< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:مناقشة كلام صاحب المنتقى/ومقاربة المحقق العراقي والشهيد الصدر لمسألة الترتب/


ّنا ما افاده المحقق الاصفهاني رضوان الله تعالى عليه وجدت صاحب المنتقى والذي افاد بان كلام المحقق الاصفهاني في جوهره مستقىً من الوجه الذي افاده المحقق النائيني، وقرأت العبارة في نهاية البحث بالامس قال انه يوجد فرق بينهما ما هو الفرق؟ هو ان الشيخ النائيني كان يرى بان المحذور هو طلب الجمع بين الضدين وقد جعل مصب كلامه نفي الجمع، بينما المحقق الاصفهاني جعل مصب كلامه التنافي بين الدليلين في مقام التأثير الفعلي فنفاه من طرف المهم ومن طرف الاهم مع المهم.
قريرات تكرر منه التعبير بطلب الجمع بين الضدين، لكن من الوضوح بمكان بل البداهة ان المحقق النائيني لا يقصد بهذا الكلام ان هنالك الجعل ثالث علاوة على جعل وجوب الاهم بمفرده ووجوب المهم بمفرده اسمه - هذا الجعل الثالث- طلب الجمع بينهما فهو انما عبر عن اطلاق تأثير الاول في الداعوية واطلاق تأثير الثاني في الداعوية بنحو اللازم عقلا انه يلزم من هذين الاطلاقين - بين قوسين - وليس المقصود من الاطلاق الاطلاق بالمعنى اللحاظي او الذاتي فان هذا ما نفاه بالشدة المحقق النائيني بل المقصود مطلق الشمول بالمعنى اللغوي اي كون الامر فعليا من جميع الجهات حتى في حالات التزاحم، مطلق فعليته، يلزم عنه ان الانسان مسؤول عن الجمع بينهما فلا يعود هنالك فرقٌ ابداً بينما افاده المحقق النائيني وبينما افاده محقق الاصفهاني، نعم أسلف المحقق النائيني واسلفنا التعليق عليه ايضاً انه جعل عمدة نظره الى حل اشكالية مطاردة المهم للاهم، مع ان هذا الامر بمثابة من الوضوح انتفاؤه اذ المهم مقيد بترك او عصيان الاهم فكيف يكون مطاردا له، بينما المحقق الاصفهاني ركّز على الجانب الاخر وهو مطاردة الاهم للمهم حتى يدفع اشكال استاذه صاحب الكفاية الذي سلَّم بعدم مطاردة المهم للاهم وان المطاردة تنحصر من الطرف الاخر، لكن هذا لا يغير شيئا في الوجه الذي اُفيد من قبل المحقق النائيني والمحقق الاصفهاني وان النتيجة نتيجة واحدة، لكن من اعجب ما رأيته في المقام ما عُبر في التقرير وهنا انتبهوا لما منحكي عن منتقى الاصول يا اخوان لن نستطيع ان نقول في اي مورد بانه لعل ذلك من سهو المقرر لان المقرر الشهيد رضوان الله تعالى عليه السيد صاحب الحكيم استشهد بعد تدوين هذه الاوراق، والذي تصدى لطبعها وتنقيحها والتعليق عليها بعد ذلك هو السيد المقرَّر له فالمطالب كما هي تنتسب اليه، المهم مِن اعجب ما رأيت يا اخوان هذا التعبير في المنتقى الجزء الثاني صفحة اربعمائة وخمسة عشر واذا تبين ذلك تعرف ما رمينا نحوه من تصحيح الترتبوذلك لان ان الامر بالمهم معلق على عصيان الامر بالاهم فمرحلة دعويته انما هي بتحقق عصيان الاهموظرف وعصيان الاهم ظرف لانتهاء داعوية الاهم لما عرفت من عدم كونه ناظرا الى عصيانه اطلاقا او تقييداولا يتكفل امرا وراء العصيان ومترتبا عليه فالعصيان نهاية دعوية الاهم وتأثيره كما انه ابتداء تأثير المهم فهما لا يلتقيان في الزمان عملياً، هذا الكلام بهذه الطريقة ينفي الترتب ولا بيثبت الترتب، لان الترتب هو امر بمأمور بهما فعليين بنحو الترتب، اذا المقصود من العصيان هو العصيان السالب لقدرة المكلف على الاتيان بالمتعلق فهو زمان انتهاء فاعلية وعلى اكثر الاراء فعلية وداعوية الاهم، فلا يصبح المهم فعليا الا بعد انتهاء فعلية الاهم، وهذا ليس من الترتب في شيء، اذا وجد اهم وقته للساعة الثانية مثلا والمهم تبدأ فعليته الساعة الثانية هذا ليس ترتب
الاغرب من هذا انه جعل عزم المكلف - لان هو واضح عنده ان المقصود من العصيان ليس انتهاء الوقت - جعل العصيان اي الشروع في العصيان اللي انا عم سميه العزم على العصيان عادة في تعبيراتي مسقطا لداعوية الاهم، وهل تسقط فعلية الاوامر وداعويتها عن العصاة، ففي هذا الكلام خلط واضح بين عدم تحقق متعلق الاهم في الخارج لان تحققه في الخارج علاوة على الجهة التشريعية يحتاج الى ارادة شخصية وقدرة من المريد وانتفاء الموانع، وبين الارادة التشريعية من طرف الشارع ولا اشكال ولا ريب في ان الداعوية متفرِّعة على الارادة التشريعية للشارع الشاملة للعازمين على الطاعة والعازمين على العصيان على حدٍّ سواء، وليس معنى- هذاهو المهم - عدم تعرض التكليف لحالي الطاعة والعصيان انه لا يشمل مريد الطاعة ومريد العصيان، بل انما افاده المحقق النائيني ووافقناه عليه وكنا قلناه في برهاننا قبل ذلك من ان الادلة لا اطلاق ولا تقييد لها الا لجهة الموضوع المتعلق وجعل الحكم على التقدير وجوبا وواجبا، او مطلقا لا على تقدير اذا ما في مشروطية في الطرفين او في احدهما، وقلنا بان الداعوية لا تتبع الطاعة والعصيان فقولنا بعدم وجود اطلاق وتقييد من باب السالبة بانتفاء الموضوع في طرف الطاعة والعصيان، لكن هذا لا يعني ان الداعوية لا يوجد لها حدّ وقيد، الداعوية حدها وقيدها يدور مدار فعلية الموضوع، ما دام الموضوع فعلي ما دامت الداعوية قائمة ولو لم نعبر عنها باطلاق او تقييد، او لو قلنا باستحالة التنصيص على الاطلاق او التنصيص على التقييد لانه في احدهما تحصيل حاصل وفي الاخر خلف، وعلى هذا الاساس فان معنى عدم شمول الدليل اطلاقا او تقييدا لحالي الطاعة والعصيان هو السالبة بالانتفاء الموضوع اي ان الدليل فعليته انما تتحدد بفعلية موضوعه، لان الدليل يُساق لجعل الحكم على تقدير وجود موضوعه فاذا وجد الموضوع فالحكم موجود ولا يرتفع الحكم الا بارتفاع الموضوع ابدا، من طرف المولى لا يرتفع الا بارتفاع الموضوعاقتضاءً أقول، وعلى هذا الاساس فالداعوية من العازم على العصيان الداعوية من طرف المولى موجودة وقائمة، وكأن السيد او المقرر لا ادري وقع في وهم عجيب في المقام وهو ان عدم تعرّض الدليل اطلاقا او تقييدا لحالي الطاعة والعصيان يعني انه لا يوجد اطلاق لحال العصيان فلا يوجد امر في حال العصيان فلا توجد داعوية في حال العصيان مع ان هذا مغالطة واضحة جدا كما لا يخفى.
ثم انه لخص بعد ذلك بان ما تم لديه برهان على الترتب هماالوجهان اللذان افادهما المحقق النائيني بالتوجيه الذي وجهه مع انه هو مش توجيه هو حقيقة مراد المحقق النائيني وقد ذكرناه مرارا والثاني ما ذكره المحقق الاصفهاني لن اطيل بما ذكره تعليق عليه يا اخوان صفحة 417 راجعوا الكلامين ستجدونهما وجها واحدا لا وجهين، وهذا لا يلتقي انهما وجهان لا يلتقي مع اقراره قبل صفحة بان ما افاده المحقق الاصفهاني جوهره وحقيقته نفس ما أفاده المحقق النائيني فتعداد الوجوه لا بتعداد الالفاظ، تعداد الوجوه بجوهرة دليلها كما لا يخفى فلا اطيل لان النكات صارت واضحة.
اما المحقق العراقي - نحن بعدنا عم نستعرض براهين القوم والذي زعمت انهم جميعا يرجعون الى البرهان الذي شرحناه عن المحقق النائيني حتى من سبقه يعني لا بمعنى انه هو المؤسس - قدم ثلاث مقدمات امام البحث:
المقدمة الاولى القضايا التامة القضايا مطلقة وهذا ما نكرره كل مرة او غير مرة على ضربين: قضايا تلاحظ النسبة حيث خروجها من كتب العدم الى الوجود، وقضايا تتحدث عن الوجود في طول الوجود، الاولى النسبة الايقاعية كما يعبر عنها عادة الثانية النسبة الوقوعية، الاولى قضية تامة فيها نسبة تامة ارسالية الثانية قضية ناقصة وهيئة اندماجية متل مصدر واسم البسطة، هذا الامر الاول، ثم قال في في الامر الاول تفريعا لا يخفى ان النسبة المنتسبة الى فاعل يعني النسبة الايقاعية صدورية متقدمة على النسبة الوقوعية وهذا كمان واضح بديهي ما بده دليل فان ذاك في طول هذا.
هذا موجود في المقالات لكن اشرح من نهاية الافكار يعني نهاية الافكار اوضح وهو من امتن واضبط التقريرات من حيث العبارة ودقتها لانه نفس المؤلف كان اصوليا معمقا ايضا الشيخ محمد تقي البروجوردي.
يقول الارادة المولوية لا تتعلق بالنسبة الوقوعية تتعلق بالنسبة الايقاعية وهذا كمان واضح، يعني المولى لما بده من المكلف شيء ارادته تتعلق بايقاع ذلك الشيء لان المقدور هو الايقاع حتى في الاوامر التي ظاهرها التعلق بالمعلول المقدور عليه هو المقدمة المعدة من الانسان مثل اذا امرت بقتل شخص فالمقصود القتل اي فعل القتل هو الذي تتعلق به الإرادة يعني فعلك الاختياري الذي يصدر منك، ولا اشكال ولا ريب في انه لا يمكن ان تتعلق الارادة بالمعلول واذا فرضنا تعلق الارادة بالمعلول فلا يمكن ان تكون في مرتبة تعلق الارادة بالعلم هذا واضح.

الامر الثالث تكرار للمقدمة الثالثة من مقدمات المحقق النائيني ان الاطلاق والتقييد في الاوامر لا يكون بلحاظ الطاعة والعصيان انما يكون بلحاظ الموضوعات والمتعلقات انا عم لخصها لانه صار تكرار المكررات.

بعد ما بين هذه الامور الثلاثة يا اخواني قال واذ عرفت ذلك نقول بان مقتضى اناطة امر المهم بعصيان الاهم قهرا وقوع امره حسب الاناطة المذكورة في رتبة متأخرىة عن العصيان والمتأخر عن الامر العصيان متأخر عن الامر بالاهم ومعه يرتفع لا محالة محظور المطاردة بين الامرين حيث انه في مرتبة اقتضاء امر الاهم لا امر بالمهم انتبهوا اقتضاء امر الأهم قفوا عند كلمة اقتضاء حتى يزاحم المهم على اهم في اقتضائه من جهة ان امره انما كان في رتبة متأخرة على راسي هذا كلام مية بالمية صحيح الذي هو متأخر عن الامر بالاهم وفي مرتبة ثبوت الامر بالمهم في التأثير انتبهوا هون التعبير قال واقتضاؤه في التأثير وفي مرتبة ثبوت الامر للمهم طرف المقابل واقتضائه في التأثيرالاقتضاء شو يعني؟ يعني الداعوية الشأنية تبعا لارادة مولوية لا وجود للامر المهم ولا اقتضاء له في التأثيرحيث كان مثل هذه المرتبة مرتبة سقوطه عن التأثير دون ثبوتهوعليه فما اجتمع الامران في مرتبة واحدة حتى يقع بينهما المطاردة والمزاحمة في مرحلة اقتضائهما في التأثير ثم دفع اشكال صاحب الكفاية صار واضح كيف بده يدفعه، وعنده تعبيرات اصرح بعد في كلامه الباقي لكن اتضح جوهر كلامه يا اخوان، فهو يقول عندما يصبح الامر بالمهم فعليا الامر بالاهم لا اقتضاء لهفي التأثير.
اقول انا اسلم مع المحقق العراقي بانه في مورد فعلية المهم المعلق على العصيان بمعنى الشروع والارادة والعزم للمهم لا فعليةَ تأثير للاهم، باعتبار ان فعلية التأثير تتوقف اولا على فاعلية مولوية، وثانيا على انفعالية عبدية من قِبل المكلف فعليةالتأثير هيك، لكن لا اشكال ولا ريب ان داعوية الاوامر المولوية غير مرتبطة بفعلية التأثير بل انما حكمة جعلها ايجاد الداعي لدى المكلف للاتيان بمتعلق الامر والنهي والحكم اي حكم كان، الموجود في الفرض قدرة من قبل المكلف على امتثال الاهم صحيح او لا! الموجود لاحقا عزم في طول هذه القدرة على عدم الاتيان بالاهم صحيح، صحيح ان المهم متفرع على امر متأخر شرعة الاهم من قبل الشارع، وعن فعلية الاهم ايضا بفعلية موضوعه لانه عم نتحدث بالترتب بين حكمين فعليين بحسب الفرض بدنا نصور حكم فعلي في المهم مع الاهم، فهو متأخر رتبة عن الاهم، لكن تأخره رتبة لا يقضي بانتفاء اقتضاء وداعوية الاهم باعتبار ان اقتضاء ودعوية الاهم غير مرتبطة بقرار المكلف ان يعصيه ما دام قادرا على امتثاله، وكلامنا في الترتب هو في تصوير الامر بالمهم مع القدرة على العزوف عنه والاتيان بالاهم اي مع بقاء فعلية وفاعلية الاهم، فهذا الكلام فيه خروج عن ربقة الترتب ولكن هذا في جوهره ايضا يا اخوان لا يخرج عما افاده المحققون السابقون ما في شي جديد الا التعبير الصارخ الواضح، بعبارة اوضح يا اخوان صحيح ان المهم والاهم وكل امر من الاوامر لا اطلاق ولا تقييد له - عم نكرر - لحالة الطاعة والعصيان لكن هذا لا يعني - انتفاء الاطلاق والتقييد - لا يعني انتفاء الداعوية، هي داعوية موجودة كلما كان الموضوع للامر فعليا والقدرة على امتثاله موجودة ما في شرط اخر، ومن يتلبس بالمهم ويعزم على عصيان الاهم له قدرة فعلا على امتثال الاهم او لا! اذا قلتوا لي فات وقت القدرة خرج عن الترتب صار عم يبدي المهم بعد انتهاء الاهم فاعليةً، عم تلاحظوا تعبيرات بين المحققين تختلف لكن جوهر الحل واحد وجوهر المشكلة واحد وتبقى في مكانها، وبعد ما اشكل على نفسه باشكال صاحب الكفاية بان الاهم يطارد المهم قال كيفيطارد المهم والحال انه بمقتضى المقدمة ثالثة لا اطلاق له الى حالة العصيان، يا اخي لا اطلاق له يعني مقيد والله لا اطلاق له من باب سالبةبانتفاء الموضوع ليس هذا من حالات الاطلاق بالتقييد غريب، كلنا متفقون على انه ما في شيء اسمه اطلاق التقييد بلحاظ ما بعد الامر بلحاظ ما في طول الامر، انا اقول هذا لا ينفي المطاردة عم بقول الاهم ما عاد اله اقتضاء، كيف ما اله اقتضاء؟ اذا انا عزمته على عصيانه ولكني قادر على امتثاله كيف لا اقتضاء؟ غريب! حقيقة غريبفهذا الكلام الذي افاده طبعا هو كل الترتب عنده صفحتان ما اطال ببحث الترتب، ولا ذكر وجوها متعددة ونقضا وابراما ونقاشا مع المحقق على خلاف عادته وعادة بتتبع النائييني.
اما الشهيد الصدر فقد ذكر وجهين انا اليوم اتحدث عن الوجه الاول لانه تكرار افاد لا ريب لا اشكال في ان المحذور الموجود في الامر بالضدين انما هو حالة التمانع من جهة ضيق القدرة المكلف عالامتثال يعني في المنتهى هذا كلام مكرر هذا مقدمة. المقدمة الثانية ان التمانع بين الامرين في مقام التأثير يرتفع فيما اذا رتب المهم على عدم فعل الاهم انتبهوا للتعبير على عدم فعل الاهم لاستحالة مانعية الامر بالمهم حينئذ عن تأثير الاهم، واستحالة مانعية الامر بالاهم عن تأثير المهم، اما استحالة ممانعة المهم للاهم واضحة لا تحتاج لتكرار هذا كله تكرار، اما الاستحالة الثانية في تعبيره وهي استحالة مطاردة الاهم للمهم كيف خرجها الشهيد الصدر فقال فان الامر بالاهم اذا كان مانعا عن تأثير الامر بالمهم فيفرض عدم وجود الامر بالمهم فهذا غير معقولسالبة بانتفاء الموضوع لان المانع في طول وجود المقتضي بكون مانع قبل وجود المقتضي ما اسمه مانع مانع تقديري بصير مش مانع فعلي وهذا صحيح اذ المانع عن تأثير مقتضي ما لابد ان يفرض في ظرف وجود ذلكالمقتضي، انتبهوا هون هون بيت القصيد: وان كان مانعا عن تأثيره في فرض وجوده وجود المقتضي ففرض وجود هو فرض وجود موضوعهالذي هو عدم الاهم وهو ظرف محرومية الامر بالاهم عن التأثير في نفسهلان الامر بالمهم بحسب الفرضمرتب على فرض عدم الاهم الذي يعني عدم تأثير الامر بالاهم في ايجاد متعلقه في نفسه وعليه فمانعية الامر بالاهم عن تأثير الامر بالمهم في هذا الظرف مستحيلة ايضا لانه خلف، اقول مرادك شهيدنا الصدر مرادك المانعية التكوينية أو التشريعية؟ اذا مرادك التكوينية صحيح، لكن التكوينية لا علاقة لها بفعلية وفاعلية وداعوية الامر، باعتبار انا مريد باختياري الا اتي بالاهم، بس هذا بينهي داعوية الامر بالاهم؟ ما بينهي داعيوة الامر بالاهم، واذا المراد الفعلية التشريعية فالعصاة يبقون تشريعاً يطالبون اثناء عصيانهم، هذا اللي ما بده يصلي، اللي ما بده يبر والديه، اللي ما بده يصوم، هو وعم ياكل كل لحظة بلحظتها هو مش ناوي الصوم، الامر فوق رأسي يقرعه، اذاً كيف انتهت دعوية الاهم انا ما بفهم!! فان الداعوية غير مرتبطة بارادة المكلف انتهينا من هذا، على ان هذا الكلام غير فني يا اخوان،هم ربطوه بالاطلاق والتقييد هذا له ربط بالاطلاق بالتقييد بشكل صريح وواضح، نعم للشهيد الصدر تحقيق خاص به في الواجب المشروط له تحقيق خاص به يا اخوان بناء على تحقيقه قال الترتب بصير واضح، هيدا كلام شيئا ما جديد ربما، ويبقى الكلام مختلف كليا عن الجميع ما افاده السيد الامام على مستوى الخطابات القانونية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo