< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المقدمة الخامسة من مقدمات الشيخ النائيني

 

بقي الكلام لِماماً في المقدمة الخامسة من مقدمات المحقق النائيني التي عقدها لتشخيص محل البحث في الترتب فصار منتهى البحث تعبير عن مبدأ البحث يعني تحرير محل الكلام يكون عادة في المبدأ مش في المنتهي، عنون هذه المقدمة الخامسة بهذا العنوان اقرأ نص ما هو موجود في اجود التقرييرات في تشخيص محل الكلام في بحث الترتب واثبات ان القول بالترتب لا يترتب عليه محذور طلب الجمع بين الضدين كما توهمفانه انما يترتب على اطلاق الخطابيندون فعليتهما اي المحذور انما يترتب على اطلاق الخطابين دون فعليتهما، اي اذا كانت المنافاة في عالم الخطاب يلزم ذلك، اذا كانت المنافاة في مرحلة الفعلية دون عالم الخطاب فلا تنافي بين الدليلين في دلالتهما ومدلوليهما، دلالتيهما ومدلوليهما، بل انما التنافي من باب ضيق القدرة.
طيب في المقدمات السابقة الشيخ النائيني ما اثبت لنا هذا المعنى بزعمه!! ونحن اشكلنا كلامه،بتتذكروا يا اخوان شيخنا ركز في المقدمة الرابعة اللي هي المقدمة هي الترتب واللي فيها ادخلنا كلمات المحققين واشكلنا على الجميع وعلى ما كنا في البداية واعجبنا به ايضا، اشكلنا عالكل، وانتهينا من حيث النتيجة الى ما ينبغي ان ننتهي اليه في هذا المجال بنظرنا، على هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في انّ المحقق النائيني قد اصر على انّ التكليف بالمهم متأخّر رتبةً عن عصيان الأهم وقلت العصيان يعني الشروع في العصيان مش الفراغ من العصيان جيد يا اخوان جيد، فاعتبر تأخره الرتبي يعني انه لا يكون فعليا الا في رتبة متأخرة عن عصيان الاهم، والاهم لا يكون فعلياً بالفعل لانّ الفرضَ فرض عصيانه، انا من هون اشكلت اذا بتتذكروا يا اخوان قلت عن اي فعلية عم تتكلم؟الفعليةالتشريعية مفروض ما فات وقته لذلك كنا نعبر بالعصيان الشروعي مش العصيان الفراغي والا اذا فات وقته يا اخوان ما في شي اسمه ترتب ما في الا المهم في الميدان حينئذ لان ذاك تنتهي فاعليته اذا انتهى وقته، هذا تكرر كثيرا ما في داعي نرجع نحكي بس للتذكير فقط، فقال المحقق النائيني ففش مطاردة لا من طرف المهم للاهم فكيف هو مشروط بعصيانه، ولا من طرف الاهم للمهم اذ الفرض فرض عصيانه، وانا اشكلت على هالمعنى اذا غظينا النظر عن اشكالنا فقد حل لنا هو مشكلة ان لازم فعليتهما معاً طلب الجمع بين الضدين بنحو اللازم لا بنحو المجعول المستقل لله سبحانه وتعالى، على هذا الاساس على هذا الاساس انحلت الاشكالية وانتهت، انا كنت متصور لاول وهلة تحت هذا العنوان الشيخ النائيني بده يذكرنا المورد تحرير محل النزاع بالمعنى المتعارف اللي حررناه نحن في بداية البحث واللي حرره تلميذه السيد الخوئي واللي حرره بقية المحققين من ان محل الكلام هو حيث لا يوجد تنافي بين الدليلين او الدلالتين او المدلولين وان التنافي منحصر بين الفعليتين، وعلى اساسه ينفتح البحث، فاذا قلنا بالترتب صار بحثا واذا قلنا باستحالة الترتب صار بحث التعارض، لان اطلاقي الخطابين في مرحلة الفعلية من دون التكاذب في عالم الدليلية والدلالة بناء على استحالة الترتب يدخلهما في التعارض غاية الأمر تعارض للإطلاقين مش تعارض اصل الدليلين انتبهتوا جيد اي الاطلاق لهذه الحصة تصلي وازل في اصلهما لا تنافي بينهما،
هذا المبحث المحقق النائينياجا على باله الان على حسابنا على حساب هذاالبحث ينقحه بالكامل وهو بحث جيد يعني في حد نفسه افاد رضوان الله تعالى عليه في البداية بداية هالمقدمات اللي بدي اختصرها انا بس بدي اذكر جوها فقط، افاد بان الشرط الذي يترتب عليه الخطاب يعني حيث يكون الخطاب مشروطا بشرط اما ان لا يكون قابلا للتصرف الشرعي لكونه خارجا عن اختيار المكلف بالكلية نظير كسوف الشمس وزوال الشمس لصلاتي الكسوف والظهر، واما ان يكون قابلا لذلك، طيب راح اول شي للقسم الشرط الذي لا يقبل تصرفاً من قِبل المكلف يعني هو امر تكويني خرج عن قدرته جيد والشرط يعني جزء الموضوع او قيد الموضوع، قال اما القسم الاول فكل خطاب فرض مقارنا في الزمان لخطاب اخر اي للخطاب المترتب على ذلك الشرط فلابد، مقصوده من الخطاب مش الخطاب القضية الملفوظة مقصوده من الخطاب يعني فعلية الخطاب انتبهوا، فرض انه التقى زمانامن حيث الفعلية هذا المقصود، دائما لما بعبر النائيني بالخطاب وانا قلت لكم السيد الامام قد يكون التبس عليه التعبير بالخطاب هناك لما اشكلنا قلت هذاك الوقت، المهم فلابد ان يكون في عرضه من هذه الجهة ويستحيل ان يكون متعرضا لحال موضوعه رفعااو وضعا ليش؟ يعني الخطاب الثاني المشترك مع الخطاب الاول يستحيل انه يقول لك ارفع موضوع الاول او لا ترفع موضوع الاول ليش؟ لان المفروض ان القيد قيد غير اختياري شو بده يقول لك ارفع الزوال حقق الزوال ارفع الكسوف حقق الكسوف هذه بيد مكون الاكوان من يشغل افلاك لا بيدي، طيب اذا كان هيك الان بشقق يقول وحينئذ فان كان كل من الخطابين مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الاخر او كان احدهما مشروطا بذلك يعني اهم و مهم فيستحيل وقوع متعلقيهما في الخارج على صفة المطلوبية اذا واحد قال لك صل ان لم تزل، ازل ان لم تصل، او قال لك صل ان لم تصم، صم ان لم تصل، اذا واحد بنقي كان ممكن الجمع بينهما في وقت واحد صلى وصام في وقت واحد يستحيل وقوعهما على صفات المطلوبية قطعا سواء كانا مقيدين من الطرفين او احدهما مقيد دون الاخر، يستحيل وقوعهما معا على صفة المطلوبية، اذا كلاهما مقيد لا يقع اي منهما على صفة المطلوبية، اذا احدهما مقيد المقيد لا يقع على صفة المطلوبية، يعني اذا قال صم مش مقيد بشيء، قال صل ان لم تصم ايهما المقيد؟ صل ان لم تصم، جاء الصائم صلى يستحيل وقوع الصلاة على صفة المطلوبية لان شرطها غير موجود ان لم تصم وهو صائم، هذا لامدة ما بده كلام، طبعا اني مثلت بامثلة ما فيها القيد المستحيل اسا قصة اصلاح المقدمات هيك وتشذيبها وتهذيبها عمل عليها بعض المحققين ما في داعي للحديث عن هالجانب لانه ما عدش دخيل في مطلوبنا وان كان بحوث مهمة في محلها للشحذ ولبقية المباحث،وتعلق الطلب بالجمع بينهما ولو كان ممكنا في نفسه اي الجامع فلو اتى المكلف بهما بداعي المطلوبية لكان مشرعا لا محال قطعا واما اذا اذا كانا مطلقين من هذه الجهة مش مقيد احدهما بعدم الاخر بعدم الاتيان بالاخر فاجتماع الطلبين في الزمان يستلزم طلب الجمع بينالمتعلقين واضح انه مراد من الخطاب اذاً أي خطاب؟ خطاب الحمل الشائع للحكم الفعلي مش الانشائي، فان كان ممكنا فلا اشكال، اذا ممكن جيد متل صل وصم، اذا صل وصم يجتمعان والله لا يجتمعان؟ يجتمعان بصلي وهو صائم الانسان خير ان شاء الله فلا اشكال والا فتقع المزاحمة بينهما قهرا فيحكم العقل بالتخيير بينهما بينهما اذا مقيدين من الطرفين اما اذا واحد مقيد وواحد مطلق يتعين المطلق جيد،فتحصّل ان طلب الجمع في هذا الفرض انما هو نتيجة اطلاق الخطابين لا اصل فعلية الخطابين لما بيقول دون فعليتهما يعني اصل الفعلية يعني توجد مصاديق لا يتحقق فيها التنافي وحالات، وكما توجد حالات يتحقق فيها التنافي فالحالات التي يتحقق فيها التنافي هو باب التزاحم، فيكون التنافي والتزاحم نتيجة الاطلاق وهذا واضح مش نتيجة اصل الخطاب ولا اصل فعلية الخطاب طيب، قلنا واما ان يكون قابلا لذلك شو قابلا لذلك؟ يعني قابل موضوع احد الحكمين يؤخذ في الدليل الاخر لانه امر اختياري مثل الاستطاعة للحج مثل الحفاظ على النصاب الزكوي الانسان فيه يعجز نفسه خير ان شاء الله يستطيع،فاما ان لا يكون احد الخطابين المجتمعين في الزمان اي الفعليين في الزمان هذا المقصود ناظرا الى رفع موضوع الاخر واما ان يكون ناظرا الى ذلك اما الاول اللي مش ناظر الى رفع موضوع الاخر فحكمه حكم القسم الاول بعينه وانا مثلت به اصلا مثلت به قبل قليل، مثل صل وصم فان موضوع الخطاب وان كان قابلا للتصرف الشرعي لكونه تحت الاختيار يعني قابل انه الشارع ياخده على عهدة المكلف الا ان الخطاب الاخر لما لم يكن ناظرا الى رفعه بل هو اجنبي عنه كان الخطابان عرضيين من هذه الجهةفيجري فيه ما ذكرناه في القسم الاولوان طلب الجمع انما هو من لوازم اطلاق الخطابين فيكونان متزاحمين عند عدم امكان الجمع بين المتعلقينفيحكم العقل بالتخيير بينهما كيف يعني؟ صل وصم ممكن الجمع بينهما لا تزاحم، دليل الصلاة عم بقول صل ودليل الصوم عم بيقول صم اجتمعا في يوم من شهر رمضان بل في كل الشهر، لا تزاحم بينهما بنصلي وبنصوم، لكن صل وازل وما اخذ شيء لا في صل ولا في ازل شو بصير؟ اجتمعا في زمان واحد العقل يحكم بالتخيير بينهما، طبعا الا اذا في رجحان لاحدهما على الاخر هذا بحث اخر عم نحكي مقتضى القواعد بمعزل عن الحالات الخاصة، طيب قد يقول قائل، وهذه فيها حكي كثير احنا حكينا فيها، انه لا محذور في طلب الجمع في هذا الفرض حتى لو كان ما بيقدر يجيبهما معا خلي يصير طلب الجمع فان القدرة شرط في التنجز وليست شرطا في أصل التكليف، هذا بحثناه البحث واطلنا فيه ما في داعي وانتهينا منه طيب وعلى الثاني الثاني الاصلي بداية البحثاعني به خليه يبين محل البحث ما اذا كان احد الخطابين ناظرا الى رفع موضوع الاخرفاما ان يكون احد الخطابين فيه ناظرا الى اعدام موضوعالاخر دفعا فقط شو دفعا؟ ان يمنع من تحقق الموضوع او دفعا ورفعا يعني اذا مش متحقق يمنع من تحققه واذا متحقق يرفعه عن الموضوعية،اما مطلقة في جميع الاوقات والحالات او في برهة من الزمان في زمن معين، احد الدليلين يرفع موضوع الدليل الاخر طيب كيف هالحكي هذا؟ كيف يتصور هذا؟ قال اذاً في ثلاثة اما دفعا، دفعا ورفعا مطلقا، دفعا ورفعا في برهة من الزمن، طبعا في رابع بس فش له داعي لانه ما بيترتب عليه كلام، دفعا مطلقا ودفعا في برهة من الزمان دفعا ورفعا مطلقا في برهة من الزمن انتبهتوا جيد، قال والاول انما يتصور فيما اذا كان الموضوع القابل للتصرف بصرف حدوثه شرطا للتكليف يعني كان بنحو الحيثية التعليلية كالسفر والحضر المشروط بهما وجوب القصر والاتمام بناء على ان الملاك في وجوبهماواستقرارهما في الذمة هو حال التكليف لا حال الاداء هاي بداية الوقت والثاني انما يتصور فيما اذا كان الموضوع المذكور شرطا حدوثا وبقاءوهذا كالمثالين المذكورين شو المثالين؟ السفر والحذر بناء على ان الملاك فيهما هو حال الاداء رفعا يعنيوالثالث انما يتصور فيما اذا كان الموضوع القابل للتصرف شرطا حدوثا وبقاء كالاستطاعة المشروط بها استقرار وجوب الحاج يحدث عند حدوث الاستطاعة ويبقى دائرا مدار الاستطاعة في جميع الحالاتاذا الانسان مسافر بطريقه عالحج يا اخواني وانسرقوا امواله بضل الحج واجبة عليه حجة الاسلام؟لم يعد واجبا تفضل ارجع عبلدك مش بس مش واجب لا تغني عن حجة الاسلام على المشهور طبعا شهرة عظيمة وقد حضر فان استقرار وجوب الحج مشروط ببقاء الاستطاعة برهة من الزمان على الخلاف في تحديد مقدارهاسا هذا بحث محرر في الفقه كما هو يقول يقول بعد ذلك اسا بعد ما استعرض لنا شوي يقول وفي تمام هذه الاقسام اما ان يكون احد الخطابين رافعا لموضوع الخطاب الاخر بنفس وجوده او بامتثاله اما الأاول فهو خارج عن محل البحث هذا واضح لانه بحث الترتب ليس الحديث عن ان الشارع قد اخذ احد الخطابين في اصل تشريعه رافعا لموضوع شرع اخر هذا ما موجود في حالات الترتب وإنما في حالات الترتب المفروض ذاك من جهة الثاني مطلق انتبهوا والثاني من جهة الاول مطلق، صلِّ من جهة الازالة مطلق وازل من جهة الصلاة مطلق، اسا ازل مقيد بالقدرة صل مقيد بالوقت هذه قيود من جهات اخرى، العلاقة بين الخطابين هذا من جهة ذاك مطلق وذاك من جهة هذا مطلق، فلا في اصل شرعهما يوجد تنافي بينهما، ولا بين احدهما مع الاخر، لا من الطرفين من طرف واحد، ولا انتبهوا لي في اصل فعليتهما يوجد تنافي بينهما، اصل انه يصير فعلي صلويصير فعلي ازل في مشكلة بينهما! ام التعاصر في الفعلية هو اللي عم بيولد المشكلة؟ ايهما؟التعاصر في الفعلية، اذاً بالله عليكم الظهر صار فعلي وصليت الظهر انا، ثم علمت بوقوع النجاسة ولو مش مصلي الظهر وقت الظهر بيمتد للمغرب فأصل تشريع الظهر لا ينفي الازالة واصل تشريع الازالة لا ينفي، اصل الفعلية ايضا بين هذا وذاك لا تنفي ابدا، الداعوية في الزمان الواحد مع ضيق القدرة عن الجمع بينهما هو الذي يُفضي الى هكذا نتيجة وهو الفعلية الفاعلية ان صح التعبير، الفعلية الفاعلية، وهو الذي عبر عنه المحقق النائيني بالقسم الثاني وهو الذي يكون فيه احد الخطابين رافعا لموضوع الاخر بامتثاله لا بخطابه، طيب هادا عنا شي بالشرع من هالقبيل ؟ عم بقول اي في امثلة فقهية من هالقبيل تتذكروا الامثلة اللي السيد الخوئي ذكرها لتحرير محل البحث في بداية البحث ذكرتها وناقشنا فيها اكثرها اذا مش كلها، هي مأخوذة هون من هذا البحث من المحقق النائينينفس الامثلة ذاكرها هون المحقق النائينيما بدي اكررها ما في داعي، يقول احد الخطابين رافعا لموضوع الاخر بشو؟ بامتثاله لا بخطابه لا بخطابه يعني لا باصل انشائه ولا بفعليته انتبهوا انتبهوا يا اخوان ولا بفعليته حتى يرفعه، اذاً باي شيء يرفعه؟ بالامتثال، يعني هو مطلق من جهته وذاك مطلق من جهته هذا اذا امتثلت هذا لم يجب عليك ذاك، اذا امتثلت ذاك لم يجب عليك هذا، هذا اذا مهمين واذا اهم ومهم من طرف واحد ويكون المطلوب فيه في الحقيقة هو هدم موضوع الخطاب الاخر فهو الذي وقع الكلام فيه وامتناعا باعتبار ان توجه خطابين كذلك الى مكلف واحد في زمان واحد يستلزم طلب الجمع بين المتعلقين او لا يستلزم ذلك من قال بامكان الترتب يا اخوان قال لا يستلزم ذلكمن قال باستحالة الترتب يستلزم ذلك، من قال لا يلزم ذلك قال بان الباب باب التزاحم من قال بان ذلك يلزم قال ما عنا شي اسمه باب التزاحم روح عالتعارض لان إطلاق الخطابين بصير متل التعرض للعموم والخصوص من وجه بس في مادة الاطلاق في تعارض مش في اصل الدليلين، شوفوا يا اخوان انا اكتفيت بهالمقدار المقدمة اذا بدي اشرح لكم اياها بتفاصيلها بدها وقت الحق يقال بعدما تقدم صار هذا من قبيل التطويل يا اخواني ولا داعي له اصلاً، ومن عجيب الامر ما رأيته في تقريرات بعض الاعلام المعاصرين من انه ذكر كلام النائيني واعجب به لكن قال هذا كلام ناقص ينبغي تتميمه ثم تممه بقوله بانه ينبغي ان يقال بان تقيُّد المهم بعصيان الاهم هو الذي ينتج عدم التنافي بينهما في عالم الفعلية، مع ان كلام المحقق النائيني في المقدمة الرابعة من هذه الجهة ينادي بأعلى صوته فهذا التعقيب من كيسه وليس من كيس غيره كما هو واضح فما كان ينبغي ان يعقب بمثل هذا التعقيب، لانه يصبح تكرار وقد تقدم قريبا في المقدمة الرابعة هذه جهة من المسألة.
الجهة الثانية يأتي الاشكال الذي اشكلناه مرارا يا اخوان ان تقيد المهم بعصيان الاهم لا يمنع من فعليتهما معا فاذا عصى، عصى شروعا وبدأ بالمهم، الاهم باقي له وقت والاهم فعلي من جميع الجهات ولو قصد عصيانه والخطابات تشمل العصاة كما قلنا مرارا وقالوا فاجتمعت الفعليتان حينئذ فبقيت المشكلة ولا يأتي في ذهننا حل لهذا سوى ما انتهينا اليه من الفعلية التنجيزية والفعلية الملاكية، هذا تمام الكلام في البحث عن امكان الترتب، وذكرت انا في الدرس الماضي ان امكانه يعني وقوعه ما بدنا دليل خاص عالوقوع يعني هذا قيد لبي في خطابين مطلقين اما في الخطابين من الجهتين كما في المهمين او في احدهما كما في المهم والاهم والقيد اللبي يقيد الاطلاق فيبقى نفس الخطاب بعد تقييده بهذا القيد اللبي هو الدليل في المسألة ما بدنا ادلة خاصة ابدا لا نحتاج الى ادلة خاصة هذا تمام الكلام في اصل بحث الترتب وهناك بعض التنبيهات منها ما تقدم قد يكون بعض التنبيهات تقدم معنا ما بنا نكرره ومنها ما لم يتقدم نتعرض له ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo