< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ارجاع كلام المحقق النائيني الى ما افاده المجدد الشيرازي


الشيخ الفياض، لكن فيما رأيت كما ذكرت بالامس كثير من الكلمات هي اصول موضوعية من ابحاث اخرى لا معنى ولا للاطالة بتكرارها علاوة على اعتراف غير واحد من هؤلاء المحققين ان بعض ما يذكر في هذا المجال لا علاقة له بمحل البحث.
ي في هذا المجال - ونحن بحاجة للتطبيق - هو أنه حيث ان فرض فعلية المهم هو عصيان الاهم والمقصود الشروع بالعصيان طبعا، فحينئذ لا اشكال ولا ريب في انّ المهم لا يطارد الاهم، وكذلك الامر بالنسبة للاهم اذ الدليل لا يتعرض لفرض اطاعته وعصيانه، ونحن نتكلم على تقدير العصيان، فحتى الأهم حينئذ لا يكون مطاردا للمهم، انا أشكلت بشكل سريع في نهاية البحث بالامس بعد ان قلت وادعيت أن هذا الذي ذكره المحقق النائيني هو جوهر كل ما ذكره المحققون وان اختلفوا عنه في بعض اصطياغات او استشكلوا في بعض الزوائد التي تحدث عنها، هذا لبّ وجوهر حل مشكلة ما سماه صاحب الكفاية بمطاردة الاهم للمهم، اشكلت بالامس على هذا الكلام بان فرض العصيان ما دام يراد منه بتصحيح النائيني الشرط المقارن مش المتأخر مش ما سيؤول اليه الامر لأن يقول بعدم الشرط المتأخر اساسا، وانا قلت لا داعي عقلا للشرط المتأخر والعقل لا يحكم بهذا، فالمقصود من العصيان العصيان المواكب يعني ترك الاهم عمدا في مرحلته الاولى، في مرحلة المبادرة امتثاله مع امكانية امتثاله فيما بقي، والا اذا مش مع امكانية امتثاله فيما بقي سقط الامر وصار خلف بحث الترتب ما عنا الا امر واحد وليس لهامعنى بعد تقيده هذا الامر لانه لا يوجد غيره في الميدان، فالكلام مع بقاء فعلية الاهم على مستوى الموضوع وامكانية العود الى امتثاله، هذا محل الكلام في الترتب، والحكم فعلي بفعلية موضوعه وموضوعه متحقق، والقدرة على امتثاله ايضا لا تزال موجودة، فهذا الذي عبر عنه في اكثر الكلمات بفرض العصيان، اقول فرض العصيان ما دام الامتثال ممكنا هل ينهي فاعلية الامر بالاهم؟ الفعلية المقتضية للفاعلية اي ايجاد الداعي شأنا مش فعلا وفعلا هو ناوي على العصيان ايجاد الداعي شأنا للمكلف لكي ينبعث هذا موجود ولا يزال فعلا موجود، ومجرد ان المكلف عازم على العصيان وشرع فيه لا يُلغي ما عبّر عنه المحقق صاحب الكفاية بمطاردة الاهم للمهم لان مراده من المطاردة فعلية الاهم في ظرف فعلية المهم، والمهم فعلي بحسب فرضكم باعتبار انه هو عازم على عصيان الاهم عاص للاهم يا اخي في المرحلة البدائية في الشروع في البدايات، فاذا كان المقصود يا شيخنا النائيني نفي المطاردة في طول قرار المكلف فاننا نقول بعصيانالاهم اي يصبح الاهم بلا تأثير ما دام عازما على عصيانه، فاذا ارتفع عزمه ارتفعت فعلية المهم، يعني اذا عزم على الاتيان بالاهم ارتفعت فعلية المهم لانه مشروط، اذا المقصود انتفاء تأثير الاهم في نفس المكلف بحسب المبادئ النفسية للمكلف ولو بسوء اختياره ولو بتمرده على سيده ومولاه، فنقول ان فعلية وفاعلية الامر بالاهم لا تخضع لارادة المكلفين، فكأن المحمِل الذي حُمل عليه، المطاردة هو المطاردة الفعلية الانفعالية الخارجية، مع ان صاحب الكفاية وضع يده على النكتة المهمة في المقام وهي ان الامتناع عن الامر بالضدين انما جاء من جهة استحالة التكليف بغير المقدور اذ لا تنافي بين الامرين في المبادئ ولا في الجعول والتشريعات ولا في الفعلية بما هي فعلية اذا قسمنا الفعلية الى فعليتين، بل التنافي في عالم المنتهى اي ضيق قدرة المكلف عن الاتيان بهما، ففعلية الاول مع فعلية الثاني تقتضي الجمع بينهما من دون جعل يقضي بالجمع بينهما، جمع الفعليتين يعني طلب الضدين في آن، يستحيل ان يريد المولى بالفعل الضدين معا، طيب نسأل المحقق النائيني عزم المكلف على المعصية ما دام لا يرفع فعلية الاهم تشريعا هل يريده المولى والحال هذه ارادة جازمة بان يأتي بالاهم او لا يريده؟ اذا قال يريده فالفعلية والفاعلية التشريعية بجوهرها وشكلها قائمةً، فاذا سلمت ان هذه مطاردة فالمطاردة قائمة، وهذا هو الميزان في المطاردة التي اشّر اليها صاحب الكفاية وليس المطاردة في الخارج، وقول المحقق النائيني بأنّ الدليل لا اطلاق ولا تقييد فيه لحال الغير، كما لا اطلاق ولا تقييد فيه ايضا لحال الاطاعة والعصيان بل يستحيل ذلك هكذا قال في وجه الثالث من الوجوه التي يقع عليها الامر اطلاقا وتقييدافنفى الاطلاق اللحاظي والاطلاق الذاتي معا الذي سماها بنتيجة الاطلاق والتقييد، وانّ فرضَ الاتيان بالمهم هو فرض العصيان لا يحلّ المعضلة، اذ فرض عصيان الاهم ما لم يُعصَ ويصبح الاتيان بتعلقه غير مقدور وهو خلاف الفرض يبقى على فعليته وفاعليته فالمطاردة التشريعية موجودة، فكيف يريد المولى الضد الاول مع الضد الثاني!! وبعبارة ادق هذا التقييد لا يحجم من فاعلية الاهم والارادة المنضوية وراء فعليته وفاعليته، فالتركيز على انّالدليل غير مطلق لهذه الجهة حتى تقول بانه يتنافى الدليلان،نحن لا نتكلم عن عالم الالسنة، عم نتكلم عن ان الفعلية قائمة وموجود في المقام او غير موجودة،ما دام فاعلية الاهم موجودة ما دام المحذور قائماً، الا ان تقول مناقِشا في اصل مفهوم المطاردة وهذا كلام جيد ويظهر من بعض عبائر السيد الخوئي التنبه له وان لم يبرزه بعنوان انه مخالفة مع استاذه مع انه حريص في العادة اذا خالف استاذه ان يصرح بذلك هذا ديدنه ودأبه في علم الاصول، بان المطاردة لا محل لها اصلاً هي كلام قيل في الهواء ما في شي اسمه مطاردة وانا ناقشت هالمعنى يا اخوان لكن اذكركم به، وهو ان كل حكم لا تعرض له لحكم اخر انما يتعرض الحكم لايجاد وتحريك المأمور نحو المأمور به عندما يتحقق موضوع الامر فأمري بالصلاة عندما يدخل الوقت لا تعرّض له الا انه تكليف لي بالاتيان بالصلاة بعد دخول الوقت فهو لا يتعرض لغيره، نحن قد فرغنا في البحث السابق قبل الترتب الذي انجر منه البحث الى الترتب ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ومعنى انه لا يقتضي انه لا تعرض اليه، فاذا كان لا يقتضي النهي عن ضده، ولا تعرض له الا لايجاد متعلقه على تقدير تحقّق موضوعه بشراشره وشرائطه فهو لا تعرض له للامر بالمهم من قريب او بعيد، ولا يقتضي هدم المهم، اصلا ما اله نظر للمهم لا يقتضي هدم المهم مش شايفه للمهم هو، والشارع مش ناظر للمهم وهو يأمر بالأهم لانه كلما امر بشيء فهو ناظر الى موضوع ومتعلق ذلك الشيء، فاذا كان الامر كذلك نعم الامر ذات الامر يقتضي من المكلف اطاعته بنحو الاقتضاء لانه متوقف الامر على اختياره بمبادئ الاختيار، ويقتضي هدم الترك عمدا يعني العصيان،لكن الترك عمدا قد يجتمع مع امر واتيان بمأمور به اخر وقد يجتمع مع الاتيان بشيء مع السكون والهدوء، عدم الاتيان بالاهم لا يعني اتيان بالمهم يا اخوان ليسا ضدين لا ثالث لهما، اذا كان الامر كذلك فحينئذ لا يبقى محل لمطاردة الاهم للمهم بمعنى اقتضاء تشريعي لالغاء المهم او الغاء الاتيان بالمهم، نعم هناك اقتضاء تشريعي لالغاء ترك المأمور به ترك الأهم، اذا الإنسان تجاوز هذا الاقتضاء التشريعي بسوء سريرته وعزمَ على عصيانه سواء في مهم او ما في مهم، فهو وان كانت له فاعلية تشريعية للاتيان بمتعلقه، لكنه لا فاعلية تكوينية له للاتيان بالمتعلق الاحكام التشريعية ما الها علاقة بعالم التكوين والتحريك التكويني، والمفروض انه التقى اتفاقا لا دائما ملاك وجعل لامر اخر معه في صفحة الوجود في الخارج وهو الامر بازالة النجاسة مثلا او انقاذ الغريق الاخر لانقاذ الغريقين لحدهما نبي والاخر مؤمن عادي، في مثل هذه الحالة لا مانع من القول بفعلية الاخر، انا قلت من دون تقييد سابقا في الوجه الذي اخترته، لكن على مسار الترتب عم بحكي الان مع تقييده بفرض العزم على ترك الاهم فاين المطاردة من الاهم للمهم واضح من طرف المهم لا يوجد مطاردة لانه مقيد بالعزم على عصيان الاهم، اين المطاردة من الاهم للمهم؟ الاهم لا يقتضي الا الاتيان بمتعلقه، ومع الاتيان بالمتعلق لم يترك، ومع عدم الترك لا يمكن الاتيان بالمتعلق المهم لضيق القدرة عن الاتيان بهما معا، لكن هذه بالملازمة بين ترك الاهم وفعل المهم بين العنوانين، لكن لا توجد اي علاقة تشريعية بينهما، فالاهم يقول اصرف قدرتك في الاتيان بمتعلق فاكثر من هذا لا يقول فهو لا يلغي المهم لا في عالم المبادئ وفي عالم التشريعات، ان قلت يبقى تشريعه هو الحال هذه لغو نقول يدفع اللغوية وجود فائدة ما للجعل وهو فرض عصيان الاهم وامكانية اطاعة المهم في ظرف عصيان الاهم لانه كان ممكن الانسان يعصيالاهم ولايأتي بالمهم، وكفى بها فائدة وانظروا اليها وجدانا يا اخوان فالقول التعبير الضخم هذا مطاردة الاهم للمهم لا يرجع الى ما حصل،واوضح: ما في امر بطارد امر يا اخوان الا اذا كان موضوع الامر الاخر هو متعلق الامر الاول او نقيض متعلق الامر الاول او ضده الذي لا ثالث له ساعتها يطارده لكن اذا كان اجنبي عنه، لا يطارده هو يدعو الى نفسه من دون ان يعلم بالاخر، من دون ان ينظر الى الاخر، هذا الحل الصحيح، قلت بالامس في نهاية البحث بان هذا الذي ذهب اليه المحقق النائيني هو جوهر ما ذهب اليه جلّ المحققين في المقام وحيث ان هذه دعوى قد تستغرب لاول وهلة ازيدها بدعوى اخرى وارفع الاستغرابين، اقول اليوم الظاهر ان ما ذهب اليه المحقق النائيني لم يكن من ابتكاراته كما صار من المسلمات في آونتنا، بل هو في الحقيقة تحقيق المحقق السيد محمد حسن الشرازي المعروف بالمجدد رضوان الله تعالى عليه وحيث انه لم يبرز منه في عالم الكتابة بشكل واضح، ونقّحه مفصلا تلميذه السيد محمد الاصفهاني الفشاركي الذي كان خزّان علم المجدد وحيث ان المذكور ايضا رضوان الله عليه لم يبرز من قلمه الشريف كثير من الكتابات، فانني استند فيما اقوله الى ما نقله تلميذه المخلص والمبرَّز الشيخ عبدالكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه في الدرر عن استاذه المذكور وهو كثير التبعية له في الاصول حيث قال في بداية الحديث عن الترتب ما افاده سيد مشايخ عصرنا الميرزا مع انه سيد هو لكن سيد من الطرفين الشيرازي قدس سره وشيد اركانه انتبهوا وأقام برهانه تلميذه الجليل والنحرير الذي ليس له بديل سيدنا الاستاذ السيد محمد الاصفهاني جزاهما الله عن الاسلام واهله افضل الجزاء وهو ان يتعلق الامر اولا بالضد الذي يكون اهم في نظر الآمر مطلقا من غير التقييد بشيء ثم يتعلق امر اخر بضده متفرعا على عصيان ذلك الامر الاول ثم ذكر يا اخواني ثلاث مقدمات لا تخرج كثيرا عنها المقدمات التي تعرض لها الشيخ النائيني مع اختلاف الصياغة ثم قال اذا عرفت المقدمات المذكورة فنقول انتبهوا إلى هنا بعد ما صرنا للنائينيفالشيخ عبد الكريم بعرض النائينيلو امر الآمر بايجاد فعل مقارنا لترك ضده الاخرفهذا الامر باعث في نفس المأمور لو علم بتحقق ذلك الترك في الآن المتصل بالآنالذي هو فيه يعني ابان الشروع اذ لو صبر الى ان يتحقق ذلك الترك لم يقع المأمور به بالعنوان الذي امر به لماذا؟ لانه فات متعلق الامر بالاهم وهو المقارن فمحل تأثير هذا الامر في نفس المأمور انما يكون مقارنا لوقوع الترك للشروع في الترك يعني فيجب ان يؤثر في ذلك المحل بمقتضى المقدمة الاولى- شو بدي فيهن هذول -وهذا الامر الممتنع ترك الضد لا يوجب التأثير في المتعلق مطلقا حتى يستلزم لا بديّة المكلف من ترك الضدبحكم المقدمة الثانية ايضا انه المشروط لا ينقلب عن شرطه والأمر المتعلق بالضد الاخر الذي فرضناه مطلقا اي الاهم انتبهوا للتعبير يا اخوان هنا بيت القصيد لا يقتضي ايجاد المتعلق في ظرف عدمه بحكم المقدمة الثالثة لان بالاهم لا ينظر انتبهوا يا اخوان الى فرض الطاعة والعصيان ففرض الطاعة والعصيان متأخران عنه، هو بمثابة العلة بمعنى ان وجوده وآمريته في طولها إطاعة وعصية، الفاعل تبقى لما يقتضيه الامر مطيع، التارك عمدا عاصي، فيقول بان الامر لا يقتضي الفعل في ظرف العصيان، أي مشروطا بالعصيان، صحيح مشروطا بالعصيان لا يقتضي، صحيح فان معنى هذا الشرط انه اخذ في موضوعه لا احد يتصوره او يتوهمه كما انه لا معنى لمشروطيته باطاعته لانه يصبح من قبيل تحصيل الحاصل، وهذا شرحناه في احدى مقدمات النائين لكن هل هذا المعنى يلغي فاعليته يا سيدنا الاصفهاني يا سيدنا الشيرازييا شيخنا الحائري يلغي فاعليته التشريعية؟ هو غير ناظر الى خصوصية العصيان، ولا ناظر الى خصوصية، وتقييد المهم به العصيان والمقصود من العصيان مش تمام العصيان إنما الشروع في العصيان، اي ما لا يلغي امكانية الامتثال والا صار خلف الترتب، يعني ما زلت قادرا أن تمتثله، هل تبقى فاعليته أم لا؟ قطعا الجواب انها تبقى، اذا تبقى فاعليته فلابد ان يقال بانه يقتضي حينئذ صرف القدرة في مقتضاه، الا ان يعود الى النكتة التي انا بينتها قبل قليل ان اصل معنى المطاردة لا محل له لانه هو لا يتعرض الا لمتعلقه، لا يتعرض لغيره، تتمة البحث تأتي ان شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo