< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المقدمة الرابعة والخامسة من الوجه الذي ذكره السيد الامام

 

كان الكلام في المقدمة الرابعة من المقدمات التي شيدها السيد الامام رضوان الله تعالى عليه للوجه الذي شاده لتصحيح الامر بالضدين معا ولا اقول بنحو الترتب لان هذا الوجه مقابل للترتب، وقد تقدم ان السيّد اعلى الله مقامه لديه مصطلح خاص في الانشائية والفعلية وخلاصة نظره انه يرى ان الاحكام الصادرة التي لم تبلغ حدّ العمل بعدُ او قبل تقييدها وتخصيصها بمخصصاتها ومقيداتها هي احكام انشائية، والتي خُصصت وصارت لها قابلية العمل الفعلي حتى لو ما الها موضوع بالفعل مثل لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا مثلا فهي الاحكام الفعلية الى هنا، ثم صار بصدد النقاش مع ما يظهر من كلامه ولو لم ينسبه صريحا انه كلام المحققين المعروف بينهم بقوله واما الفعلية والشأنية بما هو معروف من ان الحكم بالنسبة الى الجاهل والغافل والساهي والعاجزيكون شأنيا وبالنسبة الى مقابليهم يصير فعليا فليس لهما وجه معقول لان الاشتراط الشرعي في بعضها غير معقول الاشتراط الشرعي مراده الامور اللاحقة على الحكم لا يمكن ان تؤخذ في متعلق الحكم هذا اشكال للدور المعروف مثل اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر مع عدم الدليل عليه في جميعها حتى ما كان فيه معقول والتصرف العقلي في احكام المولى غير معقول كما سيتضح لك هذه العبارة يظهر منها ان المحققين يجعلون الحكم الشامل جاهل للساهي للنائم للغافل هو حكم شأني، وما يقابل هذه العناوين، ما يقابلها يعني المجموع مش الجميع مش واحد منها العالم الملتفت المتذكر الى اخره هو الذي يكون الحكم بالنسبة له فعلياً، يقول هذا الكلام غير معقول والسر في عدم معقوليته هو انه لا يمكن تخصيص الاحكام بخصوص العالمين بها بخصوص الملتفتين لها بخصوص الكذا..، واذا بعض العناوين يعقل فيها ذلك ما في دليل على هالكلام،
اقول يا اخواني لابد ان يحرر لنا رضوان الله عليه المصطلح اول شي مش هكذا، المحققون المشار اليهم بالبَنان المنظور اليهم في مثل هذه العبارة هم امثال صاحب كفاية المحقق العراقي المحقق النائيني المحقق الاصفهاني اساتذة السيد الشيخ عبد الكريم السيد البروجوردي راجعوا اللي بدكم اياهمن هؤلاء يا اخوان واضح ان مصطلح المحققين في الحكم الشأني ومش كلهم استعملوا كلمة حكم شأني هو ما لم يبلغ مرحلة الجعل، والحكم الانشائي هو الذي جُعل ولم يتحقق موضوعه بعد في الخارج، والحكم الفعلي وان اختلفوا في اصطلاحه فمنهم من تحدث عن الحكم الفعلي بمعنى صيرورة الحكم فعليا بفعلية موضوعه بحيث يشمل العالم والجاهل والساهي والنائم واللي بدك اياه لكن هذه مش فعلية تنجيزية هذه فعلية بمعنى ان شرائط الموضوع الموضوع بشرائطه وشراشه تحقق وعليه يبنى الفوت، والا الحكم الانشائي يبنى على فوت الحكم الفعلي، وهناك فوت غير عصياني كما لا يخفى، فالحكم الفعلي شامل للعالم والجهل بهذا المعنى، ومنهم من اطلق الحكم الفعلي واراد منه التنجيز اي حكم العقل بالتنجيز كصاحب الكفاية واطلقت الفعلية في كلامه على النحوين الفعلية بذاك المعنى والفعلية بهذا المعنى، وهو بهذا المعنى وان كنا نشاطر السيد الامام اعلى الله مقامه لكن انا لا اعتقد ان هذا محل خلاف اصلا واللي عدوا من مراتب الحكم مقصوده مآلات الحكم مش مقصوده ما جعله الشارع،وواضح لدى ادنى واضعف تلامذة واحد مثل المحقق الخراساني انه مرتبة التنجز مرتبة حكم عقلي، انه الشارع مش قاعد عم بشرع تنجز، هو انعكاس للتشريع عندما جعل الحكم، يا اخي هذا بديهي ما بيختلفوا فيه العلماء والمحققون، اذا كان الامر كذلك فحينئذ اذا اريد من الفعلية من مراتب الحكم اي ما آل اليه الحكم بعد جعله وتشريعه فما هو غير معقول لم افهم، بمعنى لا يكاد يُفهم، فان الفعلية حينئذ هي صيرورة الحكم شاملاً لجميع المكلفين من ينبعث منهم بالفعل ومن لا ينبعث منهم بالفعل، انتبهوا ومن ليس له قابلية الانبعاث عنه بالفعل ايضا الذي هو الجهل او النائم، شريطة اتصافه بشرائط التكليف العامة وان لم تكن الاحكام متنجزة عليه بالفعل، فهذا المعنى من الفعلية هو انعكاس لعالم التشريع، وهذا المعنى يلتقي تماما مع مباني السيد الامام لان السيد الامام يقول بان الاحكام الشرعية لا تتعرض للعلم والجهل وهالقضايا فانها قضايا خارجة عن جعل الحكم، حتى القدرة عنده ليست شرط في الحكم لا شرعا بل يستحيل عنده، ولا عقلا بنحو الكشف العقلي، بل هي في طول فعلية الحكم، فما الذي يرد على المحققين بهذا المعنى، نعم ما اورده هو من مصطلح الإنشائي ومصطلح الفعلي قلت بالامس حقه ان يصطلح بما شاء، لكن هذا المصطلح ليس على ما ينبغي، لماذا ليس على ما ينبغي؟لان الاحكام قبل تخصيصها وقبل تقييدها هي فعلية بالمعنى الذي ذهب اليه وليست انشائية، اذ المكلف ما لم يرد اليه التخصيص والتقييد الحكم بالنسبة له يشمله وان كان سيشمله في مستقبل الايام ما سيصدر من المخصص لا اقل شمول ظاهري لا يشمله، ما عم بتراجع عن الفرق بين النسخ والتخصيص، يشمله شمول ظاهري مكلف عقلا الان، الاثر المرغوب للمسائل الاصولية شو يا اخوان؟درك الحكم الواقعي ولا درك الوظيفة الفعلية؟ درك الوظيفة الفعلية نبغي ان تكون هي الحكم الواقعي وقد لا تكون كما هو الحال في اكثر الاوقات والحالات، نعم لو كان العمومات والمطلقات ليست حجة الى ان ينتهي عصر التشريع بالكامل وينتهي امكانية صدور مخصصات او مقيدات حينئذ نتصور حكم انشائي قبل طرو والمخصصات والمقيدات، لكن احد لا يقول بذلك ولا هو رضوان الله تعالى عليه، وما أبعد ما بين هذا المثال وما بين ما مثّل به من الاحكام التي لم يأنِّ او يئن او أوان اجرائها والتكليف الفعلي بها وهي الاحكام المودعة عند صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هناك لم تُبلَّغ الاحكام اصلا هي من مختصات زمانه ودولة عدله العالمية، او اُوقفت بعد ان كانت وستعود فعلية عندما يظهر صلوات الله وسلامه عليه مثل بعض احكام الطهارة والنجاسة على بعض الاقوال، او مثل احكام بعض اهل الملل والديانات كما ورد في بعض الادلة انه اذا خرج قائمنا صلوات الله وسلامه عليه انتهى زمن الهدنة، الى ما هنالك، فأي ربط للمثال الاول بالمثال الثاني يا اخوان في المثال الاول العمومات حجة الى ان يقع مخصص ومقيدها، وعندما يقع مخصصها و مقيدها نعلم انها في عالم الثبوت انما كانت حجة بقدره والا هي احكام فعلية واحكام تنفذ يعني اللي كانوا في زمن الباقر اذا جاءهم عام من الباقر كانوا ما ينفذوه الى ان بلغ الزمن زمن الرضا عليه السلام فابدى المخصص او المقيد،فليس الامر على هذا قطعا، بينما المثال الاخر صحيح المثال الاخر اصلا ما في حكم بالفعل حكم مجمّد الحكم بنجاسة فلان وفلان مجمد الى ان يظهر الامام عليه السلام بناء على صحة طبعا هذا التفصيل الفقهي، وهكذا بقية الاحكام التي هي من مختصات زمانه صلوات الله وسلامه عليه، مثل المشهور الذين يقولون بعدم مشروعية الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة، في اصل لائحة التشريعات موجود وكان في صدر الاسلام الان طبق ما طبق هذا بحث ثاني، طبق طبعا بعد زمن النبي صلى الله عليه قطعا لكن ما توفرت فيه الشروط المشروعية باعتبار ان المتصدي له غير اهله، لكن طبق لا اقل يا اخي شرع باتفاق السنة والشيعة ومشهور الشيعة يقول جمد في عصر الغيبة، اما بدعاوى الاجماع او بالتشبث ببعض اديان الادلة وان كان التحقيق خلافه، لكن سيعود في زمنه صلوات الله وسلامه عليه، اذاً لا يوجد بالفعل هنا، لا يوجد حكم حقيقي، اي من اركان الحكم الحقيقي غير موجودة فالتمثيل والمقايسة ليست في محلها، هذا تمام الكلام يا اخواني في المقدمة الرابعة، فانا في نظري المقدمة الرابعة لا تعود الى نتيجة.

المقدمة الخامسة وهي لب نظريته في الحقيقي او ينبغي ان يكون كذلك وتلامذته كثيرا ما يركزون على هذه المقدم ويعتبرونها من الشواخص الابتكارية للسيد الامام في علم الاصول هكذا نصص تلميذه البارز الشيخ اللنكراني رضوان الله عليه في مقدمته على كتاب معتمد الاصول الذي قرره للسيد، وكذلك ايضا في بعض المقالات والتحقيقات رأيت من ابرز ما يعدونه نظرية الخطابات القانونية، الامام رضوان الله تعالى عليه يفرق يا اخوان بين الخطابات الشخصية والخطابات القانونية يقول بأن الخطابات الشخصية لا تشمل الا من يكون مؤهلا بالفعل لينبعث عنها، انتبهوا مؤهل لينبعث عنها، ولو كان عدم تأهله بسبب اختياري منه لم يصح توجيه الخطاب الشخصي اليه، فلا يصح توجيه الخطاب الشخصي للعاصي بعنوان العاصي، كما ان اللغة القانونية لفريق العصاة بخصوصهم يا ايها العصاة التاركون للصلوات اقيموا صلاة الظهر، يقول هذا من المستهجن المستقبح، اما الخطابات القانونية التي تُجعل على طبيعة الانسان او طبيعة اهل الايمان فلا اشكال ولا ريب في شمولها للمطيع والعاصي للمسلم والكافر، يا ايها الناس ولله على الناس، للنائم والمستيقظ، للقادر والعاجز، نعم توجيه خطاب للعجز بعنوان العاجز قبيح ومستقبح لكن باللغة القانونية العامة ما في مشكلة بحيث يشمل الجميع حتى من يقبح تخصيصه بالخطاب كالعاصي كالعاجز كال...، وعلى هذا الاساس فلا اشكال ولا ريب في انه لا ينبغي الخلط بين هذين، وقال للاسف الشديد فان عدم تفرقة المحققين بين هذين النحوين من الخطاب اوقعهم فيما لا ينبغي الوقوع فيه من الخلط من قبيل حكمهم بعدم منجزية العلم الاجمالي اذا كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء باعتبار انهم جعلوا الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف وشمول الخطاب، هذا صحيح في الخطابات الشخصية اذا بتخاطب بشكل شخصي غير المبتلى بعنوان غير المبتلى قبيح فقط اذا بتخاطبوا يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا ما في مشكلة، ولذا هناك انا اقول يقول سيد الامام الخروج عن محل الابتلاء لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية،
من هذه الموارد التي تسبب الخلط فيها: انهم لم يفرقوا في شمول الاحكام للعاجز والغافل والساهي ومن لا يُعقل انبعاثه بالفعل، وبين من يعقل والحال ان الفرق واضح فان توجيه الخطاب لهؤلاء بعنوانهم قبيح، ومن هذا ايضا محل بحثنا لان محل بحثنا هو عدم قدرة المكلف على الجمع بين الضدين المأمور بهما بالفعل، والخطاب لم يرد بعنوان القادر ولا بعنوان العاجز، فهو يشمل الاثنين معا القادر والعاجز، وعلى هذا الاساس انتهى رضوان الله تعالى عليه الى استنتاج ان التكاليف بنحو القضايا الحقيقية القضايا القانونية بحسب تعبيره تشمل من لا ينبعث، ومن لا يمكنه الانبعاث، الخطابات تشمل، والسر فيما ذهبنا اليه يقول هو ان الخطابات العامة لا تنحل الى خطابات بعدد نفوس المكلفين وموارد التكليف بل هو خطاب وحداني متوجه الى العموم، وهذا فرقه عن الخطاب الخصوصي المتوجه لعنوان خاص او لشخص خاص، واقول لكم: يقول السيد الامام ان الارادة التشريعية ليست ارادة اتيان المكلف وانبعاثه نحو العمل لو كانت كذلك لاستحال تخلفه لانها تكون حينئذ ارادة انشائية يستحيل تخلف المراد عن الارادة المولوية كن فيكون، بل الارادة الموجودة عند جعل القضايا القانونية هي ارادة التقنين والجعل والتشريع على نحو العموم من دون تعرض لشيئ لأحد وراء العموم، هذه نظرية السيد الامام يا اخوان ادعوكم وارجوكم اقروها حتى ندقق النظر فيها غدا، في ناس وضعوها في الحضيض وفي ناس رفعوها فوق الريح هذه النظرية التي تفرد بها السيد الامام، طبعا ما بدي ادخل النقاش بالامثلة فينا نقله للسيد الامام كنقاش صغروي وهو ماشي عالماشي انه تمثيلك بمن لا ينبعث ومن يستحيل انبعاثه لا ينبغي التسوية بينهما فان من لا ينبعث ويمكن انبعاثه لا يقبح ولا يستهجن التوجيه للخطاب اليه، بالله عليكم الان اذا قلت لمجموعة لا يخمسون ايها العصاة لخمس الله عزوجل ولا تؤدون حقه من مالكم ادفعوا الخمس، خير ان شا اللهعم قل لن يا عصاة بطلوا عصاة واطيعوا الله وخمسوا اموالكم، وكذلك العصاة للصلاة، فهذا مش مستهجن ولا قبيح، او قولك لشخص عاصي للصلاة انت الشارع يعني اللي امرته اساسا بالصلاة وبتعرف انه عاصي وعم يعصي وناوي يضل عاصي من باب التأكيد على امرك لعله يرعوي عن عصيانه (ايها العاصي صلي فان وراءك عقبة كؤود) ليش مستهجن هذا؟غير مستهجن، فالتمثيل مش في محله، التسوية بين من لا ينبعث ومن لا يمكن ابعاثه ليس بميزان واحد، نعم ايها الجاهل افعل كذا هذا بينقلب من جهله الى علم، او ايها النائم بصوت عالي جدا بحيث أيقظته انقلب الى مستيقظ هذا خرج عن مورده هذا بحث اخر الان هذا النقاش في الصغريات يعني نحن ما بدنا نحكي مع الامام في الصغريات بدنا نحكي مع السيد الامام رضوان الله عليه في اصل النظرية، هل هذا الذي قاله لفت نظر دقيق الى امر لم يتنبه له احد كما قد يظهر من كلام بشكل غير مباشر، ام ان هذا الكلام يتضمن نحوا من مغالطة فيما يذهب اليه وانهم عندما يعبرون بالخطاب يريدون الخطاب بما هو تجلي ارادة المولى مش الخطاب بس الشكل القانوني للصياغة التعبيرية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo