< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خلاصة ما تقدّم بالأمس

 

خلاصة ما انتهينا اليه بالامس هو ان العقل الذي يرفع المسؤولية عن العاجز بقدر عجزه تجاه تكليف فعلية انما يرفع المسئولية ويحكم بقبح العقاب لانه يمتنع والحال هذه تنجز التكليف بنظره فلا فعلية تنجيزية للتكليف، وحيث ان المكلف حكيم وهو انما يجعل تكليفه ويقنن قانونه بداعي البعث والتحريك او بحسب تعابير مدرسة الشيخ النائيني او السيد الخوئي بالخصوص جعل الفعل على ذمة المكلف هذه صياغات وين المشكلة على بعض هذه الصياغات المعنى واحد، بالدقة بداعي البعث والتحريك فلا شك ولا ريب في ان صنف العاجزين، مش انت العاجز وانا العاجز الصنف كله دائما في عجز ولو جهل ولو غفلة ولو امتناعا لضيق القدرة ايا يكن، لا يمكن ان يكون قد جعل هذا التكليف بداعي بعثهم ومحركيتهم بحيث يكون موضوع الحكم فعليا من جميع الجهات في حقهم فتكتمل الداعوية نحو تحقيق المتعلق، البحث ليس في الصياغات اللفظية للتكليف ولا يوجد ما يدعو الى ذكر الشارع الحكيم جميع قيود الموضوع عند صياغة لسان التكليف الذي هو الخطاب، بل انه يكتفي بالقرائن اللبية الواضحة عقلا بما يدركه العقل بوضوح وبداهة عن ذكرها وتكون بمثابة القرائن المتصلة بالخطاب، وعلى هذا الاساس فنحن في المقام لا نتراجع عما ذكرناه وبالغنا في ذكره سابقا من ان التكليف لا يتعرض لحال المطيع والعاصي في سلسلة معلولات الحكم الشرعي او ما عبر عنه او عبرنا بمنتهى الحكم، بل انما يتعرض اطلاقا وتقييدا للموضوع والمتعلق، اي اطلاق المحكوم به او عدم اطلاقه من حيث المتعلق، ونحن اذ التزمنا بان الشارع لا يمكن الا ان يكون قد لاحظ صنف العاجزين ثبوتاً فلم يكلفهم بمعنى تنجيز الحكم عليهم بحيث يضعهم تحت مسؤولية من جهته فيعاتبهم ويحاسبهم ويعاقببهم ان تخلفوا وهم في حال عجز، اذ يقبح من الحكيم ان يجعل بداعي التحريك جعلا شاملا لمن لا يتحرك عنهم لكن لا يقبح عليه ان لا ينصص على ذلك، اذ التنصيص اي عالم الاثبات انما يقبح الاخلال به لو لم يكون بمثابة المذكور، وحيث ان هذا القيد اللبي بديهي بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب فلا يحتاج الى تنصيص لانه من قبيل توضيح الواضحات، اما لماذا نلتزم بان يكون الشارع قد تعرض له؟ نقول لما ذكرناه بالامس من ان لشارع الحكيم حكم على طبق موضوعه وفي عالم الثبوت لا نتصور الاهمال من خصوصيات عالم الدلالة قد يكون فيه اجمال واهمال وضياع قرائن، فهو اما يريد الشامل للعاجز وهذا فيه قبح تحريك العاجز، واما يريد ما لا يشمل العاجز وهذا معنى تقييد الموضوع، واما انه اهمل من هذه الجهة والاهمال في عالم الثبوت مستحيل خصوصا من شارعنا الذي لا يعزب عن علمه شيء، الشارع العقلاء العادي ياما بخلي لك تبصرة للقانون بعدين لجهله بحالات معينة، طيب اذا كان الامر على هذا المنوال فحتما مقصودنا ان هذا القيد قيد في الموضوع غاية الامر لا بمعنىً استقبحه السيد الامام قريبا وقال اي معنى لان يتصرف العقل ارادة الشارع، بل بمعنى كاشفية العقل عن ارادة الشارع، انتبهوا العقل هنا مش حاكم منشئ العقل هناك كاشف على ان الشارع لا يمكن ان يجعل حكمه ثبوتا شاملا للعاجزين وغير القادرين على الوصول اليه، هذا دقة المطلب بحذافيرها، اذا كان الامر كذلك فانني افتح بابا يترتب على هذا الكلام واسمحوا لي ان اصطلح في المقام بان الفعلية فعليتان فعلية اعبر عنها بالفعلية الملاكية، وفعلية اعبر عنها بالفعلية التنجيزية اسا ببين شو قصدي، الفعلية الملاكية تلتقي معها الفعلية التنجيزية لكن مش كل فعلية ملاكية فعلية تنجيزية، الفعلية الملاكية اريد منها حيث لا يكون القيد قيداً في الملاك وهو قيد في الارادة، ليس قيدا بنحو شرط الاتصاف بالمصلحة لكنه شرط في التحريك، الفعلية الملاكية اقصد بها صيرورة الحكم فعليا بفعلية موضوعه دون حد التنجز، وما بصير الموضوع فعلي من جميع الجهات انتبهوا يا اخوان، يصبح فعلي بقدر شمول الملاك وهذا هو الذي يعبر عنه بقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل هي اللي بسميها انا فعلية ملاكية، وعليه يبتني عنوان الفوت فالفوت هو فوت الحكم في رتبة ملاك، مش ما في حكم في ملاك وفي حكم انشائي لكن لا توجد ارادة فعلية من جميع الجهات فهو يشترك بين العالم والجاهل بين العاجز و، والا انتبهوا لي يا اخوان ما معنى وجوب القضاء عليه؟ هل فاته حكم فعلي بالمعنى التنجيزي؟ يعني الحائض لما فاتها الصوم شو فاتها بالله عليكم؟ فاتها اكثر من فعلية ملاكية؟ ما فاتها اكثر من هذا،الفعلية التامة اللي هي موضوع حكم العقل بالتنجزلم تشتغل ذمتها بها حتى تفوتها، الغافل الجاهل النائم المغمى عليه بتقل لي ليش بالصلاة الحائض مش هكذا؟ اقول في الصلاة ايضا هكذا على مستوى القاعدة لكن للدليل الخاص المشوب بلسان التخفيف عنها لم يجب عليها قضاء الصلوات أثناء حيضها ولذلك عد رفع وجوب الصلاة عليها نحو من الامتنان الواقعي مش الظاهري، والا القضاء مبني عالفوت شو اللي فاتني اناغير الملاك؟ شو فاتني انا غير الملاك، هذا اللي عم سميه بالفعلية الملاكية يعني القدرة لعلم والجهل وهالقضايا مش دخيلة في الاتصاف بالملاك وان كانت دخيلة في الفعلية بالمعنى التام يعني الفعلية التنجيزية.
اما الفعلية التنجيزية فهي الفعلية من جميع الجهات يعني حيث تكون هنالك ارادة فعلية منبثقة من المولى ما عم قول ارادات بعدد الاشخاص عم بحكي لما شرع الله عز وجل شو شرع على فريق العاجزين الجاهلين الساهين الناسيين!! لا بأس بهذا التعبير يا اخوان بحقلنا نحط مصطلح الفعلية الملاكية هي الحكم بين العالم والجاهل والعاجز والى اخره وما فاته هو الفعلية الملاكية فيبنى القضاء على الفعلية الملاكية مش الفعلية التنجيزية هذا واضح اصلا في الفقه،
اما الفعلية التنجيزية فتفترق -هي تلتقي معا في جميع الامور- تفترق عنها بدرجة اضافية بالمسؤولية، والمسؤولية تابعة للارادة الفعلية بالتحريك من طرف المولى، فرعها ان يعاتب او يعاقب الانسان، يعني العالم القادر الملتفت من جميع الجهات ومع ذلك يتخلف عنها، يعني الطاعة والعصيان بعبارة اوضح يا اخوان الطاعة والعصيان ما في غير هذا، لان الباقي كله مبني على الفعلية الملاكية، اذا اتضح هذا المعنى قد يقول قائلكم لقد نسفت كل ما تقدم، نسفت وجهك الذي ابتدأتنا به والذي بني على سبع او ثمان نقاط اذ كان عمدة هذه النقاط ان حكم العقل بالتنجيز ليس دخيلا في الحكم اصلا، وفهمنا ذاك الوقت بان الحكم الشرعي لا يتعرض لمنتهى الحكم اصلا بل قد اكون صرحت بذلك، اذ هو لا يتعرض اطلاقا وتقييدا الا الى جهتي الملاك والمتعلق، واتصف ايضا ما افاده السيد الامام بالامس نبهنا على هالمعنى باعتبار جوهر البحث هو ان القدرة شرط فقط في التنجيز مش في الحكم في جميع مراتبه لاني انا عمليا شو قلت؟ قلت الشرطية في التنجيز شرطية في الموضوع يعني عاد الى التقيد اللبي على مستوى الموضوع،الحائض لم تعص الفعلية الملاكية فاتتها والفوت مبني على الفعلية الملاكية مش على الفعلية التنجيزية والنائم عصى يعني اذا ظل ماخذه النوم الى ما بعد شروق الشمس ويجب عليه القضاء وهكذا هلم جراً، وهذه الفعلية الملاكية اللي عم نعبر عنها فوتٌ من دون مسؤولية تكليفيةبس في فوت، والفوت مش للملاك لا واحد يقل لي فوت الملاك هون فوت الملاك مو تكليف شرعي يا اخوان الملاك امر تكويني، الملاك بما هو مصوغ حكم شرعي والا شو له معنى القضاء؟ القضاء فرع فوت حكم مش فوت ملاك في الواقع، والا ما بكون قضاء بكون استئناف حكم لانك ما استوفيت هذا صرت بحاجة لهذا بكون اداء جديد،( بالفعلية التنجيزية قلت الطاعة يا شيخنا، قلنا الفعلية الملاكية اعم والفعلية التنجيزية تفترق عنها بالطاعة والعصيان فقط) جيد اذا كان الامر كما وصفتم يعني كما وصفنا فقد ذهب دليلكم وأنت رفضت كل ادلة القوم يعني من الشيخ النائيني الى الى الى اللي كانت كلها روح برهان المجدد الشيرازي والمحقق الفشاركي فعدنا من جديد الى المربع الاول، لا اتممتم هذا ولا سلم لكم وجهكم وما بني على هذا المبنى وجه السيد الامام وما يظهر من السيد الخوئي في بعض كلماته كما اشرناه بالامس.
اقول مع هذا يا اخواني لا تنتهي المسألة الى استحكام الاشكال اذ العمدة شو كانت؟ العمدة في وجه الترتب كانت اشكال المحقق صاحب الكفاية يعني اشكال المحققين اللي صاغوا صاحب الكفاية من انه يلزم على تقدير العصيان للتكليفين فعليتهما ودعويتهما معا، ويلزم بناء عليه تعدد العقاب ولا اظن احدا يلتزم باي منهما، وقال لنا صاحب الكفاية بتتذكروا كنا نكرر هذا الاشكال على استاذنا المجدد الشيرازي وكان لا يلتزم تعدد العقاب، الآن تعدد العقاب امره سهل يا اخوان وخلي واحد يقول لك بلتزم بتعدد العقاب خير ان شاء الله ما بتخرب الدنيا، العبرة بالفعلية انه الشارع بالفعل صار عم يكلفك بغير المقدور، عدنا للمربع الاول فكيف تدفعونه؟ اقول اتضح معنا سابقا انه لا يوجد شيء اسمه طلب الجمع بين التكليفين بمعنى الجعل الثالث غير التكليف الاول والتكليف الثاني، تكليف بانقاذ النبي وانقاذ المؤمن العادي، او بالصلاة والازالة، مر معنا والذين عبروا بطلب الجمع بين الضدين عبروا بلازم فعليتهما معا يعني من لم ينشغل بالاهم وتحقق عنده شرط المهم صارا فعليين في حقه، وقال صاحب الكفاية اذا ما في مطاردة من المهم للاهم بس في مطاردة من الاهم للمهم، لان المهم لا يجتمع مع الاهم في رتبته لكن الاهم يجتمع مع المهم في رتبته المتأخرة، فنحن ما عندنا جعل ثالث من قبل المولى طلب جمع بين الضدين انما عبر به من باب انه لازم فعلية هذا مع فعلية هذا، بدنا نشوف شو هالفعلية هذه اللي بتضلها محفوظة معا وهل هذه الفعلية فيها محذور عقلي او ما فيها محذور عقلي، يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo