوجوب انما يستفاد بحكم العقل من المركب بين الامر وعدم صدور الترخيص بالترك من المولى، يحكم العقل بلزوم الاتيان بالفعل، يعني تقريبا الاحكام التكليفية بتتحمل الاحكام وضعية يا اخوان تقريبا، جعل في ذمة المكلف او على ذمة المكلف، يقول السيد الخوئي هذه الركيزة الاولى بناء عليها ما دخل الخطاب بالقدرة وغير القدرة هذا اولا هذا اول ركيزة، ثاني ركيزة انا اقول لا ما نسب الى المحقق الثاني صحيح ولا ما قاله المحقق النائيني صحيح انا اقول القدرة ليست شرطاً، لا في مبادئ الحكم ولا في اصدار الحكم ولا في فعلية الحكم، القدرة شرط في حكم العقل بالتنجز اي تحميل المسؤولية ليست دخيلة في اي مرحلة من مراحل الخطاب لا عقلا ولا بمقتضيات الخطاب، ولذا يقول من كان انتبهوا لي لهالعبارة وعلقوها للثنين ولذا يقول السيد الخوئي يحسن تكليف من يكون قادرا اثناء الامتثال ولو كان عاجزا او غير موجود او غير مكلف او ... في زمان صدور التكليف وشمول التكليف وهذا في تقديري وقوع في خلط عجيب من مثله اعلى الله مقامه الشريف تأتي تتمة الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo