< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اشكال السيد محمود الهاشمي على كلام الاعلام وجوابه عن الاشكال مع المناقشة


، عنيت بهذا ما ورد في هذه الكلمات مما لم ارتضه في مقام حل شبهة المطاردة من طرف الاهم للمهم وهو ما تكرر مرارا من ان العصيان الشروعي الذي لم يفت به بعدُ زمان الاتيان بالمتعلق لا يرفع الفاعلية التشريعية، والمرتفع ما دام العزم على العصيان قائما هو الانفعالية الفعلية يعني مش النسبة الايقاعية النسبة الوقوعية هذا ما كنا نكرره مع كل هؤلاء المحققين، حتى رأيت استاذ المرحوم السيد الهاشمي الشهرودي رضوان الله عليه وسررت برؤية هذا الكلام عنده قد اشكل على الوجه الاول من وجهي الشهيد وهو اشكال ساري عالكل لان النكتة نكتة الكل بان ما ذكرتم لا يحل المشكلة، لان الذي يرتفع حينئذ الفاعلية العملية الفعلية الخارجية والمحذور انما يتأتى من جهة الفاعلية التشريعية والمفروض ان الفعلية والفاعلية التشريعية لا ترتفع بعزم المكلف على العصيان بدليل ان الاحكام شاملة للمطيعين والعاصين، ولولا شمولها للعاصين لوقع خلف الفرضخلف فرض كونهم عاصين، فاشكل بهذا اشكال في تعليقته التي طبعت في اواخر حياته بعنوان اضواء واراء على كتابه تقرير استاذه الشهيد الصدر، لكنه بعد ان قرر الاشكال بهذه الطريقة والذي لم اكن قد رأيته اصلا يعني اجاب على هذا الاشكال والذي يعد جوابا وان كان هو ناظر للشهيد الصدر في وجهه السابق اللي اشرت له بالامس في اخر درس لكن اذا صح الاشكال يصح عالكل وكذلك الجواب لانه نكتة واحدة، افاد ما لفظه والجواب ان اقتضاء التحريك انما يكون ممتنعا شو يعني اقتضاء التحريك؟ يعني ان الاحكام الشرعية تجعل بداعي تحريك المكلف شأنا واقتضاء،اقتضاء التحريك انما يكون ممتنعا اذا كان منتهيا الى محركيتين فعليتين متمانعتينفاذا لم يكن كذلك فلا محذور في تحقق مقتضيهماالتشريعيين لا محالة لازم يقول مقتضييهما بدا ياء بعد، التشريعين لان كل حكم له مقتضي لا محالة وهذا واضح وهذا واضح يقول شو مراده بهالعبارة؟ مراده انه صحيح الفاعلية التكوينية مش موجودة باعتبار الفاعلية التكوينية متوقفة عقراري انا المكلف، لانه الاحكام الشرعية ما الها فاعلية تكوينية الفاعلية تكوينية ناشئة لمبادئ الارادة والاختيار عند المكلف او اذا الجأ من جهة اعلى وهو خارج عن بحثنا اصلا لان الحديث عن الفاعل بالاختيار في هذا الباب، والفاعلية التشريعية لا ترتفع بالعزم على العصيان صحيح، اللي عبر عنه في اكثر الكلمات بالعصيان سميناه اما عزم عالعصيان او العصيان الشروعي لما فات المتعلق بعد يستطيع ان يؤوب اليه، لكن يا ترى يقول شو المشكلة بين فعلية المقتضيين بالله عليكم، خلي المقتضيين المقتضي اسم الفاعل يكونان فعليين خير ان شا الله مقتضي الاهم فعلي ومقتضي المهم فعلي، انما يكون هناك محذور اذا كان المقتضيين ينتهيان الى محركيتين فعليتين متمانعتين انما تحصل للاستحالة اذا انتهت المحركيّة التشريعية في الدليلين الى التمانع على ارض الواقع، والحال انها لا تنتهي الى محركيتين فعليتين متمانعتين على ارض الواقع ليش ؟ ليش لا تنتهي؟ اما مراده لأن المكلف اذا اختار الاتيان بالاهم فلا موضوع للمهم ما في محركيتين مجتمعتين، واذا اختار الاتيان بالمهم فهو فرضُ عصيان الاهم وهو معناه انه لا يريد ان يأتي بالاهم هذا الاحتمال الاول ان يكون مرادا له، نسأل اذا هذا الاحتمال هو مراده بان الأحكام الشرعية هل هي مقيدة بعزم المكلف ظاو تصديهه للإتيان بمتعلقه بحيث لا تكون لها فاعلية إلا بهذا الفرض؟ فطعا لا، فصحيح ما قلته وقاله المحققون وقاله صاحب الكفاية قبلكم بزمان أن محركية المهم لا تزاحم الاهم لأن التصدي للاتيان بالاهم يرفع شرط وموضوع المهم، ولكن محركية المهم إذا التزمنا بها ترفع المحركية المطلقة للتكليف المطلق وهم الاهم؟ لا ترفع، فإذا المراد المحركية التشريعية فيكرر نفس الكلام سيدنا فهي موجودة في ظرف امثتال الهم فعاد المحذور، وإلا انه يريد معنى أغرب من هذا وهو أن التكاليف إنما تمتنع يمتنع اجتماع المقتضيين يعني المحركيتين التشريعيتين إذا كانتا بالفعل بالفعل تنتهيان إلى التحقق الممتنع في الخارج وهو غير مقدور لي، غير مقدور اي غير قابل للتحقق، فقال في تعبيره: إنما يكون ممتتنعا إذاك كان منتهيا إلى محركيتين فعليتين– اي في الخارج –متمانعتين– في الخارج –فإذا لم يكن كذلك فلا محذور في تحقق مقتضيهما انا اسأل الان من عزم على عصيان الاهم وهو بالفعل متلبس بالمهم الاهم يطالبه بنفسه ويكون عاصي لتركه ام لا؟ لانه تركه بالاختيار وهو اهم، في حدا بقول مش عاصي؟ عاصي يعني محركيته قائمة، اما قولك سيدنا بانه اذا كان منتهيا الى محركيتين فعليتين متمانعتين الحركة الفعلية الخارجية ما الها علاقة بالتكليف بما هو تكليف والتشريع بما هو تشريع، المحذور كل المحذور كان في اجتماع ارادتين مولويتين على امرين بعرض بعضهما يعجز المكلف عن الاتيان بهما لاستحالة التكليف بغير المقدور هذا كان كل المحذور مش هذا محذور جميع المحققين اللي كرروه، واللي كنا نعبر عنه بالاستحالة بسبب منتهى الحكم مش الحكم نفسه اي ما آل اليه امر الحكم في مقام الامتثال والتفعيل اللي عبر عنه في كلمات المحقق العراقي بالنسبة الايقاعية وهي قبل الوقوعية، فنقول بكلمة مختصرة ان هذا الجواب انما يصح اذا رجع الى ما كنا نقوله سابقا من ان قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور قاعدة عقلية يحكم بها العقل وهي من فروع حكم العقل في باب الطاعة الذي لا يستتبع حكما شرعيا ولا تقييد ارادة مولوية ولا شيء، وان ارادة المولى في كل حكم متعلقة بذلك الحكم غير ناظرة اصلا الى جهات اطاعته ومتى يطاع ومتى لا يطاع هذه متروكة للعقل الحاكم والا الحكم اطلاقا وتقييدا مربوط بمتعلقه والمتعلق ايضا والحكم مربوطان بالموضوع حتى يصبح الحكم فعليا، فاذا تحقق الموضوع تحققت فعلية الحكم، وعلى هذا الاساس استحالة التكليف بغير المقدور ما لها علاقة حينئذ بالشارع بما هو شارع، ويصبح المقصود استحالة الفعلية بالمعنى الثاني كما كنا نعبر، اذا قَبِل هذا المعنى جنابه بتم المطلب يا اخوان لكن هو لميركز عليه ولم يؤشر اليه، والا لا يتم كلامه بوجه اصلا وهو تكرار لما افاده المحققون، يعني جوابه تكرار لما افاده المحققون سابقا مش جديد حتى لا يصلح جوابا لاشكاله الذي تكرر منا طرحه سابقاً،
ثم ان هذا الاستاذ المحقق قد طرح في المقام اكثر من وجه نمرّ عليها بسرعة بعدين، دعوني الان انتقل الى الوجه الثاني من وجهي الشهيد الصدر، الشهيد الصدر عنده مبنى في بحث الواجب المشروط اللي هو الوجوب المشروط يعني في تحليل حقيقة الوجوب المشروط يقول الشهيد الصدر هناك بان حقيقة الوجوب المشروط على مستوى مبادئ الحكم اي الارادة يرجع الى ارادة مطلقة انتبهوا لها يا اخوان انتبهوا ارادة مطلقة مش مشروطة متعلقها الجامع بين فرضين عدم الشرط ولزوم الاتيان بالجزاء على تقدير تحقق الشرط،يعني اذا عطش فناوله الماء في قوة ان المولى لديه ارادة فعلية الان وهذه الارادة الفعلية مطلقة غير مشروطة لكنها متعلقة بجامع ان لا يعطش الانسان هيدا عدم الشرط، او يلزم ان تناوله الماء اذا عطش، فيكون التكليف مطلقا غير مشروط في الحقيقة، وهذا بحث انما ولجوا فيه من جهة ان التعليق في الارادة المولوية كيف يمكن تصوره فلسفيا لا يمكن تصوره وهذهالكلمات، وكأنه افترض انه المولى حامل كيس ارادات وماشي فيه مع كل مكلف مكلف فنشأ الاشكال، الشهد الصدر في سعة خياله التحليلي بتحليله العلمي ارجع الواجب المشروط الى هذا، وهذا يوجد مجال واسع للبحث المبنائي معه انه شو اله معنى تعلق الارادة المطلقة بان لا يعطش؟ مين قال في ارادة مطلقة بان لا يعطش، في ان لا تزول الشمس اذا زالت الشمس فصل، شو يعني تعلق ارادة مطلقة بعدم الشرط؟ المولى ما عنده الا ملاك اشباعه او ريه من الماء او ري المكلف معنويا بصلاة الظهر مثلا او ظهرين، وهذا الملاك شرط اتصاف الصلاة بانها ذات هذا الملاك هو ان يتحقق الزول اما اذا ما تحقق الزوال الملاك سالبةبانتفاء الموضوع، ليش الشارع بده يكون عنده ارادة للطرف المقابل اللي هو سالبة بانتفاء الموضوع ما اله علاقة بالبحث اصلاُ، بعدين شو يعني ارادة مطلقة متعلقة بعدم شو يعني ارادة متعلقة بالعدم؟ يعني في ارادة عند المولى بان نعدم هذا او نوجد الجزاء على تقدير تحققه، وين في بالواجب المشروط، مين بيفهم انه من الواجب المشروط هذاا ؟ اما بان ننكب عن العطش او، ما اله معنى يا اخوان هذا ما بعرف على كل حال.
يقول الشهيد الصدر نزلوا على هذا المبنى الذي ذهبنا اليه وهو يحترم هذا المبنى بحسب الظاهر كثيرا لانه يرى انه حل له اشكالية الارادة المعلقة، يقول على هالمبنى الذي ذهبت اليه هناك يصبح الترتب شربة ماء، ما عاد في مشكلة في الترتب كيف سيدنا؟ كيف ما عاد في مشكلة؟ قال المهم مشروط بان لا يأتي بالاهم بان يعصي الاهم بان يعزم على عصيان الاهم، شو معنى الوظيفة المشروطة حينئذ؟ ان لا يتحقق الشرط يعني الا يتحقق العصيان فالارادة مطلقة ومتعلقها الجامع، الا يتحقق العصيان للاهم، او تأتي بالمهم على تحقق تقدير تحققه تحقق العصيان يعني، وبهذا نكون قد جمعنا بين لزوم اطاعة الاهم فانه ارادة مولوية بان لا يتحقق العصيان، وبين ارادة المهم على تقدير، ولا يتوهمن احد كما توهم تلميذه السيد المقرر في الحاشية انه يرد عليه اشكال أن الاهم متعيّن مو تخييري، الشهيد الصدر يجيب يقول انا اين قلت تخييري؟ انا قلت المشروط معنى هذا لكن شو مقتضى الاهم انا ما عم بتحدث، معنى مشروطية المهم بعصيان الاهم، معنى تفسير الواجب المشروط هو بهذا المعنى، بعد الاغضاء عن المبنى يا اخوان اقول هذا شو بحل سيدنا قل لي بالله عليك، ايبقى الاهم فعليا مع هذا التكليف المشروط بهذا التفسر ام لا يبقى فعليا؟ في ظل فعليته وفعاليته يطارد المهم كما قلتم وقالوا بمعنى انه يطلب تعيينا لنفسه ام لا؟ حتى في ظرف عصيانهوالانشغال بالمهم فكيف نحل المحذور؟ ما بنفهم انتبهوا يا اخوان عم بيقول الشهيد الصدر بناء على مبناي بالوجوب المشروط الترتب اصلا ما في شبهة، ليش سيدنا؟ بيقول لان الوجوب المشروط هو ارادة فعلية مطلقة مش مشروطة متعلقة بجامع ان لا يعصي الانسان الاهم او يأتي بالمهم على تقدير عصيانه، هذا معنى المشروط،نقول له هل يبقى الاهم اهم سيدنا مع هالتفسير هذا او لا يبقى؟ يبقى الاهم اهم، من جهة المهم مش مضطر تصور له فاعلية، وان كان المهم متوقف على عصيان الاهم وهو اقرار بان الاهم معصيٌّ في ظرف فعلية المهم فكيف صاروا متساويينهذان الطرفان، ماشي ان لا تعصي او تأتي على تقدير العصيان نقول الشق الثاني تأتي على تقدير العصيان الاهم فعلي اوغير فعلي؟هذاالمحذور، لان العبرة بالفاعلية التشريعية مش بالفعلية التكوينية، هذا المحذور نفسه من طرف الاهم، من طرف المهم اساسا ما في محذور حتى نرفعه فهو مشروط بعصيان الاهم، فعاد المحذور، فالى هنا اخوان ما في شي جديد باللب والجوهر، نعم في تلات اربع وجوه ذاكرها صاحب اضواء واراء رضوان الله عليه هنا وترجع الى نفس النكتة، ارى من الاولى ان لا نتعرض لها، او اعدكم باني بتأمل فيها اذا فيها نكتة مفيدة مهمة برجع بجيبها، والا فانني سوف انتقل الى الوجه الذي تفرد به السيد الامام رضوان الله تعالى عليه وما انتهى به الى نظرية ان الخطابات القانون غير مشروطة اساسا بالقدرة يأتي والحمد لله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo