< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:ما عرضه المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية

 

كنا قد زعمنا ان ما ذكره بقية المحققين في براهينهم واستدلالاتهم على الترتب وان اختلف في بعض الجهات ثانوية على مستوى الاستدلال لكنه لا يخرج في جوهره عما أفاده المحقق النائيني، ثم رأينا ان ما افاده المحقق النائينيكان موجودا قبله وان تشعب في بيان مقدماته حيث نقلنا ما نقله الشيخ عبدالكريم اعلى الله مقامه الشريف في درره عن استاذه السيد الفشاركي واستاذهم جميعا المجدد الشيرازي.
فهاني في نهاية الدراية فانه بعد ان اطال في مناقشة بعض التفصيلية في كلام المحقق النائينياللي ناقشنا في كثير منها نحن في المقدمة الاولى والثانية والثالثة بل والرابعة ايضا قصة اذا استحال الاطلاق استحالة تقييد ام لا..، لكن قبل ما ابين: ما يقوله المحقق الاصفهاني لما عم كرر كلمة "لا يخرج في جوهره عما افاده النائيني" ما المقصود بهذا؟ شو الفارق بين الجوهر وبين كون النكات التي تعرض لها تفصيلية بالجوهرية؟ اقول مقصودي بهذا الكلام وما ذكرناه وكررنا ذكره من ان محذور الترتب في الاساس يرجع الى جهة في منتهى الحكم لا في مبدأه، اي عجز المكلف عن الجمع بين الفعلين، والا لو المكلف مش عاجز يا اخوان كنا احتجنا لترتب احتجنا لشيء؟ كان ينقذ الغريقين كان يزيل و بيطهر كان كان..، لانه ما في تنافي بين الدليلين في المبدأ في منشأ الحكم وانشائه وخطابه وفعليته ايضا لا تنافي انما التنافي في مرحلة ضيق القدرة والعجز، ثم قلنا ما قاله المحقق النائيني بيناه وانا كنت ذكرته في برهاني من البداية اذا تذكرون: ان الاطلاق والتقييد بحسب موضوع الحكم فيما يرتبط بانبثاق الوجوب لان فعلية الحكم فرع فعلية موضوعه، فيقال الموضوع بشرائطه وشراشره مطلق او مقيد من هذه الجهة او تلك الجهة الامر نسبي،لا يوجد شيء مطلق من جميع الجهات ولا مقيد من جميع الجهات، وكذلك على مستوى الواجب تارة يكون الواجب صرف الوجود مطلقا واخرى يكون الواجب هو حصة خاصة في وقت خاص في ظرف خاص في حال خاص، اما اذا خرجنا عن موضوع الحكم ومتعلق الحكم لا يوجد شيء اسمه اطلاق وتقييد، وتعرض للحكم نعني به الامر اللاحق على فعلية الحكم وصيرورته داعياً شأنا للاتيان بالمتعلق اي لفرض الطاعة والعصيان، ما في شي اسمه إطلاق وتقييد هنا وإنما الموجود هنا على مستوى تعرض الحكم عم نقول اطلاق وتقييد يعني لحاظالشارع، الموجود هنا ان الحكم اذا وجد وبات فعلياً وجوده بذاته وفعليته كافية لحكم العقل بلزوم الطاعة وعدم جواز التخلف،هذا الذي كان يسمىاتيان وهدم، يرسلني نحو خيار ويهدم خيار، يرسلني نحو الاتيان بالمتعلق ويهدم فرض ترك المتعلق الذي يعبر عنه بالعصيان لان المقصود التخلف الارادي، فهنا لا يوجد شيء اسمه اطلاق وتقييد هذا قصدي الجوهر هذا المحرك للدليل هنا، لماذا أقول هذا الكلام.؟ لانه نحن مشكلتنا أين التي اشار لها صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية، مشكلتنا في مطاردة الاهم للمهم، المهم لا يطارد الاهم لان المهم مقيد بان لا يأتي اختياراً بسوء اختياره بالاهم الذي سموه مقيد بعصيان الاهم، فالمهم لا يطارد الاهم عندما تريد يمكن لك أن تتركه وتأتي بالاهم ما دمت قادرا على الاتيان بمتعلقه،وعندما تعجز خرج عن الترتبفلم يعد يحثنا، مطاردة الاهم للمهم اي كيف يجتمع القول بالترتب مع القول بفعلية الاهم في ظرف فعلية المهم، لانه الاهم مطلق لا مقيد،يقول الشيخ النائينيي يا جماعة الخير لا يوجد شيء اسمه اطلاق وتقييد لان الدليل لا يتعرض للطاعة والعصيان، هذا جوهر البحث الذياسميه انا جوهر البحث، هذا تكرار انا عارف عم بكرر يا اخوان لكن لما اتكلم بجوهر البحث حتى تروا لما أدعي ان بقية المحققين وان اختلفوا في الشكل لكن في جوهر كلامهم رجعوا الى جوهر ما رمى اليه المحقق النائيني، طبعا المجدد الشيرازي المحقق الاصفهاني الشيخ عبد الكريمكلهم ولكن اشتهر النائيني بهذا فلنبقى مع الشهرة، يقول بعد نقاشات تفصيلية لسنا بصددها وكثير منها كما قلنا تعرض لها الشيخ النائيني وهي خارجة عن صلب البحث اصلا واعترف تلميذه السيد الخوئي بهذا المعنى، وصل بنا الكلام الى عبارة صريحة للمحقق الاصفهاني بتعرفوا كلمات المحقق الاصفهاني موزونة بميزان الذهب عادة قال والتحقيق الحقيق بالتصديقبعد كل الكلام في تجويز الترتب هو ان الامر بالاضافة الى متعلقه من قبيل المقتضي بالاضافة الى مقتضى باعتبار الامر ليس ارادة تكوينية إنما ارادة تشريعية فهو ليس اكثر من مقتضى يتوسط بينه وبين المقتضى اي المعلول قدرة وارادة المكلف واتيانه بالعمل صحيح ولا لا! اذا امر الف مرة الشارع بما هو شارع والمكلف ما بده يطيع بده يعصي،لا يتحقق المقتضى هذا واضح فاذا كان المقتضيان المتنافيان متنافيان تنافي اتفاقيوليس في مبدأ الحكم ديروا بالكم في منتهى الحكم والا خرجنا وصرنا بالتعارض في التأثير لا على تقدير يعني لا يوجد ما ينظم بينهما هذا التنافي والغرض من كل منهما فعلية مقتضاه يعني مطلق كل واحد منهما لا على تقدير يعني مطلق جيد، يعني مطلق لحال التنافي، يعني في حال الاجتماع والتنافي انقاذ الغريقين في وقت واحد،والغرض من كل منهما فعلية مقتضاه ما في دليل ناظر للثاني ناظر الى تحقيق متعلقة لكن متى ينظر؟عند انقياد المكلف له والا اذا ما انقاد المكلف ما راح يتحقق حتى لو دعاه الف مرة لان الداعوية هنا تشريعية مش تكميلية فلا محالة يستحيل تأثيرهما وفعلية مقتضاهما يستحيل وجودهما معاً، شوفوا يا اخوان يمكن ان لا يوجدا كما لو جلس المكلف لم ينقذ ايا من الغريقين، يمكن ان يوجد الاول دون الثاني اذا اراد الاول دون الثاني، يمكن ان يوجد الثاني دون حتى لو كان الاول اهم لان الاتيان بالخارج متوقف على ارادته هو وتشخيصه هو لا على الواقع وعزمه هويعني على مبادئ اختياره هو، لكن ممكن ان يأتي بهما معا؟ لا يمكن لانهخلف الفرض والفرض أنه لا يقدر والا لو كان يقدر ما وصلنا الى البحث اصلاً،وان كان المكلف في كمال الانقياد حتى لو هو متمني يأتي بالإثنينفلا يقدرواذا كان المقتضيان المقتضي اسم الفاعل مترتبين بان كان احد المقتضيين لا اقتضاء له الا عند عدم تأثير الاخرفلا مانع من فعلية مقتضي الامر المترتب يعني لا مانع من الفعلية اقتضائية للامر بالمهم المترتب على عصيان الاهم وحيث ان فعلية اصل اقتضاء المترتب منوطة بعدم تأثير المترتَب عليه الذي هو الاهم فلا محالة يستحيل مانعيته عن تأثير الامر المترتب عليه يستحيل مانعية المهم عن الاهم لانه اخذ في موضوعه لمذا يستحيل؟ لانه دور، هو ليس فعليا الا في طول عصيان الاهم فكيف يكون فعليا مانعا عن الاهم، اذ ما كان اقتضاؤه منوطا بعدم فعلية مقتضى سبب من الاسباب يستحيل ان يزاحمه في التأثير قطعا ولا مزاحمة بين المقتضيين الا في هذه المرتبة مرتبة التأثير لان في المبدأ قلنا ما في تعارض ما في تنافي ما في تضاد ذاتي الا من حيث التأثير لضيق قدرة المكلف والا فذوات المقتضيات ذوات المقتضيات يعني انقاذ زيد مع انقاذ عمرو ما في تنافي بينهما بذاتهما، صلاة مع ازالة ما في تنافي بينهما، خلصنا لكن لحد هون شو خلصنا؟ خلصنا الحلقة الاسهل وهيان المهم لا ينافي الاهم، لكن الشبهة ما كانت هذه إنما الشبهة المركزية كانت منافاة الاهم للمهم فان قلت حيث ان الامر بالاهم بداعي جعل الداعي وانبعاث المكلف فمع عدم الانبعاث في زمان يترقب منه الانبعاث كيف يعقل بقاؤه، كيف يعقل بقاء الاهم؟فان الامر بطرد العدم بعد تحقق العدم محال يعني بعض العصيان فان رفع النقيض حال تحقق النقيض محال هذا واضح لا اريد شرحه لانه واضح هذه الفكرة يا اخوان هي نفسها اللي عبر عنها سابقا المحقق النائيني الامر بقيد العصيان والامر بقيد الاطاعة الاول سماه تحصيل حاصل والثاني سماه خلف الفرض،قلت الامر الحقيقي انتبهوا للتعبير هو جعل ما يمكن ان يكون داعيالا الذي يُجعل لجعل الداعي حتما الشأنية شأنية جعل الداعي، والامر بالاهم حال عصيانه على امكانه الذاتي والوقوعي، يعني الامر بالاهم اذا انا ناوي عصيانه لا تبقى فيه شأنية الارسال والبعث، والطلب ان تبقى، لان الكلام قبل فوت وقته، نعم انبعاث لا يحصل الا باختياري يعني بتوضيح مني يا اخوان، يوجد نسبة ايقاعية من طرف المولى، وتوجد نسبة وقوعية تُنتزع من تحقق المقتضَى في الخارج، النسبة الايقاعية تتوقف اولا على التشريع والجعل من المولى ثانيا على تحقق الموضوع تكوينا في الخارج موضوع الحكم اي الموضوع بشرائطه وشراشره، اذا تحقق الجعل اي الانشاء وتحقق الموضوع بشرائطه صار الحكم فعلياً، صار هناك فعليةللنسبة الايقاعية يعني صار المولى بالفعل يريد منك ان تأتي، لكن هل هذا يعني تحقق الفعل في الخارج؟ لا،الذي نعبر عنه بالنسبة للوقوعية هو تحقق الفعل في الخارج - هذه متل المصدر واسم المصدر - تحقق الفعل في الخارج يتوقف بالاضافة الى الجعل والى تحقق الموضوع بشرائطه يتوقف على ان المكلف يأتي به في الخارج، واتيان المكلف به في الخارج يتوقف على علمه بالحكم على عزمه وارادته على قدرته لانه الانسان قد يعلم ويعزم ومش قادر، يقولالمحقق الاصفهاني بان الأمر الحقيقي يبقى في طول عصيانه ما دام قادر على الاطاعة، على امكانه الذاتي، وعلى امكانه الوقوعي، وان كانت دعوى تحقق النقيض ممتنعة، انتبهوا يا اخوان انتبهوا لهالعبارةوان كانت الدعوة الى تحقيق المتعلق بعد تحقق النقيض ممتنعةما هو النقيض يعني؟ نقيض الوقوع ما هو؟ الترك، نقيض الاتيان بالفعل الترك، نقيض التحقق عدم التحقق، نقيض الفعل الترك، الدعوى بعد تحقق النقيض الترك ممتنعة، الا أنه امتناع بالغير، امتناع باي سبب؟ امتناع بسببي انا المكلف لا بسبب الدليل، والامكان الذاتي والوقوعي لا ينافي الامتناع الغيري صحيح، ممكن ذاتا ممكن وقوعا ممتنع بالغير،تداخلت المصطلحات ما بيقدروا المحقق الاصفهاني هيك، والا لم يكن ممكنا ابدااذ الماهية تكون حال وجودها واجبة بالغير وحال عدمها بعدم العلةممتنعة بالغير فمتى تكون ممكنة ذاتا او وقوعاماذا يقول المحقق الاصفهاني يا اخوان؟ خلاصة كلام المحقق الاصفهاني في المقام انه قائل بان الاهم - انتبهوا للب المطلب - لا ينافي المهم ولا يطارد المهم وان كان الاهم غير مشروط، لان الاهم في طول عصيانه وان بقيت امكانيته الذاتية لتحقيق المتعلق موجودة بل الوقوعية، لكنه بات الان ممتنعا بالغير، اي ما دمت عازما على ترك متعلقه وعصيانه يستحيل وجوده في الخارج وجود متعلقه، وما دمت كذلك كيف يعقل ان الاهم يطارد المهم؟ في هذا الفرض كيف يعقل ان الاهم يطارد المهم؟ بيت القصيد عنده صار هو الشرطية بالعصيان، يعني الشيخ النائيني ما يأت بهذا التفصيل والشيخ تكلمها نفسها بطريقة اخرى وانا اجبت على الشيخ النائيني هل المحذور في الباب المطاردة - لو سلمنا المطاردة انا ما بؤمن بشي اسمه المطاردة وقلتها سابقا - لكن لو سلمنا المطاردة هل قرار المكلف يدفع المطاردة، بعبارة اوضح هل المطارِد هو الاهم بوجوده التشريعي او الاهم بوجود متعلقه تكويناً؟ اجيبوا يرحمكم الله، اذا الأهم يطاردبالفاعلية التشريعية فعزمي عالاطاعة او عزمي عالعصيان او عزمي على اي كان لا يتصرف في ارادة الشارع بما هو شارع، فاذا المطاردة سببها الجهة التشريعية فالجهة التشريعية قائمة بذاتها، وقولكم جميعا بان الحكم لا يتعرض لغير جهة الموضوعوالمتعلق اقوليكفي هنا وجود الحكم بذاته، يعني اذا أخذنا حكم له موضوع وله متعلق وصار موضوعه فعلي وصار داعي الى تحقيق متعلقه، وجود هذه الحقيبة التي تسمى الحكم وجودها وحده كاف لوجود شأنية الاتيان بالمتعلق ما دامت قائمة ما دامت موجودة، سواء عزمت على طاعته وأطعت، عزمت على عصيانه وشرعت في العصيان،فلا تقولوا عزمت على عصيانه وعصيت وأنهيت لان هذا خرج عن الفرض، ساعتئذٍ لا يعود له فاعلية الحكم بعد الوقت بعد امكانية الامتثال، المفروض بعد يوجد وقت للامتثال يعني يمكن ترك المهم وترجع تأتي الاهم، فيك تترك انقاذ المؤمن العادي وتروح تنقذ النبي، هذا فرضنا فرض الترتب، اذا كان الامر كذلك فنسأل الفاعلية التشريعية قائمة بذاتها ام لا؟ اذا هي التي تطارد فلم يختلف شيء بقرار المكلف ابدا والمفروض ان الاهم مطلق غير مقيد بالطاعة والعصيان بل يستحيل ذلك، بعبارة اوضح انتبهوا يا اخوان: صحيح الاطلاق اللحاظي والذاتي - يا شيخنا النائيني ويا شيخنا الاصفهاني ولو لم يعبر بهالتعبير -لييس موجود بلحاظ الطاعة والعصيان لكن ذات وجود الامر الفعلي الا يكفي موضوعا لحكم العقل بالتنجز، سؤال وما المقصود من داعوية الامر بالاهم غير حكم العقل بتنجزه على الانسان، الفاعلية او الفعلية بالمعنى الثاني، انا لااخلط بين النسبة الايقاعية والوقوعية انتبهوا بس انا رحت للاخير، لكن يصح ان نعبر عن هذا باطلاق الداعوية ولو لم يكن من الاطلاق الاصطلاحي في شيء، شو يعني اطلاق الداعوية؟ يعني كل حكم ما دام موضوعه فعليا، وما دامت القدرة على متعلقه موجودة، فله شأنية الداعوية، او قولوا الداعوية الفعلية التشريعية، حتى امتناع بالغير لا يوجد يا اخوان ماذا يعني امتناع بالغير؟ امتناع بشرط عدم العزم اي بهالمعنى موجود، لكن امتناع بالقياس على العلل التكوينية لا يوجد وهو ليس قصده هذا، ما فينا نقول قصده هذاالمحقق الاصفهاني تعالى عن ذلك، المهم فاذا كان الامر كذلك اقول صحيح تأثير فعلي عملي خارجي للاهم وانا عازم على العصيان لا يوجد، لكن تأثير تشريعي يوجد، اذا قلتم لا يوجد يعني الشارع مقيد حكمه بشرط الطاعة او بشرط العصيان وهذا مستحيل وإلا سينقلب العاصي غير عاصي، اذا كان الامر كذلك فنقول المطاردة قائمة بذاتها يا شيخنا الاصفهاني، اذ ليست المطاردة سوى ان المولى يطلب مني تحقيق متعلق الاول، والمفروض انا عزمت على عصيان الثاني فيطلب مني تحقيق متعلق الثاني، اطلاق المتعلقين اذا ورائهما أمر حقيقي يعني ارادة فعلية مولوية فهو الذي عبر عنه المحقق بطلب الجمع بين الضدين في هذه المرتبة، وهو الذي عبر عنه المحقق الاصفهاني بالجمع بين الطلبين، اذا كان الامر على هذا المنوال يا اخوان فاذاً لا ينحل المحذور، لكن بمعزل عن انحلال المحذور وعدم انحلال المحذور بالله عليكم هذا الكلام الذييقوله المحقق الاصفهاني في جوهره كلام جديد يعني؟؟ النكتة التي ركز عليها المحقق الاصفهاني كثيراًفي كلامه وبقية كلامه هو انه: مجرد وجود الامر في صفحة التشريع لا يكفي لتحقق الامتثال، الامتثال يتوقف على ارادة المكلف، فاذا شرطنا المهم بعدم ارادة الاهم صار المهم فعليا ولا ينافي الاهم، والاهم يستحيل اطلاقه لفرض عصيانه،
اقول يستحيل اطلاقه، الاطلاق والتقييد بالمعنى الذاتي، او بالمعنىاللحاظني لكن داعوية الامر ما دام موضوعه متحققا لتحقيق متعلقه موجودة في حال العزم على العصيان او ما موجودة؟ الداعوية التشريعية من طرف الشارع موجود قطعاً، اذا موجودة فالمطاردة بحسبها لان الكلام في المطاردة هو انه يستحيل ان المولى يريد مني الاهم مع فعلية المهم، فعادالمحذور حينئذ، اذا امنتم بالمطاردة جيد، واذا انكرتم المطاردة من اساسها فلا مشكلة من الاساس كما قلنا سابقا، هذا المعنى الذيأقوله من حسن الحظ وانا اطالع اني وجدت ان المحقق صاحب المنتقى يعترف صريحا وهذا البيان بعد أن يبين هذا البيان الذيأتكلم عنه للمحقق الاصفهاني وان كان يختلف بحسب الصورة عن البيان السابق الذي وجهنا به كلام النائيني لكنه في الحقيقة مستقى منه ومستوحى عنه صريح عبارته انه يقرّ بان هذا ليس شيئا اخر في جوهره غير ما افاده المحقق النائيني تأتي تتمة الكلام ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo