< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/04/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في المقدمة الرابعة

كانالكلام في المقدمة الرابعة من المقدمات التي افادها المحقق النائيني اعلى الله مقامه الشريف وقد انتهى بنا الكلام وكنا بصدده الى الوجه الثالث من الوجوه التي يقع عليها الخطاب حيث تقدم الحديث عن التقييد الحاظي بلحاظ الانقسامات السابقة على الخطاب، والحديث عن التقييد والاطلاق بنتيجة التقييد والاطلاق ومتمم الجعل في الحقيقة التي تبتني على استحالة الاطلاق والتقييد على مبنى المحقق النائيني في الانقسامات اللاحقة، ثم بعد ذلك تحدث عن قسم ثالث خارج عن الاطلاق والتقييد وهو الذي يَتوقف على وجود الخطاب ولا يخفى عليكم عند المراجعة الى تقريرات المحقق النائيني وبالاخص الاجود اللي هو الدورة الاخيرة والانضج ما يوجد في الكلام من تطويل لا داعي له خصوصا وان هذه المباني نقحت وبحثت في مباحث الاطلاق والتقييد وهنا يذكرها اصولا موضوعية للبحث على ان هنالك طويلا من جهة اخرى سيتضح ان شاء الله، مقصوده من هذا الوجه الثالث يا اخواني ما يتوقف على وجود الخطاب وهو الطاعة والعصيان، شوفوا يا اخوان في اطلاق وتقييد لجهة الموضوع لا يصبح الخطاب والحكم فعليا الا في طول تحقق ما اخذه الشارع في موضوعه بشرائطه، ويوجد اطلاق وتقييد لجهة المتعلق، يرسل الخطاب نحوه، يفيد التقييد، تحصيص المطلوب بالحاء المهملة، تحصيص المطلوب فلا يرسل الا نحو الحصة الخاصة، اما بعد ان ينتهي الخطاب ويصبح الحكم فعليا فما يتوقف على الخطاب والخطاب هنا يراد منه مش الانشائي، الانشاء مع صيرورة شرائطه موجودة بالفعل، وهما عنوان الطاعة والعصيان فيستحيل يقول اخذهما في الجعل والخطاب باعتبار ان هذا المعنى لا يتحقق الا بعد فعلية الخطاب، وفعلية الخطاب لا تتحقق الا في طول تحقق الموضوع بتمام شرائطه، فمعنى فعلية الخطاب تأهُله لتحريك المكلف - تحريك تشريعي طبعا - وتحرك وانفعال المكلف عنه على فرض وصول الحكم والموضوع اليه، فاذا قُيِّد بالفعل اي بالاطاعة والاتيان بالعمل فهو تحصيل الحاصل، لان الامر تنتهي دعويته بالاتيانبمتعلق الفعل معنى الاتيان بالمتعلق، والتقييد بالعدم تقييد المحال لان معنى العدم في المقام هو عدم الاتيان بالمتعلق يعني العصيان فرض العصيان اذا اخذناه ترك العمد يعني، فمن المحال ان تتقيد فعلية الامر به وضده ونقيضه بنقيضه، واذا استحال التقييد باحد النحوين استحال الاطلاق لان الاطلاق حينئذ معنى الجمع بين الرفعين يعني رفع الحيثيتين المأخوذتين اي رفع التقييدين، وحينئذ لا اشكال ولا ريب في انه ينتج ذلك: انه لا تعرض للحكم موضوعا متعلقا حكما على تقدير تحقق الموضوع، بل لا يمكن ان يتعرض لحيثيات الطاعة والعصيان انتبهوا الاول من الوجهين والثاني ذكرهما ليصل لهذا هذا الذي يرتبطه ببحث الترتب، وببركة هذا الكلام قيل ان المقدمة الرابعة من المقدمات هي لب الترتب، فحينئذ لا يوجد لا اطلاق ولا تقييد لا لحاظي ولا ذاتي الذي هو نتيجة التقييد والاطلاق، اذاً الامر ماذا يقول؟ يقول المحقق النائيني الامر انما يأمرك الشارع من خلاله بالاتيان به وسد باب عدمه، يعني يقول لك بالمتعلق لا تعص ولا تتخلف بنحو الالتزام،فهو يفتح لك خيار تشريعا ويسد عليك خياراتشريعاً، فاذا كانت النتيجة هكذا فلا يوجد في الدليل ما يتعرّض لاكثر من هذا، طبعا يا اخوان هذا خلاصة البحث الشيخ النائيني متكلم شوية بالماهية وشوية بالعلة والمعلول ما اوجب اشكالات المحقق الاصفهاني عليه ما اوجب ان يستشكل عليه السيد الخوئي وان كانت اشكالات السيد الخوئي مأخوذة من كلام المحقق الاصفهاني ولو لم ينسبها اليه صريحا، لكن انا في تقديري يا اخوان هذا تعقيد للمطلب وتبعيد للمسافات هذا الكلام المقدار المطلوب لتحقيق محل الكلام لان البحث في تلك المسائل والاشكال عليها يطلب من باب الاطلاق والتقييد وما اله اي تأثير في محلكلامنا، حتى اللي استشكلوها من امثال السيد الخوئي رضوان الله عليه اقر السيد الخوئي بانه هذا ما اله رابط ببحث الترتب، المقدار الذي له ربط ببحث الترتب هو هذه الحيثية فقط وهو ان فرض الطاعة وفرض العصيان لا اطلاق ولا تقييد بازائهما فيما يرتبط بالدليل المتكفل لجعل الحكم على تقديم وجود الموضوع، فلا مجال للتعرض من قِبل الدليل له بل يستحيل، طيب اذا كان الامر كذلك فغاية ما يتعرض له الدليل هو انه يطلب ما يرسلك نحوه - عم نحكي عن الاوامر الان مش عن النواهي خلينا نعتبر والا هو فقط عليه النواهي - فيفتح خيارا يطلبهمنك ويسد خيارا يمنعك منه وهو ترك العصيان، ولا يتعرض لاكثر من هذا على الاطلاقانتبهتوا يا اخوان.
المحقق النائيني ناظر بهذا الكلام الى اشكال مطاردة الاهم للمهم وهو بصدد تصحيح الترتب يقول اذا كان الامر كذلك ارتفع محذور المطاردة، كيف يرتفع محذور المطارد يا شيخنا النائيني؟ يقول اما من طرف المهم للاهم - وليته دخل مباشرة هكذا - فلأن المهم مشروط بترك العصيان الاهم والمشروط بمجرد الشروع به لا يتحول من مشروط الى مطلق، فهو لا يرسل نحو الغاء شرطه لان فعليته على تقدير وجود شرطه فيصبح خلف كونه مشروطا، الحكم لا يكون فعليا الا بفعلية موضوعه والشرط من الموضوع، فهو لا يرسل ابدا بمجرد ان تعزم على الاتيان بالاهم هو لا يرسل، وهذا ما كنت اقوله سابقا من ان المهم فعليته دائما خاضعة للشرط وهو عصيان الاهم او عبر كما كنت اعبر بالعزم على عصيان لها بمجرد ان يتبدل العزم انتفى الشرط لا فاعلية له لا فعلية له ليكن له فعلية،المطاردة من المهم الان بل يستحيل يستحيل من الطرف، والشيخ انصافا انصافا الشيخ الاخوندي لم يتعرض لها من هذه الجهة، قال سلمنا انه لا مطاردة، قال ولكن الاهم يطارد المهم، قال المحقق النائبي واما من طرف الاهم للمهم فانما تتحقق المطاردةفيما لو الدليلوالخطاب الفعلي متعرضا لفرض فعلية المهم ارجوكم انتبهوا لهالنكتة هذا بيت القصيد كيف لا يكون متعرضا لفرض فعلية المهم؟ قل لي بالله عليك يا شيخنا النائيني؟ يقول قبل قليل قلنا لا اطلاق ولا تقييد بلحاظ الطاعة والعصيان، المهم شرطه عصيان الاهم، فرض العصيان لا يتعرض له الدليل، كما ان فرض الطاعة لا يتعرض له الدلي،ل هو في طول الدليل وفي طول فعلية الدليل، فلا اطلاق ولا تقييد من هذه الجهة سبحان الله! هيدا في قوة ما كنت اصرح به في بداية البحث من انه الدليل ما بيتعرض اطلاقا وتقييدا الا للموضوع والمتعلق، والا بلحاظ ما منتهى الحكم ومعلول الحكم ما في شي اسمه اطلاق وتقييد لحاظي من المولى، اذا كان الامر كذلك يا اخواني يقول المحقق النائيني اذا الدليل لا يتعرض لفرض العصيان غاية ما يقول لك آتي بالمتعلق لا تترك لازمه لا تترك، فاذا ما تحقق العصيان فالدليل غير متعرض لا اطلاقا ولا تقييدا بل يستحيل، اذا متعرض لفرض العصيان متى يصبح المهم فعليا؟ في طول فرض العصيان، يعني بعد انتهاء ما يتعرض له الدليل الاهم، وفي طول ما يتعرض له الدليل الاهم، يا الله! فالاهم لا يطارد المهم كيف تقول يا شيخنا بان الاهم يطارد المهم؟ غايةالامر شوفوا يا اخوان النائييني بحسب ظواهر كلماته يصوغ المحذور والسيد الخوئي اكثر منه يكررها طلب الجمع بين الضدين، المحقق الاصفهاني يصوغ الامر وتأثر فيه السيد الخوئي واخذ بلغة التنافي بين الفعليتين فعلية الاهم وفعلية المهم، يقول صحيح المهم مش فعلي الآن اذا انت تطيع الاهمولكن انت تطيع المهم فعلي ايضا ذهب الى لب الفكرة التي ذكرها المحقق النائيني، وايضا صاحب المنتقى جىهذا المجرى وايضا الشهيد الصدر اذا بترجعوا الى كلامه بالدقة يجري هذا المجرى وان غيروا الكلمات والاساليب بعضهم بيشكل عن النائيني ثم يأخذ روح الفكرة من النائيني، اقول يا اخواني هل هذا الذي ذكره الشيخ النائيني صحيح؟ وانتبهوا لما بقول الشيخ النائيني بضرس قاطع اقول لكم ذكره الشيخ الاصفهاني ذكره السيد الخوئي ذكره الشيخ صاحب المنتقى ذكره الشهيد الصدر، وان اختلفت عبائرهم واساليبهم فروح الفكرة من النائيني والوحيد اللي اعترف بهذا المعناه بشكل صريح هو صاحب االمنتقى بشكل صريح اعترف بان المحقق الاصفهاني اخذ روح البحث من النائيني وهو محق فيما قاله بعد التأمل في جميع كلماته،
المهم هل هذا الكلام يا اخوان صحيح قابل للتصحيح اللي عم بفيدوا النائيني؟ يعني شو عم بقول النائيني؟يقول دليل الامر لا يتعرض لفرض العصيان الاهم، دليل المهم لا يصبح فعليا الا في طول شرطية العصيان، فدليل الاهم لا فاعلية له لفرض العصيان، دليل المهم انما يصبح فعليا في فرض العصيان،هكذا يقول من ذاك الطرف، من هذا الطرف واضح لان المهم مشروط اساسا.
اقول يا اخوان مع احترامي لكل هؤلاء المحققين هذا الكلام لا مجال ولا مساغ لتصحيحه بوجه، والنكتة بسيطة نسأل: هل الذي اخذ هو العصيان بمعنى انتهاء الوقت الذي يمكن ان يمتثل فيه الاهم؟ ام العصيان بمعنى العزم على العصيان والوقت لامتثاله لا يزال موجودا؟ اختارو لي احد الشقين، اذا كان الاول فهو خروج عن فرض الترتب اصلا ما عاد في شي اسمه امر اهم الان اذاً لا يوجد الا مهم فهو خلف الفرض، لان الترتب من الاساس انما يفرض مع الفعليتين وبدنا نصحح الامر بالترتب، على الثاني ذهبنا الى الثاني امنا على الثاني يا اخوان نقول: المراد من العصيان اذاً - نحن مش بحثنا مش الفاظ - المراد من العصيان العزم على العصيان مش تحقق العصيان في الخارج بمعنى عدم القدرة على الامتثال ومضي وقت الامتثال يعني العصيان اللي هو باختيارك وتستطيع ان ترفعه هذا العصيان يعني بعدك قادر تمتثل،
اقول انا معك يا شيخنا النائيني ومع جميع هؤلاء المحققين ليس من شأن الخطاب ان يتعرض لفرض الطاعة والعصيان على راسي بس اسأل سؤال، هل هذا الخطاب لا يزال يمكن امتثاله الان او لا يمكن امتثاله؟ اذا لا يمكن امتثاله انتفى بحث الترتب ما عاد في مهمة واهم لانه سقط الاهم، اذا يمكن امتثاله في هذا الان سؤال: هل له داعوية لتحقيق متعلقه باعتبار تحقق موضوعه بشرائطه وشراشره ام لا؟ الان وانا عازم عصيانه الان له دعوية ام ليست له دعويةما دام الامتثال ممكن؟ اخواني فرضي للعصيان لا يعني انتهاء داعوية الامر، اخواني بعبارة اخرى داعوية الامر لا تخضع لمذاقي لا تخضع لنيتي لا تخضع لعزمي لا تخضع لارادتي فاعلية الامر تخضع لما اخذه الشارع في فعلية الامر، الشارع ماذا اخذ في فعلية الامر؟ اخذفي فعلية الامر موضوح ضمن شرائط معينة تحقق الموضوع بتحقق شرائطه كلها صار فعليا، ما الذي يرفع فعلية الامر؟ الذي يرفع فعلية الامر ان يكون تكليفا بغير المقدور، او ان اطيعه،الان هناك خلاف انه هذا يرفع الفعلية والا الفاعلية فقط؟ دعونا من هذا الخلاف فعلا مش محل كلامنا، المفروض ما امتثلنا الاهم لانه المزاحم المهم والاهم هو الذي زاحمه فالفرض مش فرض الامتثال، ولا الفرض فرض عدم القدرة لانه فرض عدم القدرة يسقط الاهم فينتفي بحث الترتب، اذاً الاهم فعلي ام غير فعلي؟ في فرض انني اريد ان اعصي ولا زال الوقت موجوداً، فعلي ما دام فعليا فهذا هو مراد محقق الكفاية من مطاردة الاهم للمهم، فهذا المقدار لا يصلح جوابا وحلا لاشكالية الترتب (نقاش مع طلب: تفضل صرف الانشغال بالمهمة بتصير دعوية الاهم كتير بغير المطلوب على فرض عدم قدرة الجمع بين الناس الاضطر بسوء الاختيار اليونافي شي بعدين ليش غير مقدور؟ لأ ما هو مشغول مشغول باختياره يستطيع الان الان في هاللحظة يستطيع ان يختار الاهم يترك المهم من يده ويختار الاهم يرفض الخضرة نرجع القدرة بيده القدرة تكوينية مفاضة عليه يطلب الشارع منه صرفها في الاول ما عم بقل له لا تصرفها في الثاني حتى لا يصبح الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وهو خلف فرضي ترفرف الثاني صرفها كل ان فان مستطيع او غير مستطيع انا الان منشغل بالمهم في هذا الان انا قادر على اني في الان الثاني انشغل بالاهم والله مش قادر فاضح ولا مش قادر بترك المخالفة يا اخي ترك المهم بيدي او ليس بيدي اذا انا قابل القادر على الطرفين قادر بس مش جمعا يا اخي ما عم نحكي عن الجمع انت قادر الان على امتثال الاهم كيف بدي قول اني مش قادر عالامتثال الاهم? انا مش قادر عامتثال الاهم اذا اصريت على البقاء في المهم عيب بس هذا باختيار اليوم مو باختياري اذا الان قادر على الاهم بترك المهم يبقى الخطاب? طبعا كيف لا يبقى? خطاب مطلق مش مقيد من هذه الجهة جهة القدرة مقيد من جهة القدرة التكوينية وانا قادر تكوينها على ترك المهم والاتيان بالاهم) تأتي تتمة الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo