< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام فيما أفاده السيد الإمام

 

لا يزال الكلام فيما افاده السيد الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه في المقام من تشييد دليل على تصحيح الامر الفعلي بالضدين في عرض بعضهما ولو كان احدهما اهم من الاخر، وقد قدمنا الحديث عن ثلاث مقدمات افادها الاولى ان الاوامر تتعلق بالطبائع لا بالافراد، والثانية بيان الفرق بين الاطلاق والعموم في التعرض للافراد في الثاني دون الاول لأن موضوعه الطبيعة، الثالثة ان الادلة لا تتعرض لحالات التنافي في مقتضيات الادلة الناتج عن ضيق قدرة المكلفاي باب التزاحم وهذا تكرار قلت لما ذكرناه سابقا وذكره المحققون ومنهم المحقق النائيني من ان الادلة لا تتعرض في خطاباتها اطلاقا وتقييدا الا لما يرتبط بالموضوع المتعلق، اما ما يلحق جعل الحكم من عوارض وطوارق لها علاقة بالقدرة فلا.

المقدمة الرابعة يتعرض فيها السيد اعلى الله مقامه الشريف للحديث عن مراتب الحكم، اشتهر بين المحققين ان مراتب الحكم اربعة وربما جعلها بعضهم خمسة كما قد ينسب الى بعض كلمات صاحب الكفاية، الحكم الاقتضائي، ويراد منه مبادئ الحكم وبالاخص ملاك الحكم ما يسمى بشرطالاتصاف في كلمات النائيني، والحكم الشأني وهو ينبغي انتبهوا لعبارتي ان يكون المراد منه الارادة على طبق الملاك، والحكم الانشائي وهو اللغة القانونية التي يُنشأ بها الحكم، والحكم الفعلي وهو الذي يعبر عنه بالمجعول المحقّق النائيني وهو الصيرورة الموضوع فعليا تكويناً، في القضية الانشائية يوجد موضوع والحكم مجعول على تقدير وجود الموضوع، لذلك الاحكام في قوة قضايا شرطية، ففعلية الحكم بفعلية موضوعه، هذا المراد من الحكم الفعلي، المرتبة الخامسة الحكم التنجيزي ان يتنجز الحكم على ذمة المكلف لان الحكم الفعلي اعم من التنجز يشمل الجاهل والعالم الانشاء يشمل الجاهلوالعالم والفعلية تشمل الجاهل و العالم لكنها فعلية من دون تنجيز كنت اعبر عن الفعلية فعليتان، اقول يا اخوان هذا هو التقسيم المدرسي ولا يفرق فيه تعبير بعضهم عنها بخمس مراتب والبعض الاخر باربع مراتب هذا البحث انا تعرضت له بشيء من التفصيل في بحث المبادئ الاحكامية قبل بضع سنين، وقلت حينها اذا المقصود سلسلة مثل المقدمات الخمسة للنائيني للترتب تسلسل منطقي في الذكر لا بأس لا مشاحة في الاصطلاحات، اذا المقصود مراتب فعلية لحكم فعلي فلا يخفى ما فيه، فان الحكم انما يطلق على ما جعله المولى على ذمة المكلف أما ما يسبقه او يلحقه فليس من الحكم في شيء، ذات مقدمات قبل الحكم الملاكات امور تكوينية شو دخلها بالحكم، سواء جعل على طبقها حكم او ما جعل هي ملاكات، وعالم الاطاعة والعصيان وحكم العقل بالتنجزهذا لاحق على الحكم، اما الفعلي الحكم الفعلي وان كان الاقرب الى الحكم الانشائي الجعل والمجعول يا اخوان الله ما جعل شيئين الله جعل شيء واحد، الجاعل الشارع الحكيم حتى العقلاء ما جعل الا شي واحد هالقضية القانونية اللي بتصير فعلية بفعلية موضوعها هذا خاضع لامر تكويني خارجي مو ان المولى جعل جعلا ومجعولا، ولذلك كثيرا ما في الحلقات وفي الخارج الشهيد الصدر يشكل على الشيخ النائبي ومدرسة الشيخ النائني انه ليش بتعبروا عن المجعول وكانه له واقع حكمي بحيث مجرى الاستصحاب وغير ذلك، ما في واقع حكمي للمجعول، المجعول هو انتزاع عند تحقق الموضوع تكوينا وهذا امر تكويني خارج عن الشارع بما شارع، نعم الشارع ربط تشريعه بتحقق هذا الامر التكويني اللي هو دلوك الشخص او غروبها او غسق الليل او او الى اخره، هذا الذي يقال عادة، هذا الذي قال يا اخواني لا بأس به حتى بدك تشكل اشكل لا بأس ونحن نشكل ما في مشكلة، فينا نقول الحكم حقيقة له مرتبتان مرتبة ثبوتية يطلق عليها الحكم الا بنحو من المجاز وهي الارادة المولوية الثبوتية، ومرتبة اثباتية وهي التصدي المولوي لجعل الفعل على ذمة المكلف، هذا التصدي قد يكون بإلهام قد يكون بتقنين نادرا قد يكون بالهام غالبا يكون في الحركة التشريعية العقلائية بتقنين، اما ما بعده من ابلاغه للجهات من تحقق موضوعه في الخارج من حكم العقل بلزوم امتثاله او ما يكون قبل ذلك قبل الارادة ما يطلق عليه حكم قطعا، خلونا هذا جانب يا اخوان، اذا الشارع سنخ شارع يعتمد في بياناته التدرج في البيان انتبهوا لا اتكلم عن النسخ وإنمااتكلم عن التخصيص والتقييد في حالات النسخ يكون هناك امر حقيقي في الزمن الحاضر، ثم ينسخه الشارع في زمن لاحق، فلا يعود السابق حكما من حين نسخه بل يصبح الحكم لللاحق، احنا ما عم نتكلم عن هذا، عن التخصيص والتقييد المؤمنون عند شروطهم او اوفوا بالعقود، وجاء دليل يدل على اشتراط شيء في الانعقاد او في المتعاقدين او في العوضين او في الشروط والقيود، فهذا الدليل الثاني يقيد الاطلاق الموجود في الدليل الاول ولو كانوا عشر ادلة يقيدهم الا ان يلزم تقييد وتخصيص الاكثر فيصبح مستهجن هذا بحث آخركما قيل،فكشف التخصيص والتقييد ولو جاء متأخرا لسبب من الاسباب الحكمية من تدرج في البيان من تقية منعت سابقا لا تمنع لاحقا من من اي شي، فهل ينكشف في هذه الحالة انه يوجد حكمان للمولى؟ او انه يوجد حكم واحد؟ غاية الامر لم يتكشف لنا الا بخطابين في زمانين، تكشف لنا جزء منه في الخطاب الاول وجزء في الخطاب الثاني، لا اشكال ولا ريب انه لا يوجد في المقام الا حكم واحد غاية الامر لم يتكشف لنا في زمن واحد، بعبارة اخرى الارادة الثبوتية اللي هي عالم ثبوت الحكم ليست الا العام بعد التخصيص من البداية، غاية الامر انا تصورت لما ما وصلني من المولى الا عام تصورت ان الحكم عام لجميع المصاديق، هذا معنى التخصيص والتقييد لان المخصص والمقيد يخصصان ويقيدان من مبدأ الحكم مش من الان وهذا الفرق بين النسخ والتخصيص والتقييد، طيب اذا كان الامر كذلك يا اخوان فالحكم الفعلي حقيقة انما هو الحكم الذي يكون في طول المخصصات والمقيدات، الحكم المجعول تشريعا حقيقة انما يكون الحكم المقتنص في طول القرائن التخصيصات والتقييدات، غاية الامر ظاهرا انا اتصرف بحسب القواعد العقلائية في التخاطب، لما الشارع قال اوفوا بالعقوب وما ابلغني في زمن الباقر عليه السلام بالمخصص فانا اتعاطى ان هذا هو الحكم الفعلي النهائي للمولى اذا في زمن الصادق عليه السلام ابلغت بالمخصص -لمااذا تأخر المخصص لحكمة ما - فانا اعرف انه من اول الوقت هذا هو حكم المولى مش الانصار هذا وكان ذاك هذا نسخ في الثاني، وعلى هذا الاساس يكون الحكم التشريعي للمولى هو المؤدى النهائي للقرينة مع ذيها، يعني العام مع الخاص المطلق مع المقيد، غاية الامر انا اتصور انه الحكم النهائي في زمن الباقر عليه السلام بعدين انكشف لي انه ما كان، اسا ليش اخر تأخير البيان عن وقت الحاجة طبيعي الا اذا كان لداع عقلائي راجع، اذا كان الامر على هذا المنوال يا اخواني لما المحققون يقولون الحكم الانشائي مقصودهم مش خطاب ما جرى، مقصودهم الحكم الذي انشأه المولى وهو نتاج العام الخاص المطلق والمقيد، اما جعل العام وحده هو الحكم والمقيد وحده حكم فهذا خارج عن اصطلاحهم قطعا بلا اشكال ولا ريب.
السيد الامام اعلى الله مقامه اذا اتضحت هذه يقول ما في شيء اسمه حكم اقتضائي وهذا صحيح، انا اصلا ما شفت بسموه حكم اقتضائي يعني الا من باب التجوز، وبقول ما في شي اسمه حكم تنجيزي هذا قبل الحكم وهذا بعد الحكم هذا حكم العقل الى هنا جيد وهذا كلام متين لا غبار عليه ولا اظن احدا يخالف فيه، وليس اشكالا معنويا على القوم اللي تحدثوا عن مراتب الحكم لانه اذا بتسأل صاحب الكفاية لما جعلت مراتب الحكم خمسة من الوضوح بمكان انه سوف يجيب بان علم الملاكات عالم التكوين انا قصدي من مراتب الحكم السلسلة التي يجري فيها الحكم كما لو قلت مراتب الجنين وقلت مرتبة منها وهو في صلب الاب، مرتبة منها وهو في طرائب الام، بتقول له هذا ما اسمه جنين هذا كان قبل العالم الاجنة؟ واضح هو مقصود الحديث عن الجنين في مبادئه قبل ان يصبح جنينا وهذا بصير نقاشاتلفظيية ما الها معنى نطول فيها انتهينا منها خلوها جانبا، لكن الشيء الذي يبرزه السيد الامام ويظهر من كلامه انه يفيد مطلبا جديدا يخالف القوم فيه مخالفة حقيقية هي ما افاده في هذه العبائر، ارجوكم انتبهوا قال ان الاحكام الشرعية القانونية المترتبة على موضوعاتها على قسمين احدهما الاحكام الانشائية انتبهوا وهي التي انشأت على الموضوعات ولم تبق على ما هي عليه في مقام الاجراءكالاحكام الكلية قبل ورود المقيدات والمخصصات ومع قطع النظر عنهما يعني العمومات قبل التخصيص او المطلقات قبل التقييد او لم يئن وقت اجرائها كالاحكام التي بقيت مخزونة لدى ولي العصر عجل الله فرجه ويكون وقت اجرائها زمان ظهوره لمصالح تقتضيها العنايةالالهية شو صار الحكم الانشائي عند السيد الامام؟ صار الحكم الانشائي هو الحكم الذي انشئ ولا يراد اجراؤه على ما هو عليه، باقي له مخصص ومقيد سيأتي لاحقا، انتبهوا لي والصنف الثاني هي الاحكام التي جعلت ولم يحن وقت اجرائها، شو الجامع بينهما النوعين؟ الجامع بينهما ان الاحكام الانشائية هي الاحكام التي ليست للاجراء فعلاً فهكذا يصبح المعنى،(تجري وقت من الاوقات صحيح قبل تقييدها ما الا جريان تتوهم جنابك انه الها جريان ما هون بصير ما في تقييد ما في وقت عمل قبل التقييد مثلا).
هذا اول ما اقوله في هذا الكلام يا اخوان هو انه يفترض سيد الامام معنى جديد للانشائية صح - العبارة بقلمه الشريف في مبادئ الوصول مناهج الوصول الجزء الرابع، اني ما بعتمد عادة اذا في بقلم عظيم من الاعاظم ما بعتمد التقرير هذه الها استثناء واحد مقالات الاصول ونهاية الافكار فقط لانه مقالات الاصول معقد جدا ونهاية الافكار دقيق جدا مع كونه مفتوح البحث والا عادة اذا العلم من اعلامنا له بقلمه نعتمد قلمه ليش نعتمد التقرير الذي قد يصيب وقد يخطئ - هذا مصطلح جديد من مصطلحات الانشاء غير المألوف والمعروف بين المحققين يا اخوان لانه المعروف والمألوف اصطلاحا بين المحققين ان الحكم الانشائي هو الحكم الذي انشأه المولى ويطلق في مقابل الحكم الفعلي، والمقصود من الحكم الفعلي تحقق موضوع الحكم ولما عم نحكي عن تحقق موضوع الحكم بطبيعة الحال يا اخوان بدنا نصير نتكلم عن كل مكلف مكلف بالحكم، لان موضوع الحكم بلحاظك يا شيخنا فعلي بمعنى انه صرت مستطيع للحج فهو فعلي، بينما بلحاظي انا الفقير الذي لم استطع للحج لم يصبح فعلي، فالفعلية هنا بمعنى المجعول بينما الامام ذهب الى فعلية بمعنى اخر، الفعلية اي اجراء الحكم ولو على فرد واحد، او زمن اجراء الحكم انتبهوا ولو لم يوجد له مصداق واحد بالفعل، حتى لو لم يوجد فرد واحد، يعني الشارع الاقدس لما جعل لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما عليها ولا مقيد ولا مخصص وما في ولا مستطيع هذه بنظر السيد الامام حكم فعلي مش حكم انشائي انتبهتوا لانه ابلغ وهو قابل للاجراء فعلا ولو لم يوجد مستطيع في الامة الاسلامية اصلا هذا بصير اسمه حكم فعلي، هذا مصطلح خاص به من حقه ان يؤسس مصطلحات خاصة به ما في مشكلة، لكن الانشائي والفعلي بهذا المعنى كلاهما هو الانشاء عند القوم، وهذا ليس اشكالا على القوم هذا اختلاف اصطلاحي راح يصير الى هنا –

ثانيهما الاحكام الفعلية شو هي الاحكام الفعلية يا اخوان؟ الاحكام الفعلية هي الاحكام التي لها قابلية في الاجراء يعني الاحكام العمومات اللي جاءت مخصصاتها ومقيداتها بتصير احكام فعلية، انتبهوا والاحكام التي حضر وقت العمل بها مثل كفر القوم بناء على اختياره والذي لن يحين وقت اجرائه الا عنده ظهوره صلوات الله وسلامه عليه هو مثَّل مش انا ظرف خفي - وين الوحدة الاسلامية؟ جيد - قال الاحكام الفعلية وهي التي ان وقت اجراءها مش آن وقت اجراءها بمعنى انه بالنسبة لهذا المكلف صارت فعلية، لا وإنما آن وقت اجرائها بمعنى قابلية الاجراء لها في هذا الزمان موجودة، يمكن ما تلاقي ولا مستطيع بس الحكم فعلي بهذا المعنى بعد تمامية قيودها ومخصصاتها مثل اوفوا بالعقود بهذا العموم حكم انشائي والذي بقي بعد ورود المخصصات بلسان الكتاب والسنة هو الحكم الفعلي ونجاسة بعض الطوائف المنتحلة للاسلام وكفرهم حكمان انشائيان في زمانناواذا بلغا وقت اجرائهما يصيران فعليين الى هنا احتفظوا لي بها للاتمام يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo