< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/05/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام فيما أشكله الشهيد الصدر على المحقق العراقي مع بيان اشكال جديد للشهيد الصدر

 

كان الكلام فيما الشهيد الصدر في نقاشه مع المحقق العراقي اعلى الله مقامه الشريف الذي استشكل في الترتب من الجانبين في لزوم الدور الذي تقدم تقريره، حيث استشكل الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف انه يمكن ان نجعل الشرط هو الترك للعصيان والترك موجود ولو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع اي قبل وجود الامر الاخر فيكون شرط كل واحد من التكليفين المتساويين في الاهمية كالانقاذ والانقاذ لمؤمنين يغرقان مع العجز عن الجمع بينهما هو ان ترك الآخر، عنوان الترك يصدق حتى قبل ان نتلبس بغرق احدهما، وبهذا ينحل الاشكال اذ الترك المصاحِب لغرق احدهما لا ميز بينه وبين الترك قبل وقوع الازمة بالنسبة لاحدهما اي وقوعه في معرض الغرق، وعليه فلا توقف على الامر من هذا الطرف والعكس نقول نفس الكلام، هذا الجواب مبني على ان المحقق العراقي غير متنبه لقصة الترك وهو ما قد توهمه عبارة المقالات مقالات الاصول لايجازها حيث عبر بالعصيان فقط، اما عبارته في نهاية الافكار فهي صريحة في انه لا يفرق في هذا الاشكال بينما لو كان القيد المأخوذ هو العنوان الانتزاعي المعبر عنه بالعصيان اي المنتزع من الترك، وبين كون التعبير بالترك ومن البداهة بمكانيا اخوان ان المحقق العراقي يعي ويعرف جيدا ان عنوان الترك يصدق مع السالبة بانتفاء الموضوع، اي الترك الذي لا ينتزع منه عنوان العصيان، والترك في طول الغرق والامر بالانقاذ اللي بينتزع منه عنوان العصيان ايضا، ومع ذلك عمم صريح العبارة التقرير الى الاثنين معا، فما هو مغزى نظر المحقق العراقي عندما عبر بالترك انتبهوا يا اخوان نحن كلامنا ليس في قيد ورد في دليل لفظي عبر فيه بالترك لكي نبحث عن اطلاق هذا القيد واطلاق ذاك الدليل، بحيث يصدق مصداقا الترك ولو قبل وجود الموضوع وهو الامر باحدهما، لنقول بعد ذلك ان القيد هو الترك وليس الترك الذي ينتزع منه العصيان المعبر عنه بالعصيان كقيد، كلامنا هو مش قايلهم المحقق العراقي بس قطعا مقصود المحقق العراقي كلامنا فيمن كُلِّف بتكليفين لهما ملاكان ومتعلقان كل منهما في حد نفسه تام الملاكية تام المرادية مراد للمولى يعني، غاية الامر عجزت بحسب طاقتي وقدرتي على ان اجمع بينهما، البحث عن مدى تأثير عجزي على اطلاق وتقييد الامر، والتقييد هنا ليس بانشاء عقلي كما اسلفنا سابقا في ثنايا الابحاث بل بكشف عقلي اي يكون من قبيل القرائن المتصلة على قاعدة ضيق فم الركية بمعنى ان ارادة المولى من الاساس لا تكون اوسع من المقيد،السؤال متى يكون هذا القيد قيدا لبا كشفا لارادة المولى سعة وضيقا من اول الامر لان التكليف يتبع في السعة والضيق الارادة الفعلية للمولى، الجواب واضح في حالات التزاحم وضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهم اليس كذلك، هل هذه الحالة تشمل الترك بنحو السالبة من انتفاء الموضوع، يعني قبل وجود الغريق، وقبل وجود الامر بالانقاذ؟ ام ان القيد اللبي لا شغل لا علاقة له بغير حالات ضيق قدرة المكلف عن الامتثال لهما معا؟ الجواب هو الثاني وهو واضح فاذا كان الامر كذلك فاي معنى للحديث عن الترك بنحو السالبة بانتفاء الموضوع بحيث يجعل قيدا للتكليف، اخواني القيد من اين اكتشفناه؟ اكتشفناه من ضيق قدرة المكلف اي بعد ان وجد تكليفوظاهره اللفظي مطلق والثاني ظاهره اللفظي مطلق، واتفاقا اجتمعا غرقا في ساعة واحدة في لحظة واحدة، انا المكلف الوحيد الموجود الذي استطيع ان انقذ، تضيق قدرتي عن الجمع بينهما، شو اله معنى ان يقيد انقاذ زيد بترك انقاذ عمرو قبل ان يوجد عمرو، او قبل ان يغرق عمرو او قبل ان اؤمر بانقاذ عمرو شو اله معنى هذا الكلام؟ فدائما سواء عبرنا بالترك اللي هو منشأ الانتزاع او عبرنا بالعصيان اللي هو المنتزع من منشأه، لا اشكال ولا ريب في ان الحديث عن الحصة المضافة من الترك وهي المضافة الى موضوعها الموجود الناجز بالفعل لانه هو وعاء بالتزاحم على مستوى الحكم، مش ما قبل وجود الموضوع لان قبل وجود الموضوع فش حكم بالنسبة للثاني، واذا مش موجود هو و مش موجود حكمه فلا تصل النوبة الى الحديث عن التزاحم لا يكون الا هذا فهو عالم انتفاء بحث التزاحم موضوع بحث التزاحم حينئذ، وهذه الغفلة هي التي اوجبت متابعة بعض المحققين الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه على هذا الاشكال على المحقق له العراقي، هيدا الاشكال الاول اللي انا حاولت ان اقاربه في الدرس الماضي ولكن لم ننه.
الاشكال الثاني الذي يشكله الشهيد الصدر يقول يمكن لنا ان نصوغ الشرط بعنوان العصيان يعني الترك تمردا بعدين فتح باب العصيان مش بمحله جيد ما مشكلة، لكن نقول ان المقصود هو العصيان التقديري لا المنجز بمعنى وضح لنا شو قصدك؟ نص عبارة التقرير: ان الامر بالازالة مشروط بان تصدق القضية الشرقية القائلة بانه لو كان هناك امر بالصلاة كان المكلف عاصيا له اي كان عمل المكلف الصادر منه خارجا عصيانا له للامر الصلاتي يعني اللي بينشغل بالازالة عاص للامر بالصلاة على تقدير وجوده مش لازم يكون موجود بالفعل،وكذلك العكس ومن الواضح ان القضية الشرطية لا تتوقف على فعلية الامر اذا الشرطية لا تستلزم صدق الطرفين اشكل هنا بعض المحققين المعاصرين في مباحثه الاصولية على هذا الكلام أن هذا الكلام جيد ولكنه مجرد فرض غير موجود على أرض الواقع، لكن الصحيح أن استجواد هذا الكلام ليس في محله إذ محذوره ليس مجرد أنه فرض غير واقعي، كثير من القضايا العلمية قضايا إفتراضية فلا تكونن واقعة، ولكن أصل هذا الكلام غير صحيح، وروح الإشكال فيه نفس ما أجبنا به على الوجه السابق، عم بقول الشهيد الصدر خلي عنوان العصيان هو القيد ولكن ليس هو المقصود هو العصيان بالفعل بل العصيان على تقدير وجود الامر، يعني كلما وجد الامر وصار فعلياً فتركت متعلقه وتلبست بضده عبر عن هذا بان التلبس بالضد او الامر بالضد مقيد بعصيان الاول جيد، الشرطية لا تستلزم صدق طرفيها اذاً هو لا يتوقف على وجود طرفه بالفعل، الجواب نحن عن اي شيء نتحدث؟ نحن نتحدث عن امرين فعليين تامّي الفعلية في حد نفسيهما دليل تشريعيهما لفظا مطلق لحال الاشتغال بالآخر التقيا بما تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا على ارض الواقع، فيلزم من بقائهما على اطلاقهما التكليف بغير المقدور اذ يلزم التكليف بالجمع بين متعلقيهما وانا غير قادر على ذلك، استحالة التكليف بالفعل بغير المقدور وهو الجمع بينهما ولو لم يكن تشريعا مستقلا لازم بقاء كل واحد منهما على اطلاقه لحال الاخر ينتج ماذا ينتج؟ استقلال العقل بلزوم وجود القيد، وهذا القيد لا ينشأه العقل انتبهوا للعبارة يا اخوان بل يكشف ان الشارع يستحيل ان يريد بالفعل ارادة تامة لكل واحد منهما في زمن التقائه مع الاخر بما تضيق قدرة المكلف عن امتثاله يستحيل ان يريد مني التكليف غير المقدور يعني بعبارة اخرى من حيث النتيجة، فالقيد هو القيدمن السالبة بانتفاء المحمول مش من باب السالبة بانتفاء الموضوع حتى تقول لي يا سيدنا الشرط نظريا يسقط في القضايا الشرطية حتى مع عدم وجود الموضوع لان الشرطية لا تتكفل وجود طرفيها، نحن نسأل عالم التزاحم هو عالم الالتقاء بالفعل او عالم تقدير الالتقاء؟ عالم التقييد هو عالم التزاحم بالفعل ام عالم تقدير التزاحم ولو ما كان فيه تزاحم ايهما عالم التقييدالعقلي، نحن ما عم نحكي عن مقيد لفظي لو عنا مقيد لفظي ما رحنا للتزاحم اصلا، انما ذهبنا الى التزاحم نتيجة ظهور الدليل في الاطلاق اللفظي لحال الاخر والاخر لحال الاول فاحتجنا الى تشبث باذيال القيد اللبي لنكتشف تقيد ارادة المولى الفعلية بان يترك الاخر فلا ينفعنا التقديرات كما لا يخفى، وهذا واضح صار من توضيحنا للاول صار اوضح هذا.
ثم ان الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف افاد اشكالا لم اجده في كلمات الاعلام على الترتب من الجانبين وربما تصيده وربما ابتكره لا ادري وهو الاشكال الذي عبر عنه بالتقريب الثاني وخلاصته: ان الترتب من الجانبين يعني حيث يكونا متساويين في الاهمية متل غريق الاول مع الثاني يستلزم المحذور في مرحلة الامتثال مش في مرحلة التكليف نحن اشكال المحقق العراقي كان في صياغة التكليف وتقييد التكليف، عم بقول الشهيد الصدر هنا رح يصير المحذور في عالم منتهى الحكم ما بعد التكليف في عالم الامتثال فانه اذا فرضنا العبد منقادا بده يطيع كل احكام مولاه وفرضنا انه لولا الامر لما كان له داع الى اي واحد الفعلين في نفسه لا الازالة ولا الصلاة لو مش مأمورين بالصلاة ما كنا صلينا وكذلك الازالة فانه سوف يوجب الترتب من الطرفين بالنسبة الى هذا العبد ماذا يوجد؟ داعيين يولد داعيين للعبد المنقاد مشروطين كل منهما بعدم الاخر وهو مستحيل يعني نفس اشكال العراقي لكن صاغه في عالم الامتثال والدواعي عم بقول العبد المنقاد اللي بقول لك انا تسليم لمولاي اذا اُمر بالامر الاول وامر بالامر الثاني فيكون سببا بنحو الاقتضاء طبعا لايجاد الداعي لدى المكلف للاتيان بمتعلقه والاخر نفس الشيء، ايجاد الداعي مشروطا بترك او عصيان الاخر، ترك في طول وجود الامر يعني اللي هو الترك المضاف الى الامر هون مش الترك بنحو السالبة بانتفاء الموضوع طبعا، يوجِد داعيا مشروطا بان لا يكون هنالك داع فعلي للاتيان بالاخر والاخر نفس الشي، يقول هذا مستحيل يلزم من هذا ان لا يوجد بالفعل داعي لا للاول ولا للثاني باعتبار لا رجحان لاحدهما على الاخر، فالداعي متوقف على عدم الداعي للاخر والاخر داعيه ليتولد من امره متوقف على عدم وجود الداعي للاول، فالداعي على تقدير عدم وجود الداعي والامران داعويتهما بنفس الدرجة، فيلزم حينئذ وجود داعي مشروط بعدم الاخر والاخر مشروط بعدم هذا فيلزم ان لا يوجد اي من الداعيين، وممكن نفسه تصيغه دور هذا نفس الشيء تقول وجود الداعي بالفعل متوقف على عدم وجود الداعي لذاك، ووجود الداعي لذاك متوقف على عدم وجود الداعي لهذا فلا يوجد اي من الداعيين، ليش فرضوا الشهيد الصدر انه ما يكون عنده داعي؟ لانه اذا شخص لاحدهما عنده داعي شخصي كما لو كان احد الغارقين يهمه شخصيا في وجوب او ما في وجوب هو لديه داعي لانقاذه فهذا ما بيعود معلق على الاخر كما لا يخفى، -(الداعي للمكلف مش الداعي للمولى، اذا فرضنا ان التكليفين غير مقيدين يا اخي في عالم التكليف، التكليف فائدته ايجاد الداعي شأنا اقتضاء يعني للمكلف نحو الامتثال انا متعلقا لا يعنيانني على الصعيد الشخصي شيئا ابدا لو ان مولاي امرني لما توجهت نحوهما، التقيا وهما بدرجة واحدة من الاهمية عند المولى وكل واحد منهما مشروط بعدم وجود الداعي للاخر، لن يوجد لا الداعي الاول ولا الداعي الثاني وهذا مستحيل جيد) - هذا الكلام يا اخواني اشبه بشبهة في مقابل بديهة المكلف المنقاد الذي لديه داع للامتثال قطعا بمجرد ان يعي ان لمولاه تكليفين ولابد وان يمتثل مراد المولى وبأيّة صياغة صغناهما على مستوى التكليف مطلقين او مقيدين او ايا يكن يرى ان ذمته مشتغلة بامتثال تكليف المولى وعندما يعقل وهو يعقل لا محالة عجزه عن الاتيان بالاثنين معا يستقل عقله في باب الامتثال بالتخيير بينهما ولا يمكنه تركهما معاً سواء قلنا ان هذا الاستقلال العقلي يكشف عن ضيق في الارادة او ما قلنا بانه يكشف عن ضيق في الارادة، يعني مرة بنتكلم عما يستقل به العقل على مستوى الامتثال فقط، مرة بنتكلم عما يستقل به العقل كشفا لارادة المولى، هذا الاشكال صيغ في عالم الامتثال خلونا نحكي في عالم الامتثال، اذا انا مكلف بتكليفين وكلاهما بدرجة واحدة من الاهمية للمولى ماذا يحكم عقلي الحاكم بلزوم شكل منعم بلزوم طاعة المولى، يقول اتركهما واجلس جانبا أو يقول تحرك نحو امتثالهما؟ العقل يعلم انه لا يستطيع امتثال لهما معا، العقل يعلم ولو باخبار من المولى انهما بنفس الدرجة من الاهمية للمولى، قطعا العقل يحكم بلزوم الاتيان بصرف وجود احدهما قطعا بلا اشكال اصالة التخيير يعني في مثل هذه الحالة، وهذا واضح يعني لا اشكال ولا ريب في انه واضح، بعد ذلك بحاول الشهيد الصدر شوية يذهب ويأتي بالبحث لا داعي لهذا، نحن تعرضنا فيما تقدم للحديث عن اشكالين مركزيين ينجمان عن الترتب واجبنا عليهما بما لا مزيد عليه الاشكال الاول والاشكال الثاني، اي اشكال انه على تصدير الترك يصبح الخطابان فعليين واشكال تعدد العقوبة، هناك بعض الاشكالات الاخرى الجزئية اللي ذكرت اوصلها بعضهم الى خمسة او ستة مع هذين الاثنين يعني الاصليين بدي أنظر اذا فيها شيء مهم اتعرض له والا ننتقل بعد الى تنبيهات بحث الترتب، لكن احب قبل ان اختم اليوم ان اقول بناء على مبناي الذي ذهبت اليه مبنى الفعلية الملاكية والفعلية التنجيزية كل هذا الكلام اصلا لا يأتي لن اصل الى مثل هذه الاشكالات لا فرق بين الترتب من جهة واحدة أو من جهتين، اذ الفعلية من الجهتين لا تكون الا فعلية ملاكية لهذه بخصوصها ولهذه بخصوصها، الفعلية التنجيزية التي يستقل بها العقل لا تحمل معها لا خصوصية هذا ولا خصوصية ذاك عنوان احدهما فقط كم لا يخفى فاصل الاشكال لا يتأتى هذا تمام الكلام الى هنا تتمة البحث تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo