< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/05/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اشكالات جانبية على الترتب

 

تقدم فيما مضى ذكر الاشكالين الاصليين في مبحث الترتب وهما اللذان تعرّض لهما المحققون ونبّه عليهما المحقق صاحب الكفاية، اشكال فعلية التكليفين معا على تقدير تركهما فيرجع الى التكليف بالجمع بينهما بنحو الملازمة وهو تكليف بغير المقدور، والذي كان بحث الترتب في الحقيقة وتطوّره الى ما انتهى اليه يُنظَر فيه الى رفع هذا الإشكال بالدرجة الاولى الّا ينتهي ترك التكليفين مع الى فعليتهما معا والتكليف بغير المقدور.
ني اشكال الالتزام بتعدد العقوبة والمعصية فيما لو تركهما معاً مع انه لا يقدر على الجمع بينهما، اذ العقوبة تكون على كل تكليف فعلي فعلية تامة، والاهم مطلق الفعلية، والمهم على تقدير عصيان الاهم يكون فعليا فاذا عصى الاتيان بمتعلق المهم فهما فعليان معا وكذا في المهمين وقد اجبنا سابقا على الاشكال وان تعدد العقوبة لا يدور مدار الفعلية بما هي، فان الذي يحكم بالتنجيز والفعلية التنجيزية ويحكم تبعا لذلك باستحقاق العقوبة هوالعقل والعقل ميزانه في الحكم القدرة على الفعل مش القدرة على التركين وهو قطعا غير قادر على الفعلين حتى يعاقب على فعلين فانه غير مقدور، والقول بتعدد العقوبة فرع ان تكون العقوبة تدور مدار الترك الأعم من المقدور وغير المقدور فعلاً على مستوى الفعل هذا غير صحيح قطعاً قطعا غير صحيح، هذان الاشكال ان الرئيسان تقدّما.
نبية يستشكل بها على الترتب لن اطيل في استعراضها لان بعضها فيه نكات علمية تحتاج الى تمديد ساحاول الاختصار فيها من حيث عددها والتعرض لها ايضا لكل واحد منها:
الشيرازي الكبير يذكرها ليجيب عليها لانه قائل بالترتب، وخلاصة هذا الاشكال الثالث ان المتلازمين في الواقع اما متلازمان في الحكم او غير متلازمين، فان قيل بتلازمهما في الحكم وطَعن في اشكال عويص في محل البحث، وان قلنا بعدم تلازمهما في الحكم فلا شك في انّ علينا ان نقول بانهما لا يمكن ان يكون احدهما محكوما بحكم ضد للحكم الاخر لانه يلزم من ذلك طلب المولى من العبد الجمع بين الضدين وهو محال والتكليف به تكليف بالمحال، وهو تكليف محال، يعني مرة بكون التكليف محال ابتداء ومرة يكون من جهة ضيق القدرة للمكلف التكليف بالمحال ينتهي للتكليف بالمحال مرة اشرت الى هالنكتة أن كل تكليف بالمحال ينتهي الى تكليف محال جيد لانه يلزم انه يريد ويريد كِلا الضدين، والقول بالترتّب يلزم منه كِلا الاشكالين او كلتا المشكلتين على سبيل مانعة الخلو هذه الكبرى، بيان الصغرى في محل الكلام يعني تطبيق هذه الفكرة على محل الكلام التطبيق في محل يحتاج الى التشبث باذيال ما تقدم في بحث اصل المسألة مسألة الضد من ان الامر شيء يقتضي النهي عن ضده العام وان لم يقتضه عن الضد الخاص اي النقيض الضد العام، بمعنى انه اذا اُمِرَ بشيء فأوجبه المولى فان الترك يكون حراماً كما ان الواجب يكون واجباً، فاذا بنينا على هذا المبنى وهو المنسوب الى مشهور المحققين انهم قالوا بالاقتضاء في الضد العام نأتي الى محل الكلام،أليس المهم مشروطا بترك الاهم بناء على القول بالترتب فهذا يعني ان ان ترك الاهم مأخوذ في موضوع الامر بالمهم، فالمهم وترك الاهم متلازمان، فاذا كان ترك الاهم حراما والمهم في حصته الملازِمة للترك هو الذي يتصف بالوجوب، وكنا قائلين بالتلازم في الحكم كالتلازم في الواقع - ما عم نقول في الوجود لانه احد الطرفين الترك ما عم نتكلم عن اللوح الواقع - اذا قلنا باستحالة ذلك فيستحيل خلصنا، اما اذا لم نقل بالشق المتقدم وقلنا كما هو الصحيح انه لا دليل على ان المتلازمين في الوجود او في الواقع متلازمان في الحكم وهذا هو الصحيح لا دليل، لكن المفروض ان الترك حرام وهو ملازم لفعلية الواجب حدوثا وبقاء المهم لانه اُخذ في موضوعه قيداً فهو في الحقيقة اجتماع للامر والنهي في المتلازمين وجوداً، ووجه الاستحالة انه لا يستطيع أن يمتثلهما معا، يعني يعود حرمة الترك الى وجوب الفعل كيف بدي امتثل انا أمتثل حرمة الترك؟ الا بتحقيق ترك الترك،فترك الترك هو الفعل للاهم مع تحقيقه لفعلية وجوب المهم اللي اخذ في موضوعه ترك الاهم فهذا التكليف بالمحال، طبعا هذا الكلام مبني على القول بحرمة الضد العام، ومبني ايضا على انه يراد بالحرمة الحرمة الاصطلاحية مش مجرد المبغوضية، واقصد بالحرمة الاصطلاحية ان هنالك حكم مجعول مستقل ناشئ عن مفسدة في المتعلق ينتج حرمةً، ولا اشكال ولا ريب في ان الحرمة الاصطلاحية من هذا القبيل لا مجال للقول بها، اذ ما الدليل - وقد تقدم البحث على كل حال في اصل المسألة - على ان وجوب شيء يعني حرمة نقيضه، كل اهتمام الشارع العقلائي ومنهم سيدهم، شارعنا الاقدس عندما يوجب شيئاً تحصيل متعلق، ولانه يلازم سد ابواب العدم تشريعا فقلنا يلازم مبغوضية الترك لا لمفسدة في الترك بل للمصلحة في الفعل، وهذا ليس حرمة اصطلاحية في الحقيقة بل لا يتولد حكم تكليفي مستقل بالمعنى الحقيقي للكلمة،(خير ان شاء الله دفع المصلحة ليس جلب مفسدة الا تجوزا وتساهلا، شو افسد على نفسه يعنيايه لم يدرك يعني بقي مكانه لم يقع في ملاك في حد ذاته فيه مفسدة او وجود ذي ملاك) على هذا الاساس اذا انكرنا الحرمة الاصطلاحية يا اخوان وبقيت فقط المبغوضية التي هي عين الحديث عن الشوق الى الفعل والتشويق اليه اي محبوبية الفعل كما يعبرون اللي هو في مولانا العلم بالاصلح يعني فلا اشكال ان هذا الاستدلال ينهار حينئذ، لان هذا لا يولد طلبا مستقلا غير الايجاب فيكون الاشكال اشكال على سوق العبارة والتعبير بالحرمة، وهذا هو الصحيح بتقديرنا الذي يجب ان يجاب به فيقعأسَّ الاشكال، لكن جملة من المحققين جروا مجرى اخر طبعا ما بدي فصّل اكثر من هذا يعني يعني فينا نقول يا اخوان في المبدأ لا توجد مشكلة لانه ما في مفسدة مستقلة، وفي المنتهى لا توجد مشكلة لانه لا يوجد طلب مستقل اسمه الحرمة، ولذا بعض المحققين قالوا بالعينية اذا بتتذكروا هناك في مبنى الضد العام لا يوجد جعل مستقل اسمه الحرمة اصلاً، هو بقدر ما يقرب ايجابا يبعد عن الترك الجهة والا ما في جعلان للشارع اصلا مع النقيض، خلافا للضد الخاص ضد الخاص ناشئ من ملاكه الخاص موجود وموضوع مستقل، اما اذا بنينا على الحرمة بالمعنى الحقيقي للكلمة فحينئذ اذا قلنا بالنهي عن الضدّ العام والذي هو ترك الاهم في محل كلامنا وحيث ان وجوب المهم مشروط بترك الاهم اُجيب من قِبَل بعض المحققين بان حرمة الترك حكم استلزامي ذلك ان وجوب الاهم استلزم حرمة تركه فهي حرمة ناتجة عن وجوبه حرمة الترك، فاذا كان وجوبه بنحو الاقتضاء قابلاً للاجتماع مع وجوب المهم كانت الحرمة حرمة ترك الاهم قابلة للاجتماع مع المهم بنحو الاقتضاء فلا محذور في هذا الاجتماع، وبعبارة اخرى هو يفيد ان اجتماع حرمة ترك الاهم مع وجود المهم وجوده بما هو واجب يعني، فرع لامكان اجتماع وجوب الاهم مع وجوب المهم، فان امكن الاجتماع بين وجوبيهما امكن بين حرمة ترك ذاك ووجوب هذا، لكنّ امكانه في الاصل تامّ بالترتب فلا محذور فيه بين الحرمة والوجوب، توضيح ما يرومه هذا العلم يقول:أليس قد ثبت بالترتب امكان اجتماع الاهم مع المهم ما دام قد اُخذ في موضوع المهم عدم الاتيان بالاهم وعدم الاتيان بالاهم لا يرفع فعلية الاهم يبقى الاهم على فعليته، فالمهم ايضا صار فعليا بمجرد قرار الترك اللي سميناه العصيان الشروعي، فاذا كانا في الاصل يجتمعان ففي الفرع يجتمعان ذلك انّ حرمة الترك لازمٌ لوجوب الفعل، فاذا وجوب الفعل مع وجوب الفعل يجتمعان فوجوب الفعل مع ترك الفعل يجتمعان لان المحذور من واد واحد، وهذا هو عين برهان الترتب وليس شيئا اخر يقول هذا العالِم، اقول ان كان وجوب الفعل مع وجوب الفعل يجتمعان بنحو الطولية اذْ اُخذ قيد لبّي في موضوع المهم جعله مشروطا بعصيان الاهم وتركه لكن هذا لا يحول دون فعلية الاهم في حال تركه ما دام يقدر على الاتيان بمتعلق به واللي اشكلنا قلنا لا في اشكال ما قبلنا نحن هذا البرهان اللي ركز عليه جميع المحققين اللي ارجعنا كلامهم الى انه كلهم، لكن ما يقوله هذا العلم اذا امكن هذا على مستوى الفعل فهو ممكن على مستوى الفرع اللي هو الترك فلا يكون الترك اسوأ حالا كما لا يخفى، اقول لم افهم هذا الجواب حقيقة يعني وان كان القائل به من محققي العصر لكن انما حلت المشكلة على مستوى الفعل لان عند القائل بهذه الطريقة ولست منهم، لان المهم مشروط بترك الاهم يعني صار في طول تركه، انتهى الوقت يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo