< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في المقدمة الخامسة

 

تقدم تقرير المقدمة الخامسة من مقدمات برهان السيد الامام رضوان الله تعالى عليه على صحة الامر بالضدين في عرض بعضهما من غير محذور، وخلاصة المقدمة الخامسة دعوى التفرقة بين الخطابات الشخصية فيقبح توجيهها لمن ليس لديه بالفعل قابلية انبعاث عنها، وبين الخطابات القانونية فلا مانع من شمولها لمن يقبل الانبعاث عنها ومن لا يقبل من ينبعث ومن لا ينبعث، وزعم رضوان الله عليه ان المحققين قد خلطوا في المقام بين هذين فوقعوا في محاذير في موارد ومثل الامثلة ورتب على هذا الكلام الذي قاله: بان السر فيما ذهبنا اليه هو اننا نقول بان الخطابات العامّة لا ينحل كل منهاإلى خطابات بعدد نفوس المكلفين بحيث يكون لكل منهم خطاب متوجه اليه بالخصوص بل الخطاب العمومي واحد يخاطَب به العموم وبه يفترق عن الخطاب الخصوصي في كثير من الموارد، لا تقولوا بان الارادة التشريعية لا تنقدح بالنسبة لمن لا يصح خطابه بشكل شخصي ولو خوطب ضمن خطاب عام، فأفاد رضوان الله تعالى عليه ان الارادة التشريعية ليست ما تقولون ارادة ان يفعل فلان، لو كانت الارادة التشريعية ذلك لما تخلف عنها فعل فلان، بل الارادة التشريعية ليست شيئاً سوى ارادة التقنين وإصدار الخطاب القانوني ونقطة اول السطر، هذا ما افاده السيد الامام رضوان الله تعالى عليه ورتّب عليه اثارا في جملة ابواب.
هذا الذي ذكره في هذه المقدمة يحتاج تمحيصه الى لفت نظر الى نقطة يا اخوان، النقطة التي لا بد من لفت النظر اليها وقد نبهت عليها سابقا وستذكرونها ان شاء الله هي الخطاب في كلمات الاصوليين قد يطلق ويراد منه البيان وقد يطلق ويراد منه خطاب المعنوي اي ما يدل عليه البيان، تتذكروا لما المحقق النائيني كان يقول خطاب مشروط بكذا مع انه شرط شرط عقلي ومش وارد بالدليل مشروطية، فالمقصود هناك الخطاب المعنوي اي الحقيقي هو المشروط، والا الخطاب في اللغة اللي جعلها الجاعل ما في هكذا شرط، اذا انتبهنا الى هالنقطة واضح من امثلة السيد الامام انه ما فيك تيجي تقول للعاجز صل، ما فيك تيجي تقول للنائم وهو نائم صل الا اذا عليت صوتك واوقفته فبصير شرط للتحقق المأمور به، لا صل وانت تعلم انه لا يستيقظ من صوتك، او للمجنون صل لا يفيق من جنونه الا اذا عندك ولاية تكوينية، المهم ولكنك تستطيع ان تجعل خطابا يشمل كل هؤلاء من له اهلية الخطاب ومن ليس له اهلية الخطاب بان يتضمن عنوانا يشملهم يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا مش هيك عبر، اذاً واضح من كلام السيد الامام ان كلامه عن الخطاب بما هو هيئة لفظية، ومتى يصح الخطاب ومتى لا يصح الخطابفي البعد اللفظي، وبناء على هذا يشمل الخطاب كل ما انطبق عليه الناس كل من انطبق عليه الذين امنوا، بتقول يا سبحان الله كيف يشمل الخطاب العاجز وهو لا يقدر اليس هذا تكليف بغير المقدور؟ بقول لك سيأتي ان شاء الله انه شرط القدرة مش شرط في التكليف شرط في التنجيز، هذا مقدمة مستقلة تأتي رقم ستة، والخطاب بهذا المعنى هو خطاب واحد وبضل خطاب واحد بل يستحيل ان يصبح خطابات متعددة انا اللي عم قول انا، يستحيل كيف بده يصير خطابات متعددة، الشيء ينقلب عما وقع عليه هو خطاب لفظي واحد كيف بده يصير مليار خطاب بعدد افراد البشر بعدد افراد الناس، لا ينحل بل يستحيل ان ينحل بهذا المعنى اذا خلينا هذا جانبا.

تعالوا معي نسأل سؤال للسيد الامام رضوان الله تعالى عليه فنقول سيدنا عندما خاطب الشارع الحكيم عبيده حتى الشارع العقلائي بعنوان يجمعهم لا يخلو هذا العنوان اما ييريدهم مجتمعين على امتثال الخطاب، او يريدهم جميعا يمتثلون الخطاب، يعني اما مجموعي اما استغراقي، ايهما تختار سيدنا؟ اذا الخطاب من قبيل العموم المجموعي على الرأس والعين كل ما قلته صحيح بلحاظ اللفظ وبلحاظ المعنى، لكن حينئذ نقول سيدنا اذا بنحو العموم هو قطعا مش عم يحكي عن المجموعي اذا بنحو العموم المجموعي وفي واحد من المجموع عاجز المجموع قادر شي، الا يعود الخطاب خطابا لشخص واحد في الحقيقة هو المجموع، اللي بسهل الخطب انه هو مش مراده هذا، اذا مش مراده هذا نسأل حينئذ سؤال رقم اثنينالمراد الثاني الجميع بانه كل واحد، واحد بطيع واحد بيعصي واحد واحد، نسأل السيد الامام الشارع عندما يشرع اليس لديه غاية من شرعه وهدف، الا ينطلق من مصلحة ومفسدة؟ يرمي الى تحقيق هذه المصلحة في الخارج بانبعاث المكلف باختياره للاتيان بالعمل، ام ماذا؟ اذا كان الامر على هذا المنوال فنقول للسيد الامام: لا يمكن القول بان الحكم واحد الا على مستوى القضية الملفوظة، اما اذا نظرنا الى القضية الملحوظة فلا يوجد شيء اسمه تكليف واحد ابدا، الموجود على مستوى القضية الملحوظة تكاليف بعدد المكلفين "لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" هل يوجد وجود وحداني الي والك ولزيد ولا عمرو ول بكر، ام ان وجوبي يتعلق باستطاعته وجوبك يتعلق باستطاعتك وجوب زيد عمرو يتعلق باستطاعته وجوب بكر يتعلق باستطاعته، باعتبار المجموع ما الها معنى باستطاعتة اي الجميع بشرط الاجتماع، فعلى مستوى القضية الملحوظة قطعا ينحل الحكم كل من استطاع فقد وجب عليه الحج، الامام عم بيقول ما بتنحل عم بقول ما بتنحل هو وجوب وحداني قُدّم وانتهى، والمشهور من المحققين عندما تحدثوا عن الانحلال تحدثوا عن الانحلال على مستوى القضية الملحوظة، وبتعبير اخر نسأل السيد الامام: الشارع الذي جعل حكما وحدانيا وقال يا ايها الناس حجوا ان استطعتم مثلا هذا الشارع اليس وراء قوله هذا ارادة؟ هل هي ارادة التقنين فقط كما تقول سيدنا؟ ام ارادة التقنين بلحاظ الموضوع والمتعلق للمقنَّن؟ كل قانون تشريعي تكليفي في امر او زجر يقال له قانون باعتبار تقنينه من المقنن وتقعيده قاعدة عامة، يقال له قانون تشريعي الزامي، هل يكون قانون تشريعي الزامي بدون موضوع متعلق؟ قطعا لا، اذا حكم لا بد من محكوم به ومحكوم عليه، اليس كذلك؟ قطعا والا شو له معنى الحكم؟ حكم معلق بالهواء متل الرجل الهمداني في الكلي عند الرجل الهمداني ما اله معنى، اذا كان الامر كذلك فنقول ما مرادك سيدنا عندما تقول الارادة التشريعية هي ارادة التقنين اليس يعني هل تريد ارادة اصدار الخطاب فقط وانتهى؟ أم ارادة التقنين بملاحظة الموضوع والمتعلق، اذا صرنا الى الموضوع والمتعلق هل يوجد لكل المكلفين موضوع واحد؟ متعلق واحد؟ ام كل مكلف يرتبط به موضوعه ومتعلقه اي استطاعته واسترساله عن الارسال، صحيح التعبير بانه الارادة التشريعية ارادة ان يفعل تقلبها ارادة تكوينية ولا يمكن التخلف عنها لكن هذا لا يعني ان ننتقل الى ارادة التقنين، الارادة التشريعية التي يتضمنها التقنين هي ارادة ان يصدر الفعل من الانسان اذا اختار فعله مع جعله على ذمته، هذه ارادة تكوينية صارت؟ ارادة تكوينية هذه ان يفعل مختارا مع جعل الفعل على ذمته، اذا ما قلت مع جعل الفعل على ذمته لا يعود حكم الزامي ولا حكم تكليفي،التي سموها ارادة البعث والارسال، اسا الاشكال اللفظي ما اله قيمة يا اخوان حتى نشكل اشكالها لفظية، طيب اذا كان الامر على هذا المنوال فلا اشكال ولا ريب ان التكليف الذي هو وراء الانشاء والذي هو الموضوع لحكم العقل المكلف بلزوم الانبعاث باستحقاق المثوبة باستحقاق العقوبة الى اخره ليس هو القضية الملفوظة بل هو القظية الملحوظة بالقضية الملفوظة، والقظية الملحوظة بالقضية الملفوظة دائما وابدا لا بد من النظر فيها الى كل مكلف مكلف، الى كل موضوع ومتعلق منفرد عن موضوع ومتعلق اخر، لان موضوع الك انت المكلف اللي هو الاستطاعة هو اللي بصيّر الحكم فعلي في حقك، هو انعكاس للعملية التشريعية قطعاً، جمع الشارع بين كل هذه الحالات بلغة قانونية على الرأس والعين، لكن الحكم حقيقة ايهما؟ الحكم حقيقة هو الشكل التشريعي الاعتبار الذي هو سهل المؤونة، والله القضية الحقيقية التشريعية هنا من باب عكس القضايا التكوينية؟ شو يعني من باب عكس القضايا؟ يعني الشارع لما بيجي بده يجعل الحكم وهو عم بيقول راجعوا راجعوا العقلاء راجعوا العقلاء، يا اخي راجعنا العقلاء العقلاء شو بينظروا ؟ شو بينظر الشارع؟ بينظر انت في مصلحة لالك تتحصل اذا فعلت الفعل الفلاني فامرك به، انت في مصلحة فامرك به، انت في مصلحة فامرك به، لان المولى الحكيم فكيف بالغني يريد ايصال عبيده الى كمالاتهم، الجامع بين هذه المصالح اذا في مصلحة اذا في مصلحة اذا في مصلحة هو ان تكون قادرا ان تكون مستطيعا للحج ان ترجع الى كفايتك اذا حججت لا تتسكع، ان تكون ان تكون اجا جمع هذه المصالح بعبارة واحدة وقدمهالك في صدر الشريعة، هذا قصدي بالعكس، بالتكوينيات مو هيك بالتكوينيات القانون الكلي قانون واقعي ثم يطبق على الوقائع والمصاديق في الخارج، بينما هنا الانطلاق في الحكم الحقيقي يكون من المصادق والوقائع الملحوظة ثم يساغصياغة كلية، على هذا الاساس جامعة يعني للموضوعات ولذلك اذا الموضوعات مش متسانخة لا تستطيع أن تصيغها بصيغة كلية، حينئذ تأمر كل واحد بعنوانه هيدا بعنوان لونه وهذا بعنوان علمه وهذا بعنوان تقصيرهوهذا بعنوان كماله وهكذا، لكن الاحكام الشرعية عند شارعنا حيث انها تلحظ المصالح النوعية التي لها قابلية التحقق في كل فرد فرد فالافراد فيها تتساوى فيأمر بها امرا كليا حينئذ بعنوان واحد يشترك فيه الجميع، فقصة انه الاحكام ما بتنحل بهذا المعنى المعنوي او الملحوظ انكارهاهو انكار للبديهيات قطعا السيد غير ناظر اليها، للاسف الشديد يا اخوان الذي يظهر لي من كلامه رضوان الله عليه انه ناظر لصحة التخاطب فقط، اذا بتقرأوا الكلام واضح الا ترى ان الخطاب الشخصي الى من كان عاصياً الكلي الى عنوان العصاةمستهجن غير ممكن الصدور من العاقل لكن الخطاب العمومي غير مستهجن بالواقع بحيث يشمل حتى هذا، فاذا العاجز قلنا لا يمكن ان يخاطبه المولى ففي القضية الملحوظة لا يشمله الخطاب اذا لا يشمله الخطاب هذا معنى القيود اللبية التي تقيد الخطاب اللي هي بمثابةالقرائن المتصلة، الا اذا قلنا بان العجز ليس شرطا في التكليف شرط في التنجز وهذا موضوع المقدمة الاتية الذي سنبحث فيه، فقصة الخطابات القانونية لا ترجع الى معنى قابل للاتكاء عليه، تصح على تقدير لفظي ليس هو محل البحث، ولا تصح على تقدير اخر هو عالم الانحلال وهو عالم ترتيب الاثار الذي رتب عليه المحققون الاثار، نفيها في المقام الاول لا يؤثر عليها في المقام الثاني محل البحث هو المقام الثاني وليس المقام الاول المقدمة السادسة تأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo