< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة كلام المحقق العراقي

 

لقد قرر المحقق العراقي اعلى الله مقامه الشريف انّاخذَ قيد في الواجب اذا تساوى الواجبان في الاهمية هو عصيان او ترك الآخر انتبهوا لي يا اخوان والعكس ايضا في الطرف الاخر يلزم منه التقدم والتأخر برتبتين يعني الدور بعبارة اخرى، وذكرت لكم انا قبل يومين انه خلوا خط تحت تعبيره بعدم الاخر او عصيانه، نص عبارته هيك كانت يا اخوان رجوع القيد الى تقييد الطلب في كل من واجبين بعدم الاخراما بعدمه المحفوظ قبل الامر يعني هو موجود بعد الامر ومن قبل الامر موجود يعني اعم من السالبة بانتفاء الموضوع والمحمول بالنسبة للامر اذا اخدنا الامر ميزانا، واما بعدمه المتأخر عن الامر المنتزعانتبهوالعبارته عنه عنوان العصيانهو ملتفت انه العصيان عنوان انتزاعي واضح الذي هو نقيض الاطاعة هذا كلامه يا اخواني بنهاية الافكار، بمقالات الاصول اللي مبني على الاختصار الشديد عبر اللي بعبروه المحققون عادة انه اخذ في كل منهما عصيان الاخر، لكن هذا الكلام يوضح مقصوده هناك وانه لا يرى ان العصيان عنوان متأصل بل هو عنوان انتزاعي من الترك في طول الامر وفعليته، وهنا عمّم هو، قال نستطيع ان نقول بان القيد هو الترك المستمر من قبل الامر الى ما بعد الامر، شو يعني الترك قبل الامر؟ يعني ترك بدون امر، مثل واحد كلف بالصلاة وصار له داعي شخصي لازالة النجاسة عن المسجد افترضوا فش حكم شرعي بازالة النجاسة عن المسجد، ترك بلا امر، ترك العمل اللي عنده داعي شخصي اله واللي اذا انشغل فيه زحم الصلاة في اواخر وقتها وانشغل بالثاني، هذا المقصود التقييد بالترك المستمر من قبل الامر، بدواً هذا هو المقصود وهذا الظاهر، هل يحتمل يا اخوان انا بدي اسألكم يعني هل محتمل انه المحقق العراق يقول انه وجوب الصلاة مقيد بالترك ولو في غير حيّز المأمور به بترك أمر انت تريد تشهيا ان تفعله شخصيا، بحيث الواجب لا يصبح واجبا الا بعد تحقق قيده وهو تركك لامر تشتهيه شخصيا ما اله علاقة بالاحكام الشرعية هيك بده يقول هو، اصلا يوجد شخص ذو مسكة ولو كانت مسكته صغيرة جدا يعني يقول بهذا الكلام حتى يحمل كلامه على هذا المعنى، انه مش الله مباشرة كمن قيد بتشهي العابد هنا، العقل هو الذي يفرض هذا القيد لانه لم يأتفي لسان الشارع، اذا شو مقصود المحقق العراقي، شو مقصودهيقول هون ؟ مقصوده ان يقول عنوان العصيان بما هو عصيان لا موضوعية له، فالمأخوذ قيداً هو الترك، اي ترك؟ في طول الأمر، لكن هذا الترك هو ترك لانه عدم مستمر من قبل تعلق الامر الى ما بعد تعلق الامر، شو بتصير النتيجة؟ الترك الذي هو عدم ولا ميز في الاعدام ولا علة للاعدام، نفس الترك يعني عدم الفعل اللي هو بعينه مستمر من قبل بمعزل عن توصيفه بانه ينتزع منه عنوان العصيان، او هو مع انتزاع عنوان العصيان منه هذا صارش ترديدين، اخواني الفكرة دقيقة المحقق العراقي ما عم بقول انتبهوا الامر مقيد بترك الاخر حتى لو ترك قبل الامر ما اله معنى هذا الكلام، اذا ما في امر بالاخر كيف بده يزاحم وين التزحم؟ انما يزاحم من حيث كونه مأمورا به، نحن أساساً ليش دخلنا الى التزحم؟ للتعارض والتنافي العرضي بين مقتضيي الامرين العرضي المربوط بضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، خصوص هذا التعارض العرضي، لأن في تعارض عرضي بمصطلح اخر ما النا شغل فيه، فلا معنى حينئذ لان نقول وجوب الصلاة مقيد بترك الازالة من قبل ان يؤمر بها، ما اله معنى هذا الكلام، وجوب الصلاة مقيد بعنوان الترك للمأمور به بالامر الاخر لكن بعنوان الترك، هذا الترك لا مَيْز فيه قبل الامر وبعد الامر اسمه ما بتعرف شو اسمه، يعني اذا ما كنت مأمور بالازالة شو اسمه ترك الازالة؟ اسمه ترك الازالة، اذا امرت بالازالة وما جئت بالازالة شو اسمه؟ ترك الازالة، بلحاظ الحكم الشرعي بنتزع منه عنوان زائد وهو عنوان العصيان هذا مراد المحقق العراقي بالدقة يا اخوان.
طيب على هذا الاساس لا معنى للاقتصار على ما افاده في المقالات والاشكال عليه علينا ان نأتي حتى الى ما قاله هنا، اذاً فينا نسجل نقطة شو هي؟ المحقق العراقي متنبه لعنوان الترك ولا يرى تأصّلا لعنوان العصيان بما هو هو، بل حتى اذا اخذ العصيان يأخذه بما هو عنوان انتزاعي صريح عبارته المنتزع منه عنوان العصيان في الشق الثاني، طيب اذا كان الامر كذلك الشهيد الصدر يا اخوان اشكل على هذا الدور الذي افاده المحقق العراقي باشكالين: الاشكال الاول الذي اشكل به ان يكون المترتب عليه منشأ انتزاع العصيان وهو ترك الفعل وهو غير متوقف على الامر بها كما لا يخفى، يقول انت يا محققنا العراقي عم بتقول في دور لانك اخدت عنوان العصيان خلي نبدل عنوان العصيان بعنوان الترك، اذا بدلنا عنوان العصيان بعنوان الترك فعنوان الترك لا يتوقف على الامر، ترك الازالة قبل الامر اسمه ترك ازالة وبعد الامر اسمه ترك ازالة، فاذا كان الامر كذلك، اذا اخذنا عنوان الترك مش عنوان العصيان، يعني ترك الصلاة ولو قبل الامر بها، ترك الازالة ولو قبل للامر بها، حينئذ يعني معش عنوان الامر بها له تأثير، حينئذ ما الذي يحصل؟ لا يعود هنا تقدم وتأخر لان الامر متوقف على قيده ومتأخر عنه لان القيد في رتبة الموضوع والعصيان متأخر عن الامر وفعليته فيكون من الطرفين متقدم ومتأخر بالرتبتين انتبهتوا؟ عنوان الترك خلصت، يصدق حتى قبل الامر، فليش تاخذ عنوان العصيان؟ حلينالك اشكالك، هذا الاشكال اقول اولاً مبني على ان المحقق العراقي يقول بالعصيان وهو التعبير الوارد في كلمات اكثر المحققين،ووارد في مقالات الاصول، لكن لو ان الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف عنّى نفسه ورجع الى نهاية الافكار التي وضح فيها مقصوده وانه ليس عنوان العصيان ذا موضوعية في كلامه بل يشمل اشكاله حتى الترك اذا اخدنا عنوان الترك، وعلى هذا الاساس فلا معنى لجعل البحث والاشكال يدور مدار عنوان العصيان هذا أول اشكال عالشهيد الصادق، الاشكال الثاني الذي يتجه الى الشهيد الصدر والى من تأثّر باشكال الشهيد الصادر صاحب المباحث الاصولية حفظه الله الشيخ الفياض اللي اشكل نفس هذا الاشكال، طبعا للاسف بس بالكتاب وهذه ما احببتها كثيرا يعني الصراحة لالكم اياها مثل ما هي، في اشكال ثاني للشهيد الصدر عليه مش واضح الاشكال، هو ذكر انه الشهيد الصدر هذا الاشكال الثاني ثم رده بانه كلام غير واقعي، ثم استخدم نفس اشكال الشهيد الصدر الاول وقبله بعنوان انه اشكال ولم ينسبه الى الشهيدالصدر، مع أن الشهيد الصدر صريحا مشكلة الاشكال الاولثم مشكل الاشكال الثاني على المحق العراقي، نحن الان اشكلنا اول اشكال على الاشكال الاول انه طرح البحث بهالطريقة ليس منصفاً مع المحقق العراقي باعتبار المحقق العراقي اوضح في نهاية الافكار ان العصيان لا موضوعية له، وان اشكاله يشمل الترك.
الاشكال الثاني مني على الشهيد الصدر هو المهم الان الشهيد الصادر يقول نص عبارته هو، وكله سطرو كلمتين ان يكون المترتب عليه انتزاع العصيان وهو ترك الفعل وهو غير متوقف على الامر بها كما لا يخفى سؤال يا شهيدنا الصدر وفهمكم كفاية يا اخوان سؤال ايُّ ترك منشأ انتزاع العصيان الترك اللي قبل الامر ولا الترك اللي في طول الامر؟ والله مطلق الترك؟ يلا تفضلوا اي ترك، يوجد احد بيتصور انه الترك اللي قبل ان اؤمر هو منشأ لانتزاع العصيان، اذا الامر انشائي لم يصبح فعلي منجّز من جميع الجهات يكون منشأ لانتزاع العصيان بالفعل، متى يصبح منشأ لانتزاع العصيان الترك؟ في طول الامر وفعليته صحيح او لا، واساساً بدي احكيه مع الشهيد الصدر كلمة: اذا اخذت الترك صحيح الترك عدمي ما اله علة، بس الترك بالنسبة الى غيره يتحصص الى حصص او لا سؤال، يعني الترك بالقياس الى وجود الامر وعدم وجوده يطلق عليه ترك قبل الامر، ترك حين انشاء الامر، ترك فعلية الامر، فينا نقسمه هيك والله ما فينا نقسمه للترك؟ مش لان الترك بما هو ترك الامر العدمي يتعدد، بالاضافة الى ما فيه حيثية وجودية يتعدد، بتعدد الحيثية الوجودية في الحقيقة مش بتعدده هو بذاته، طيب اذا كان الامر كذلك شو معنى ان يكون الامر الاخر معلق على عنوان الترك بالمعنى العام للكلمة الذي يشمل الترك قبل الامر، شو اله معنى هذا؟ ليش في تزاحم في هالمرتبة اساسا؟ اخواني نحن عم نتكلم عن قيد يستقل به العقل مش هيك، كشفا عن انه مراد المولى، وان المولى قيَّد امره في حال التزاحم، قيد امره في حال التزاحم بعنوان الترك قبل ان يوجد الامر الاخر، ليش قبل ان يوجد الامر الاخر في امر ومأمور به، في تزاحم؟ انتبهتوا للاشكال، ما اله معنى هذا الكلام اساسا الا هروب هيك وتغيير الفاظ يعني بصير، ما اله اي معنى هذا الكلام على هذا الاساس تأملوا فيه ان شاء الله الى ان يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo