< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام فيما ذكره المحقق العراقي مع مناقشته


، وفي سياق الاشكال قرر انّ الصيغة التي يكون الامر فيها مشروطا حينئذ لا تخلو تصورا بدوا عن احد انحاء ثلاثة، النحو الاول ان يكون الوجوب مشروطا وتقدم كيف، النحو الثاني ان يكون الواجب مشروطا مش الوجوب الواجب، الوجوب مطلق لكن الواجب مشروط، وهذا كان دقيقا وبيناه بالقدر وبده تأمل واذا بقيت مشكلة عند احد الاخوة احد من الاخوة ان شاء الله نتعرض له لانه اذا بده يرجع عيده بدي ارجع اشرح من جديد روح وقت الدرس كما ذهب بالامس فيه محذور ذهاب المتكرر اكثر من محذور ذهاب المستهلك.
م فهو مبنى سيال في كل الواجبات التخييرية وهو انه لا يوجد تقييد لا في الوجود ولا في الواجب ، التقييد بكون بعد تمامية الاقتضاء في الخطاب الاول بيجي المقيد وبقيد ففي مرتبة مانع بيكون، كلا، يقول الوجوب على مستوى الاقتضاء فيه نقص يوجد نحوان من الواجبات في الشريعة الاسلامية، النحو الاول المعبر عنه بالواجب التعييني او الوجوب التعييني والذي يقتضي بالملازمة سد باب جميع انحاء عدمه، الوجوب بسيط مش مركب لكن بالاقتضاء بالتحليل بنحكي هالكلام، بمعنى ان الشارع لا يرضى بتركه في حال من الاحوال، طبعا الاحوال اختيارية اذا عاجز بحث اخر لا يكلف هذا نحو من الواجبات.
، ونقصها انما يتأتى من جهة ان هذا النحو من الوجوبات لا يستلزم سد باب العدم بجميع انحائه بل بمعظم انحائه، اي سد باب جميع انحاء العدم الا من جهة المعطوف عليه ب او، اما في لسان الدليل كما في التخيير الشرعي او من حيث النتيجة كما في التخيير العقلي، كما لو امر بالاتيان بفرض في حصص عرضية وحصص طولية فيختار احداها الانسان، فهذا الوجوب لا يسد باب عدمه الخاص، اي عدم خاص؟ وهو الانشغال بعدله المعطوف عليه ب أو، شو فرقه هذا عن قولهم بان الوجوب يكون مشروطا الا ان يشتغل بالاخر، يقول لا هذا مش تقييد يعني مش في مرتبة المانع عم بحكي في مرتبة قصور المقتضي يعني هو من الاساس ملاكه مش ملاك تعيني والارادة تجاهه مش ارادة تعيينية او تعينية بحيث يطلبه لا غير الشارع، كلا فالشارع طلبهاو غير، فمن طلب منه الصلاة او الصوم الصوم او الصدقة اطعام الستين مسكين فهذا يعني ان الصوم واجب عليك لا يجوز لك تركه بان تتركه ولا تفعل شيء، ولا بان تتركه وتصلي بدلا عنه، ولا بان تتركه وتحج بدلا عنه ولا ولا ولا هذه أكثر انحاء العدم، الا ان تتركه الى اطعام ستين مسكينا، ففي مرتبة المقتضي الاقتضاء قاصر كيف بتصير هيك كيف بتحصل بناء عاللي بتحكيه انت يا محققنا العراقي وغيرك من اتباع المدرسة الاصولية المعمقة الجديدة انه الاحكام مصالحها ومفاسدها ومتعلقاتها والشارع يحكم طبقا لملاك والى اخره، يقول ايه جرعة الملاك التي هي ملزمة وعلى اساسها اراد وجعل محققها بالدرجة المطلوبة الضرورية للعبد شخصا او مجتمعا كل بحسبه كل حكم بحسبه، هذه الجرعة يحققها هذا ويحققها هذا، لذلك في قصور في ايجاب هذا بعينه فهو لا يوجبه بعينه، هذا صحيح محقق للملاك بس ذاك ايضا محقق للملاك، وعلى هذا الاساس يكون القصور حينئذ في اقتضاء الوجوب لسد باب العدم من جميع الجهات، هذا الكلام يجري في كل وجوب تخييري سواء كان التخيير شرعي او عقلي، اذا جئنا الى محل الكلام يقول المحقق العراقي تعالوا معي، نحن لدينا وجوب ظاهره مطلق وتعييني بازالة النجاسة عن المسجد، ولدينا وجوب ظاهره تعييني بانقاذ الغريق ولنفترض كلاهما في مرتبة من الاهمية واحد او غريق مع غريق وكلاهما من المؤمنين العاديين، فحينئذ بسبب ضيق القدرة يستحيل انّ الشارع يريد مني ارادة مطلقة للاثنين معاً، فهو يريد احدهما دون الاخر، بحسب وضعي الفعلي اي ضيق القدرة هذا يحقق المصلحة المطلوبة وهذا يحقق مصلحة مطلوبة موازية، لا يمكن ان يريدهما الشارع معا، فعلى مستوى الارادة من الاساس يريد احدهما دون الاخر، فهذا ارجاع لباب التزاحم والواجبات المتزاحمة الى باب الوجوب التخييري بكل بساطة، والسبب ان الدخالة في القدرة تعني دخالة في الارادة، فيكون هناك قصور في الواجب، قصور في الوجوب وقصور في الواجب يتبعه لأن الواجب تبع الوجوب، هذا كل الفكرة، يقول المحقق العراقي انتبهوا يا اخوان وهذا شرحته ما راح ارجع اعيده في صدر الدرس الامس الصيغة الاولى يلزم منها التقدم والتأخر بالرتبتين وشرحناها واللي عبر عنها في كلمات الشهيد الصدر وغيره بالدور هو محذور الدور عملاً، يقول مو الصيغة الثانية ايضا يأتي فيها نفس الكلام لان التقييد في عالم الواجب تأخر عن الوجوب الى ان يصبح الواجب وتقيد الواجب فاذا هما في مرتبة واحدة فكيف يكون واجبا بالفعل وقد اخذ في موضوعه الاخر، والاخر مأخوذ في موضوعه هذا تقدم تأخر، ايهما اللي صار واجب فعلي حتى يتحقق قيد الاخر، والمفروض هذا اللي صار واجب فعلي ما بصير واجب فعلي الا اذا انتفى الاخر ونفس الكلام يعني نفس الاشكال اللي بيجي في عالم الوجوب يأتي في عالم الواجب نفس الكلام، يقول المحقق العراقي اذا اتضح انه هذين ليسا في محلهما فننتهي حينئذ للاحتمال الثالث وما في غير هالاحتمالات الثلاثة فيتعين الثالث، ثم يترقى هو بالبحث الواجب التخييري ما ذكر هالمطلب هنا يصرح اني وعم بقراه والله يا اخوان قبل ما اوصل لكلامه الاخير قلت هذا الكلام لازم يقوله بكل الواجبات التخريرية، رحت لهونيك مش قايلله في نظريات الوجوب التخييري، لكن بعد ما خلص الشرح بالكامل وجدت هالعبارة ومش موجودة بالمقالات ومن ذلك البيان ظهر الحال في كلية التخييرات الشرعية ايضااذ نقول برجوع الامر التخييري في جميع الموارد الى ايجاب كل واحد من الفردين او الافراد لكن بايجاب ناقص بنحو لا يقتضي فش تقييد لا يقتضي الا المنع عن بعض انحاء تروكه لازم يقول معظم انحاء تروكهوهو الترك في حال ترك الاخر اما الترك في حال الانشغال بالاخر فلا يمنع عنه طيب ليش بالتخيير العقلي مش هيك انا رسمتله له قبل مش هيك حتى بالتخيير العقلي،التخيير عقلي حتى هكذا يا اخوان لان معنى ايجاب الصلاة بين الحدين من الظهر الى الغروب وصلاة الظهر لها اكثر من فرض عرضي فيك تصليها هنا فيكتصليها بنفس الدقيقة اما هنا اما بالغرفة اما بالمسجد اما اما طيب هذه افراد عرضية ولها افراد طولية ايضا من اول الوقت الى اخر الوقت خلينا نفترض بساع عشرين صلاة ظهر وعصر الافراد الطولية الى الغروب فالانسان مخير عقلا بينها بلا اشكال ولا ريب، انما لم يتحدث عنه لان هذه راجعة الى كيفيات الاطاعة في الحقيقة، لكن بالدقة اذا جئت بالفرد بعد ساعة يعني الفرد الخامس الطولي واخترت حصة من الحصص العرضية المكانية، لا اشكال ولا ريب في انها تقع على صفة المأمور بها ولا لا؟ فتحليل الامر الوحداني اللي اله حصص كثيرة والحال انك لا تطلب الا صرف الوجود الذي يتحقق عقلا بحصة واحدة لا اشكال ولا ريب يرجع الى التخيير في الحقيقة، واذا هذا يقع على صفة الوجوب يعني هذا داخل شعاع ارادة المولى، فيرجع نفس الكلام بالدقة على كل حال.
( وخلي يكون عنوان شرعي واحد في حصص كثيرة يرجع الى قابلة للوقوع على صفة الوجوب ولتكن ولتكن ولتكن حصة واجبة هذه الحصة بالخصوص مرادا للمولى والله مش مرادا مرادا مراد الجمع بينها مراد التفريق بينها نفس الكلام ولذلك هني قالوا بعضهم قالوا انه التخيير العقلي يرجع الى تخيير شرعي في حقيقته في محله جيد)

هنا يا اخوان لا إلها معنى نقعد نناقش تفصيلا بالمبنى، هذا المبنى حقه ان يبحث في الواجبات التخييرية هذا صحيح والله مش صحيح، هو تحليل لطيف ظريف عمستوى التحليل قريب للوجدان، ولكن هل الملاك ملاك وحداني هو؟ بالتخيير الشرعي شو الجامع بالله بين ملاك الصدقةالحقيقي وبين ملاك الصيام اي اطعام الستين مسكين في الصيام، وبينها وبين عتق الرقبة، هو مش ملاك واحد اما هذا الملاك واما هذا الملاك المبين له، واذا انكرنا قاعدة ان الملاكات في المتعلقات فبدنا نروح على نفس المتعلق والعناوين شو الرابط بين عنوان عتق رقبة وين عنوان صيام شهرين متتابعين؟ فش جامع حقيقي حتى نذهب الى نظرية النقص بهذا المعنى القصور بهذا المعنى، على انه من قال بان الواجب التخييري من جهة القصور قد يكون للواجب من جهة دفع الحرج عن المكلف بتكليفه بالثلاثة معا بدليل انه في بعض الحالات غلظ عليه وكلفه بالثلاثة معامثلا، هذا تحليل جميل لا اقول هو جميل لكن من الصعب اختياره بمعنى هو دون غيره فيبقى احد احد الافكار القابلة للطرح الذي لا مجال لتعيينه هذا اولا واما تفصيل نقاشه في محله في نظريات الواجب التخييري.
ثانيا لما لا يقول بانه يوجد في المقام خيار رابع وهو على مبنانا الذي ذهبنا اليه يا اخوان من التفرقة بين الفعلية والفعلية التنجيزية وان الحكمين ذوي ملاكين، وكل منهما يدعو الى نفسه، فالفعلية الملاكية موجودة في الاول وموجودة في الثاني، غاية الامر لضيق قدرة المكلف واستحالة التكليف بغير المقدور لا تتنجزان معا فلا يمكن ان تكون فعليتان تنجيزيتان، ففي الاهم والمهم في فعلية تنجيزية هي للاهم دون المهم فعليته ملاكية، في المهمين المتوازيين كلاهما من حيث المشخصات الفردية فعليته ملاكية، يستحيل الفعليتان التنجيزيتان معا هذا معنى ان المولى يطلب منك غير المقدور بالفعل وهذا مستحيل لان الامر يجعل بداعي جعل الداعي لدى المكلف مش هيك، وهذا اللي جعلنا نذهب الى فعليتين فعلية ملاكية وفعلية تنجيزية، فنقول في المهمين من حيث المشخصات الفردية لكل واحد واحد منهما اي المتعلق بخصوصه لا يوجد اكثر من فعلية ملاكية، لكن الفعلية الملاكية اذا لم يمنع منها مانع فهي الفعلية التنجيزية اي الانتقال من الفعلية الملاكية الى الفعلية التنجيزية اذا لا يوجد مانع شيء ضروري بلا اشكال، في موارد الجهل يوجد مانع في موارد العجز يوجد مانع، حيث لا يوجد مانع يعني مع العقل والاتفاق ووصول الحكم وكل شي حيث لا يوجد مانع تكون فعلية تنجيزية والا شو اله معنى؟ احنا مش عم نحكي فعلية الملاك انا قلت لكن اياها سابقا بما هو ملاك، عم نحكي الملاك الذي جعل في قالب حكم هذا معنى فعلية الحكم ملاكية، مش فعلية الملاك فعلية الحكم ملاكية غير الفعلية الملاكية، طيب حينئذ كل فعلية ملاكية فيها اقتضاء الفعلية التنجيزية اذا لم يوجد مانع، ضيق القدرة عن الجمع هو المانع، لا يوجد ترجيح لاحدهما لا يوجد محبوب اكثر من محبوب لشارعنا، مؤكد وغير مؤكد لا يوجد كلاهما في مرتبة واحدة، فالعقل يحكم بالتخيير على مستوى التنجيز بينهما وهذا تخيير عقلي بصير، على مستوى التنجيز تخيير عقلي مش على مستوى اصل التكليف، وهذه النظرية رابحة وهي اولى من هذا التحليل والله العالم وبتحفظ خصوصية ان كل ملاك غير الملاك الاخر كل متعلق له ملاكه، طيب اذا رجعنا لاشكال الدور في مرتبتين يا اخوان هذا الاشكال اشكل عليه الشهيد الصدر باشكالين ثم طوّر الكلام واشكل على التطوير أيضاً لابد ان نتعرض له ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo