< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المقدمة السادسة والسابعة في كلام السيد الامام


ذكرنا في الوجه الذي اثرناه قبل البداية باستعراض برهان المحقق النائيني ومقدماته الخمسة في ضمن المقدمات او النقاط التي ذكرناها ان القدرة ليس شرطا لا في الملاك ولا في الارادة ولا في الصياغة ولا في الفعلية بالمعنى الاول معنى الحكم الذي يشترك فيه العالم الجاهل فيشترك فيه القادر والعاجز خير ان شاء الله كما يشترك فيه الجاهل والساهي اللي همَّ احد اصناف العجز بقي الفعلية بالمعنى الثاني اللي هي مرحلة التنجز في الحقيقة قلنا بان القدر المتيقن ان القدرة شرط في هذا، بعد ذلك يا اخواني رأيت ان هذا المبنى وهذا المذهب يذهب اليه ايضا السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف يرى هذا الرأي لكن كنت لا اعلق وتركته حتى يحين وقته، السيد الامام رضوان الله تعالى عليه في المقدمة السادسة الانفة الذكر الدرس الاخير ايضا صرح بهذا المعنى عندما قال بان الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعا ولا عقلا، اما شرعا فظاهر واما عقلا فبمعنى التصرف في الادلة فهو لا يرجع الى محصل، نعم للعقل الحكم في مقام الاطاعة والعصيان وان مخالفة الحكم في اي مورد توجب استحقاق العقوبة وفي اي مورد لا توجب لمعذورية العبد وليس للعقل الا الحكم بان الجاهل والعاجز ونظيرهما معذورون في ترك الواجب او اتيان الحرام من غير تصرف في الدليل، وان هذا لا علاقة له لا باطلاق الحكم ولا بتقييد الحكم، طبعا يا اخواني اذا هالمقدمة بس بتكون تامة وهذا ذكرته انا سابقا عندما ذكرت دليلي لبعض الاخوة ترتب بعد لا يوجد، ما اله معنى حينئذ تقييد احد الدليلين بعصيان او العزم على عصيان الاخرما اله معنى لانه ما في شي اسمه لا نقلا ولا عقلا تقييد بها المعنى خير ان شاء الله فيأمر بالاهم والمهم معا، لكن انت عقلا لا يجب عليك الا الاتيان بالاه،م يأمر بالمهمين معا هذا ما اله علاقة بعد بالاطلاق والتقيييد في الدليل فلا مانع من ان يكون الدليل شاملا لحالات التزاحم وضيق القدرة عن الامتثال، العقل حينئذ يتصرف من فروع قاعدة حكمه بالطاعة المسماة في السنة مشهور المتكلمين شكر المنعم فيرى لمولاه الطاعة عليه بالنسبة للاهم وتقديمه على المهم، واذا ترك الاهم حتما المهم هو مطالب به لان امره موجود وفعلي من جميع الجهات، هو معذور اذا ما جاء به اذا انشغل بالاهم، وعذره ليس لان التكليف لا يشمله عذره لانه انشغل ولا يقدر معه على الاتيان بالمهم، بينما العكس مو صحيح اذا انشغل بالمهم فعجز نفسه عن الاهم العقل لا يعذره هنا باعتبار تفيبالاهم وتشتغل بالمهم والحال ان المولى يريده بشكل مؤكد اكثر مماانشغلت به مع التفاتك الى ذلك والعقل يخيره اذا كان متساويين في الاهمية، في مثل هذه الحالة حينئذ هكذا تكون النتيجة، ولذلك وجدت ايضا من محاسن الصدف يعني وانا اقرأ في تقريرات الشهيد الصدر اشكل على السيد الخوئي اشكال انه بناء على مبناك سيدنا في ان في ان القدرة شرط في التنجز وليست شرط في الحكم في مرتبة من مراتب الحكم فلماذا تتعب نفسك تبعا لاستاذك النائيني وتناقش في اثبات الترتب؟ انت على مبناك ما في ترتب، لان هذا ما اله علاقة بعالم الادلة اله علاقة بس فقط بحكم العقل بالتعيين والتخيير، التعيين حيث يوجد هام والتخيير حيث لا يوجد اهم، من حقه لكن لا يظهر من كلامه انه بحث تنزلي باعتبار هو اصر على اثبات الترتب فكأنه كان لا يرى السيد الخوئي على الله مقامه تفاوتا بين مبناه في شرطية القدرة ومبنى غيره، انا كل همي يا اخوان في هذا الامر تحقيق هالمسألة الان لاني انا ادعيتها سابقا يا اخوان والسيد الخوئي قال بها والسيد الامام الان قال بها وبناء عليها اصلا محذور اشكال الترتب لا يأتي من اساسه خلصنا منه، ما في شي اسمه ترتب حينئذ الادلة في عرض بعضها حتى الان الاهم والمهم في عرض بعضهما لانه لا هذا بيتعرض لذاك ولا ذاك بيتعرض لهذا وانتهت القضية، لا التقييد بالقدرة موجود ولا الاطلاق لغير حالات القدرةموجودوخلصنا،
اقول يا اخواني هل هناك ما يقنعنا بان القدرة شرط فقط في حكم العقل بالتنجز من دون مساس لها لا في عالم الاثبات ولا في عالم الثبوت في الحكم الشرعي سواء بنينا على ان الاطلاق هو جمع القيود ام رفض القيودمو مهم، نقول ان الاطلاق في عالم الاثبات والدليل اي الصياغة القانونية لا يحتاج الى اي مؤونة على الاطلاق بل العكس هو الصحيح، ان التقييد هو الذي يحتاج الى قيد وجودي في عالم الاثبات، اما في عالم الثبوت وهو العالم الذي يستحيل الاهمال فيه فالمولى اما لحظ الماهية المخصصة والمحصصة وهو التقييد، واما لحظ الماهية مع استحضار جميع حصصها ثم رفض هذه التحصيصات وهو المبنى المعبر عنه بان الاطلاق في عالم الثبوت هو جمع القيود المقصود الجمع ثم الرفض، واما انه لحظ الماهية واقعا عند طلبه لها رافضا اي اضافة على الماهية الماهية بشرط لا وهو الاطلاق اللحاظي المعبر عنه برفض القيود مقابل مبنى جمع القيود، اذا جئنا الى حكم العقل لا اشكال ولا ريب في ان العقل يحكم بعدم تنجز ما لا تقدر عليه بالفعل، وهذا له حالتان: الحالة الاولى: ان تكون قد عجّزت نفسك عصيانا ولو كنت قد عجزت نفسك عصيانا لا يتنجز عليك الحكم الان لانك غير قادر على الاتيان به، يعني من لم يكن لديه الا مقدار من الماء وبعد دخول الوقت اراق الماء عجز نفسه وصار موردا للطهور الترابي من احد الحدثين او كليهما، فهنا لا اشكال ولا ريب انه ينافي التكليف خطابا العجز لكنه لا ينافيه عقابا في نظر العقل في الحالة الاولى وهذه مش محل كلامنا فعلا مش محل كلامنا، طبعا قلنا خطابا يعني لا يشمله الخطاب لا يمكن ان يشمله بالفعل بمعنى التنجز عليه.
الحالة الثانية هي فيما لو كان عاجزا ولكنه ليس بتعجيز اختياري منه، هو تكوينا تضيق قدرته عن ذلك او هو عاجز لكن لا بسوء الاختيار هو في مكان لا يوجد فيه ماء اصلا قطعا ينتقل الى الامر بالطهارة الترابية في مثل هذه الحالة، فهنا لا اشكال ولا ريب في انه لا يتنجز عليه لا خطابا ولا عقاباً، يتكرر في كلام المحققين عنوان ان معنى التنجز هو استحقاق المثوبة واستحقاق العقوبة على احد التقديرين اي حكم العقل باستحقاقه للعقوبة ان تخلفت حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة ان تركت لان الترك في حال العجز ما اسمه تخلف، السؤال كبير هذا بيت القصيد الذي يطرح نفسه هنا ان شمول الخطاب على مستوى اللفظ للعاجز لا مؤونة زائدة فيه فلا لغوية فيه كما لا يخفى، لكن شمول الخطاب بمعنى الاعتبار والصياغة التعبيرية لا يقدم ولا يؤخر انما نلتجئ الى اطلاقات الخطابات وقيودها لنكتشف منها حقيقة التكليف، اي المراد المولوي الذي تصدّى لجعله على ذمة المكلف وارسال المكلف نحوه، فالبحث ينبغي ان يصير الى الخطاب وعم عبر عنه بالخطاب مع انه اصطلاحا مش لازم او لغة حتى مش لازم لانه عبر عنه بالخطاب كثيرا في الكلمات خصوصا كلمات المحقق النائيني ومدرسته، انما الكلام في شمول او عدم شمول الارادة طيب اذا سألنا شخصا قال عقلي يحكم بعذري وعدم مسؤوليتي انتبهوا لي وعدم مسؤوليتي تجاه التكليف الذي لا اقدر على متعلقه روحوا من الترتب اطلعوا برا الترتب يا اخوان اي تكليف الان يكلفك به المولى واحد من التكاليف فقط، اذا سئل الانسان لماذا يحكم عقلك بذلك ماذا تجيب؟ ماذا يجيب، اي انسان ماذا يجيب؟ لاني غير قادر عليه، عاجز، عدل الله حكمة الله لطف الله ما ادري، لا يمكن ان يشملني بالعقوبة وانا غير قادر، البعض المتساهلين بقول لك ظلم لان العقوبة ظلم والظلم تستبطن في رتبة سابقة مش لازم تصير الى هذا الكلام وان اشتهرت في الالسنة والكتابات ايضا، نسأل سؤال ارجوكم يا اخوان نسأل سؤال التكليف بلحاظ عالم الثبوت اما مطلق اما مقيد اما مهمل، عم نحكي احتمالات بدوية، طيب الاهمال مستحيل الاهمال مستحيل، معنى الاطلاق ان الله سبحانه وتعالى يريد الاتيان بالفعل حتى من العاجز هذا ايضا مستحيل لماذا؟ لان العاجز لا ينبعث، العاجز لا يقدر على الانبعاث فلا يمكن ان تنقدح الارادة المولوية بالنسبة له، وقول القائل انَّ الارادة التشريعية ليست هي الارادة بهذا المعنى هي ارادة التقنين تقدمت مع جوابها يا اخوان بل تفرد بها السيد الامام رضوان الله تعالى عليه في هالشق هذا والا التفرقة بين التكوينية والتشريعية واضحة في محله، غير قصة ارادة نفس التقنين، لان كلامه ذلك يفضي الى الاهمال في عالم الثبوت وهو غير ممكن، فحينئذ لا يبقى الا ان التكليف ثبوتاً ولو بلغة قانونية اجمالية في القضايا الحقيقية الاصولية لا يريد الا من خصوص القادر، فيكون في قوة المقيَّد، وبعبارة اوضح: عقلك يحكم بعذرك فيما لو تخلفت بسبب عجزك، اقول هل عقلك يحكم بعذرك ومولاك يريدك ان تتحرك، ام لا يريدك ان تتحرك؟ ام لا هذا ولا ذاك؟ لا هذا ولا ذاك الاهمال، يريدك ان تتحرك تكلفك بغير المقدور، لا يريدك ان تتحرك تقييد بالمقدور، فالقول بان المولى عندما يجعل الاحكام لا يلحظ هذه الحالات حالات القدرة وغير القدرة لانها خارجة عن جعل الحكم مطلقاً ومن جميع الجهات هي خارجة، اقول هي خارجة عن الخطاب باعتبار الخطاب لا يلحظ الا الموضوع والمتعلق، بمعنى ان حكم العقل بالتنجز وشروط حكم العقل بالتنجز المربوطة بعالم الطاعة للحكم هي متفرعة على المراد الثبوتي للمولى قطعاً، يعني المولى لما قال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واريد الاستطاعة الاستطاعة المالية، الانسان العاجز من جهة ثانية مثلا، او قال اقيموا الصلاة الانسان العاجز تماما لنفترض ولو من جهة عجزه عن تحقيق الشرطية فاقد الطهورين، المولى إما كلفه في هذه الحالة او لم يكلفه واحدة من اثنين يا اخوان ما في شي اسمه لا كلفه ولا ما كلفه فإما كلفه او لم يكلفه واحد من اثنين، اذا كلفه النتيجة الاطلاق وهو مستحيل عقلا، واما لم يكلفه فالنتيجة التقييد، نعم هذا المعنى لاستقلال العقل به ووضوحه لا يحتاج الى ابراز بالالفاظ، فالامر غير مرتبط فقط بمرحلة الطاعة بل يرتبط ايضا بما يريده المولى على مستوى التكليف ثبوتاً، واذا كان الامر كذلك فلا اشكال ولا ريب ان معنى دخول القيد في عالم التنجز دخوله في عالم الارادة، لو اراده لتنجز عقلا،يستحيل تنجزه فتستحيل ارادته، هيدا اللي سميته انا في الدرس السابق الشق الثالث لما اشار اليه السيد الامام في المقدمة السادسة، هذا النقاش مش فقط مع السيد الامام نقاش مع انفسنا فيما قدمنا من البحث، فاذا انهارت هذه المقدمة يا اخوان انهار البحث بكامله ولم يبق مجال لتطويل المقدمات هذه التي تقدمت كلها خير ان شاء الله يتعلق بالطبائع لا بالافراد وما ادري ماذا وما ادري ماذا،الكلام مش بالاطلاقات اللفظية المقصود الاطلاقات اللحاظيةعلى هذا الاساس، فاذا كان الامر على هذا المنوال فحتما العقل سيكتشف قيدا وسنعود من جديد الى الترتب على مستوى عالم الارادة واللحاظ.

المقدمة السابعة التي يذكرها السيد الامام هذه ما فيها شيء يا اخوان متكررة، وهي ان كل تكليف لا يدعو الا الى متعلقه فالجمع بين التكليفين ما لم يكن هناك طلب ثالث اسمه طلب الجمع بين الضدين والذي هو مستحيل لضيق القدرة عن الجمع بينهما لا محذور، فان كل تكليف يدعو الى نفسه ولا يتعرض للاخر، وما في اطلاق لحال الاخر لان الادلة لا تتعرض لحالات التزاحم، فعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب حينئذ في انه يكون طلب المقدور كل واحد على حياله طلب المقدور، غاية الامر ان العقل يستقل حينئذ اذا كان احدهما اهم بالاتيان بالاهم لمولاه لان مقتضى عبوديته لمولاه ان ياتي بمرغوبه رقم واحد بما كلف به اولا، واذا تساويا في الاهميةفالعقل يخير بينهما، فقال السيد الامام انا بعد هالمقدمات حينئذ النتيجة صارت واضحة عندي في ان الامرين حتى لو كان احدهما مهم والاخر اهم يكونان في عرض بعضهما، هذه قصة مقيد بعصيان الاخر اذا كان اهم ومهم هذا لو كان يتعرض للاطلاق والتقييد لحالات التزاحم، مع انها مربوطة بخصوص ما يرتبط بالموضوع والمتعلق فقط، واذا كانا في مرتبة واحدة فحينئذ الامر كذلك يتخير العقل، واما مفاهيم من قبيل المطاردة بينهما وما نظر ما في تكليف يططارد تكليف كل تكليف يدعو الى نفسه فقط هذه قصة المطاردة وغيرها في المرتبة العقلية مرتبة التنجز والعقل لا يتيه ولا يضيع، العقل يحكم بالتخيير في التساوي وبالاهمية حيث يكون احدهما اهم او محتمل الاهمية او قوة احتمال الاهمية في اكثر من غيره، والامر منتهي من هالجهة.
الامر الثاني اللي ترتب على هالبحث قال السيد يبقى اشكال المعصيتين اذا ترك الاهم والمهم معا وانا التزم بهذا لا مشكلة خير ان شاء الله خليه يعاقب خليه يعاقب بعقابين شو بتصير، كلاهما فعلي التكليف في حقه من حيث كونه تكليف، لا اشكال يا اخوان انه هذا الكلام الاخير نحن ذكرناه سابقا واجبنا عليه مش بمناسبة السيد الامام قديما، ان العقوبة انما تدور مدار الاختيار مش مدار صورة تكليف فعلي،الفعلية بالمعنى الاول مش ميزان لحكم العقل بالعقوبة، الميزان لحكم العقل بالعقوبة ما تقدر عليه، فاذا كلاهما مهم في مرتبة واحدة وانت تعجز عن الجمع بينهما كيف تعاقب على كل واحد منهما معاً وانت لا تقدر على الاتيان بهما معا، واذا احدهما اهم فالعقوبة لابد وان تكون على الاهم مش على المهم لانها زيادة في العقوبة، فهذا اجبنا عليه سابقا مو مشكلة ومش مختص بالسيد الامام هذا الشيخ النائيني التزم بالعقوبتين وجملة من المحققين التزموا بالعقوبتين التي أشكل بها صاحب الكفاية، لكن انا في شي يا اخواني الى الان مش واضح عندي انه سيدنا رضوان الله تعالى عليه ذكرت لنا سبع مقدمات لاثبات برهانك مع ان برهانك كان يمكن ان تكتفي فيه بالمقدمة السادسة ان القدرة ليست شرط في التكليف في اي مرتبة من المراتب خلصنا انتهى البحث، اذا القدرة مش شرط في التكليف انتهى البحث ما عاد في محذور التكليف بغير المقدور، لا مش لغوية مهمة جدا لكن في مواضعها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo