< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الوجه الذي تفرد به السيد الإمام


، المهم حيث انه يزعم اعلى الله مقامه ان الترتّب مبني على تصورات خاطئة لا ينبغي الوصول اليها ذلك ان الترتب مبني على تقيد الامر بالمهم بترك او عصيان الاهم مع انه لا مجال لهذه الدعوى، بل ان الامرين بالضدين مهمين كانا او احدهما اهم والاخر هو يكون الامر بهما شرعا في عرض بعضهما اذ لا تعرض من قبل احدهما للاخر بوجه بل كل امر تنحصر دعوته الى الاتيان بمتعلقه على تقدير تحقق موضوعه، فالتعرّض غير موجود في الخطاب لا بنحو الدلالة المطابقة كما هو واضح ولا الالتزامية التي لا وجه لانتزاعها في، كما انه اذا تزاحما متعلقا الامرين من جهة العجز في المقدور وعدم قدرة المكلف على الاتيان بهما معا فانّ اياً من الدليلين غير ناظر لمرتبة التزاحم مرتبة منتهى الحكم كما انا اعبر، بل انما ينظر الدليل الى خصوص موضوعه ومتعلقه اطلاقااو تقييدا، وعلى هذا فان التصرف في احد الدليلين لا يمثّل اكثر من تصرف عقلي وليس هذا التصرف تصرف في خطاب الشارع او ارادة الشارع فان هذا محل، بل اقصى ما في البين ان العقل يحكم في المهمين المتزاحمين بالتخيير في الطاعة بينهما من دون علاقة للشارع ابداً حتى ان هذا الحكم العقلي لا يكشف عن ارادة تشريعية لان مو من شأن الحكم التعرض لهذا، واما في الاهم والمهم فان العقل يحكم بلزوم الحاكم في باب الطاعة بلزوم تقديم الاولى عند مولاه لا اشكال ولا ريب، لكنه لا يمانع على تقدير انه لا يريد ان يأتي بالاولى في ان حاكميته باطاعة الاقل اولوية الذي هو مطلق بحسب لسان الدليل وخطاب الشارع يبقى على حاله، اقول هذا الكلام خلاصة ما انتهى اليه السيد الامام.
، فلو اكتفى السيد الامام بهذا المعنى فلا غبار على هذا الكلام عنده، لكن وصوله الى هذه النتيجة اختصرتها كان ضمن مقدمات لا تخلو او بعضها على الاقل من مناقشة ولابد من التعرض لها، لانها تضمنت ما لا يُرتضى مبنائيا في المقام،
يق للطبيعة فالمشخصات الفردية وان كان لابد من التصاقها لان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد لكنها غير داخلة تحت شعاع الامر والطلب، هذا مبنى جيد ومسلم عند المحققين وهذا عادة يتعرضون له في بحث اجتماع الامر والنهي يا اخوان انه الاحكام تتعلق بالطبائع لا بالافراد هذا ما في كلام ولا نطيل فيه تفصيل تحقيقه في محله ويأتي ان شاء الله.
ي، الاطلاق لا تعرض له للافراد ابداً موضوع الحكم او متعلق الحكم هوالطبيعة، نعم الطبيعة تنطبق على افرادها سواء الكلي الطبيعي بالمعنى الفلسفي او الطبيعة الجعلية الاعتبارية تنطبق على افرادها انطباقا قهريا عقليا لكن موضوع الحكم على مستوى الجعل هو الطبيعة ليس الأفراد، فلا تعرض للافراد بجهة من الجهات، بينما اداة العموم عندما تدخل على الطبيعة اكرم كل عالم اي عالم جميع العلماء او العلماء بناء على ان الجمع المحلى من ادوات العموم فانه يتعرض حينئذ للافراد الذين تنطبق عليهم الطبيعة، فالموضوع في باب العموم هو الافراد بينما في باب الاطلاق هو الطبيعة التي تنطبق قهراً على الافراد، باب العموم فيه تفريد لا يقصد بهذا ابدا والعياذ بالله ان العموم يتعرض للمشخصات الفردية انما يتعرض للافراد بمقدار انضوائهم تحت الطبيعة، يعني الفرق بين اكرم العالم واكرم كل عالم ان الاول يتعرض للطبيعة فقط ولا نظر له الى اي فرد من الافراد غاية الامر الطبيعة تنطبق على افرادها انطباقا قهريا، بينما اكرم كل عالم نظر الى كل فرد فرد من افراد الطبيعة اما العالم عجمي عربي نحوي صرفي اصولي متكلم لا دخل فيها، ايضا المشخصات الفردية غير داخلة في الحكم هنا غاية الامر ان الدليل يتعرض للفرد بمقدار انعكاس الطبيعة فيه فقط هذا واضح، وهذه المقدمة لا غبار عليها ما في مشكلة ابدا الاصل موضوعي مسلم.
المقدمة الثالثة: افاد فيها ان التزاحم بين الادلة بالعرض يعني التزاحم الاصطلاحي لان التزاحم الدائمي تعارض، المتسبب بهذا التزاحم هو عدم قدرة المكلف على الجمع في الامتثال كانقاذ الغريقين كازالة النجاسة والصلاة وجوب الصلاة، جيد يقول السيد لا اشكال في ان التزاحم يرتبط بمرتبة متأخرة عن موضوع الحكم وعن متعلق الحكم لان التزاحم في مقام اطاعة الحكم وليس في مبدأ الحكم، ولا اشكال ولا ريب في ان الاحكام لا تتعرض اي ادلة الاحكام خطابات الاحكام لغير جهة الموضوع ولا تلحظ غير جهة الموضوع والمحمول، اما الامور اللاحقة على الحكم المربوطة بمعولات الحكم بالانفعال مع الحكم الى ما هنالك فهذا لا تتعرض له الخطابات والادلة بوجه لا باطلاق ولا بتقييد، تتذكروا هالمقدمة استفضنا في بيانها في كلمات المحقق النائيني، وعلى هذا الاساس فان وان كان من حالات الموضوع لكنه من حالاته في مرتبة لاحقة على الحكم وليس من حالاته في انقساماته الاولية، وعلى هذا الاساس الادلة والخطابات لا تتعرض له فمفاد الادلة لا ينفعنا في هذا لا سلبا ولا ايجابا، غاية ما هنالك ان العقل لابد ان ينظر بالقدر الذي يحكم فيه لانه هو الحاكم في باب الطاعة، وعلى هذا الاساس فاشتراط المهم بعصيان الاهم الذي هو من مقدمات الترتب لا يمكن ان يكون مفاد الادلة ان كان المراد دليلا شرعيا مأخوذا في لسان الحكم الخطاب، وان اريد منه دليل شرعي منكشف بحكم العقل فسيأتي ما فيه.
اقول اما الشق الاول سيدنا ما حدا دعاه فما في داعي له، يعني ما في حدا من اللي قالوا بالترتب قال بانه شرط شرعي في الخطاب فان الخطابات عرية عن هذا، وإن كان ما يوحيه كلامه من امتناع اخذه ليس في محله ايضا فاننا لا نرى اي غضاضة بالتشريعات الحكمية العقلائية ان يقول له ايها المستطيع "حُجَّ هذا العام فان عصيت امري بالحج فزر الحسين السلام بكربلاء" عم نحكي عن حجة الاسلام جيد لانه الترتب مش صحيح بغير حجة الاسلام لان زيارة الحسين اهم صلوات الله عليه، المهم فهل ترون في التشريعات العقلائية محذور حكمي عقلائي عقلائي في هذا ما في شيء من هالقبيل ابدا، وهذا احد ادلة اصحاب الترتب على الترتب حينئذ، ويكون المقصود من الترتب هذا المعنى انه عصيان الاول مأخوذ في الثاني ما في مانع على كل حال،اما كشف العقل عن الشرطية شرعا فقط سيأتي ما فيه،ماالمراد من سيأتي ما فيه؟ عنده كلام سيأتي ان شاء الله بالمقدمة الخامسة الخلاصة حتى ما يظل معلق لانه المقدمة الخامسة قد لا نصل اليه الخلاصة، ان جعل الشرط العقلي لاحدهما هو معصية الاخر او غير ذلك يمثل تصرفا من العقل في الارادة المولوية وهذا مستحيل، بل في الحقيقة يلزم منه وجود ارادات مولوية بعدد المكلفين ملحوظة في الخطاب، وهذا تصور وان كان شائعا لدى المحققين والعلماء تصور كاسد وغير صحيح يقول هو لب نظريته المربوط بالخطابات القانونية مقابل الخطابات الشخصية يعني الكلية مقابل الشخصية هذا راح يجي ان شاء الله سيأتي،
فنقول بالنسبة للمقدمة الثالثة يا اخوان بان اقل ما يمكن في المقام هو ان يُدعى ان العقل يستقل بلزوم تقديم الاهم على المهم، واصحاب الترتب يرون ان الارادات التحليلية الكامنة عند الارادة الكلية الارتكازية عند جعل الحكم التي تُفسّر في المولى الحقيقي بالعلم بالاصلح وفي النفوس النبوية او الولوية بالايرادات الاجمالية المندمجة في الارادة الوحدانية انه يريد في كل مكلف ارادة فعلية عندما يستطيع حتى لو كان ميت في ذلك الوقت خير ان شاء الله اذا سلطتهوولايته وسلطانه بيمتد الى ما بعد الوفاة فليكن، فهو يريد على كل من استطاع ان يفعل ذلك خير ان شاء الله، اذا سلطانه الى يوم القيامة الى يوم القيامة ما في بشر هكذا في الله عز وجل فهو حي لا يموت المهم لكن تمتنع فيه حلول الايرادة بهذا المعنى من هنا فسروها بالعلمبالاصلح، المهم على هذا ان عقل الحاكم بلزوم تقديم الاهم لا يمتنع وان كان اني ما بدي خالف رأيي لا يمتنع لكني اقول لا يمتنع ان يكون كاشفا عن ان المولى في حالة تزاحم يريد الاهم من باب ان علم مولانا بوقوع التزاحم بين الاهم والمهم واقع اذ لا يحد علمه حد، والمولى الحكيم في الفروض التي يلتفت اليها من الحكيم حتما حسابا لهذه الحالات التي يتزاحم فيها المهم على الاهم فلا مانع حينئذ، اما شبهة الاستحالة لانها تصرف في ارادة المولى او غير ذلك فستأتي في المقدمة التي تأتي ان شاء الله هذا بالنسبة للمقدمة الثالثة، المقدمة الرابعة طويلة هذه تأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo