< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص لما مرّ

استجابة لطلب بعض الاخوة الخص تلخيص سريع ان شاء الله لما تقدم في اليومين الاخيرين حيث اننا تراجعنا عما كنا نقوله سابقا من انّ القدرة شرط في التنجز دون ما دونه، وزعمنا انه لا يعقل وبيّنا التفصيل، اقول اول نقطة تعرضنا لها هي انّ دخالة القدرة في التنجز والتنجيز يعني دخالتها في الارادة اذ لا نتعقل ان يُجعل فعلٌ بداعي التحريك لمن يعجز عن التحرك، نتج عن ذلك مصطلح النقطة الثانية سميناه الفعلية الملاكية والفعلية التنجيزية وشرحنا المراد ومبرر الاصطلاح، والاول يشمل الاحكام المشتركة بين العالم والجاهل بين القادر والعاجز بمختلف اصنافهما، بينما الفعلية التنجيزية لا تكون الا لمن استجمع شرائط التكليف الفعلي بحيث يحكم العقل بالفعل بمسؤوليته تجاه التكليف، النقطة الثالثة ان معنى ما ذكرناه من شرطية قدرة في الارادة انها تصبح قيدا في الموضوع للحكم الشرعي غاية الامر ان الشارع ليس من شأنه التعرض اثباتا للقيود اللبية اللي هي بمثابة القرائن المتصلة فلا حاجة الى بيانها في عالم البيان، فهذا لا يمثل خروجا عما ذكرناه سابقا من ان الادلة لا تتعرض الا للاطلاق والتقييد من جهة الموضوع المحمول فلا يبقى لمنتهى الحكم الا عناوين الطاعة والعصيان وما يتفرع عليهما فروع الطاعة والعصيان، الرابعة ان معنى اشتراط التكليف في المهم بترك الاهم يجعله متأخرا رتبة عن شرطه، ففعلية المهم متأخرة رتبة عن فعلية الاهم وعن العصيانآناً فآن اللي كنت اسميه العصيان الشروعي اذ لا معنى لتقيدها بمجرد عنوان العزم عالعصيان، كما لا يصح تقييد بالفراغ من العصيان لان فرض الفراغ من العصيان هو فرض انتفاء الامر الاول فاي ترتب بعده في البين؟ جيد وقلنا سابقا ونقول مكررا فش داعي نجعلها نقطة خامسة ان المشروط لا ينقلب عن كونه مشروطا اذا تحقق شرطه فيبقى دائما مشروط يعني فعلية خاضعة لشرطها تدور مدار بقاء هذا الشرط وهذه واضحة متفق عليها، النقطة الخامسة انما يكون المهم مع الاهم فعليا على تقدير الترك فعلية ملاكية انتبهوا يا اخوان مش قصدي الملاك بكون فعلي الملاك موجود من اول الامر بشيء فعلية الحكم فعلية ملاكية بمعنى انه يكون فعليا الشارع لا يريده منجزا بالمعنى الكامل للتنجيز على المكلف بل المنجز بالمعنى الكامل هو الاهم، وهذا معنى انه اذا امتثل الاهم لا تنجيز للمهم، والاهم منجز في ظرف عصيانه والعمل بالمهم هذا مقصودي وهذا واضح جيد ولا اشكال ولا ريب انه في الفرض المقابل لا يعاقب الانسان على المهم وهذا معنى أنه ليس له فعلية بالمعنى الكامل للفعلية لو فعلية تنجيزية كاملة كان يجب ان يعاقب عليه بس صحيح بعض المحققين اختار العقوبتين لك قلنا لا معنى لهذا اذ يكون العقوبة حينئذ على ما لا يقدر على فعله كما بيناه بالامس هذا واضح في نهاية الدرس، اما في المهمين فمن الوضوح بمكان ان العقل ينتزع مع اشتراط كل منهما بالاخر عنوان وجوب احدهما بلا اشكال ولا ريب، فلا تنجيز تامّ لاي منهما بعينه التنجيز هو احدهما على سبيل البدل لانه هو في مرتبة واحدة كما لا يخفى، النقطة السادسة لا يلزم فعليتان تنجيزيتان ابدا لا في ظرف الامتثال ولا في ظرف العصيان، اما في ظرف الامتثال فاذا امتثل الاهم فهو الوحيد الفعلي تنجيزيا، واذا امتثل احدهما على تقدير التساوي في الاهمية فهو الذي دخل في عهدته تنجيزيا هو عنوان احدهما وهذا مصداق، واذا امتثل المهم وعصى الاهم فهو يمتثل الحكم للفعلية الملاكية، الفعلية التنجيزية للاهم بحالها، فان العصيان والشروع بالعصيان لا يسقط منجزية الحكم المنجز عن تنجيزه ابدا والا لكان كل العصاة سقط عنهم الوجوب بمجرد الشروع في العصيان في حدا يقول بهذا!! والحال ان الاهم هو المنجز فيبقى على تنجيزه الى ان لا يعود قادرا على امتثاله فاذا لم يعد قادرا وكان التخلف باختياره فهو العصيان، واما في حال التارك – ممكن جعلها انا نقطة كمان مستقلة - في حال تركهما معا فلا اشكال ولا ريب في ان الذي يتنجز عليه بالفعل هو الاهم لان هو اللي اله المنجزية التامة، من الاساس المهم فعليته فعلية ملاكية بحسب بياننا مش منجزة بالتنجيز التام حتى تلزم الفعليتان بحجة ان شرطه متحقق نقول نعم شرطه متحقق بلا اشكال لانه هو عصا الاهم لكن الفعلية ليست فعلية تنجيزية فاي محذور يكون في البين، وكذلك الامر بالنسبة للمهمّين اذا الفعلية لا تكون عقلا الا لاحدهما لانه لا يقدر الا على احدهما، اما حديث العقوبتين فلا يعود له مجال على مبنانا يا اخوان وعلى هذا البيان لا يعود له مجال اصلا حديث العقوبتين وعلى مبناهم رددنا عليهم بالامس من ان العبرة بالقدرة على الفعل مش بالقدرة على الترك، كيف يعاقب على امرين وهو لا يقدر على الا على امتثال احدهما، كيف الله بده يعاقبو على اثنين يا اخوان قولوا لي بالله عليكم، هل العقوبة تدور مدار التركين ام مدار الفعلين؟ اذا هو مش قادر عالفعلين كيف بده يتعاقب عالاثنين؟ شكليا هم بجاوبوا صناعيا ويقولوا لك ما هذا شرطه متحقق وهذا شرطه متحقق هل يكفي في حكم العقل بالعقوبة تحقق الشرط اذا لم يكن قادرا على الامتثال في نهاية المطاف؟ قطعا لا فان المسئولية العقلية تدور مدار القدرة على الامتثال فعلا في الخارج وانا قطعا غير قادر على امتثالهما معا فكيف اعاقب عليهما معا، تقريبا صار البحث واضح ومسحر به ان شاء الله.
واختم هذه البراهين ببرهان وظريف انما اتعرّض له لانه تعرض له بعض اعاظم المحققين من كبار الاساتذة في القرن السابق وهو المحقق الشيخ علي الايرواني صاحب الحاشيتين على الكفاية والمكاسب واستاذ الاعلام استاذ السيد الخوئي وغيره رضوان الله عليه وعليهم، فانني وجدت انه ذكر دليلا في كتابه الذي الّفه في اواخر حياته وسماه بالاصول في علم الاصول وكأنه كان يرمي الى تأليف متن يكون متنا تدريسيا في غاية ما انتهى اليه من الاراء، فانه بعدما ذكر بعض ما ذكره المحققون ذكر وجهاً قال فيه وهناك وجه اخر لجواز الامر بالضدين على وجه الترتب خطر بالبال،تارة خطر بالبال ومضى عليه من دون عيال، ومرة خطر بالبال وشيده ولم يرده يعني هو مختار له، وحاصله ان الاوامر باجمعها منبعثة عن مناط واحد وهو جامع المناطات والمصالح المتشتتة فكانت الاوامر ايضا منتهية الى امر واحد متوجهٍ الى جامع تلك المتشتتات، يعني مو انتو بتقولوا انه الاحكام تابعة للمصالح في طرف الاثباتيات الالزاميات في الفعل والمفاسد في طرف الزجريات، فمعنى ذلك ان الاحكام الوجوبات مهما تكثرت كلها ناشئة من مناط واحد فارد وهو المصلحة اللزومية، اما تكثر الاحكام فهذا تكثّر صوري شكلي ناشيء من تكثّر المتعلقات اللي هي مصاديق في الحقيقة لذي المصلحة فالحكم واحد في الشريعة في طرف الوجوب، واحد في طرف التحريم لا يوجد احكام والمنظومة هي مصاديق لهذا الحكم الواحد جيد شو بصير؟ واستشهد على ذلك بقاعدة تبعية الاحكام والمصالح والمفاسد كما اشار اليها الان، واستشهد عليه بقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن عن الفحشاء والمنكر والبغي الى اخره، وكأنه يريد ان يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان، كل الاحكام هي مصاديق للعدل والاحسان، ليش العدل والاحسان شي واحد غريب الاستدلال المهم يا اخوان والفحشاء والمنكر والبغي وما ادري ماذا شي واحد! عموما يبتني على هذا الكلام يقول ان التزاحم بين واجبين هو ليس تزاحما بين واجبين هو تزاحم بين محققين لمناط واحد هو المصلحة اللزومية، فاذا كانا متساويين في تحقيق المصلحة فاي منهما مصداق لتحقيق المصلحة لان انت ما في مصلحتين لزوميتين داخلين في العهدة في واحدة داخلة في العهدة، فالعقل يحكم، واذا احدهما اهم مهم فالقدر المشترك كلاهما يحققه، القدر الفاضل في الاهم يحكم العقل بلزوم اختياره فتختار تحقيق المشترك في ضمن الاهم لان العقل يحكم بلزوم تحقيق هذا الفاضل، هذه خلاصة البيان والدليل وخلصت المشكلة، هذا الذي ذكره يا اخوان لا يخفى اشكاله بمجرد التنبه،
اولا ما معنى ان الاحكام معللة بالمصالح، ما بدي ناقش بالمبنى فانني اؤمن بهذا المبنى وان نوقش فيه في محله، لنفترض ان الاحكام معللة بالمصالح والمفاسد في المتعلقات، فهل المصالح والمفاسد كلها لها جامع حقيقي هو المصلحة، والمفاسد لها جامع حقيقي هو المفسدة، ام عنوان الجامع بين المصالح عنوان انتزاعي؟ هل يوجد جامع حقيقي بين المصالح يا اخوان التكوينية الخارجية؟ ام جامع عنواني وهذا قصدي انتزاعي، اذا جامع عنواني لا تعود العلاقة بينها وبين مفردات عنوان المحقِّق والمحقَّق عنوان العلة والمعلول وعلى هذا فان رجوع الكل الى التغيير بالمصالح والمفاسد في المتعلقات لا يعني اكثر من ان كل حكم حكم لابد وان يكون ذا مصلحة لكن مصلحته غير مصلحة الاخر غير مصلحة الثالث، هل مصالح الاحكام يا اخوانمن مقولة واحدة اساسا غريب هذا الكلام والله غاية في الغرابة لا ادري كيف يتأذى الى الذهن وان صدر من هذا العلم، وين الجامع الحقيقي هون، فعلى هذا الاساس لا يوجد، واذا مقصوده التشبث بقاعدة تبعية البرهان على قاعدة تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فهذا برهان لم يدل على اكثر من ان كل حكم حكم له مصلحته غير الثاني غير الثالث البحث مش لفظي وتطبيق الفاظ على معناها البحث عقلي، لانه يقبح من الشارع ان يأمر بامر لا يكون فيه الرجحان وكمال لعبده الى اخره مثلا عم نحكي بالتشريع الابتدائي والا التشريع العقوبتي ايضا فيه نحو كمال اما له او لمجتمعه، المهم هذا البرهان لا يفضي الى هذه النتيجة وهو ان المصلحة شيء حقيقي واحد وكلها محققات لهذا الشيء الوحداني، ما في هكذا شيء اصلا، طيب هذا من هالطرف يا اخوان، اما استشهاده بالايتين فالايتان دلتان على غير ذلك اولا ما فش حصر بالايتين وين الحصر في الايتين؟ ان الله يأمر بالعدل والاحسان، العدل والاحسان شي واحد يا اخوان! وايتاء ذي القربى يا خيي ايتاء ذي القربى مصداق مثلا اما للعدل واما للاحسان ماشي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الفحشاء لولا انه خروج عن رسم العبودية ليش ظلم، على كل حال المهم يا اخوان الايتان غير دالتان على شيء وما دلت على الحصر اصلا ان الله يأمر بالعدل، ان الله يأمر بالعدل يعني لا يأمر بشي تاني خير ان شاء الله ماشي، ان مبناه ينتهي الى ان المثوبات والعقوبات مبنية على الكلي وهو تحقيق المصالح لا على امتثال وهذا خلاف الظاهر جدا لجميع الادلة التي تتوعّد على كل تكليف تكليف بخصوصه، او تثيب على كل تكليف تكليف بخصوصه، خلاف تقسيم الواجبات الى اهم ومهم، خلاف تقسيم المحرمات الى صغائر وكبائروانه هذا يذهب بذاك ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر الى اخره، لازم كلامه انه لا يوجد شيء اسمه الاحكام الشرعية انما يوجد حكم شرعي واحد هو الامر بالعدل او الامر بذو المصلحة، حقيقة واحد يعني عم بقول هو مش مزح، واحد والاحكام هذه اللي بتسموها أحكام هذي مصاديق له فقط، ايضا قوله بانه اذا تزاحما فالتزاحم في المحقِّقَين مش في اصل التكليفين المحققين للتكليف الوحداني فاذا كان احدهما اهم فالرجحان الاهم يعينه العقل، مين جعله اهم؟ من اين لنا ان نعرف انه اهم؟ الشارع جعله اهم، الله نحنا من جيبتنا عم نقول هذا اهم؟ اذا الشارع جعله اهم فالاهتمام به اهتمام تشريعي فاذا اهتمام تشريعي فالرجحان رجحان مولوي مش رجحان عقلي كما لا يخفى، ويلزم من كلامه، هذا صار تكرار ان تكثر الاحكام تكثر صوري وهو صرح بهالمعنى، اللطيف بعد ما خلص هالبيان يقول هذا بناء على ان الاوامر والنواهي مولوية في حقيقتها اما اذا قلنا بان الاوامر والنواهي في حقيقتها ارشادية كلها ارشادية ارشاد الى ما فيه المصلحة والعقل يلزمك بالاتيان بذي المصلحة، يقول واوضح منه سبيلا على القول بارشادية اوامر الشارع وانها إعلام بالمناطات التي يُلزم بها العقل اذا علم بلا امر مولوي على طبقها، تحويل الاوامر المولوية، هو ما تبنى هذا بس كانه بميل إله، انه الاحكام المولوية كلها ارشاد الى ذيالمصلحة والعقل هو الذي يحكم بلزوم الاتيان بذي المصلحة حيث تكون لازمة، لكن من حيث اننا لا نعلم الغيب في مناطات الاحكام فالشارع عملنا هذه اللائحة حتى يخبرنا انه هون في مصلحة مهمة ما فيكن تفوتوها انتم بحاجة الها جدا، هون في مفسدة تجنبوها اذا وقعتم فيها فتقعون في جهنم، كله اخبارات يعني تتحول الاوامر الى اخبارات، قال اذا قلنا بهذا بعد اوضح واوضحين ما في احكام مولوية عمي العقل هو اللي بمشي كل شي، فهذا على المبنى لكنه مبنى فاسد كاسد كما هو معلوم خلاف كل منظومة التشريعات والاوامر والنواهي وظواهرها وتعاطي الاصحاب معها والمعصومين من قبل والى اخره، هذا تمام الكلام في البراهين،
تتذكروا يا اخوان نحن كنا عم نتحدث عن المقدمات الخمسة للشيخ النائيني لما دخلنا المقدمة الرابعة اللي هي لب الاستدلال على الترتب منها نفذنا الى بقية الاستدلالات المقدمة الخامسة للمحقق النائيني بعد لم نتعرض لها، وهي المقدمة الخامسة انا كنت اشرت لكم لما دخلت عالبحث هو ما مرتب مقدمات منطقية يعني مقدمة اولى تترتب عليها الثانية تترتب وهكذا تبتني عليها الثانية، الخامسة عقدها لبيان محل البحث في الترتب، نحن اول ما دخلنا في الترتب اذا بتتذكروا حررنا محل البحث، انا سأقرأ هذه المقدمة بعناية الشيء اللي ما تعرضنا له هناك ويحتاج الى تكملة نكمله، والا فننتقل الى التنبيهات حينئذ، بس بدي اختملكم بكلمة يا اخوان انه بناء على ما تقدم وصرنا اليه سواء برهانا او براهين القوم يتضح ان الترتّب على تقدير امكانه واقع لا محالة لانه لا يحتاج الى دليل الخاص، الدليلان موجودان ومطلقان اطلاقهما سبَّب مشكلة وهي التزاحم والتكليف بغير المقدور، اذا قيدناه بالقيد اللبي ما عدا القيد اللبي باق على حاله فلا يحتاج الترتب الى دليل اثباتي اصلا ولا يحتاج هذا الى تطويل يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo